الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسالك إثبات العلة
الأول: الإجماع. الثاني: النص، فمنه صريح في التعليل، فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة، فهو مجاز، أما نحو " إنها رجس" فصريح، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وقيل: إيماء.
ومنه إيماء، وهو أنواع الأول: ذكر الحكم عقب وصف بالفاء.
الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.
الثالث: ذكر الحكم جوابا لسؤال.
الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو.
الخامس: تعقيب الكلام، أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم.
السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب، وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان.
الثالث من مسالك العلة: التقسيم، والسبر
وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين،
ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة
خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد ، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو بيان طرديته إلى عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. ولا يفسد الوصف بالنقص ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على (9|ب) مناسبة الوصف فيلغي، إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. وإذا اتفق الخصمان في فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته والصحيح خلافه، وهو حجة لناظر والمناظر على الأصح.
المسلك الرابع: إثباتها المناسبة: وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة وإن كان خفيا، أو غير منضبط اعتبر ملازمه، وهو المظنة. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية، أو راجحة ألغيت، وقيل: لا.
المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه: وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. وفي صحة التمسك به قولان.
المسلك السادس: الدوران: وهو وجود الحكم بوجود الوصف، وعدمه بعدمه، يفيد العليَة على الأصح ظنا. وقيل: قطعا، واطراد العلة لا يفيد صحتها.
والقياس جلي وخفي.
الجلي قطع فيه بنفي الفارق، وينقسم إلى قياس علة، وإلى قياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.
الأول: ما صرح فيه بالعلة.
الثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.
الثالث: الجمع بنفي الفارق. ويجوز التعبد بالقياس عقلا، وقيل: يجب والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا. وقيل: لا.
والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح.
وقيل: يكفي علة التحريم لا غيرها. ويجري القياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات. ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس. والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وإلا جرى فيه القياسات.