الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القصاص من الذكر للأنثى
المفتي
عطية صقر.
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
هل صحيح أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتص منه بل تجب عليه الدية؟
الجواب
ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ونقل عن الحسن البصرى أن الرجل لا يقتل بالأنثى، وهو قول شاذ مردود، لأن كتاب عمرو بن حزم الذى تلقاه الناس بالقبول جاء فيه أن الذكر يقتل بالأنثى. ولا تجب الدية إلا عند العفو عن القصاص