المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب زكاة الحبوب والثمار) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٤

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب زكاة الحبوب والثمار)

وكذلك لو اتفقوا على ضم بعض الأقسام إلى بعض ودفع زكاتها جميعاً على رأس الحول أو في رمضان سواء منها المتقدم والمتأخر فهذا جائز، وفيه راحة لهم عن الاشتغال بتدقيق كل قسط ومدته ومقدار زكاته وحده. والله أعلم.

(في الفتاوى المذاعة)

(باب زكاة الحبوب والثمار)

(981 - سئل عن القهوة (1) هل فيها زكاة.؟

فأجاب: فيها زكاة على الراجح، وليست كالأباريز؛ بل هي من الأدم، وهي مكيل كسائر المكيلات، وهي حب كسائر الحبوب.

(تقرير)

(982 - واللوز فيه زكاة)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخوين المكرمين أحمد بن محسن الثقفي وعلي بن رايع الثقفي كبار ثقيف - ترعة الحجاز - سلمها الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ما تضمنه من طلبكم توزيع زكاة حبوب اللوز كغيره من الحبوب التي تم توزيعها لديكم، وقد كتبنا للجهات المسئولة عن ذلك. والله يحفظكم.

(ص - ف - 923 وتاريخ 22-6 - 1381هـ)

(1) البن المحض. قلت: وللمشايخ فيها فتوى كذلك.

ص: 36

(983 - وفي العنب زكاة، ويجب خرصه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد رفع لنا سعد بن حمد بن جحفل من سكان السلمية أن في الخرج وغيرها مزارعاً للعنب كثيرة، تبلغ قيمة أثمارها آلاف الريالات، ويسأل عن زكاتها، ويطلب لفت نظر المسئولين إلى إرسال من يأخذ زكاتها إن كانت الزكاة واجبة فيها.

ونفيد سموكم: أن الزكاة واجبة في ثمار الأعناب إذ بلغت نصاباً، لأن ثمرتها إلا جففت صارت مما يكال ويدخر، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. فقد روى أبو داود والترمذي عن عتاب بن اسيد:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل" وعنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" رواه الترمذي وابن ماجه فينبغي منكم حفظكم الله ملاحظة هذا، وتعميد جهة الاختصاص إلى وجوب بعث عمال يخرصون الأعناب كما يخرصون النخيل. والله يحفظكم.

(ص - ف - 881 تاريخ 30-4-1384هـ)

ص: 37

(984 - وإذا كان العنب لا يزبب وجبت فيمته في شجره)

س: عن مزارع العنب التي تغل غلا كثيرة ويستحصل منها المزارعون أقياماً باهظة أكثر من غلة النخيل، ولم نسمع أن العمال خرصوها. فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة: فهل الزكاة تجب من العنب عيناً، أو نؤخذ قيمة، لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟

ج: لاشك أن الزكاة تجب في العنب كما تجب في بقية الثمار إذا بلغت نصاباً وقدره خمسة أوسق، ستون صاعاً (1) . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النحل وكان صلى الله عليه وسلم يبعث الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، فروى أبو داود والترمذي عن عتاب بن اسيد:"أمر رسو الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل". وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم" رواه الترمذي وابن ماجه.

وأما قول السائل: هل تجب الزكاة من العنب عيناً، أو تؤخذ قيمة؛ لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟

فجوابه: أن الزكاة تجب في جميع العنب سواء منه القابل للتجفيف وغيره ولا فرق، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة في نوع دون الآخر. وإنما الخلاف هل تخرج الزكاة من عين العنب أو من ثمنه. ونظراً إلى أن ثمرة

(1) بالصاع النبوي.

ص: 38

مثل هذا العنب لا تتحمل كثرة النقل ولا الانتظار، ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته من غير أن يتضرر أرباب العنب، فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره قولا للإمام مالك وغيره حيث قال في الجزء الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى ما نصه:(فصل) والعنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر والزيتون الذي لا يعصر فقال مالك وغيره تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم. وعلى الخراص أن يتركوا للفلاح الثلث أو الربع كما تقضي به النصوص الشرعية، وكخرص ثمرة النخيل. وإذا أخذت الزكاة من القيمة فالاعتبار بقيمةالعنب في شجره جملة، لا باعتبار قيمته في الأسواق، كما يقضي به العدل والإنصاف ولأنه لا يلزم المزارع تحميله. والله أعلم. وصلى الله على محمد.

(ص - ف - 860 - 1 في 4-4-1385هـ)

(985 - نصاب العنب الذي لا يزبب بالكيلو)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعجان سلمه الله

السلام عليكحم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 193 وتاريخ 27-3-1387هـ المتضمن استرشادك عن مقدار نصاب العنب بالكيلوجرام؛ لأن لجنة الخرص سألوكم عن مقداره.

والجواب: الحمد لله لا يخفي أن الأصل في مثل هذا الكيلا ولكنه رد إلى الوزن لينضبط، وأن نصاب الزكاة خمسة أوسق،

ص: 39

والوسق ستون صاعاً، والصاع النبوي وزن ثمانين ريالا فرانسياً، والكيلو وزن سبعة وثلاثين ريالا فرنسياً تقريباً. وإذا عرفتهم هذا سهل علكم نسبة الكيلو من الصاع، ومعرفة النصاب الزكوي (1) والله الموفق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

ص - ف - 3069 - 1 في 4-8-1387هـ)

(986 - الخضروات لا زكاة فيها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين أمير الحصون وناصر بن حيدر سلمهما الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصلنا كتابكما الذي تقولان فيه: بما أن بلدنا الحصون من مدة ثلاث سنوات لم يكن فيها دخل من الزكاة، وذلك بسبب عدم الزراعة وتعطل النخيل بالكلية، وأخذ الفلاحون بدلاً من ذلك وهي نوع من الخضروات، وينتج منها ريع كثير، وفي عام 77هـ يوجد في بلدانا بئر مخضر فيه مكينة، ويتجاوز ريعة مائة وخمسين ألف ريال فما فوقها، وفي هذا العام الجاري ست مكائن في كل بئر مكينة أحببنا إشعاركم لإرشادنا: هل تجب فيها الزكاة، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنصباء الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، بين ما يجب فيها من الزكاة. وأما الخضروات فلا زكاة فيها؛ لحديث: "ليس في

(1) قلت: وتقدم بيان مقدار الصاع النجدي بالريال الفرانسي في (باب الغسل) .

ص: 40

الخضروات صدقة " رواه الدارقطني عن علي، وعن عائشة نحوه؛ ولأنها غير مكيلة، ولا موزونة، ولا مدخرة، وهذا الذي نصل عليه علماؤنا، وعليه العمل. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم.

(ص-ف-119 وتاريخ 7/2/1378هـ)

(987 - والبندورة والفواكه كذلك)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي رايع رئيس هيئة ثقيف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصلنا خطابكم الذي تسألون عن غلة البندورة (1) هل فيها زكاة؟

وجواباً على سؤالكم نقول: إن البندورة وأمثالها مما لم تجر العادة بادخاره - كسائر الفواكه والخضروات - لا زكاة فيه؛ لما روى الدارقطني عن علي مرفوعاً: "ليس في الخضروات صدقة" ولما جاء في الأثرم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف: أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافاً، فكتب يستأذن في العشر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن ليس عليه عشر مال، هي من المعفاة كلها، وليس عليها عشر. هذا والسلام.

(ص - ف - 1430 - 1 وتاريخ 29-5-84هـ)

(1) الطماطم.

ص: 41

(988 - ولو صبرت)

لا زكاة في البقول والخضر لفقد الانتفاع بها في المال. ولا ير علينا ما يصبر، فإن بقاءه ليس من طبعه، والمعالجة تبقى أشياء آخر.

فالمراد بالنسبة إلى ما هو من طبعها أوجود الصلابة فيها وعدم التغير الذي يعتريها كما يعتري الخضر والفواكه.

(تقرير)

(989 - إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة)

"المسألة الثانية ": إذا كان الزرع من الحنطة لم يبلغ نصاباً: فهل يضم إلى الشعير، أو الذرة. أم لا؟

والجواب: الذي نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر من الحبوب والثمار في تكمل النصاب. أما إذا كانت أنواع من جنس واحد فيضم بعضها إلى بعض. فيضم العدس إلى الحنطة، لأنه نوع منها. ويضم الست إلى شعير لأنه نوع منه؛ بخلاف الحنطة والشعير والذرة فلا يضم بعضها إلى بعض، لأنها أجناس متغايرة.

(ص - ف - 3546 - 1 في 14-11-1388هـ)

(990 - العمال في هذه العصور يضمون الشعير إلى البر)

قوله: لا جنس إلى آخر:

لكن مقاربة الحبوب بعضها لى بعض أكثر من مقاربة الأنعام

(1)

ص: 42

بعضها إلى بعض في الانصباء وفي مقدار ما يخرج، والحبوب متفقة في مقدار النصاب والخارج. نعم فيها اختلاف حقائق.

لكن الشعير فيه مقاربة من البر، ولهذا يروى عن أحمد الشعير والبر جنس واحد.

العمال يعملون على هذا من عصور طويلة، وهم ولاة عدل وتجديد والظاهر أنه من ذاك الوقت لا يفرقون.

وهنا دليل وهو أنه لا يظهر من عمال النبي الذين يبعثهم لا يحصل تفريق؛ إلا إن جاء دليل في خرص الحبوب وأن هناك حبوب تخرص. لكن الذي يشبه هذا خرص النخيل من الأعناب التي تجمع مع النخيل ونصابها واحد ومقدارها واحد (تقرير) .

(991 - إذا حصد زرعة وباعه علفا)

" المسألة الرابعة ": إذا حصد المالك زرعه قبل بدو صلاحه وباعه علفاً بدارهم، فهل يزكى الدارهم مطلقاً، أو إذا بلغت قيمة نصاب. وهل يزكيها في الحال، أو إذا حال عليها الحول؟

والجواب: إذا لم يفعل ذلك فراراً من الزكاة فلا زكاة في الدراهم حتى يحول عليها الحول بعد بلوغها نصاب الفضة، وحينئذ فيها زكاة أثمان، لا زكاة خارج من الأرض.

(ص - ف - 3546 - في 14 - 11 - 1388هـ)

(992 - الثمار التي تأتي على فترات متقطعة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ص: 43

فجواباً على مذكرتكم المرفقة رقم 30 - 10 - 214 وتاريخ 4-6-1377هـ المشفوع بها خطاب مدير مالية القنفذة، المتعلق بثمار مزارع العرضية التي تأتي على فترات متقطعة، وترك خرصها بسبب عدم بلوغها النصاب في كل فترة.

نفيدكم أن هذه الثمار المذكورة يضم بعضها إلى بعض إذا كانت جنساً واحداً كالذرة مثلاً، سواء كانت نوعاً واحداً أو أنواعاً من الذرة مثلا، وتزكى إذا بلغ مجموعها النصاب، بشرط ألا يكون بين حصول الثمرة الأولى وحصول الثمرة الثانية ستة أشهر فأكثر. أما إذا لم يبلغ مجموعها النصاب أو لم تكن جنساً واحداً بأن كانت الأولى مثلا ذرة والتي بعدها بشهرين ونصف حنطة أو كان بين حصول الثمرة الأولى وحصول الثمرة الثانية اللتين من جنس واحد ستة أشهر فأكثر فلا تضم إحدى الثمرتين إلى الأخرى.

ومن هذا يعرف أن الثمرتين اللتين بين حصولهم شهران ونصف تقريباً تضم إحداهما إلى الأخرى في تكميل النصاب إذا كانتا من جنس واحد. والله يحفظكم.

(ص - ف - 719 وتاريخ 15 - 6- 1377هـ)

(933 - الربعي والصيفي)

الذي نجح (1) في الشتاء والذي نجح في الصيف كالنحطة الربعي والصيفي كله يضم بعضه إلى بعض. وكذلك الدخن، وكذلك الدثار (2) الذي هو في الصيف ولا يصرم إلا في الشتاء. (تقرير)

(1) أي اشتد.

(2)

الدثا: هو ثمر النحل يطلع في الصيف ولا ينضج إلا في الشتاء، ووجوده بقلة.

ص: 44

(994 - قوله: ولا على ما يأخذه بحصاده)

لكن إذا والاه (1) بالنصف أو غيره فإن اعتبرناه شريكاً وجبت عليه زكاته. وهذا بحث لم ينته بعد هل هو إجارة أو مشاركة. (تقرير)

(995 - مقدار زكاة الحبوب بالصاع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن مقبول الخديدي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن زكاة الحبوب إذا كانت نشرب عثري (2) أو تسقى بمؤنة، وما مقدار النصاب الزكوي. إلخ.

والجواب: الحمد لله. النصاب الزكوي خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع. فإذا بلغ المحصول الزراعي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي وجب فيه الزكاة. فإن كان عثرياً وجب فيه العشر، وإن كان يسقى بمؤنة فنصف العشر. وإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. وزنة الصاع النبوي ثمانون ريالا فرانسياً. والله أعلم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص - ف 2844 - وتاريخ 17 - 9 - 1388هـ)

(966 - ما يسقى بالنباعات، والارتوازات)

س: النباعات التي في القصيم.

(1) والاه: قام بتشويكه وتلقيحه وتعديله ونحو ذلك.

(2)

"العثري" هو الذي يزرع على المطر، وهو في جهة الحجاز بكثرة، وفي نجد يسمى "البعل".

ص: 45

جـ: هي جديدة في نجد، وإلا فهي في المقاطعة الشرقية، لكنها ضئيلة في الظاهر.

العين لو أنفق عليها ملايين فإنها تستمر ولا يبقى لها كلفة.

والنباعات الظاهر أنها سيح. والأقرب هو ما ذكرت لك قسها على العين المنفق عليها

ملايين. ولا تقل: إنها قد تنضب، الدوام ليس للمخلوقات أياً كانت. والارتوازات من المؤونة (1) .

(تقرير)

(977 - الزكاة على زارع الأرض)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية

وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفوع إلينا برقم 4126 - 4-2 وتاريخ 6-4-1381هـ حول وجود بعض أشخاص مزارعين يقومون باستئجار بعض البلدان الزراعية من مالكيها، والبعض منهم يأخذونها بطريق الرهن، وكل هؤلاء يدفعون لأصحابها أجرة تعادل الثلث من غلة البلاد حسب الاتفاق، وعندما يحين خرص الثمار يقوم صاحب الأرض بمطالبة المزارع بدفع الزكاة له، ويمتنع المزارع من دفعها له، حيث أنها من اختصاصه، وأن المجر لس له إلا أجرة.

(1) قلت: الفرق بين النباعات والارتوازات أن النباعات تحفر بالحفارات ثم ينبع الماء ولا يحتاج إلى رفع الماء أما اللارتوازات فهي تحتاج بعد الحفر إلى مكائن لرفع الماء من أعماق الأرض.

ص: 46

إلى آخر ما ذكر. وتستفتون عن الطريق الشرعية التي يمكن اتباعها في مثل هذه الحالات للتمشي بموجبها.

ونفيدكم أن الزكاة على زارع الأرض سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مرتهناً، ولا حق لصاحب الأرض فيها مطلقاً، وليس له علي المزارع إلا أجرة زراعة أرضه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص - ف - 529 - وتاريخ 6-5-1381هـ)

(988 - وإذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أشير إلى خطاب سموكم رقك 1860 تاريخ 27 - 9 - 1386هـ الإلحاقي لخطابكم رقم 1673 المبني على خطابنا رقم 4129 في 14-8-86هـ بشأن مراجعة محمد بن عبد الله بن فجري الخالدي بصدد المالك الموجود في الاحاء الذي طلب منهم دفع زكاته.

وبالنسبة لما ذكره سموكم يتضح أن الزكاة تجب علىمستأجر الملك في جميع الثمرة. أما الأجرة التي تعود للمؤجرين إذا كانت شيئاً معلوماً كعدد أمنان مثلاً فإنها دين في ذمة المتأجر. وشرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.

(ص-م-7076 في 6-11-1386هـ)

ص: 47

(999- إذا كانا شريكين فهل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نغميش بن نايف المرعي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: إذا كان هناك شريكان في زرع الشتاء هل تجب الزكاة بعد حصول الثمرة قبل أن يتقاسما، أو بعد القسمة كل يزكي ما ملك إن وجب فيه نصاب أو أكثر. وإذا حصلوا الثمرة زكوا ثم اقتسموا بعد الزكاة.

والجواب: الحمد لله. إذا بلغ جميع الزرع نصاباً فتجب الزكاة ببدو صلاح ثمرته.

وأما سؤالك هل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها.

فالجواب: يجوز هذا، وذاك.

أما " المسألة الثانية " التي تقول فيها: إذا كان فيه صاحب ملك قليب ومكينة ولم يجد أحداً يزرع له إلا بالنصف وهو صفة معزب هل تجب الزكاة على الجميع قبل القسمة، أو كل يزكي حقه بعد اقتسام المعزب والفلاح.

فالجواب: الحمد لله. لابد من بلوغ الجميع النصاب، فإن زكيا قبل القسمة جاز، وإن أخرت الزكاة إلى ما بعد القسمة جاز أيضاً. والسلام عليكم.

(ص-ف-480 وتاريخ 22 - 5 - 1378هـ)

ص: 48

(1000 - إذا احترقت الثمرة في الجرين بغير تعد)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 10482 وتاريخ 29-6-1380هـ المتعلقة بقضية الزكاة المطلوبة من محمد عبد الله بن هيضة من سكان العرين، وما ذكر من أن حريقاً حصل على ثمرته فأتلفها - المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها رقم 2513 وتاريخ 25 - 5 - 1380هـ المتضمن أن نظر هذه المسألة عائد لمساحة رئيس القضاة. إلى آخر ما ذكره.

ونفيدكم أن إذا ثبت ما ذكره من احتراق ثمرته فتسقط الزكاة فيها إذا لم يفرط وإن كان قد وضعها في الجرين على القول المختار. وتفريطه كتعريضها للحوادث، وتركها في الجرين مدة تزيد عن الحاجة ونحو ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص-ف-305 في 8-3-1381هـ)

(1001 - إذا أصابتها جائحة بعد الخرص وكان موسرا)

من محمد، إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من مقام سموكم الكريم رفق خطاب سمو نائبكم رقم 10542 وتاريخ 21-6-1382هـ المتعلقة

ص: 49

بقضية أهالي نخيل العرض، وادعؤهم تلف ثلثي محصولات ثمار نخيلهم بسبب هطول الأمطار عليها بعد خرصها، المشتملة على خطابي فضيلة رئيس محكمة القنفدة رقم 776-665 في 12-3-81هـ ورقم 1768-1298 في 17-6-1381هـ حول القضية. وبتتبع الأوراق المتعلقة بالمسالة، وتأمل الخطابين المشار إليهما أعلاه المتضمن أولهما أن القاعدة الشرعية تنص على أن الحبوب والثمار إذا تلفت قبل وضعها في الجرين بغير تعد فإنها تسقط زكاتها عن رب الزرع والثمر، وإن تلف البعض فبل وضعه في الجرين زكى المالك الباقي إن كان نصاباً وإلا فلا زكاة فيه. كما يتضمن الخطاب الثاني الإشارة إلى قرار خراص النخيل المتضمن أن خرصهم كان قبل هطول الأمطار ثم هطلت الأمطار واستمرت خمسة عرش يوماً وأتلفت ثلثي ثمر النخيل ولم يبق سوى الثلث وقد تمكن اهله من أخذه، وتقرير أن الزكاة تجب في ثلث الثمرة الباقي إن بلغ نصاباً، وأما الثلثان التالفة فلا زكاة فيها، وتعتبر شهادة الخارصين ببينة ظاهرة لدعوى الملاك للجائحة.

وبتأملها نفيد سموكم أنما قررته المحكمة هو ما يقتضيه الوجه الشرعي، ولا يلتفت إلى ما يقال بأن هؤلاء الذين يدعون الجائحة في ثمارهم موسرون ولديهم محلات تجارية وغير ذلك، فالحكم في سقوط الزكاة عن الثمرة التالفة قبل أخذها بغير تعد من صاحبها لا تختص به طبقة دون أخرى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص-ف-1993 وتاريخ 24 - 10 - 1382)

ص: 50

(1002 - لا يعتبر بقعود التأجير، بل بالخرص)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطاب سموكم لنا برقم 1138 وتاريخ 17-1-80هـ على الأوراق الخاصة بشأن زكاة التمور في القطيف، وطلب المزارعين هناك أن تستوفي منهم على أساس عقود التأجير للجور الذي يدعون أنه ينالهم من طريق الخرص.

ونحيط سموكم علماً بأنه بعد التأمل والإحاطة بجميع ما جاء في أوراق المعاملة أتضح أنهم لا يجابون إلى هذا الطلب، بل تخرص عليهم جميع نخيلهم؛ لأن بعث السعاة لخرص ثمار النخيل ونحوها سنة ثابتة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: منها الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يوكل ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق". ومنها حديث عتاب بن أسيد الذي رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" وذكر في "المغني" أن الخرص عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعده والخلفاء وقال به أكثر أهل العلم. انتهى.

ص: 51

ولكن يجب على ولي الأمر أن يحرض الذين يتولون الخرص على عدم الظلم والزيادة؛ بل يجب أن يترك في الخرص أرب المال الثلث أو الربع لحديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشرع جاء بهذا توسعة على رب المال لأكله هو وأضيافه وجيرانه، فإن أكل هذا المتروك فذلك، وإن لم يأكله أو بعضه أخرج زكاته.

إما استيفاء الزكاة على حسب الأجور. فهذا لا يجوز ولا أساس له في الشرع.

وأما ما ادعوه من الظلم في الخرص. فالظاهر أن العمال لا يقصدونهم بظلم، لأن الكل يعرف أن الظلم لا يجوز، وأن الحكومة لا ترضاه، مع أن الحكومة لا تنتدب للخرص إلا أناساً معروفون بالخبرة وتوخي العدل وبراءة الذمة. لكن إن ادعى أحد الأفراد وقوع شيء من الغلط في خرص نخله وكان الواقع يؤيد ما ادعاه قبل قوله.

وأما ما ادعوه من أخذ العشر من نخيلهم التي تسقى غرفا. فمعلوم أن الواجب شرعاً في ثمرة النخيل التي تسقى غرفاً نصف العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري وغيره: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سبقى النضج نصف العشر". لكن إذا كان العشر يؤخذ نصفه زكاة الباقي لأجل كونها من بيت المال فلا مانع من ذلك. وأما النخيل

ص: 52

التي ليست فيها ثمرة فمن المعلوم أنها لا تخرص، ولا يمكن أن أحداً يخرص شيئاً معدوماً. والله يتولاكم، والسلام. رئيس القضاة.

(ص - ق-91 في 10-2-1380هـ)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق بمعاملة خرص زكاة مزارع "حلي" كما جرى الاطلاع على قرار رئيس محكمة القنفذة برقم 4349-3576 وتاريخ 17/11/79هـ الذي تسألون عما جاء بالمادة الثانية منه - المتضمنة أن الاستقصاء في الخرص مخالف للسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".

والجواب: إن ما ذكره صحيح لا إشكال فيه، والحديث الذي استدل به جار على قواعد الشريعة ومحاسنها، وذلك لأن الثمار ينوبها أشياء من أكل وهدية وصدقة وغير ذلك مما جرت به العادة في كل زمان ومكان، فجاءت السنة بالتخفيف عن صاحب السمرة وأن يترك له من ثمرته مقدار ما ذكره. واتباع السنة في هذا وغيره هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوه بأنفسهم، وأن يحملوا الرعية عليه. والله يحفظكم.

(ص - ق - 209 وتاريخ 22- 2- 1379هـ)

ص: 53

(1004 - إذا لم يأكل ما تركه الخارص زكاه، ويأكل أهل الزروع منها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو المالكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطابنا لسموكم برقم 91 وتاريخ 10-2-1380هـ ونحيط سموكم علماً أنه وردنا من وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني خطاب برقم 8613 - 4-3-5 وتاريخ 28-4-1380هـ بشأن زكاة الحبوب والتمور في القطيف، وذكر أن المزارعين هناك يطالبون بتنزيل الثلث أو الربع من اصل الزكاة المطلوبة منهم، وذلك بناء على ما جاء في خطابنا لسموكم المنوه عن أعلاه، والمبلغ من سموكم لإمارة المنطقة الشرقية برقم 3862 وتاريخ 21/2-80هـ والمعطى صورة منه من صورة من خطابنا لوزارة المالية، وقد جاء في خطاب وكيل وزارة المالية لنا أن العادة المتبعة من القديم أن الخرص يتم على كامل حاصل الثمرة، يستثنى من ذلك ثمار النخيل التي تؤكل في أول الوقت قبل نضوجها تمراً لأنها لا تخرص عادة، ورغب منا الإفادة عما يجب اتباعه، كما وردنا منه أيضاً خطاب تعقيبي برقم 10787 - 4 - 3 - 5 وتاريخ 24/5/1380هـ استفسر فيه عما يلزم بالنسبة لزكاة العيش والشلب (1) بناء على تعقيب مالية المنطقة الشرقية.

وعليه نفيد سموكم بما يلي:

(1) الشلب: الرز، والعيش: البر - في اصطلاح أهل تلك المنطقة.

ص: 54

1-

حيث قد استمر العمل من ولاة الأمور من القديم على أن الخرص يتم على كامل حاصل الثمرة، يستثنى من ذلك ثمار النخيل التي تؤ كل في أول الوقت قبل نضجوها، فإنه لا مانع من الاستمرار على ذلك العمل؛ لأنه جار على قول بعض أهل العلم، وهو أيضاً في المعنى لا يتنافى مع ما قررناه سابقاً، لأننا ذكرنا أن صاحب المال إذا لم يأكل ما ترك له أو بعضه أخرج زكاته، وذلك بناء على القول الذي قدمه وصححه صاحب الإنصاف.

وقد سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله عن هذه المسألة. فأجاب بقوله: يؤمر الخارص بأن يدع الثلث أو الربع لأهل النخيل يأكلون ويهدون منه ويتصدقون، وبعض أهل العلم يقول يدع لأهل النخيل قدر حاجتهم، كل إنسان على قدر حاجته، فما كان يحتاجه للأكل قبل الجذاذ ويهديه لأقاربه ونحوهم أو يتصدق فلا زكاة فيه، وما عدا ذلك ففيه الزكاة (1) .

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما معناه: إن أرجح الأقوال عنده أن يترك لصاحب الثمرة قدر ما يأكله ويخرجه رطباً باجتهاد الخارص. اهـ (2) . وبهذا يتضح مستند ما جرى عليه عمل ولاة الأمور.

2-

لم نتعرض في خطابنا المنوه عنه أعلاه لسموكم إلا لثمرة النخل ونحوه وهو العنب. وأما الزروع من الحنطة والشلب والشعير ونحو ذلك فلا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله قبل

(1) الجزء الرابع من الدرر السنية ص308.

(2)

انظر الجزء الرابع من الدرر السنية ص308.

ص: 55

تمام الحصاد والتصفية، ولا يحتسب عليهم ذلك عند إخراج الزكاة قال في "المغني": لا بأس أن يأكلوا منه يعني ما عدى النخل والعنب وما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم، وسئل عما يأكل أرباب الزرع من الفريك قال لا بأس به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه، فإذا صفى الحب أخرج زكاة الموجود كله ولم يترك منه شيء؛ لأنه إنما ترك لهم في الثمرة شيء لكون النفوس تتوق إلى أكلها رطبة والعادة جارية به، وفي الزرع إنما يؤكل شيء يسير لا وقع له ا. هـ. والله يحفظكم، والسلام. رئيس القضاة

(ص-ق-565 في 25-6-1380هـ)

(1005 - أخذ الزكاة عينا من الثمار)

برقياً

جلالة الملك. مولاي أدام الله وجودكم، وصلنا برقية من خادمكم الأخ عبد المحسن بشأن زكاة التمور مضمونها كما يأتي: كتبت لنا هيئة توزيع الزكاة بما يأتي:

نبدي لسموكم أننا نرى التوسعة للملاك بأن من شاء يدفع من عين ماله فله ذلك. ومن شاء يدفع عوضه نقداً فله ذلك، وذلك نظراً للرفق للمستحقين، ولا سيما في الزكاة هذه السنة تمور وسط ودوني وغير قابل للأكل فيصعب التوزيع على الفقراء مع ما يطلب المقام من مصرف والغلاف والنقل وغير ذلك، ولكون ذلك معلوم من السنة، وعليه مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قول قوي في مذهب الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات

ص: 56

ونص عليه في "المغني" وصاحب "الشرح الكبير". فنأمل من موافقتكم على ذلك، وتعميد لجنة المشتروات بتقدير قيمة معتدلة للتمور من الخلاص وغيره، وتعميم ذلك. وإنتهى. أمركم مع العلم أن الهيئة الرئيسية تتكون من قاضي المستعجلة في الحساء والشيخ عبد الله المبارك قاضي الظهران السابق ورفقاهم. لذا أرجو أمركم بما ترونه نحو ما ذكروا أدام الله بقاكم، مولاي. خادمكم سعود بن جلوي

في 9-3-75هـ

(برقية)

فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم اطلعوا على برقية سعود بن جلوي بشأن الزكوات، وأخبرونا عما يجيز الشرع في ذلك.

(سعود)

(14-3-75هـ)

(برقية)

جلالة الملك المعظم أيده الله.

ج عدد 9144 عطفاً على ما رفعه لجلالتكم الأمير سعود بن جلوي برقم 1611 بشأن الزكاة. قف. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة المستفيضة أخذ الزكاة عيناً، فقد درج على ذلك العلماء خلفاً على سلف. ومن جاء عنهم يجوز أخذ القيمة استدلالا ببعض أحاديث فإن ذلك مقيد بقيود غير متوفرة من كل وجه في هذه المسألة.

وايضاً هذا تجويز فقط، وما درج عليه المسلمون هو شرع وفرض من عند الله بلا ريب. وأيضاً " المغني، والشرح " لم ينصا عليه؛

ص: 57

بل حكياه رواية عن أحمد وقولا لبعض أهل العلم، ورداه، واختارا وقررا خلافه، واستدلال بالأدلة الجلية، وأجابا عن القول بالتجويز بما هو مسطور صحيفة 524 إلى صحيفة 528.

وأيضاً لو فتح هذا الباب لأفضى إلى أن يتخذ شريعة لا تخالف، وآلت الزكاة إلى شبه الجزية، ونسيت ونسخت ومسخت تلك المقادير الشرعية والزكوات النبوية. وكم ضيع بأمثال هذا الرخص من مشروع، ووقع بجرائها في ممنوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ك خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر" رواه أبو داود وابن ماجه. انتهى. حفظكم الله.

(ص-ف-143 في 20-3-1375هـ)

(برقية)

فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الرياض

ج143 بشأن ما ذكرتم عن الزكاة فنحن نبرأ إلى الله من مخالفة أمر الشرع، وقد أمرنا الأخ سعود بن جلوي بتطبيق ما جاء في برقيتكم. (سعود)

(20547 وتاريخ 3-4-1375هـ)

(1006 - لا دليل صحيحا صريحا على أخذ القيمة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الحي بن حسن كمال الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

الجواب على استفتائكم - الحمد لله - أما أخذ القيمة في الزكاة فلا أعلم فيه دليلاً صحيحاً صريحاً من السنة، ولهذا ذهب الجمهور

ص: 58

إلى المنع من دفع القيمة، وأنها لا تجزي. وجوز ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وإليه ميل البخاري في صحيحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية لكنه يشترط كون ذلك أنفع، واستدل البخاري وغيره على ذلك بأدلة قوية ولم تكن نصاً في المسألة (1) .

(ص - ف - 59 وتاريخ 24 - 1 - 1377هـ)

(1007 - المسائل التي يجوز أخراج القيمة فيها عند ابن تيمية والبخاري)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو المالكي ورئيس مجل الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم

وتاريخ

المتعلقة بتعديل طريقة خرص الثمار وتوزيع زكاتها على الفقراء، المشتملة على قرار المجلس الإداري بأبها رقم 38 وتاريخ 27 - 10 - 1381هـ المتضمن ذكر الطريقة الجديدة التي يرى المجلس الأخذ بها مستقبلا، وترغبون منا إفادتكم بما يظهر لنا من رأي تجاه قرار المجلس المذكور.

وبدراستنا للقرار المشار غليه أعلاه صار لنا عليه ملاحظات شرعية، وأخرى إدارية. أما الملاحظات الشرعية فتتلخص فيما يأتي:

1-

جاء في القرار ما نصه: يخير المكلفون بين دفعها نقوداً وبين دفعها عيناً.

(1) انظر جـ 1 باب زكاة العروض من صحيحه.

ص: 59

ونفيد سموكم أن جعل الخيرة لأرباب الأموال لا أصل له في الشرع؛ بل الواجب في إخراج زكاة الثمار أن تكون عيناً، وهو الأصل، والنصوص في ذلك معروفة مشتهرة. ولا يجوز إخراج القيمة إلا فيما ظهرت فيه المصلحة لحظ من وجبت له، أو كان في إلزام من وجبت عليه بالعين مشقة، كأن يبيع ثمر بستانه أو زرعه فيجزؤه إخراج عشر القيمة؛ لأنه ساوى الفقير بنفسه.

ونذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لتبيين ذلك وتتضح به بعض الصور التي يجوز إخراج القيمة فيها، جاء في (الاختيارات ص103) ما نصه: ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول (1) عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه فهنا إخراج الدراهم يجزؤه ولا يكلف أن يشتري تمراً أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة، فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز. اهـ (2) .

2-

جاء في القرار تعليل مراعاة الشمول في توزيع الزكاة بأن القصد من صدور أمر جلالة الملك بتوزيع الزكاة على الفقراء هو التوسعة على فقراء الرعية.

(1) كذا بالأصل. والعبارة محرفة، قال في الفتاوي (ج25 ص79) : ويجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول أعدل الأقوال.

(2)

وقال في الفتاوي ج25 ص46: وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجزئ بكل حالز والثاني لا يجزئ بحال، والثالث أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة. انظر تكملة البحث هناك وص79، 80 من المصدر المذكور.

ص: 60

والصحيح أن أمر الملك حفظه الله بتوزيع الزكاة على الفقراء هو تنفيذ ما اقتضاه الوجه الشرعي. كما أن تعبير المجلس في القرار بأن الزكاة مبرة ولي الأمر غير مستقيم، ومن باب تسمية الأشياء بغير أسمائها. إذ هي حق الفقراء على الأغنياء، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى:(وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)(1) .

3-

جاء في القرار أن الجهة التي تتولى التحقيق في اتهامات هيئات الخرص والتوزيع هي المجلس الإداري، وأن ما صدر من ذلك المجلس من قرارات في حق من قامت التهمة حوله يينبغي أن تكون نافذة.

ونفيد سموكم أن الجهة التي تتولى النظر في هذه الاتهامات لابد وأن تكون جهة علمية كالمحكمة، أو أن يشكل له هيئة شرعية برئاسة مندوب رئاسة القضاء وعضوية مندوبي هيئة الأمر بالمعروف ووزارة المالية والمجلس الإداري. ولا يكون قرار الهيئة نافذاً حتى ينال تأييد الجهات المختصة.

4-

جاء في القرار التوصية بعدم إهمال فقراء المناطق المجدبة. ونفيد جلالتكم أنه ينبغي توزيع زكاة كل قرية على فقرائها، ومتى بقي فاضل منها وزع على قراء ما جاورها من القرى، وكلما كانت قرية أقرب إليها كانت أولى بتوزيع الفاضل من زكاتها على فقرائها، ما لم تكن هناك مسغبة فولي الأمر الاجتهاد في التوزيع حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

(1) سورة المعارج آية 25، 25.

ص: 61

أما الملاحظات الإدارية فقد جاء في القرار عبارتان ظاهرهما التناقض، وهما: ويعهد إليهم باستيفاء الزكاة الشرعية - والضمير راجع إلى الخراص الذي يختارهم المجلس الإداري - وبعد استحصال الزكوات من قبل المالية بواسطة محاسبة وقابض وخوي الإمارة. ووجه التناقض أن استيفاء الزكاة قد جعل إلى جهتين هما الخراص كما تشير إليه العبارة الأولى. ومندبو المالية القابض والمحاسب وخوي الإمارة كما تدل عليه العبارة الثانية. وهذا لا يمكن، إذ لا يصح استيفاء الزكاة ممن وجبت عليه مرتين، فلزم القول بأن سبك الكلام غير واف لوجود هذا التناقض الموهم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فالطريقة التي ذكرها المجلس ورأى الأخذ بها مستقبلا فيها شيء من التعقيد، وتكليف الدولة بأكثر مما يلزمها من نفقات جباية الزكاة وتوزيعها. والطريقة التي نراها أبسط وأقسط واسلم من التلاعب أن يختار المجلس الإدارية أو من يمارس صلاحياته رجلان (1) موثوق بهما أمانة وخبرة، ليقوما بخرص الثمار، وتسجيل ذلك في بيانات يرفعانها إلى جهات الاختصاص مبيناً فيها مقدار الواجب من الزكاة على كل واحد ممن جرى خرص ثمارهم، ويعهد إلى قاضي كل جهة بتسجيل اسماء الفقراء المستحقين بمساعدة رئيس هيئة الأمر بالمعروف في تلك الجهة. وبعد الجذاذ والحصاد تشكل هيئة من المالية من قابض وحاسب لجباية زكاة كل قرية حسبما هو موضح في بيانات الخراص، وتوزيعها على فقرائها حسب سجلات القاضي بمشاركة القاضي والأمير ورئيس هيئة الأمر بالمعروف ، ومن المستحسن جداً أن تؤخذ توقيعات الفقراء

ص: 62

على ما استلمه كل واحد منهم. ومتى وجد فاضل من زكاة أي قرية على مستحقات فقرائها صرف إلى فقراء قرية منها كما مر ذكره. أما استحقاق مشائخ القبائل والجباة والخراص فيصرف لهم من أصل حاصلات الزكوات كالسابق. هذا ما لزم ذكره. ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق-1005-1 في 12-7-1382هـ)

(1008 - تخرج من الطيب والمتوسط والردئ)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية

والاقتصاد الوطني

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 16776 - 4-2 في 17/10/1375هـ المرفق به المعاملة الدائرة حول استدعاء عثمان بن محمد ملاء بطلبه قبول الزكاة من حاصل ثمرة كل ملك.

نفيدكم أن قد جرى درس كامل المعاملة ومن بينها إفادة مدير الأملاك والزكوات بالمنطقة الشرقية المتضمنة بأن العادة المتبعة هي استحصال ثمر طيب من عموم المكلفين. الخ.

والقاعدة الشرعية في استحصال الزكوات أن من لديه زكاة ممر يخرج من جميع الأنواع التي عنده من المتوسط، والطيب، والردئ وأن أخرجها جميعها من الطيب كان أفضل، وإن أخرجها جميعها من الوسط أجزأه. ولا يخرجها من الردئ فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص-ف339 في 30-7-1375هـ)

ص: 63

(1009 - زكاة العسل)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

كتب لنا محمد بن عبد الله الصعيدي الزهراني التابع للقرى معروضة المرفق بخصوص زكاة العسل، وراينا أن يكون الجواب له من طريقكم لإبلاغه بالفتوى هو وغيره.

والجواب: المشهور من مذهب الحنابلة أن الزكاة تجب في العسل، نص عليه الإمام أحمد، وقال أخذ عمر منهم الزكاة. فقيل له: ذلك أنهم يتطوعون به. فقال: لا بل أخذ منهم. وهذا عام في العسل الذي يؤخذ من أرض مملوكة والذي يؤخذ من موات كرؤوس الجبال. ولأنه مكيل مدخر فأشبه التمر. ولحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها" رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه. وروى سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت: يا رسول الله أن لي نحلا قال: "فأد العثور. قال: قلت: يا رسول الله: إحم لي جبلها فحمي لي جبلها" رواه أحمد وابن ماجه. ولا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاباً. ونصابه كما ذكره الفقهاء مائة وستون رطلا، وذلك عشرة أفراق على المنصوص، والفرق ستة عشر رطلا عراقية، وهو مكيال معروف. والله أعلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف1480-1 في 26-5-1386هـ)

ص: 64