الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخلاف معنوي، وقيل: لفظي.
والفعل في الموسع جميعه أداء ، ومن أخر
الواجب الموسع
مع ظن مانع أثم ثم إذا بقي على حاله وفعله فأداء وقيل: قضاء.
وما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب، قدر عليه المكلف
أو لا.
وما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقيل: ما كان شرطا شرعيا ، وإذا قلنا بوجوبه
عوقب تاركه وقيل: لا.
وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه.
ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه ، ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب ، ويستحيل كون الشيئ الواحد واجبا حراما من جهة واحدة وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود.
وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه. وقال أبو الخطاب بلى.
فصل
الندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وهو مرادف المسنون ، والمستحب ، وهو مأمور به حقيقة. وقيل: مجازا. وهو تكليف وقيل: لا.
والمكروه ضده.
وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب ، ويطلق (3|ب) على الحرام، وترك الأولى، وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.
والمباح: ما استوى طرفاه ، وهو غير مأمور به ، وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز ، وقيل: حقيقة.
فصل
خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمة لتعذر معرفة خطابه في كل حال.
وللعلم المنصوب أصناف:
العلة وهو في الأصل الغرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ،