الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في الأحكام
لا حاكم إلا الله تعالى ، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحرم.
وقال أبو الحسن التميمي: بلى.
وفعل الله تعالى وأمره لعلة.
وسكر المنعم من فال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا ،
ومن نفاه أوجبه شرعا.
والانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة ، وقيل: على الحظر وقيل على الوقف.
وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال أيضا.
فصل
والحكم الشرعي ، وفيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
وقيل: مقتضى خطاب الشرع .......... إلى آخره.
ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء مع الجزم وهو الإيجاب،
أو لا مع الجزم وهو الندب ، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم ، أو لا مع (3|أ) الجزم وهو الكراهة ، أو بالتخيير وهو الإباحة ، فهي حكم شرعي وفي كونها تكليفا خلاف.
والواجب: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين. والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به ،وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو ،
وقيل: ما لزم بالقرآن.
والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء.
والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى ، وقيل: في وقته المقدر له وقيل: لخلل.