المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الواجب الموسع - غاية السول إلى علم الأصول

[ابن المبرد]

الفصل: ‌ الواجب الموسع

والخلاف معنوي، وقيل: لفظي.

والفعل في الموسع جميعه أداء ، ومن أخر‌

‌ الواجب الموسع

مع ظن مانع أثم ثم إذا بقي على حاله وفعله فأداء وقيل: قضاء.

وما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب، قدر عليه المكلف

أو لا.

وما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقيل: ما كان شرطا شرعيا ، وإذا قلنا بوجوبه

ص: 51

عوقب تاركه وقيل: لا.

وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه.

ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه ، ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب ، ويستحيل كون الشيئ الواحد واجبا حراما من جهة واحدة وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود.

ص: 52

وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه. وقال أبو الخطاب بلى.

ص: 53

فصل

الندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وهو مرادف المسنون ، والمستحب ، وهو مأمور به حقيقة. وقيل: مجازا. وهو تكليف وقيل: لا.

والمكروه ضده.

ص: 54

وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب ، ويطلق (3|ب) على الحرام، وترك الأولى، وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.

والمباح: ما استوى طرفاه ، وهو غير مأمور به ، وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز ، وقيل: حقيقة.

ص: 55

فصل

خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمة لتعذر معرفة خطابه في كل حال.

وللعلم المنصوب أصناف:

العلة وهو في الأصل الغرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ،

ص: 56