الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب الاعتكاف)
(1160 - فتح المحاكم في رمضان، كغيره)
من عبد العزيز بن ناصر الشعيبي إلى فضيلة شيخنا محمد بن الشيخ إبراهيم الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
ما يخفي أنه قد نزل بساحة المسلمين شهر كريم وموسم عظيم، جعلنا الله وإياكم فيه من الفائزين. والناس تكثر خصوماتهم ويشتد فيه النزاع، وذلك والله أعلم بأسباب الذنوب التي يجر بعضها بعضاً، والمعاهد تعطل فيه، والمدجارس التابعة للمعارف تغلق، ومردة الشياطين تصفد. فعلعل فضيلتكم يتفاهم مع جلالة الملك في إغلاق هذا الباب في هذا الشهر؛ لأن الخصومات كما لا يخفى تسبب آثاماً وتحدث بغضاء وشحناء وبلغم ونزاع طويل في أيام الصيام، وربما يصدر من الخصوم أشياء تخل بالصيام. فلعلك أثابك الله تسعى في إغلاق هذا الباب، وتحضى في ثوابه وانكفاف الناس في هذا الشهر، جعلك الله من الهداة المهتدين، والدعاة المرشدين، وأنت أهل لذلك، وكلمتك مسموعة، وأمرك نافذ، وساع بخير. ولا مانع من استثناء الضروريات، وأنت ما عقبك حسوفه، ونحن نسترشد دائماً من علمك، ونستفيد من فوائدك، والله يتولى جزاءك في الدنيا والآخرة ويوفق إمام المسلمين لما فيه الخير. هذا ما لزم. والله يحفظكم.
(26 - 8 - 1375هـ) .
الجواب: وصل إلى كتابكم المؤرخ 26 - 8 - 1375هـ وعلمت ماذكرتم حول التماسكم السعي في إغلاق باب الجلوس للقضاء في رمضان.
وأفيدكم أنني لا أرى ذلك موافقاً؛ لأن ذلك تعطيلاً لأمور المسلمين، والقضاء بهذه المثابة علم صالح، وجهاد ولايخفاكم ماورد في فضل قضاء حوائج المسلمين نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(بخط مدير مكتبة الخاص)
(1161 - صيانة المسجد عن عدل السيول عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين جماعة مسجد الرشودي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد بلغني أن بعض الناس صرف سيل الشارع إلى خلوة مسجدكم خشية دخول السيل إلى البيوت، وذلك أيام عيد الأضحى عام 1384هـ محتجاً بأن حرمة الأنفس أعظم من حرمة المسجد، فتعجبت لذلك واستنكرته؛ لأن المساجد بيوت الله، وقد قال تعالى:(في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه)(1) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتتنظف " رواه الإمام أحمد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها القذاة يخرجها الرجل من المسجد "(2) . ولهذا قال العلماء رحمهم
(1) سورة النور آية - 36.
(2)
أخرجه مسلم وأحمد في المسند وابن ماجه عن أبي ذر.
الله تعالى: إن المساجد تصان عن كل ما تصان منه العين. والسيل إذا دخل المسجد حمل من أوساخ الأسواق مالا يخفى، وأضر بعرصه المسجد وجدرانه، وبالمسلمين الذين يأتون للمسجد للصلاة والقراءة وغيرها.
وعلى هذا فلا يحل لأحد إدخال السيل إلى المسجد لمجرد تفادي دخول شيء من السيل إلى بيته.
أما لو قدر أن دخل السيل إلى البيوت فعلا وخشي سقوطها على من فيها من آدميين وغيرهم قبل خروجهم ولا مخلص من ذلك إلا بعدل السيل إلى المسجد فهذا أشبه حال الضرورة، ومسألتكم لم تبلغ هذا ولا قريباً منه. والسلام عليكم (1)
(ص ـ ف 875 - 1 في 5 - 4 - 1385هـ)
(1162 - كتابة " الله محمد " في قبلة المسجد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز.
…
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
(1) انظر وجوب عمارة المساجد واحترامها وتعظيمها، وتحريم الاستهانة بها وتذيرها والاستخفاف بحقها (من رسالة في الوقف 191 في 26 - 2 = 1377هـ)
لا يجوز تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له (انظر فتوى في صيد الحرم 2673 /1 في 27 - 6 - 1387هـ) .
منع تأجير دكاكين تحت المسجد على من يستعملها فيما لا يتفق مع كرامة المسجد (انظر فتوى في الوقف 1188 في 23 - 5 - 1388هـ) .
عمارة المسجد بما لحرام (انظر فتوى في الوقف 1187 في 18 - 6 - 1389هـ) .
او من كافر (4126 في 26 - 5 - 1385هـ) و (2417 / 2 في 2 - 4 - 1387هـ) .
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 3798 وتاريخ 1 - 8 - 86هـ المرفق بما كتبه لكم رئيس هيئة أملج عن كلمة: (الله، محمد) التي وجدها مكتوبة في محراب مسجد الجامع، واستنكاره لذلك، وطلبكم الإفادة عن حكم كتابتها في قبلة المسجد
والجواب: ـ الحمد لله. لايجوز أن يكتب في قبلة المصلين شيء يشغلهم ويشوش عليهم، لأن المصلي مأمور بالخشوع، وإذا علق في قبلته نقوش أو تصاوير أو كتابة أي شيء أنشغل باله فيها وألهته عن صلاته، كما في قصة قرام عائشة وأنبجانية أبي جهم وغيرها.
وأما هذه الكلمة بخصوصها وهي: (الله. محمد) فإن كان المراد بكتابتها أبتغاء الأجر بها ومشاهدتها وقراءتها فليس في ذلك أجر البتة؛ لأنها ليست من الذكر في شيء؟ ، فضلا عن أن هذا التركيب ليس بتركيب عربي فصيح؛ بل هو تركيب فاسد؛ لأنها لا تصلح مبتدأ وخبراً، ولا يصح أن يجعلا متعاطفين. بل لا يصح شرعاً التعبد بذكر يقتصر فيه على كلمة مفردة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره (1)
فالمتعين ترك كتابة مثل هذه الكلمات في مساجد المسلمين للسلامة مما وقع في ذهن رئيس الهيئة وغيره ممن يتوهمون أن في اقتران اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسم الله تعالى في مثل هذا من العبادات مع العلم أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم له في نفوسنا من التعظيم والتقدير المكانة التي تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم ما هو
(1) قلت: وقد كثر تعليق لوحات في جدران المنازل مكتوب فيها " الله، محمد " وشاهدت في بعض البلدان الأخرى ياء النداء مقرونة بكل من الاسمين..
معلوم معروف، وقد قرن الله أسمه في جملة مواضع، كما في الأذان، والإقامة، وخطبتي الجمعة، وغيرها. وذكر أسمه والصلاة عليه شرط من شروط الصلاة لاتصح بدونه؛ لكن هذا يتبع فيه ما وردت به النصوص ومافي معناها، ولا يتعداها إلى ما سواها مما ينتحله الخرافيون ويزعمه المبطلون. والله الموفق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 3258 ـ 1 في 18 - 11 - 1386هـ)
(1163 - إنشاد الأشعار في المساجد)
" نهى أن تنشد الأشعار في المساجد "(1) .
يدل على أن ذلك ممنوع، لكن جاء ما يظن أنه معارض لهذا من إنشاد حسان وغيره شيئاًُ من شعره في المسجد.
وأجاب عمر لما لاحظه فقال: " كنت أنشد وفيه من هو خير منك " فالجمع أن الأشعار التي تتعلق بالدين والرد على المشركين وتحريض المسلمين على الجهاد تجوز. إنما النهي عن الأشعار التي تشتمل على مالايجوز. وفي المسألة بقية كلام قد يكون في المقام شيء من التفصيل أكثر من هذا (تقرير)
(1164 ـ السوال في المساجد، والتفصيل فيه)
وهنا بلوى في المساجد وهم الفقراء الذين هم أهل الرحمة، ولكن لا يجوز أن تنتهك حرمة المسجد ويشوش على الذاكرين بعد الصلاة، بعضهم يتكلم بصوت مشوه، أو صاحب عاهة، وهذا منكر في الحقيقة
(1) من حديث ذكر فيه: " النهي عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهي عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. أخرجه الامام احمد في المسند والأربعة.
وصرح شيخ الإسلام ان السؤال في المساجد لا يجوز إلا للحاجة هذه ليست الحاجةالتي يشير إليها. هؤلاء يقصدون المجتمعات أهون لهم من المشي في الأسواق، وبعضهم معروف أنهم يجمعون، وبعضهم جاء من وراء البحار.
وهؤلاء إن قيم عليهم إذا فيهم ضعيف البدن أو العقل أو كبير السن فلا يناسب " ثانياً ": أن المقام معهم مقام تشويش.
فالأحسن أن ينظر لهم نظر يكون برفق وبصورة منتظمة؛ فإن هؤلاء مساكين في الجملة وفيهم إحسان.
وبعض الأحيان نرق لهم: إما أن نتخيل من صوته أنه ضعيف أو غريب، وبعض نكفه لأجل أن له لساناً. وإن كان يخجلنا أن يترك، ولكن إذا تكلمنا وهو سيعطي ما صار شيء. فالترك أحسن لو تركوا (أي المتصدقين)
وكان في الماضي الذي يوجد في المساجد شيء قليل في شهر وشهرين مرة ويصبر حتى يفرغ الجميع، وهو فقير محتاج فيتساهل فيه مثل التساهل في كون بعض يصلي مع الإمام في الجنازة وهو شيء جائز؛ لكنه خلاف السنة، فصفوف الجنائز كصفوف الجماعة.
فالحاصل أن الموجود الآن ما يجوز، يجب أن ينكر.
وخص منه مسألة معروفة وهي قصة الحي من العرب الذي جاءوا مجتابي النمار، ما عليهم قمصان إلا السياح فيها جيوب (1) فجاءوا
(1) النمار كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة، وجمعها نمار، كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض وهي من الصفات الغالية اراد أنه جاء قوم لابسي ازر مخططة من صوف (أهـ النهاية لابن الأثير) .
بحالة يهش لهم، فقال صلى الله عليه وسلم:" رجل بصاع........ " حتى جمع كوم في المسجد ففرقه صلى الله عليه وسلم فيهم " فهذا ضرورة أن يتكلم لهم بهذا المجمع الذي جمع الناس للصلاة الضرورة لها حال، والحاجة لها حال.
ومن الحاجة الذي يأتي بكتاب وعليه دين (أربعون ألف) فلا بأس به، ولاسيما إذا كان من المشايخ الذين للايكتبون إلا بتثبت. (تقرير)
(1165 اللقاء المواعظ في المساجد ـ للاستجداء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة
رئيس محكمة الأحساء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصل إلينا خطابكم رقم 1049 وتاريخ 21 - 6 - 1380هـ عطفاً علىماورد إليكم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الأحساء بخصوص الشحاذين الذين يقومون في المساجد بإلقاء كلمات مواعظ وتذكير، ويتذرعون بذلك لسؤال الناس مما في أيديهم، مع كونهم لا يحسنون إيراد الأحاديث، ويغيرون من ألفاظها، ويلحنون فيها لحناً قبيحاً يحيل المعنى، والإشارة إلى منعهم مما ذكر، حتى يستأذن المتأهل منهم ممن له الإذن.
والجواب: أن من كان منهم بهذه الصفة فإنه يمنع من تعاطي ما ذكر في المساجد، لاسيما والسؤال في المسجد محرم إلا عند الضرورة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي. قال: وأصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة
وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً كتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكره من حاله، ولم يجهر جهراً يضر الناس ـ مثل أن سأل والخطيب يخطب أو هم يستعمون علماً يشغلهم عنه ونحو ذلك ـ جاز. فإذا اجتمعت الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام جاز السؤال الذي لم يكن بهذه الصفة.
فأما سؤال بهذه الصفة المذكورة وما اشتملت عليه من تحريف الاحاديث واللحن فيها لحناً يحيل المعنى وإيذاء الناس والتشويش عليهم فلا ينبغي إقرارهم عليه، وإليكم الأوراق مرفقة بهذا، والسلام عليكم.
(ص ـ ف 1201 في 7 - 8 - 1380هـ)
(1166 - دخول النساء المساجد باطفالهن مع التحرز)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فهد بن عجلان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
وصلنا كتابك الذي تسأل فيه عن دخول النساء المساجد بأطفالهن نفيدكم أنه لا تمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهن في رمضان، فقد دلت السنة على إتيان النساء المساجد ومعهن أطفالهن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث " إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه " ومن ذلك " حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاة الفريضة وهو يؤم الناس في المسجد ".
لكن عليهن الحرص على صيانة المسجد من النجاسة بالتحرز في حق الأطفال في نومهم وغير ذلك. والسلام عليكم (1) .
(ص ـ ف 105 في 16 - 10 - 1374هـ)
(1167 ـ الدخول بالنعال في الحرم، والصلاة فيها)
" الثالث ": ماحكم الدخول بالنعال في الحرم والصلاة فيها في الحرم وفي سائر المساجد.
والجواب: يجوز ذلك إذا كانت نظافتها متحققة، والأصل في ذلك مارواه أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعله فوضعها عن يساره، فلما رأي ذلك القو ألقوا نعالهم فلما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:" ما حملكم على إلقائكم نعالكم " قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قد ذراً، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فيه نعليه قذراً أو أذي فليمسحه وليصل فيهما " وروى أيضاً عن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"
وروي أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً ". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 2673 ـ 1 وتاريخ 27 - 6 - 1387هـ)
(1) وتقدمت فتوى في صلاة الجماعة برقم 1660 في 3 - 9 - 1382هـ قال فيها: وجود الصبيان مع النساء لا يوجب منعهن من صلاة التراويح جماعة.
(1168 بعد مسحهما على الأرض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم جميل طه
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنا أناساً يدخلون المساجد في نعالهم، ويتخطون رقاب المصلين بها. ونسأل عن حكم ذلك؟
ونفيدك: أن دخول المصلي المسجد بنعلين لا بأس به بعد أن يمسحهما على الأرض عند تبة المسجد؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا وطئ الأذى بخفية فطهورهما التراب " رواه أحمد وأبوداود.
أما تخطي رقاب المصلين فغير جائز، إلا أن يكون إماماً أو يرى فرجة ليست طريقاً فيتخطى إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقد رأى رجلا يتخطى رقاب الناس:" إجلس فقد آذيت " رواه أحمد، ولما روى سهل بن معاذ مرفوعاً:" من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة أتخذ جسراً إلى جهنم " رواه الترمذي.
أما بعد إنتهاء الصلاة والتهيؤ بالخروج فلا بأس بالتخطي وبالله التوفيق
…
والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف 2361 - 1 في 11 - 9 - 1384هـ)
(1169 - يؤدي والنعال في قدميه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد لازوري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصلنا خطابك وفهمنا ماذكرت من السؤال عن مؤذن والنعال
في قدميه؛ لأن كثيراً من الأخوان حسبما ذكرت اعتراضوا على بعض المؤذنين لما رآه أذن للمغرب وهو منتعل إلىآخره.
وجوابنا أن نقول: لامانع من لبس النعال وقت الأذان، وحتى في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه (1) غير أنه ينبغي على المؤذن والمصلي أن يتأكد قبل دخول المسجد من طهارة نعليه، وطهارتها كما هو معلوم دلكها بالأرض.
وأما الذين اعترضوا فلا علم لديهم، ولا يجوز لهم الخوض فيما لا علم لهم به .... هذا والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 799 - 1 في 15 - 3 - 1387 هـ)
(1) وتقدمت الأحاديث في ذلك.