المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فقال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعاً متبذلاً - فتاوى يسألونك - جـ ١

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌ الجزء الأول

- ‌تقديم

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌الصلاة

- ‌المال الحرام والصلاة

- ‌المسح على الجوربين

- ‌الصلاة بالأحذية

- ‌السترة بين يدي المصلي

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌قضاء الصلاة

- ‌حديث مكذوب في تارك الصلاة

- ‌السهو في الصلاة

- ‌نسيان فريضة

- ‌مسابقة الإمام في الصلاة

- ‌الجمع بين الصلوات للمطر

- ‌صلاة العشاء خلف الإمام في التراويح

- ‌صلاة المسافر ومدة القصر

- ‌لا تصلى الضحى جماعة دائماً

- ‌صلاة الوتر

- ‌لا يوجد سنة قبلية لصلاة الجمعة

- ‌الدروس قبل صلاة الجمعة

- ‌ صلاة الجمعة

- ‌هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة

- ‌هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم العيد

- ‌سجود التلاوة وسجود الشكر

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌صلاة الأوابين

- ‌قول المصلين "يتقبل الله منكم

- ‌مسح الوجه بعد دعاء القنوت بدعة

- ‌الكلام في المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌تخصيص ليلة النصف من شعبان بالعبادة بدعة

- ‌الصيام

- ‌تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌الإمساك قبل طلوع الفجر

- ‌دواء مرضى الربو والصوم

- ‌قضاء الحامل ما أفطرته من رمضان

- ‌قضاءالصوم عن الميت

- ‌قطع الصوم المندوب

- ‌صوم النافلة بعد منتصف شعبان

- ‌صوم ستة أيام من شوال لمن عليه قضاء من رمضان

- ‌صوم عاشوراء

- ‌أكثر شهر صامه النبي صلى الله عليه وسلم نافلة

- ‌الجنائز والقبور

- ‌المشروع في زيارة القبور

- ‌تأبين الميت بدعة

- ‌نقل الميت من دولة إلى أخرى

- ‌الختمة عند الوفاة بدعة

- ‌لا يجوز البناء على القبور

- ‌يحرم استئجار المقرئين للقراءة على الأموات

- ‌زيارة القبور يوم العيد غير مشروعة

- ‌الأعمال التي ينتفع بها الأموات

- ‌أفضل الأعمال التي ينتفع بها الأموات من أبنائهم

- ‌الزكاة والحج

- ‌زكاة أموال التجارة

- ‌زكاة الزيتون

- ‌صرف الزكاة للزوج الفقير

- ‌يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر

- ‌لا يجب على الحاج ذبح شاة عند رجوعه من الحج

- ‌الرشوة للذهاب إلى الحج

- ‌الحج عن الغير

- ‌المعاملات

- ‌يحرم وضع المال في البنوك الربوية

- ‌فوائد البنوك (الربا)

- ‌حساب التوفير ربا

- ‌العمل في البنوك الربوية حرام

- ‌التعامل بالشيكات

- ‌زيادة محرمة

- ‌خلو الرجل

- ‌عقد الاستصناع جائز شرعاً

- ‌التعامل مع من كسبه حرام

- ‌التبرع بالدم

- ‌شراء المال المسروق لا يجوز

- ‌المتاجرة بأفلام الفيديو

- ‌عقد المضاربة

- ‌الشرط الجزائي

- ‌الغرامة بالمال

- ‌النزاع على الأراضي

- ‌المزارعة جائزة

- ‌جوائز التجار

- ‌المرأة والأسرة

- ‌خاطب أعرج صاحب دين

- ‌علاقة الخاطب بالمخطوبة

- ‌الزواج المدني

- ‌الشروط في عقد الزواج

- ‌العصمة بيد الزوجة

- ‌لا يجوز منع الزوجة من زيارة والديها

- ‌طلاق الغضبان

- ‌الحداد على الزوج

- ‌أخذ الزوج من مال زوجته

- ‌إذن الزوج لزوجته للصلاة في المسجد

- ‌الفرق الموسيقية في حفلات الزواج

- ‌مسؤولية الزوج عن زوجته وأولاده

- ‌شروط جلباب المرأة المسلمة

- ‌حكم الإجهاض

- ‌تنظيم النسل

- ‌استئذان الزوجة عند الخروج من البيت

- ‌يحرم على الزوج أن يمنع زوجته من الصلاة وارتداء الجلباب

- ‌هجر الزوج بسبب المعصية

- ‌حكم قص الشعر للنساء

- ‌يحرم على النساء المشاركة في فرق الرقص الشعبي

- ‌نظر الطبيب إلى المرأة

- ‌مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعاً

- ‌لا يجوز حرمان الولد العاق من الميراث

- ‌العدل في عطايا الأولاد

- ‌إعطاء بعض الأولاد دون بعض غير جائز

- ‌الميل لأولاده من إحدى زوجتيه دون أولاد الأخرى

- ‌حرمان النساء من الميراث حرام

- ‌تشغيل أموال اليتامى

- ‌الوصية الواجبة

- ‌لا يجوز إسقاط الجنين المعاق

- ‌الأرحام الذين تجب صلتهم

- ‌متفرقات

- ‌الأجر على قدر المشقة

- ‌تعدد المذاهب الفقهية

- ‌اتباع مذهب فقهي واحد

- ‌مفهوم العبادة في الإسلام

- ‌الخلافة الراشدة

- ‌حديث الصيحة المكذوب

- ‌حكم تعليق الصور في المسجد

- ‌التوبة من السرقة

- ‌حديث (صنفان من أمتي إذا صلحا)

- ‌حديث (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)

- ‌المزروعات المروية بماء نجس

- ‌الوقف في قراءة القرآن

- ‌الانحناء عند المصافحة

- ‌الاحتفال بأعياد الميلاد حرام شرعاً

- ‌حكم الوقوف تحية للشهداء

- ‌الحلف بالشرف غير جائز

- ‌مشاهدة الأفلام الإباحية حرام شرعاً

- ‌استعمال الصحون اللاقطة

- ‌الأضحية وشروطها

- ‌حكم العقيقة

- ‌النذر المعلق

- ‌الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية بدعة

- ‌حكم سب الدهر

- ‌حكم سب الذات الإلهية وسب الدين

- ‌حكم الاستهزاء بحكم شرعي

- ‌علاج عدم الإنجاب

- ‌علاج عرق النسا بالشعوذة

- ‌نشرة كاذبة

- ‌الذهاب إلى السحرة حرام

الفصل: فقال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعاً متبذلاً

فقال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعاً متبذلاً متخشعاً متتضرعاً فصلى ركعتين كما يصلي في العيد) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان وصححه.

فيصلي الإمام بالناس ركعتين مع تكبيرات زوائد سبع في الأولى وخمس في الثانية ويقرأ فيهما جهراً ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين كما في صلاة العيدين ويستحب أن يكثر الخطيب من الاستغفار ويلح في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل.

ويستحب رفع اليدين عند الدعاء للإمام والمأمومين وكما يستحب قلب الرداء وتحويله تفاؤلاً بتحويل الحال من القحط إلى الرخاء ويحوّل الرجال فقط أرديتهم وهم جلوس فمثلا من كان يلبس عباءه يقلبها على ظهره بأن يجعل أعلاها أسفلها ونحو ذلك.

ووقت صلاة الاستسقاء المستحب هو وقت صلاة العيد لقول عائشة رضي الله عنها: (فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس) رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وإسناده جيد.

وتجوز في أي وقت آخر ما عدا أوقات الكراهة. وبهذه المناسبة أذكر الأخوة أئمة المساجد بإحياء هذه السنة ودعوة الناس إلى إقامة صلاة الاستسقاء والإكثار من الاستغفار وطلب السقيا من الله عز وجل.

‌صلاة الأوابين

يقول السائل ما المقصود بصلاة الأوابين وما عدد ركعاتها؟

الجواب: إن المشهور بين الناس أن صلاة الأوابين هي التي تصلى بين المغرب والعشاء فمنهم من يصلي أربع ركعات ومنهم من يصلي ست ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة ويسمون هذه الصلاة كما ذكرت سابقاً صلاة الأوابين.

ص: 53

ولكن الأصح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى لما ورد في الحديث أن زيد بن الأرقم رضي الله عنه رأى قوماً يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) رواه مسلم.

وفي رواية أخرى عن زيد بن الأرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال) رواه مسلم.

والأوابون: جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى.

ترمض الفصال: أي حين تشتد حرارة الشمس فيسخن الرمل فتجد أولاد الإبل حر الشمس، الفصال: جمع فصيل وهو الصغير من أولاد الإبل.

وقد ذكر في بعض الروايات أن سبب ذكر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يصلون الضحى عند شروق الشمس فذكر الحديث الذي يشير إلى أن وقت صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس.

ويرى الإمام الشوكاني أنه لا مانع من إطلاق صلاة الأوابين على كل من الصلاتين المذكورتين أي صلاة الضحى والصلاة بين المغرب والعشاء واحتج على ذلك بخبر مرسل عن محمد بن المنكدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين.

ومما يجب التنبيه عليه أنه قد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية الصلاة ما بين المغرب والعشاء وإن كانت في معظمها ضعيفة إلا أن كثيراً من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم قد عملوا بها لأن هذا من فضائل الأعمال كما حققه الإمام الشوكاني وغيره.

فلا بأس بصلاة النافلة بين المغرب والعشاء من غير تحديد عدد معين للركعات.

وأما صلاة الضحى فالأحاديث فيها صحيحة وثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمنها:

ص: 54