الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
المحكوم عليه
شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ولا تكليف على مميز
وقيل: بلى وقيل: مراهق.
والمكره المحمول كالآلة غير مكلف وقيل: بلى.
وبالتهديد والضرب فهو مكلف وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل وإما بمعنى تقدير وجوده فجائز.
فصل
الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
واختلف قي أصول تأتي.
والأصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله والإجماع مستند إليها والقياس مستنبط منهما.
الكتاب كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القران.
وتعريفه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري.
وهو معجز في لفظه ونظمه والأصح ومعناه وفي بعض آية إعجاز وقيل: لا.
وما لم يتواتر فليس بقرآن والبسملة بعض آية من النمل وآية من القرآن والقراءات السبع متواترة.
وما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان في صحة الصلاة روايتان.
قال أبو العباس قال أئمة السلف: أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة.
والشاذ حجة ، وقيل: لا.
وفي القرآن المحكم والمتشابه.
ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله ، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد وبمقتضى اللغة روايتان.
فصل
والسنة لغة: والطريقة.
وشرعا: ما نقل عن الرسول قولا أو فعلا أو إقرارا.
وفعل الصحابي مذهب له في وجه.
وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه. وهو: ما دخله الصدق والكذب
وغير الخبر: إنشاء، وتنبيه، ومن التنبيه: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء ، وبعت واشتريت ونحوها إنشاء.
وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه ، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم.
وينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد.
فالمتواتر لغة: التتابع.
وشرعا: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم ، العلم الحاصل به ضرورة. وقيل: نظري والخلاف لفظي
وشرطه أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم مستندين إلى حس مستوون في طرفي الخبر ووسطه وفي كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين قولان. ويعتبر فيه عدد واختلفوا في قدره والصحيح لا ينحصر في عدد وضابطه: ما حصل العلم عنده وقيل: اثنان (4|ب) وقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل: عشرون،
وقيل: سبعون.
ولا تشترط العدالة والإسلام ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد، ولا عدم اتحاد الدين والنسب، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع، وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف ، وذهب قوم إلى أن ما حصل به العلم في واقعة أو شخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف.
ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبر به والله أعلم.
فصل
وخبر الواحد ما عدا التواتر. وقيل: إن زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا. وعن أحمد في حصول العلم به قولان. وفي تكفير من جحد ما ثبت به، خلاف.
وإذا أخبر إنسان بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظنا. وقيل: قطعا. وكذا الخلاف لو أخبر بحضرة
خلق كثير ولم يكذبوه.
ويجوز العمل به عقلا. وهل في الشرع ما يمنعه؟ أو ليس فيه ما يوجبه؟ خلاف.
ويجب العمل به سمعا. وقيل: عقلا. اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يروي اثنان في جميع طبقاته، أو يعضده دليل آخر. ويشترط للراوي العقل، والبلوغ. وعن أحمد تقبل شهادة المميز فخرجت هنا، فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا
قبل. والإسلام، والعدالة وهي: ترك الكبائر والإصرار على الصغائر.
ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين.
والكبيرة: ما فيهل حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة نص عليه.
وقال أبو العباس: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.
والمبتدعة، أهل الأهواء، إن كان بدعة أحدهم مغلظة ردت روايته، وإن كانت متوسطة ردت إن كان داعية، وإن كانت خفيفة فروايتان، والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء في الأصح.
والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته، وإن تحمل فاسقا أو كافرا وروى عدلا مسلما قبلت. ولا يشترط رؤية الراوي، ولا ذكوريته، ولا فقهه، ولا معرفة نسبه، ولا عدم العداوة، والقرابة، ولا البصر. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم.
والجرح والتعديل، يثبت بالواحد. وقيل: لا.
ويشترط (5|أ) ذكر سبب الجرح لا التعديل، وقيل: عكسه، وقيل: يشترط فيهما، وعنه عكسه، والمختار إن كان عالما كفى الإطلاق، فيهما وإلا فلا.
والجرح مقدم وقيل: التعديل إن كثر المعدلون. وحكم الحاكم المشترط العدالة كشهادته أو روايته تعديل، وليس ترك الحكم بها جرحا.
والصحابة عدول ، وقيل: إلى حين زمن الفتن، وقيل: كغيرهم.
والصحابي: من رآه مسلما واجتمع به، وقيل: من طالت صحبته له عرفا، وقيل: وروى عنه، وقيل: سنتين وغزا معه غزاتين.
ويعلم بإخبار غيره عنه، أو هو عن نفسه.
ولرواية الصحابي ألفاظ:
أعلاها: سمعت، وحدثني، وأخبرني، وأنبأني،
وشافهني، ثم قال، وقيل: لا يحمل على السماع، ثم أمر، أونهى، وأمرنا، ونهانا؛ فهو حجة، ثم أمرنا، أو نهينا فحجة ، وقيل: لا.
ومثله: من السنة، أو جرت السنة، أو: كنا نفعل أو: كانوا يفعلون؛ إن أضيف إلى عهد النبوة فحجة ،وقيل: لا.
وإن لم يضف فخلاف.
وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول وبعد موته سواء.
وغير الصحابي لكيفية روايته مراتب:
قراءة الشيخ عليه في معرض إخباره ليروي عنه.
فيقول: سمعت، وقال، وحدثني، وأخبرني ، وإلا قال: حدث، وأخبر، وقال، وسمعته. ثم أن يقرأ هو على الشيخ، وقيل: هما سواء، وقيل: هذا أعلى فيقول نعم أو يسكت ومع غفلة أو أكراه لا يكفي السكوت، ويقول حدثنا، وأخبرنا قراءة عليه وبدونها، خلاف.
وهل يجوز إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه؟ فيه روايتان.
ومن شك في سماع حديث: لم يجز روايته مع الشك؛ ولو اشتبه بغيره تركها.
وإن ظن أنه واحد بعينه، أو أن هذا مسموع له، ففي جواز الرواية خلاف.
والإجازة نحو: أجزت لك أن تروي عني أو ما صح عندك من مسموعاتي. والمناولة: خذ هذا الكتاب فاروه عني. ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة، فيقول: حدثني، وأخبرني إجازة وبدونها، خلاف. ولو قال خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي ولم يقل اروه عني لم يجز. ولا يروي عنه ما وجد بخطه لكن يقول وجدت بخطه وتسمى الوجادة.
وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له، ويجوز إجازة معين لمعين، ولو بجميع مسموعاته، ويجوز لمعدوم تبعا لموجود، وقيل: لا. ولا تجوز لمعدوم، وقيل: بلى.
والزيادة من الثقة المنفرد بها مقولة، لفظية كانت، أو معنوية. فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت. وقال القاضي: فيه مع التساوي روايتان. وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية، والاستثناء، ونحوه.
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، وكذا
في الحد. وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه.
وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها، وقيل: لا يجوز وقيل: فيما هو خبر عن الله، ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر أوأخفى.
ويقبل مرسل الصحابي، وفيل: لا، وفي ومرسل غير الصحابي قولان.
فصل
والإجماع لغة: العزم والاتفاق.
وشرعا: اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، وهو حجة قاطعة، واتفاق من سيوجد لا يعتبر وكذا المقلد ولا من عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو ولا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر
حجة، وعنه لا، ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة وعن أحمد بلى، والأظهر أنه حجة لا إجماع، والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة، وعنه لا، فإن نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر، وتابع التابعي كالتابعي مع الصحابة، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع، وقيل: بلى فيجوز لغيرهم خلافه. وقيل: لا.
ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، وقيل: بلى. ولا يشترط عدد التواتر له، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان.
وإذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع، وقيل: حجة لا إجماع، وقيل: هما بشرط انقراض العصر، وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم، وقيل: عكسه.
وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع، وإن لم ينتشر فليس بحجة والصحيح على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، وقيل: بلى،
ولبعضهم الرجوع لدليل، ولا إجماع إلا عن مستند وتحدم مخالفته، وإذا أجمع على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف، ويجوز إحداث دليل وعلة وتأويل على الأصح.
واتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس اجماعا، وقيل: بلى.
واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار، فمن شرط انقراض العصر عده إجماعا،
ومن لم يشترطه، فقيل: حجة، وقيل: ممتنع.
واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه، وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح، ويصح التمسك بالاجماع فيما لا يتوقف صحة الاجماع عليه، وفي الدنيوية كالاراء في الحرب خلاف،
ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح.
ومنكر الإجماع الظني لا يكفر وفي اللفظي خلاف.
فصل
والنسخ لغة: (6\أ) الرفع والنقل.
وشرعا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه.
وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا، ووقوعه شرعا.
ولا يجوز على الله البداء، وبيان الغاية المجهولة هل هي نسخ أم لا؟ خلاف.
ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، وكذا قبل وقت الفعل. ولايجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور، ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد، وفي نسخ الأخبار خلاف، ولو قيد بالأبد لم يجز، وقيل: بلى.
ويجوز النسخ إلى غير بدل، وبأثقل.
ونسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة، وآحادها بمثله، ونسخ السنة بالكتاب على الأصح.
وأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا، وشرعا في رواية، ولا يجوز نسخه بخبر الآحاد شرعا، وقيل: بلى. ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد.
والإجماع والقياس لا ينسخان، ولا ينسخ بهما، وفي الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا.
وما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت.
والفحوى ينسخ وينسخ به. وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة، فلا ينسخ مفهومه. وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع. ولا حكم للناسخ مع جبريل. ولا يثبت حكمه قبل تبليغ المكلف،
والعبادات المستقلة ليست نسخا، وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ،
وأما زيادة جزء مشروط، أو شرط، أو زيادة ترفع
مفهوم المخالفة فليس بنسخ، وقيل: الثالث نسخ. ونسخ جزء من العبادة أو شرطها ليس نخسا لجميعها
ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى. ولا يعرف النسخ بدليل عقلي، ولا قياس، بل بالنقل المجرد، أو المشوب باستدلال عقلي، أو بنقل الراوي، أو بدلالة اللفظ، أو بالتاريخ، أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني.
وإن قال الراوي: هذه الآية منسوخة؛ لم يقبل حتى يخبر بما نسخت، وقيل: يقبل. وإن قال: نزلت هذه الآية بعد هذه؛ قبل. وإن قال هذا الخبر منسوخ؛ فكالآية.
وإن قال: كان كذا ونسخ؛ قبل قوله في النسخ، ويعتبر تأخر الناسخ، وإلا فتخصيص، وإذا تعارضا فلا نسخ وإن أمكن الجمع.
فصل
الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.
وهل يشترط العلو، أو الاستعلاء، فيه خلاف.
ولا يشترط كون الأمر أمرا إرادته.
وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. (6|ب)
وله صيغة تدل عليه وترد صيغة أفعل لمعان: الوجوب، والندب، والإرشاد، والإباحة، والتهديد، والامتنان، والإكرام، والتسخير، والتعجيز، والإهانة،
والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والتكوين، والخبر.
والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، وقيل: الندب، وقيل: الإباحة،
وقيل: الوقف.
وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب، أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا،
لا أفعل أو للإباحة، أو الندب، أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه التحريم، وقيل: للكراهة، وقيل: الإباحة.
والأمر بعد الاستئذان للإباحة.
وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة.
والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل: بلى، وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة.
وقيل: هو يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة.
وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها.
وفي المعلق على شرط خلاف.
ومقتضى الأمر المطلق الفور.
والأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة.
وأمر الندب كالإيجاب.
ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا
أتى بجميع مصححاته.
والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته، وقيل: لا.
وقضاؤه بأمر جديد على الأول والأمر بالأمر بشئ ليس أمرا به.
والأمر بالماهية، ليس أمرا بجزئياتها. ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور،
ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، والأمر بالصفة أمر بالموصوف الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل أحد منهم، ولا يخرج أحدهم إلا بدليل أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية.
وما ثبت في حقه عليه السلام من حكم أو خوطب به تناول أمته
وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص، وقيل: يختص بمن توجه إليه إلا أن يعمم.
فصل
النهي مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا.
وصيغته لا تفعل وإن احتملت تحقيرا، أو بيان العاقبة، أو الدعاء، أو اليأس، أو الإرشاد، فهي حقيقة في طلب الامتناع.
ويختص به مسألتان:
إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، وقيل: لغة، وقيل: لا يقتضي فساده، وقيل: العبادات فقط.
وكذا النهي عن الشيء لوصفه، وقيل: فساد وصفه فقط.
وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه، خلافا للأكثر. فإن كان النهي عن غير العقد فلا يقتضي فساده على الأصح.
الثانية: النهي يقتضي الفور والدوام خلافا لقوم.
فصل
العام اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، والخاص بخلافه.
وينقسم اللفظ إلى: ما لا أعم منه كالشيئ، وإلا ما لا أخص منه كزيد، وإلى ما بينهما كالموجود. وهو من عوارض (7|أ) الألفاظ حقيقة.
وله صيغة عند الأئمة الأربعة وصيغته
أسماء الشرط، والاستفهام كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وفي الواضح عن آخرين ما لهما في
الخبر والاستفهام وأين وحيث للمكان ومتى للزمان وأي للكل وتعم من وأي المضاف إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. والموصولات، والجموع المعرفة تعريف جنس، وقيل: لا تعم. والجموع المضافة وأسماء التأكيد، واسم الجنس المعرفة تعريف جنس. وعند الأكثر يعم الاسم المفرد المحلى باألف والام إذا لم يسبق تنكير، والمفرد المضاف، يعم والنكرة المنيفة على الأصح، والنكرة في سياق الشرط، وفي الجمع المنكر خلاف.
وأقل الجمع ثلاثة وقيل: اثنان.
والعام بعد التخصيص حقيقة، وقيل: مجاز. والعام بعد التخصيص بمبين حجة، وقيل: ليس بحجة.
والمراد: إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة.
والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقيل: عكسه، وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا.
والحقيقة والمجاز في لفظ واحد، ويحمل عليهما، ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام، أو مجمل، فيرجع إلى مخصص خارج فيه خلاف.
ونفي المساومة للعموم، ودلالة الإضمار عامة، والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه.
والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر عندنا خلافا للأكثر.
والمفهوم له عموم على الأصح. فعلى الأول يخص بما يخص به العام. ولا يلزم من إضمار شئ في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، خلافا للقاضي.
والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج.
وخطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف.
وجمع الرجال لا يعم النساء، ولا بالعكس، ويعم الناس ونحوه الجميع،
ونحو المسلمين، وفعلوا مما يغلب فيه المذكر، يعم النساء تبعا، على الأصح.
وفي الواضح لايقع مؤمن على أنثى، وخص الله الحجب بالإخوة فعداه القياسون إلى الأخوات. وفي المغني الأخوة والعموم للذكر والأنثى.
ولا يدخل النساء في القوم، وقيل: بلى.
وتعم من الشرطية المؤنث. والخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد على الأصح، ومثل:"يأيها الناس"،"ياعبادي" يشمل الرسول عند الأكثر.
وفي تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق خلاف.
ومثل"خذ من أموالهم صدقة"يقتضي الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر.
والعام إذا تضمن مدحا، أو ذما، لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، ومنعه قوم
وظاهر كلام أحمد قول الشافعي.
وترك الاستفصال من الرسول في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال،
والله أعلم.
فصل
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه.
وهو جائز على الأصح (7|ب) خبرا كان أو أمرا.
وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع
يقرب مدلول اللفظ.
والمخصص المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده استعماله في الدليل المخصص مجاز.
وهو متصل ومنفصل:
والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والغاية وقيل: وبدل البعض
ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم.
فصل
الاسثناء: إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها من: غير، وسوى، وعدا، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وفي ما النافية، خلاف ذكره بعض النحاة، من متكلم واحد، وقيل: مطلقا.
وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، وقيل: لجاز.
ولا يصح من غير الجنس على الأصح.
وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان. ولا يصح من جمع منكر عند الأكثر.
ويجوز في كلام الله والمخلوقين على الأصح.
وشرطه الاتصال لفظا، أو حكما كانقطاعه بنفس عند الأكثر، كسائر التوابع. ويشترط نيته على الأصح، من أول الكلام، وقيل: قبل تكميل المستثنى منه.
وقيل: ولو بعد الكلام.
ولا يصح إلا نطقا في الأظهر، إلا في اليمين لخائف من نطقه. ويجوز تقديمه.
واستثناء الكل باطل، كاستثناء الأكثر على الأصح.
وفي النصف وجهان، ويصح فيما دونه.
وإذا تعقب جملا بالواو العاطفة، عاد على جميعها عند الأكثر. ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع وجعله في التمهيد أصلا للمسألة قبلها.
ولو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم فالضمير للجميع. والاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس على الأصح.
والشرط مخصص، مخرج ما لولاه لدخل، وإذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع. والتخصيص: بالصفة، والغاية، كالاستثناء،
والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل. والتمييز بعد حمل هل يعود إلى الجميع؟ فيه خلاف.