المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زيارة القبور يوم العيد غير مشروعة - فتاوى يسألونك - جـ ١

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌ الجزء الأول

- ‌تقديم

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌الصلاة

- ‌المال الحرام والصلاة

- ‌المسح على الجوربين

- ‌الصلاة بالأحذية

- ‌السترة بين يدي المصلي

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌قضاء الصلاة

- ‌حديث مكذوب في تارك الصلاة

- ‌السهو في الصلاة

- ‌نسيان فريضة

- ‌مسابقة الإمام في الصلاة

- ‌الجمع بين الصلوات للمطر

- ‌صلاة العشاء خلف الإمام في التراويح

- ‌صلاة المسافر ومدة القصر

- ‌لا تصلى الضحى جماعة دائماً

- ‌صلاة الوتر

- ‌لا يوجد سنة قبلية لصلاة الجمعة

- ‌الدروس قبل صلاة الجمعة

- ‌ صلاة الجمعة

- ‌هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة

- ‌هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم العيد

- ‌سجود التلاوة وسجود الشكر

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌صلاة الأوابين

- ‌قول المصلين "يتقبل الله منكم

- ‌مسح الوجه بعد دعاء القنوت بدعة

- ‌الكلام في المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌تخصيص ليلة النصف من شعبان بالعبادة بدعة

- ‌الصيام

- ‌تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌الإمساك قبل طلوع الفجر

- ‌دواء مرضى الربو والصوم

- ‌قضاء الحامل ما أفطرته من رمضان

- ‌قضاءالصوم عن الميت

- ‌قطع الصوم المندوب

- ‌صوم النافلة بعد منتصف شعبان

- ‌صوم ستة أيام من شوال لمن عليه قضاء من رمضان

- ‌صوم عاشوراء

- ‌أكثر شهر صامه النبي صلى الله عليه وسلم نافلة

- ‌الجنائز والقبور

- ‌المشروع في زيارة القبور

- ‌تأبين الميت بدعة

- ‌نقل الميت من دولة إلى أخرى

- ‌الختمة عند الوفاة بدعة

- ‌لا يجوز البناء على القبور

- ‌يحرم استئجار المقرئين للقراءة على الأموات

- ‌زيارة القبور يوم العيد غير مشروعة

- ‌الأعمال التي ينتفع بها الأموات

- ‌أفضل الأعمال التي ينتفع بها الأموات من أبنائهم

- ‌الزكاة والحج

- ‌زكاة أموال التجارة

- ‌زكاة الزيتون

- ‌صرف الزكاة للزوج الفقير

- ‌يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر

- ‌لا يجب على الحاج ذبح شاة عند رجوعه من الحج

- ‌الرشوة للذهاب إلى الحج

- ‌الحج عن الغير

- ‌المعاملات

- ‌يحرم وضع المال في البنوك الربوية

- ‌فوائد البنوك (الربا)

- ‌حساب التوفير ربا

- ‌العمل في البنوك الربوية حرام

- ‌التعامل بالشيكات

- ‌زيادة محرمة

- ‌خلو الرجل

- ‌عقد الاستصناع جائز شرعاً

- ‌التعامل مع من كسبه حرام

- ‌التبرع بالدم

- ‌شراء المال المسروق لا يجوز

- ‌المتاجرة بأفلام الفيديو

- ‌عقد المضاربة

- ‌الشرط الجزائي

- ‌الغرامة بالمال

- ‌النزاع على الأراضي

- ‌المزارعة جائزة

- ‌جوائز التجار

- ‌المرأة والأسرة

- ‌خاطب أعرج صاحب دين

- ‌علاقة الخاطب بالمخطوبة

- ‌الزواج المدني

- ‌الشروط في عقد الزواج

- ‌العصمة بيد الزوجة

- ‌لا يجوز منع الزوجة من زيارة والديها

- ‌طلاق الغضبان

- ‌الحداد على الزوج

- ‌أخذ الزوج من مال زوجته

- ‌إذن الزوج لزوجته للصلاة في المسجد

- ‌الفرق الموسيقية في حفلات الزواج

- ‌مسؤولية الزوج عن زوجته وأولاده

- ‌شروط جلباب المرأة المسلمة

- ‌حكم الإجهاض

- ‌تنظيم النسل

- ‌استئذان الزوجة عند الخروج من البيت

- ‌يحرم على الزوج أن يمنع زوجته من الصلاة وارتداء الجلباب

- ‌هجر الزوج بسبب المعصية

- ‌حكم قص الشعر للنساء

- ‌يحرم على النساء المشاركة في فرق الرقص الشعبي

- ‌نظر الطبيب إلى المرأة

- ‌مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعاً

- ‌لا يجوز حرمان الولد العاق من الميراث

- ‌العدل في عطايا الأولاد

- ‌إعطاء بعض الأولاد دون بعض غير جائز

- ‌الميل لأولاده من إحدى زوجتيه دون أولاد الأخرى

- ‌حرمان النساء من الميراث حرام

- ‌تشغيل أموال اليتامى

- ‌الوصية الواجبة

- ‌لا يجوز إسقاط الجنين المعاق

- ‌الأرحام الذين تجب صلتهم

- ‌متفرقات

- ‌الأجر على قدر المشقة

- ‌تعدد المذاهب الفقهية

- ‌اتباع مذهب فقهي واحد

- ‌مفهوم العبادة في الإسلام

- ‌الخلافة الراشدة

- ‌حديث الصيحة المكذوب

- ‌حكم تعليق الصور في المسجد

- ‌التوبة من السرقة

- ‌حديث (صنفان من أمتي إذا صلحا)

- ‌حديث (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)

- ‌المزروعات المروية بماء نجس

- ‌الوقف في قراءة القرآن

- ‌الانحناء عند المصافحة

- ‌الاحتفال بأعياد الميلاد حرام شرعاً

- ‌حكم الوقوف تحية للشهداء

- ‌الحلف بالشرف غير جائز

- ‌مشاهدة الأفلام الإباحية حرام شرعاً

- ‌استعمال الصحون اللاقطة

- ‌الأضحية وشروطها

- ‌حكم العقيقة

- ‌النذر المعلق

- ‌الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية بدعة

- ‌حكم سب الدهر

- ‌حكم سب الذات الإلهية وسب الدين

- ‌حكم الاستهزاء بحكم شرعي

- ‌علاج عدم الإنجاب

- ‌علاج عرق النسا بالشعوذة

- ‌نشرة كاذبة

- ‌الذهاب إلى السحرة حرام

الفصل: ‌زيارة القبور يوم العيد غير مشروعة

وإن من منهج علماء المسلمين إنكار المنكرات وإظهار كلمة الحق وإن خالفها الكثير من الناس، بل إن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا أموراً أقل من هذا بكثير وإن علماء المسلمين في عهد الملك الظاهر أنكروا البناء على القبور وأفتوا أنه يجب على ولي الأمر أن يهدم ذلك كله وهذا هو الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟

‌يحرم استئجار المقرئين للقراءة على الأموات

بقول السائل: ما حكم استئجار المقرئين للقراءة على روح الميت؟

الجواب: إن استئجار المقرئين لقراءة القرآن على روح الأموات غير جائز شرعاً ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ودفع المال لهؤلاء المتاجرين بكتاب الله إنفاق فيما حرم الله وهم يأخذون هذا المال بطريق حرام. والقرآن الكريم ما أنزل للمتاجرة به من هؤلاء الكسالى والعاطلين عن العمل ولا ليتكسب به الدجاجلة والمشعوذون وما أنزل هذا الكتاب الكريم ليقرأ على المقابر أو لافتتاح برامج الإذاعة والتلفاز التي تحارب الله ورسوله ودينه طوال الوقت، إنما أنزل هذا القرآن لنتدبر آياته ولتكون لنا سراجاً منيراً ودستوراً ومنهاجاً لحياة الأمة المسلمة.

وهؤلاء الذين يتاجرون بكتاب الله ينطبق عليهم قول بعض السلف (كم من تالٍ للقرآن والقرآن يلعنه) وهؤلاء المرتزقة يحددون أسعاراً لقراءاتهم وإذا لم يدفع لهم ما يطلبون فإنهم لا يقرؤون وتزداد حرمة هذا الأمر إذا صاحبته أمور منكرة كالأدعية والأذكار التي لا يقرها الشرع الحنيف وكإزعاج الجيران وأهل الحي باستخدام مكبرات الصوت.

‌زيارة القبور يوم العيد غير مشروعة

يقول السائل: جرت العادة عندنا أن يذهب الناس يوم العيد بعد انتهاء

ص: 95

صلاة العيد لزيارة القبور ويقرؤون القرآن حول القبر وتخرج النساء كذلك معهم ويوزعون الحلوى والقهوة والشاي ويضعون جريد النخل والزهور على القبور فما قولكم في ذلك؟

الجواب: إن زيارة القبور سنة مشروعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة) رواه مسلم.

ولكن الشرع لم يحدد يوما ً معيناً لزيارة القبور لذلك فإن تخصيص يومي العيد بزيارة القبور بدعة مكروهة وقد تكون حراماً إذا رافقتها الأمور المنكرة التي نشاهدها في أيامنا هذه يوم العيد من خروج النساء المتبرجات إلى القبور واختلاطهن بالرجال وكذلك انتهاك حرمات الأموات من الجلوس على القبور ووطئها بالأقدام وغير ذلك من الأمور المخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز تخصيص زمان أو مكان بشيء من العبادة إلا بدليل شرعي. وتخصيص يوم العيد بزيارة القبور مما لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم زيارة القبور يوم العيد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الخير كل الخير بالاتباع والشر كل الشر بالابتداع.

وأما قراءة القرأن على القبور فأمر غير مشروع أيضاً بل هو بدعة منكرة ما فعلها رسول صلى الله عليه وسلم ولا نقلت عن صحابته رضي الله عنهم ولا يجوز فعل ذلك وعلى المسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم.

والرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ما يقولون عند زيارتهم للقبور فقد ورد في الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية) رواه مسلم.

ص: 96

فالمشروع في حق من يزور المقابر أن يسلم على الأموات بهذه الصيغة أو نحوها وأن يدعو ويستغفر لهم وأما قراءة الفاتحة كما يفعله أكثرالناس اليوم وكذا قراءة غيرها من القرآن لا أصل له في الشرع وإن توارثه الناس في بلادنا كابراً عن كابر فإن الحق في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يعتاده الناس.

قال الشيخ محمد رضا صاحب تفسيرالمنار (

فاعلم أن ما اشتهر وعم ّ البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء وبإقرارهم له ثم بمجاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحتمة) 8/ 268.

ومما يدل على عدم مشروعية قراءة القرآن على القبور قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة) رواه مسلم.

فهذا يدل على أن القبور ليست محلاً لقراءة القرآن شرعاً فلذلك حض الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعل البيوت كالمقابر في عدم قراءة القرأن.

وأما خروج النساء إلى زيارة القبور في أي يوم من أيام السنة فالأصل فيه الجواز لدخول النساء في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم (كنت نهيتكم

ألا فزوروها) ولأن العلة في زيارة القبور وهي التذكرة بالآخرة تشارك النساء فيها الرجال ولثبوت ذلك بأحاديث منها حديث عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها) رواه الحاكم والبيهقي، وإسناده صحيح قاله الألباني.

وفي رواية عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور) رواه ابن ماجة.

ص: 97

وفي الباب أيضاً حديث عائشة عند مسلم وهو حديث طويل لم أذكره لذلك.

وأما خروج النساء لزيارة القبور يوم العيد فحكمه كما قلت سابقاً لا يجوز فهو بدعة مكروهة لأنه تخصيص لعبادة بزمان معين بدون دليل وقد يصل إلى درجة التحريم إذا عرفنا حال كثير من النساء اللواتي يخرجن إلى المقابر من التبرج، وإبداء الزينة والاختلاط الفاحش بالرجال فأرى أنه يجب على أولياء أمورهن منعهن من الخروج إلى المقابر وهن على تلك الحال وإن لم يفعلوا فهم آثمون والعياذ بالله.

وأما وضع جريد النخل وباقات الزهور أو أكاليل الزهور على القبور فلا يجوز أيضاً لأنه أمر محدث ولا يصح الاحتجاج بحديث ابن عباس وهو بما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير .. ثم أخذ جريدة فشقها نصفيفن فوضع كل نصف على قبر وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا).

فهذا الحديث صحيح ولا شك ولكن لا دلالة فيه على أن وضع جريدة النخل وأكاليل الزهور على قبور الأموات عامة جائز لما يلي:

أولاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أن الرجلين يعذبان ونحن لا نعرف هل أصحاب القبور يعذبون أم لا؟

ثانياً: إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الأموات لأننا نظن ظن السوء أنهم يعذبون وما يدرينا لعلهم ينعمون.

ثالثاً: إن وضع الجريد والزهور لما كان عليه سلف الأمة الصالحة الذين هم أعلم بشريعة الله منا.

رابعاً: إن وضع جريد النخل على القبر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخطابي في معالم السنن " أنه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما .. إلى أن قال: والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه " 1/ 27.

ويؤيد أن وضع الجريد خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد في حديث جابر

ص: 98