المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٤

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء)

العبد صدق النية والعزم على فعل ما تعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيئها له. وقد قال تعالى في محكم كتابه:(فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة)(1) . فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب والمسكين المعدم بفك الرقاب مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه.

وعليه فأنتم تجمعون قيمة العبد، ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدون من قرابة الموصي. وإن كان فيهم أيتام أو مدينون فهم أولى، ولا يحل أن تعطى لأحد من غير المستحقين. والسلام عليكم ورحمة الله.

(ص ـ ف 889 وتاريخ 5 - 4 - 1384هـ)

(باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء)

(1144 ـ قوله: ويكره ترك بقايا الطعام)

ها هنا مسألة أخرى مما يختص بالصوم: ينبغي له التخليل قبل زمن الصوم، ولا ينبغي له أن يخلل بعد. وذلك أنه يمكن أن يصل شيء إلى فمه فيبتلعه: فكره لذلك. (تقرير)

قوله: ويقول ما ورد

هذا الذكر ونحوه لا يقال قبل أن يأكل ثم يأكل؛ بل يأكل ثم يأتي بالذكر المشروع (تقرير)

(1) سورة البلد آية - 11 - 16.

ص: 198

(1145 ـ قضاء الصوم على الترتيب ولو لسبع سنوات، قضاء الأيام من كل شهر)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن بهدل بن خسان الشمري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فبشأن ماذكرت في معروضك المقدم إلينا من السؤال عن حكم ما يلزمك شرعاً حول أشهر الصوم من السنين السبع التي أمضيتها تحت العلاج في مستشفيات الخارج، وعن ما إذا كان هناك ما يوجب كفارة في ذلك.

وجواباً على ما تقدم ذكره. نفيدك أنه مازال الأمر كما ذكرت من كون المدة التي مضت عليكم ولم تصم خلال السنوات السبع نظراً لعدم تمكن حالتك الصحية من أداء ذلك الركن بحكم بقائك مريضاً في المستشفيات فإن الواجب عليك والحالة هذه هو قضا ما فاتك من اشهر الصوم من السنين السبع على الترتيب أولاً بأول ويستحب قضاء الأيم من كل شهر متتابعة، فإن لم تستطع جاز لك التفريق بين أيام كل شهر. ولا كفارة عليك في ذلك، لأنك زمن تركك للصوم خلال السنين السبع معذور كما هو الظاهر من سؤالك هذا. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف 1977 - 1 في 2 -8 - 1384هـ)

(1146 ـ تفريق القضاء لأجل المرض)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم بن محمد طاهر مراد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -

ص: 199

جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديكم سيدة تبلغ من العمر قرابة خمسين عاماً، وأنها أجرت عملية جراحية في عام 1386هـ وأن الطبيب منعها من الصيام، وأنها الآن تماثلت للشفاء، وهي مصابة بداء السكر، ولا تستطيع قضاء الصوم متتابعاً لأنها تتناول العلاج لداء السكر ثلاث مرات في اليوم. إلى آخر ما ذكرت. وتسأل: هل يجوز لها الصيام مفرقاً؟

والجواب: لابأس بقضاء الصوم مفرقاً؛ لكن بشرط ألا يأتي شهر رمضان إلا وقد أتمت قضاء ما عليها من صوم، ثم إن الصوم يعتبر كما ذكر الأطباء من أسباب تقليل كمية السكر. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف 2566 - 1 في 15 - 6 - 1387هـ)

(1147 - أخر الصيام سنتين)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حماد بن ناصر المرخان

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: _

كتابك المؤرخ في 15 - 8 - 86هـ وصل وتستفتي فيه عن الواجب عليك في أنك لم تتمكن من صيام رمضان عام 74هـ إلى الآن بسبب أنك أصبت بكسور في العمود الفقري وشلل في الرجلين، وأنك صمت رمضان عام 85هـ

والجواب: أن صيام رمضان عام 84هـ واجب عليك إلى الآن لقوله تعالى (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر)(1)

(1) \ سورة البقرة آية ـ 185.

ص: 200

ولأن برأك مرجو، فيجب عليك صيامه متى استطعت للآية السابقة.

أما تأخيرك له في عامي 85، 86هـ فإن كنت مستطيعاً لصيامه فيجب عليك أن تطعم عن كل يوم مدبر لمسكين، لقول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وهو قول مالك وأحمد والشافعي. وإن كنت غير مستطيع فلا شيء عليك، لقوله تعالى:(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)(1) والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف 2871 ـ 1 في 12 ـ 10 ـ 1386هـ هـ)

(1148 ـ إذا كان لا يستطيع الصيام مطلقاً)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد القحطاني سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

فقد جرى الاطلاع على استفتائك المرفوع إلينا منك بتأريخ 14 - 8 - 1383هـ وفيه تستفتي عن " مسألتين ": أولاهما أن عليك صيام رمضان ست سنوات عن ستة أشهر، وأن هذا الشهر القادم يعتبر السابع، وأنك لا تستطيع الصيام وأن الأطباء قرروا أن الصيام يضرك، وتسأل عن ذلك، وهو عليك إطعام أو نحوه.

وجواب هذه المسألة: أنه متى تحقق لديك أن الصيام يضرك وأخبرك بهذا طبيب ثقة فلا بأس من تأخير صيامك إلى وقت تقدر فيه على صيامه بدون أن يؤثر على صحتك، ولا يضيرك أن تتراكم عليك أشهر الصيام؛ لأنك معذور بمرضك عجل الله لك الشفاء منه. ولاشيء عليك من إطعام أو غيره. فإن قدر أن هذا

(1) سورة البقرة آية 286.

ص: 201

المرض يستمر، وتحقق لديك من تقرير الأطباء أنه لا يرجى برؤه فأنت تطعم عن كل يوم مسكيناً مدبر أو نصف صاع من غيره بعدد أيام الصيام.

(ص ـ ف 1903 ـ 1 في 20 - 9 - 1383هـ)(1) .

(1149 - وافق قضاء رمضان أول يوم من رمضان وهو يظنه من شعبان)

إذا صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان، فوافق أن آخر يوم من أيام القضاء يكون من أيام رمضان، ولم يعلم هذا الشخص عن رؤية هلال رمضان إلا في الصباح لأنه في قرية بعيدة، فهل يعتبر هذا اليوم قضاء أو أداء.

والجواب: لا يصح قضاء، ولا أداء ولا نفلاً. أما كونه لا يصح قضاء ولا نفلا فلأن وقت صيام رمضان وقت مضيق، والمضيق لا يتسع إلا لما شرع فيه، قال تعالى:(فمن شهد منكم الشهر فليصمه)(2) . والأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز للمكلف أن يتلبس بصيام سواه.

وأما كونه لا يصح أداء فلأن الصائم لم ينو بصيامه هذا أن يكون من رمضان إلا بعدما أصبح، فلا يصح اعتبارها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل) (3) وبناء على ذلك فيلزمه قضاء هذا اليوم من رمضان هذا العام.

(1) المسألة الثانية انه يخشى أن يخرج منه نزيف وهو في الصلاة وتقدمت.

(2)

سورة البقرة آية - 185.

(3)

روى الخمسة وصححه الترمذي عن حفصة رضي الله عنها مرفوعاًٍ " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له "

ص: 202