الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
فرض الكفاية
واجب على الجميع ، وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم.
وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض ، وقيل: لا.
ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء ، ويلزم بالشروع.
وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه. وقبل: يتعين بالفعل ، وقيل: معين عند الله