المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة العروض: - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٤

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌باب زكاة العروض:

وسن ومشبك أسنان. وما كان غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواب والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل فتحرم تحليتها، وفي حليتها الزكاة إذا بلغت نصاباً، وتجب إزالتها، وهذا هو المذهب. وعند القاضي أبي بكر واختاره الشيخ تقي الدين إباحة يسير الذهب مطلقاً.

(ص ـ م 379 في 27 - 2 - 1383هـ)

‌باب زكاة العروض:

(1033 - لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا خلف الميت عروضاً ساحلياً وقهوة أو شيهها هل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول قبل أن يتصرف فيها الوارث ببيع أم لا؟

فأجاب: أما إذا خلف الميت عروضاً ساحلياً وقهوة أو شبهها فلا تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها مادامت عروضاً عند الوارث. فإن باعها الوارث بنقود مطلقاً أو عروضاً ناوياً بالمستبدل التجارة وجبت فيها الزكاة، وابتداء الحول من حين الاستبدال.

(وجدتها ملحقة بالدرر جـ2 ص 314)

(1034 ـ الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ الفاضل صالح إبراهيم البليهي............سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال بما نصه: ما قولكم في وجوب الزكاة في الأرض المشتراة المعدة للتجارة إذا حال عليها الحول

ص: 100

وهل هناك فرق بينها وبين الأرض التي حصلت إقطاعاً من ملك أو نائبه، ومن صارت إليه نواها للتجارة. أهـ.

الجواب: الحمد لله. الأرض المشتراة المعدة للتجارة هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً.

أما الأرض التي أقطعت وأعدت للتجارة؛ فإنه لا يكون حكمها حكم عروض التجارة، بل لا زكاة في قيمتها، ولا يتم تملكها بمجرد الاقطاع؛ بل لابد من إحيائها الإحياء الشرعي. والسلام.

(ص ـ ف 683 في 28 - 10 - 1375هـ)

(1035 ـ أموال شركة الكهرباء، والعقار، والسيارات، ومكائن الماء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبد الله بن محمد السعدون وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

فقد وصلني كتابكم الكريم الذيتسألون فيه: هل تجب الزكاة في أموال الذين يضعونها في شركات كشركة الكهرباء ونحوها. الخ؟

والجواب: الحمد لله. الأموال الزكوية معروفة عند العلماء وهي الأثمان، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، ونحو ذلك.

وأما العقار والسيارات والآلات الرافعة للماء ونحو ذلك إذا لم ينو شيء منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها، لأنها ليست عروض تجارة؛ بل هي عروض قنية؛ إذ عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ماملكه بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة

ص: 101

(أي بيعه بربح) فتجب في قيمتها الزكاة، بشرط بلوغ قيمتها النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها، ويشترط تمام الحول.

إذا عرف هذا فما سألت عنه من الأموال التي جعلت في شركة الكهرباء ونحوها لاستغلالها بالإيجار فلا زكاة فيها أي في الأعيان التي هي المكائن والمعدات التابعة لها؛ لأنها ليست من الأموال الزكوية، ولا من العروض الزكوية، إذا العروض الزكوية ما أعد للبيع، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع " رواه أبوداود.

أما النقود التابعة لها فإنها تجب فيها الزكاة، إذا تمت الشروط: من النصاب، والحول.

أما ما يتحصل من الأجور فقد ورد علينا سؤال فيما يشبه ذلك وعندما يتحصل الجواب نطلعك عليه إن شاء الله. والسلام عليكم.

(ص ـ ف 1037 وتاريخ 12 - 9 - 1377هـ)

(1036 _ ملك بيتا للسكن ثم أعده للايجار)

السؤال الثالث:

رجل يملك بيتاً في الرياض للسكن، ولما رحل عن الرياض أعده للإيجار تجارة، وقيمته عشرة آلاف ريال، ثم حال عليه الحول وأجرته ألف ريال. فهل يجب تقويم البيت للزكاة على الحول؟ أم تدفع زكاة الأجرة السنوية؟

والجواب: - لا تجب الزكاة في قيمته؛ لأنه لم ينو بيعه وشراءه، ولا تجب في أجرته لأنه لم ينو بها الاتجار بطريق الأجرة

ص: 102

إلا بعدما ملكه بمدة، والأصل عدم وجوبها فيه، وهذه النية لا تقوي على رفع الأصل. لكن هذا المال الذي قبضه تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول من وقت استحقاقه.

(ص ـ ف 3026 - 1 وتاريخ 30 - 7 ـ 87هـ)

(1037 ـ تقوم العقارات عند الحول ولو هبطت قيمتها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبد العزيز بن عبد المحسن أباتمي.... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استفهامك عن زكاة النقود المساهم بها في الأراضي، وأن الأراضي قد هبطت أقيامها هبوطاً ملموساً، وأنكم لا تعرفون لها قدراً من الأقيام يعتمد عليه إلى آخر ماذكرت.

والجواب: الحمد لله. أن هذه الأراضي المساهم فيها تعتبر عروض تجارة، تقوم بما تساويه من النقد وقت استحقاق الزكاة عليها وهو تمام حول أصلها. وتخرج الزكاة من قيمتها قدر ما يجب فيها وهو ربع العشر؛ وذلك لكل سنة، وفي كل حول تقوم تقويماً جديداً بسعر يومها. وقولك: إنه لايعرف لها قدر من القيمة يعتمد عليه، غير ظاهر، لأنه ما من عين من عقار ونحوه إلا ولها قيمتها قلت أو كثرت. ويكفي (1) بغلبة الظن في تقدير ذلك.

(1) لعله: ويكتفي.

ص: 103

أما استفهامك عن زكاة التحاويل التي تحملونها من رؤساء شركات الأراضي على ناس مشترين ويدعون الإفلاس هل يلزمكم زكاة هذه التحاويل، أولا؟

والجواب: اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الدين على غير مليء، وذكروا في ذلك جملة أقوال أقربها للصواب أن مالا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب. وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة. وإذا قبضه زكاة لسنة واحدة، والقول بإخراج زكاته لسنة رواية المذهب، وهو قول مالك وعمر بن عبد العزيز، وإليه ميل جدنا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ قدس الله روحه ـ وقد أفتى به، وبالله التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص ـ ف 1352 وتاريخ 1 - 9 - 1380هـ)

(1038 - تجزئ زكاة العروض عرضاً إذا كان انفع للفقير)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله مريع سعيد

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن جواز دفع الزكاة من العروض كالحب والدقيق والكسوة إذا كانت أنفع للفقير خشية أن ينفق الدراهم إذا سلمت إليه في أشياء لاتنفعه.

ص: 104

والجواب: الحمد لله. الأصح من أقوال العلماء جواز مثل هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وغيره، والله أعلم (1) .

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف 3703 - 1 في 25 - 9 - 1387هـ)

(1039ـ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة)

س: هل تدفع زكاة الأجرة المقبوضة بعد المؤونة: كبعد ما يأخذ السائق أجرته، وعلف الدابة، ونحو ذلك؟

جـ: - هذا مبني على " مسألة ": ولازكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، والخلاف في: هل تدفع زكاة الزرع بعدما تحسب مؤوناته وكلفه تدجفع إذا برد (2) أولاً؟

(تقرير)

(1040 ـ الدور التي تبني للتأجير) :

" المسألة السابعة " الدور التي تبني للتأجير بمبلغ ضخم: فهل عليها زكاة؟ أو تكون الزكاة من ريعها؟

والجواب: لازكاة عليها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليها الحول (ص ـ ف 3546 في 14 - 11 - 1388هـ)

(1041 ـ عنده سيارة يتكسب عليا) :

" المسألة السادسة ": رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، فهل تجب فيها الزكاة، أو في داخلها؟

والجواب: لازكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة.

وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول.

(ص ـ ف 3546 - 1 في 14 - 11 - 1388هـ)

(1) أنظر جـ 25 ص 82، 83، 95، وتقدم في (باب زكاة الحبوب والثمار) بعض ما يتعلق باخراج زكاة العروض عرضاً.

(2)

انتهت جميع كلفة.

ص: 105

(1042 _ سيارات النقل لا زكاة فيها) :

من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: _

فقد وصلتنا برقيتكم رقم 6705 وتاريخ 5 - 4 - 81هـ المشفوعة بصورة من برقية سمو وزير الداخلية برقم 2896 في 3 - 4 - 81هـ بصدد أصحاب سيارات النقل المطالبين بدفع زكاتها.

ونفيدكم بأنه سبق أن صدر منا فتوى بهذا الشأن إلى مدير ميناء حقل حمد الصالح الغرير، ذكرنا له فيها أن السيارة إذا اشتراها صاحبها بقصد التكسب عليها لازكاة فيها، ولانزال على فتوانا السابقة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1) .

(ص ـ ف 483 وتاريخ 28 - 4 - 1381هـ)

(1043 - لا زكاة في عين البواخر، والفنادق، والمكائن، والآلات، والدور، والمراكب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم 10689 وتاريخ 5 -5 - 1375هـ بخصوص ما رفعه لكم مدير عام مصلحة الدخل والزكاة من أن بعض التجار تخلفوا عن تأدية الزكاة الشرعية بحجة

(1) الفتوى المشار إليها برقم 87 في 1 - 2 - 77، ونصها وبعد: فالجواب على اسئلتكم كما يلي: أولا ظاهر السؤال عن السيارة أنها اشتريت لقصد التكسب عليها وعلى هذا فلا زكاة فيها. أهـ.

ص: 106

أنهم صرفوا أموالهم في شراء بواخر وفتح مصانع وما إلى ذلك، وطلبكم الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي.

نفيدكم أن جميع ماذكر لا زكاة فيه، سواء أريد للإجارة والكراء أو للاستغلال والقنية، إلا إذا أريدت للتجارة وأعدت للتقليب بأن يشتريها ليبيعها بربح متى حصل له، فيكون المال المذكور عروض تجارة يقوم عند آخر الحول، ويخرج الزكاة من قيمته لحديث " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع " رواه أبو داود وغيره. فاتضح مما ذكر أعلاه أن ما لم يعد للبيع لازكاة فيه من العقار والمكاين، والآلات، والدور، والفنادق، والمراكب، وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص ـ ف 247 وتاريخ 12- 6 - 1375هـ)

(1044 - ولا في ورشة نجارة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صديق نجوم

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: -

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك ورشة نجارة وفيها مكائن، وإنك تعمل فيها أنت وأخوانك وأولادك، ونسأل: هل على هذه المكائن زكاة؟

والجواب: الحمد لله. لا زكاة فيها بحال، وإنما الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وبالله التوفيق. والسلام عليكم مفتي الديار السعودية.

(ص ـ ف 1350 في 17 - 6 - 1388هـ)

ص: 107