المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٤

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة)

(1125 - تبييت النية)

وجوب تبييت النية لصوم كل يوم واجب، هو الذي عليه الجمهور. أما أبو حنيفة فلا يرى تبييت النية ومن يقول بقوله، وهم ينوا ذلك على أن سند الحديثين فيهما مقال، وفهم من كلام ابن القيم ويفهم من كلام شيخه موافقة أبي حنيفة، وهذا لأمرين: أولاً: قياساً على ما ثبت في النفل. ثانياً: قصة فرضية صيام يوم عاشوراء والاحتياط في قول الجمهور ظاهر وأحوط. وصيام عاشوراء ندب، ثم فرض، ثم ندب. (تقرير)

(باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة)

(1126 - قوله: أو اكتحل)

لكل مايجعل في العين ليلاثم لايجده في ريقه إذا بصق إلا نهاراً فهذا لايضر؛ لعدم العلم بأنه لم يصل إليه بالنهار، فإنه يحتمل أنه لما أكتحل بالليل فلا يعلم أنه انتقل نهاراً، والأصل صحة الصوم، وشك في وجود المفسد، فلا يفسد (تقرير)

1126 م ـ س: الأذن:

ج: إن وصل إلى الحاق، ولا أعرف هل يصل منها شيء أم لا، فإن قدر وصلوله فكالعين. (تقرير)

(1127ـ الأبر لا ينبغي للصائم استعمالها بحال)

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل بارك الله للمسلمين في حياته، وعمر بالصالحات أوقاته وساعاته

آمين.

ص: 186

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وبموجب إبلاغ حضرتك البهية جزيل السلام.. وبعد:

حفظك الله بلغني سؤالكم عن لسان العسكري رجالكم عن الإبرة هل تفطر الصائم فمنع الدكتور من استعمالها. أم لا.

فأحببت سلمك الله أن يكون الجواب كتابة. فهذه المسألة قد سألتموني عنها من نحو ثلاث سنوات، فأجبتكم أني غير جازم فيها بتفطير، ولا عدمه، وإلى الآن حفظك الله وأنا مشكل علي ذلك.

نعم الذي أرى أنه لا ينبغي للصائم استعمالها لحال لمشابهتها للمفطرات من بعض الوجوه، من سألني عن استعمالها صائماً نهيته عن ذلك، وقلت أخشى أن تكون من المفطرات. وأنت في حفظ الله ورعايته. والسلام. حرر في 12ن 1358

(الديوان الملكي ـ الشئن الداخلية)

(1128 - الفتوى على المنع من الابر للصائم مطلقاً)

س: الإبرة؟

جـ: تجتنب، إلا من ضرورة للصائم مثلها يحل له الفطر ثم الذي يغلب على الظن أنها تفطر؛ لأنها تنتهي إلى كل شيء من البدن، إلا أن انتهاءها إلى الجوف كانتهائها إلى غيره، والمعنى والقوة التي فيها هو أبلغ مما يصل إلى الجوف؛ فإن مايصل إلى الجوف يوزع على الأعضاء، وهذه تصل إلى جميع البدن؛ بل الآن موجودة الإبرة التي يتغذى بها من اشتد مرضه ولم يحصل إطعامه من الفم، فهي تلحق بالمطعومات. لكن المشهور عند كثير من العلماء في البالد الأخرى عدم التفطير، ولكن هم لايؤثق من ناحية أن كل

ص: 187

ما وجد شيء أنكروه أولاً، ثم سوغوه أخيراً. أولاً يجرونه على القواعد الشرعية، ثم إذا أخذ ما شاء الله فتكلم متكلمون بالجهل صاروا إني ذلك وأباحوه:

1128م ـ س: مايفرق بين إبرة العرق وغيرها؟

جـ: إبرة العرق أبلغ، والثانية لها اتصال ونفع.

ولو قدر أن إبرة غير العرق ما تصل إلى الجوف؛ لكنها شبيهة بالغذاء، فهي تغذي وينفذ الدواء كله لجميع البدن.

إنا تفتي كثيراً بالفطر، وصار بيننا وبين بعض كلام في ذلك؛ إلا أنه الآن وقبل الآن يبقى شيء في النفس، ومع القول بالفطر احتياطاً إلا أن التي في العرق أشد، ولكن الفتوى هي على المنع (1) .

(تقرير)

(1129 ـ التوتين في العضد، والابرة في العضل والوريد)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأرطاوي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -

فقد جرى الاطلاع على الاستفهام المرفوع إلينا منكم بعدد 105 وتاريخ 9 - 8 - 1383هـ حول التوتين في العضد هل يفسد به صوم الصائم حيث أنه يصحل معه ابرة بنسلين، وكذلك استفهامكم هل هناك فرق بين الإبرة في العضل والإبرة في الوريد. إلى آخر ما ذكرت.

(1) قلت: ومما يرجع المنع مطلقاً أن كل ابرة دواء فيها نسبة من الماء تقل وتكثر، والماء مفطر، فإن الصائم ممنوع من الأكل والشرب. ولا يصح قياسها على ما ذكره ابن تيمية في مدارة الجائفة والمأمومة، لأن تلك بمساحيق.

ص: 188

ونفيدكم أن التوتين ـ أي التلقيح ضد الجدري ـ بشكله المعروف لدينا لا نرى فيه ما يؤثر على صوم الصائم، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصائم لايفطر بقصد وشرط ونحوهما. والمعروف أنه لايحصل مع التوتين إبر كما ذكرتم.

أما استفهامكم عن الإبر، وهل هناك فرق بالنسبة لصحة الصيام من عدمه بين استعمالها في الوريد واستعمالها في العضل. فللعلماء في ذلك مقال، والذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم لتحقق دخول مادتها إلى جوف مستعملها، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان (1) إبرة العضل فإنه لا يظهر لنا جواز استعمال الصائم لها، والأحوط تركها وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص ـ ف 1905 - 1 في 20 - 9 - 1383هـ)

(1130 - ردع شاربي الدخان في رمضان)

من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير المعارف

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

لنبعث لكم بالأوراق الخاصة بخصوص عكاشة بن أحمد الجعلي ومحمد جعفر وجيه وأبو الخير رفاعي حيث كانوا يشربون الدخان في نهار رمضان عام 87هـ أمام طلاب مدرسة العقيق في منطقة الباحة، حيث أحلناها إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة للقيام نحوهم بما يلزم شرعاً، إلا أن فضيلته أعاد الأوراق إلينا منتهية بخطابه المتضمن أن مدير تعليم الباحة ذكر أن الثلاثة لم يعودوا هذا العام

(1) وفي المسودة: أما ابرة العضل

الخ.

ص: 189

إلى الباحة، وأن عكاشة وأبو الخير يعملان في جهاز الوزارة بالرياض والثالث محمد جعفر فيعمل بالمنطقة الشرقية.

وعليه فيتعين عليكم بارك الله فيكم الغيرة لدين الله، وإلغاء عقود هؤلاء، فليس في وجودهم مصلحة بجانب ما انطوت عليه نفوسهم من الخبث والفسق وزرع بذور الشر في نفوس الشباب.

ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف 3214 - 1 في 6 -7 - 1389هـ)

(1131 - قوله: أو أمذى

وهذا هو المعدود مذهباً.

لكن الراجح هو القول الثاني وهو اختيار جماعة من الأصحاب واختيار الشيخ أنه لا يفطر بذلك، وإلحاقه بالمني لا يصح، وبينهما فروق عديدة. (تقرير)

(1132 ـ داعبها ولم يباشر جسمها ثم أمنى)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم كامل محمود حبيب

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك عن " ثلاث مسائل ": إثنتان منها ليست من اختصاص الإفتاء، وإنما هي خصومة مردها المحكمة. و" الثالثة ": عن رجل دخل على أهله في نهار رمضان وهو صائم فأخذ يداعبها وأنه لم يلحس جسمها لمسا مباشراً، ثم أنه أمنى إمناءً تماماً. وتسأل عما يترتب عليه؟

ص: 190

ونفيدكم أن صيامه ذلك اليوم فاسد يلزمه قضاؤه، ولا كفارة عليه إذ الكفارة مخصوصة بالوطئ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص ـ ف 20 - 1 في 3 - 1 - 1385هـ)

(1133 - قوله: أفوكر فأنزل)

ولكن مما ينبغي للصائم أن يعدل عنه إذا صار يعرف أنه يؤثر عليه بمذي أو فوق ذلك وهو المني، كما ينبغي له أن يجتنب كل ما من شأنه الإفساد. (تقرير)

(1134 ـ الحجامة، والفسد، والرعاف، وقلع الضرب، واستدعاء خروج الدم من أي موضع) .

التفطير بالحجامة هو الصحيح ولا يوجد حديث يقاومه.

والصحيح عند أهل الحديث أن احتجام النبي المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط وذكره مع الصوم أو مجموعاً وهم.

(تقرير)

(1135 - قوله: ولا يفطر بفصد

الصحيح الفطر بالفصد وإلحاقه بالحجامة بجامع أن كلا منهما خروج منفعة من البدن والفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة وفي بعض البلاد بالعكس.

(تقرير)

(1136 - قوله: ولا رعاف)

تعمده. أما غير المعتمد فلا يفطر بحال عند جميع العلماء، كالقي إذا ذرعه.

ص: 191

والصواب أنه إذا عالج أنفه حتى أرعف سواء قصد الرعاف فهذا مفطر بكل حال، أولا بأن عالج أنفه معالجة يحتاجها فأرعف.

ومثله او استدعى خروج الدم من موضع آخر، ولو ما هو بشرط (1) والضرس كذلك في حق الصائم إذا تعمده ومن المعلوم أنه يخرج منه دم كثير فيفطر بذلك.

(تقرير) .

(1137 ـ ويمنع اخراج الدم للفحص وهو صائم)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام استئصال الملاريا المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابكم رقم 3852 وتاريخ 23 - 8 - 1382هـ المتضمن أن فريق الاستكشاف لمشروع استئصال الملاريا يعتزم السفر إلى الوديان المتاخمة لمكة المكرمة ومنطقة الحج لإجراء فحوص على سكان تلك الوديان وأخذ عينات الدم منهم، وسوف يكون العمل خلال شهر رمضان، وأن كثيراً من سكان تلك الوديان يمتنعون عن الموافقة على أخذ عينات الدم منهم، مدعين أن هذا الإجراء يجرح صيامهم ويفطرهم، وتطلبون الإفادة عن حكم ذلك.

الجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الشارع الحكيم الذي أتي بمصالح العباد الدينية والدنيوية والبدنية نهى الصائم عن إخراج الدم ونحوه من جسده رفقاً به وإبقاء عليه، لأنه إذا كان الصائم ممنوعاً من إدخال شيء من المغذيات والمقويات إلى جوفة طيلة نهار الصيام، فكان من الحكمة أن ينهى عن إخراج الدم الذي هو قوة

(1) أي محجم.

ص: 192

ابن آدم وحياته؛ لهذا ورد النهي عن الحجامة في غير ماحديث. ويقاس على الحجامة لكل ماكان في معناه من فصد العروق لاستخراج الدم وشقها ونحو ذلك.

وهذا الذي سيفعله فريق الاستكشاف لمشروع استئصال الملاريا من جنس فصد العروق، فينبغي أن يتوقاه الصائم، ولو لم يكن إلا سداً للذريعة لئلا يحصل التساهل في أمر الصيام، لاسيما والناس ليسوا في ضرورة إلى إجراء ما ذكر في نهار الصيام؛ لأن عندهم الليل، وعندهم بقية السنة أحد عشر شهراً. والسلام.

(ص ـ ف 1382 - 1 في 4 - 7 - 1383هـ)

(1138 - إذا أكل ناسيا فهل يجب اخباره؟

لايلزم تذكيره؛ لأنه لم يفعل منكراً، هو معذور. والمسألة فيها قولان، هذا أولاهما. ومن قال إنه واجب فعليه إقامة الدليل.

(تقرير)

(1139 - يقضي ـ احتياطا ـ من أكل ظانا أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب. فقد اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه، فقال الجمهور بوجوبه، مستدلين بما روى مالك عن عمر: أنه أفطر ثم طلعت الشمس، فقال: الخطب يسير، وقد اجتهدنا. وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه: نقضي يوماً وله من طريق حنظلة عن أبيه نحوه، ورواه سعيد بن منصور، وفيه فقال: من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه. وبما روى هشام بن عروة

ص: 193

عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: أمرؤا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. رواه البخاري.

وقال آخرون: لا قضاء عليهم، واستدلوا لذلك بما روى زيد ابن وهب، قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة، قال فجعل الناس يقولون نقضي يوماً مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإئم. وممن قال مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم. وممن قال بهذا القول مجاهد، والحسن، وإسحاق، وأهل الظاهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكى هذا القول عن عروة. وقال ابن خزيمة على قول هشام: بد من قضاء. إنه لم يسنده، ولم يتبين لي أن عليهم قضاء.

وقال ابن حجر على قول هشام: لا أدري أقضوا، أم لا. ظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها وهي قوله: فأمروا بالقضاء. وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. وقال في " الفروع ": صح عن عمر في هذه الصورة روايتان: إحداهما القضاء والأمر، والثانية لانقضي ما تجانفنا لإثم. وقال: قد كنا جاهلين. فعلى هذا لا قضاء. أهـ.

والأحوط القضاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(ص ـ ف 560 في 2 - 8 - 1376 هـ)

ص: 194