المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(حكم تكرار لفظ التطليق في الخلع) - عدة رسائل في مسائل فقهية (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)

[حمد بن ناصر آل معمر]

فهرس الكتاب

- ‌الرسالة الأولى

- ‌(حكم اشترط طلاق الضرة في عقد النكاح)

- ‌(الشروطُ الصحيحة في عقدِ النِّكاح)

- ‌(حكمُ تَراضِي الزوجين علَى تعليقِِ الطَّلاقِ بالتزَوُّجِ عَلَيْها)

- ‌(طَلاقُ غير البالغ)

- ‌أحكام زيادةِ الوكيلِ بالتطليق على الواحدة

- ‌(حكمُ تكرارِ لفظِ التطليقِ في الخُلْع)

- ‌(حُكْمُ مَن أَخَذَ عِوَضَ الخُلْعِ ولَمْ يَنْطِقْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إِنْشَائِهِ)

- ‌(تَعليقُ الطَّلاق)

- ‌(الوصيَّةُ بالأُضحيةِ وأكْلُ ورثةِ المُوصِي منها)

- ‌(المفاضلة بين التضحية عن الميت والتصدق بثمنها)

- ‌(حكمُ من ضحَّى عن غيره قبل نفسه أو وفاء نذره)

- ‌(التفريقُ بين الأمِ وولدها الصغير وبين الأخوةِ في البيع)

- ‌الرسالة الثانية

- ‌(طلب إمام المسجد المعاونة من الفيء أو الزكاة)

- ‌(فروع في العبادات)

- ‌رسالة ثالثةالمنكر الذي يجب إنكاره

- ‌رسالة رابعة كنايات الطلاق

- ‌رسالة خامسة: استخدام الدابة بجزء من الثمرة

- ‌رسالة سادسة: عدة البائن إذا مات زوجها

- ‌رسالة سابعة: سرقة الدابة

- ‌رسالة ثامنة: طلق زوجته في مرض موته وأبانها

- ‌رسالة تاسعة: التهليلات العشر من صلاتي المغرب والفجر

- ‌رسالة عاشرة: ما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد العلمي والعملي

- ‌رسالة حادية عشرة: صفة الواجب والمسنون

- ‌الرسالة الثانية عشرة: عشرة صلاة المسبوق

- ‌الرسالة الثالثة عشرة: اقتتلت فئتان فتفرقوا عن قتيل من أحدهما

- ‌(المسألة الأولى)

- ‌(والمسألة الثانية) :

- ‌(والمسألة الثالثة) :

- ‌(والمسألة الرابعة) :

- ‌(المسألة الخامسة) :

الفصل: ‌(حكم تكرار لفظ التطليق في الخلع)

عليهم بلغتهم على قصدهم ونيتهم، مع أن في مثل هذه الصورة يقع الطلاق بكل حال.

(طَلاقُ غير البالغ)

(وأما المسألة الرابعة) وهي طلاق الصبي الذي لم يبلغ، فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك وطائفة من العلماء إلى أنه لا يقع طلاقه حتى يبلغ، وذهب الإمام أحمد -في المشهور عنه- والشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه إذا عقل، وعلم أن زوجته تبين منه بذلك -خصوصا إذا تجاوز العشر- فإنه يقع طلاقه.

‌أحكام زيادةِ الوكيلِ بالتطليق على الواحدة

(المسألة الخامسة) فيمن وكَّل وكيلا في طلاق زوجته، هل للوكيل أن يزيد على طلقة إذا كان الموكل لم يأمره بكثير ولا قليل؟ وهل إذا طلق ثلاثا تقع أم لا؟ وهل يعتبر إنكار الموكل ذلك؟

فهذه المسألة الراجح فيها أن الوكيل لا يزيد على واحدة لأن الزيادة خلاف السنة، فإن زاد لم يقع إلا واحدة، إلا أن يأمره الموكل بذلك، فإن لم يأمره بذلك ولم يثبت ببينة ولا بإقرار الموكل، لم يثبت إلا طلاق السنة، وهي الطلقة الواحدة.

(حكمُ تكرارِ لفظِ التطليقِ في الخُلْع)

(وأما المسألة السادسة) فيمن بذلت لزوجها عوضا، كمخالعة الناس اليوم على أن يطلقها، فقبل العوض ثم قال: أنت طالق. ثم قال: أنت طالق. ثم قال: أنت طالق. ثلاث مرات أو أكثر، هل تبين منه باللفظة الأولى، ولم تلحقها البواقي عند من يقول: إن المختلعة لا يلحقها طلاق؟

فنقول: الذي ذكره

ص: 34