المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي التخصيص المنفصل - غاية السول إلى علم الأصول

[ابن المبرد]

الفصل: ‌فصلفي التخصيص المنفصل

‌فصل

في التخصيص المنفصل

يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر.

ويجوز بالحس، والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة الخاص.

وعنه: يتقدم المتأخر خاصا كان أو عاما.

وعنه: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وعنه: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد.

والإجماع مخصص ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا.

ويخص العام بالمفهوم على الأصح.

ص: 110

وفعله عليه السلام يخص العموم كتقريره.

ومذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر.

وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.

والعادة الفعلية لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق، على الأصح.

ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح.

ويخص العام بالقياس. وقيل: لا وقيل: يخص إن كان جليا.

ص: 111

فصل

المطلق ما تناول (8|أ) واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

والمقيد ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، وتفوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها.

وإذا ورد مطلق ومقيد، واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر

وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين حمل المطلق على المقيد على الأصح.

إن كان المقيد آحادا والمطلق متواترا؛ انبنى على

ص: 112

مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد.

والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له.

وإن اختلف سببهما فالصحيح عن أحمد الحمل لغة. وقيل: قياسا. وقالت طائفة من محققي أصحابنا المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات والنفي.

ص: 113

فصل

المجمل لغة: ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض.

وشرعا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء.

وهو إما في المفرد: كالعين، والقرء، والجون، والشفق في الأسماء.

وعسعس وبان في الأفعال.

وترد الواو بين العطف والإبتداء في نحو"والراسخون"

ومن بين ابتداء الغاية

ص: 114

والتبعيض في آية التيمم في الحروف.

أو في المركب كتردد"الذي بيده عقدة النكاح" بين الولي والزوج وقد تقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، وقيل: بلى ثم هو عام. وقيل: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها. ولا إجمال في نحو"وامسحوا برءوسكم" وحقيقة اللفظ مسح كله ولا إجمال في دفع عن أمتي الخطأ والنسيان

ص: 115

عند الأكثر ولا في نحو "لا صلاة إلا بطهور"، "وإلا بفاتحة الكتاب""ولا نكاح إلا بولي"

ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر.

وعمومه مبني على دلالة الإضمار، ورفع أجزاء

ص: 116

الفعل نص، فلا إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة.

ولا إجمال في نحو "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ولا في "وأحل الله البيع " عند الأكثر

وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح.

وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي، وقيل: بلى.

ص: 117

فصل

المبين: يقابل المجمل. أما البيان: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه له. والفعل يكون بيانا عند الأكثر. ويجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبة.

ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ويجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في إحدى الروايتين.

ص: 118

ويجوز (8|ب) على المنع تأخير السماع المخصص الموجود.

ويجوز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة على الأصح فيهما.

ويجوز على الجواز التدرج في البيان عند المحققين. وفي وجوب اعتقاد عموم العام، والعمل به قبل البحث عن المخصص روايتان.

ص: 119

فصل

المفهوم مفهومان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب، وشرطه فهم المعنى في محل التطق، وهو حجة عند الأكثر. ودلالته لفظية، وقيل: قياس جلي.

الثاني: مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه أن لا يظهر أولوية ولا مساواة في

ص: 120

المسكوت عنه فتكون موافقة، وإلا خرج مخرج الأغلب. ولا جوابا لسؤال على الأصح.

وهو أقسام: مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعام صفة خاصة، وقال به الأكثر.

ومفهوم الشرط، وهو أقوى منه.

ومفهوم الغاية: وهو أقوى منه، ومفهوم العدد، وهو حجة على الأصح.

ص: 121

ومفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم، وهو حجة. وقيل: لا.

وهل المشتق اللازم من الصفة، أو اللقب، قولان.

وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح، أو ذم، أو غيره مما لا يصلح السكوت عنه فله مفهوم، كقوله " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون "

وإذا اقتضى الحال، أو اللفظ عموم الحكم، لو عمَ، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، كقوله " وفضلناهم على كثير " وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب.

وإنما تفيد الحصر نطقا، وقيل: لا تفيده بل تؤكد الإثبات.

ص: 122

وفي أنما بالفتح خلاف، ومثل قوله " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا، وقيل: فهما، وقيل: لا تفيده.

ص: 123

فصل

القياس لغة: التقدير.

وشرعا: حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما.

وأركانه: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.

فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه به. وقيل: دليله، وقيل: حكمه، وقيل: الأصل يقع على الجميع.

والفرع المحل المشبه.

ص: 124

والحكم، والعلة مضى ذكرهما.

والعلة: فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا، وأن لا يكون منسوخا، وفي اعتبار كونه غير فرع قولان.

فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد، وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس. ولا يعقل معناه، وأن لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع، ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين، واعتبره قوم وسموا ما اتفق عليه

ص: 125

الخصمان: قياسا مركبا.

ومن شرط علة الأصل (9|أ) كونها باعثة أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، وقال بعض أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة.

وقال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجرة عن وصف ضابط لها، وكلام أصحابنا مختلف في ذلك.

ص: 126

ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح.

وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة.

وفي شرط اطراد العلة قولان.

وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف.

ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.

ص: 127

ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه، ومن شرطها: أن لا ترجع عليه بالإبطال، وأن لا تخالف نصا، أو إجماعا، وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص،

وأن يكون دليلها شرعيا، ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر.

ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الأصح. ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه، حكم الأصل، وأن يكون منصوصا على حكمه، وقيل: لا يكون متقدما على حكم الأصل.

ص: 128