المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حساب التوفير ربا - فتاوى يسألونك - جـ ١

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌ الجزء الأول

- ‌تقديم

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌الصلاة

- ‌المال الحرام والصلاة

- ‌المسح على الجوربين

- ‌الصلاة بالأحذية

- ‌السترة بين يدي المصلي

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌قضاء الصلاة

- ‌حديث مكذوب في تارك الصلاة

- ‌السهو في الصلاة

- ‌نسيان فريضة

- ‌مسابقة الإمام في الصلاة

- ‌الجمع بين الصلوات للمطر

- ‌صلاة العشاء خلف الإمام في التراويح

- ‌صلاة المسافر ومدة القصر

- ‌لا تصلى الضحى جماعة دائماً

- ‌صلاة الوتر

- ‌لا يوجد سنة قبلية لصلاة الجمعة

- ‌الدروس قبل صلاة الجمعة

- ‌ صلاة الجمعة

- ‌هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة

- ‌هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم العيد

- ‌سجود التلاوة وسجود الشكر

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌صلاة الأوابين

- ‌قول المصلين "يتقبل الله منكم

- ‌مسح الوجه بعد دعاء القنوت بدعة

- ‌الكلام في المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌تخصيص ليلة النصف من شعبان بالعبادة بدعة

- ‌الصيام

- ‌تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌الإمساك قبل طلوع الفجر

- ‌دواء مرضى الربو والصوم

- ‌قضاء الحامل ما أفطرته من رمضان

- ‌قضاءالصوم عن الميت

- ‌قطع الصوم المندوب

- ‌صوم النافلة بعد منتصف شعبان

- ‌صوم ستة أيام من شوال لمن عليه قضاء من رمضان

- ‌صوم عاشوراء

- ‌أكثر شهر صامه النبي صلى الله عليه وسلم نافلة

- ‌الجنائز والقبور

- ‌المشروع في زيارة القبور

- ‌تأبين الميت بدعة

- ‌نقل الميت من دولة إلى أخرى

- ‌الختمة عند الوفاة بدعة

- ‌لا يجوز البناء على القبور

- ‌يحرم استئجار المقرئين للقراءة على الأموات

- ‌زيارة القبور يوم العيد غير مشروعة

- ‌الأعمال التي ينتفع بها الأموات

- ‌أفضل الأعمال التي ينتفع بها الأموات من أبنائهم

- ‌الزكاة والحج

- ‌زكاة أموال التجارة

- ‌زكاة الزيتون

- ‌صرف الزكاة للزوج الفقير

- ‌يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر

- ‌لا يجب على الحاج ذبح شاة عند رجوعه من الحج

- ‌الرشوة للذهاب إلى الحج

- ‌الحج عن الغير

- ‌المعاملات

- ‌يحرم وضع المال في البنوك الربوية

- ‌فوائد البنوك (الربا)

- ‌حساب التوفير ربا

- ‌العمل في البنوك الربوية حرام

- ‌التعامل بالشيكات

- ‌زيادة محرمة

- ‌خلو الرجل

- ‌عقد الاستصناع جائز شرعاً

- ‌التعامل مع من كسبه حرام

- ‌التبرع بالدم

- ‌شراء المال المسروق لا يجوز

- ‌المتاجرة بأفلام الفيديو

- ‌عقد المضاربة

- ‌الشرط الجزائي

- ‌الغرامة بالمال

- ‌النزاع على الأراضي

- ‌المزارعة جائزة

- ‌جوائز التجار

- ‌المرأة والأسرة

- ‌خاطب أعرج صاحب دين

- ‌علاقة الخاطب بالمخطوبة

- ‌الزواج المدني

- ‌الشروط في عقد الزواج

- ‌العصمة بيد الزوجة

- ‌لا يجوز منع الزوجة من زيارة والديها

- ‌طلاق الغضبان

- ‌الحداد على الزوج

- ‌أخذ الزوج من مال زوجته

- ‌إذن الزوج لزوجته للصلاة في المسجد

- ‌الفرق الموسيقية في حفلات الزواج

- ‌مسؤولية الزوج عن زوجته وأولاده

- ‌شروط جلباب المرأة المسلمة

- ‌حكم الإجهاض

- ‌تنظيم النسل

- ‌استئذان الزوجة عند الخروج من البيت

- ‌يحرم على الزوج أن يمنع زوجته من الصلاة وارتداء الجلباب

- ‌هجر الزوج بسبب المعصية

- ‌حكم قص الشعر للنساء

- ‌يحرم على النساء المشاركة في فرق الرقص الشعبي

- ‌نظر الطبيب إلى المرأة

- ‌مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعاً

- ‌لا يجوز حرمان الولد العاق من الميراث

- ‌العدل في عطايا الأولاد

- ‌إعطاء بعض الأولاد دون بعض غير جائز

- ‌الميل لأولاده من إحدى زوجتيه دون أولاد الأخرى

- ‌حرمان النساء من الميراث حرام

- ‌تشغيل أموال اليتامى

- ‌الوصية الواجبة

- ‌لا يجوز إسقاط الجنين المعاق

- ‌الأرحام الذين تجب صلتهم

- ‌متفرقات

- ‌الأجر على قدر المشقة

- ‌تعدد المذاهب الفقهية

- ‌اتباع مذهب فقهي واحد

- ‌مفهوم العبادة في الإسلام

- ‌الخلافة الراشدة

- ‌حديث الصيحة المكذوب

- ‌حكم تعليق الصور في المسجد

- ‌التوبة من السرقة

- ‌حديث (صنفان من أمتي إذا صلحا)

- ‌حديث (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)

- ‌المزروعات المروية بماء نجس

- ‌الوقف في قراءة القرآن

- ‌الانحناء عند المصافحة

- ‌الاحتفال بأعياد الميلاد حرام شرعاً

- ‌حكم الوقوف تحية للشهداء

- ‌الحلف بالشرف غير جائز

- ‌مشاهدة الأفلام الإباحية حرام شرعاً

- ‌استعمال الصحون اللاقطة

- ‌الأضحية وشروطها

- ‌حكم العقيقة

- ‌النذر المعلق

- ‌الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية بدعة

- ‌حكم سب الدهر

- ‌حكم سب الذات الإلهية وسب الدين

- ‌حكم الاستهزاء بحكم شرعي

- ‌علاج عدم الإنجاب

- ‌علاج عرق النسا بالشعوذة

- ‌نشرة كاذبة

- ‌الذهاب إلى السحرة حرام

الفصل: ‌حساب التوفير ربا

الجواب: لا يجوز للمسلم اصلاً أن يضع أمواله في بنك ربوي ابتداءً إلا لضرورة. فإذا حصل ووضع أمواله فيه أعطاه البنك ربا وهو ما يسميه الناس اليوم زوراً وبهتاناً فائدة فحينئذٍ يتصرف فيها كما يلي:

أولاً: لا يجوز ترك الأموال التي تسمى فائدة للبنوك الربوية كما يدعي بعض الناس حيث يقولون إن هذا من باب التقوى والورع فهذه تقوى زائفة وفي غير محلها. ومن المعروف أن البنوك الربوية إذا تركت لها تلك الأموال تنفقها في مصالحها الشخصية.

ثانياً: لا يجوز الانتفاع بتلك الأموال انتفاعاً شخصيا ً كأن ينفقها الشخص على نفسه أو على أهله فهذه الأموال لا تحل للشخص أبداً ولا يحل له إنفاقها في مصالحه الشخصية.

ثالثاً: على المودع المذكور في السؤال أخذ تلك الأموال وإنفاقها على الفقراء وبعض مصالح المسلمين العامة كبناء مدرسة أو مستشفى أو تجهيز شارع ونحو ذلك.

وقد أفتى بذلك طائفة من علماء العصر منهم فضيلة الشيخ العلامة مصطفى الزرقا حيث قال (إن التدبير الصحيح الشرعي في هذه الفوائد أن يأخذها المودع من المصرف دون أن ينتفع بها في أي وجه من وجوه الانتفاع فعليه أن يأخذ تلك الفوائد التي يحتسبها له المصرف الربوي عن ودائعه ويوزعها على الفقراء حصراً أو قصراً لأنهم مصرفها الوحيد).

وهذا رأي سديد إن شاء الله ولكن لا أوافقه على قصر تلك الأموال على الفقراء فقط بل يجوز صرفها في بعض مصالح المسلمين العامة كما ذكرت قبل قليل وينبغي أن يعلم أنَّه يجوز أن تدفع الزكاة من تلك الأموال وكذلك لا يجوز دفعها في بناء المساجد.

‌حساب التوفير ربا

يقول السائل: ما الحكم في حساب التوفير وهل يدخل ذلك في حكم الربا؟

ص: 119

الجواب: لا شك أن للبنوك الربوية أساليب كثيرة مغرية لجلب الزبائن للتعامل معها ولإيداع أموالهم حتى توسع أعمالها وتزيد من دخلها وتزين للناس طرق كسب كثيرة ولكنها لا تخرج في حقيقة الأمر عن دائرة الربا المحرم ومن ذلك دعوة الناس إلى فتح حسابات التوفير لدى هذه البنوك بطرق دعائية براقة تستهوي كثيراً من الناس ومن ذلك ما جاء في دعاية أحد البنوك من أن حسابات التوفير هي ضمان وأمان للمستقبل ونحو ذلك من الكلام الزائف.

ومن المعلوم أن البنوك تدفع ما تسميه فوائد مجزية على حسابات التوفير وهي في الحقيقة من الربا المحرم.

ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس يقبلون على فتح حسابات التوفير هذه ويزعمون أنهم يؤمنون مستقبل أولادهم ويدخرون لهم وهذه المدخرات تنمو بالربا الحرام والمال الحرام لا يبارك الله فيه بل يسحقه ويمحقه.

يقول الله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ).

وعلى المسلم أن يوقن بأن الأرزاق بيد الله وأن تأمين المستقبل كما يقولون لا يكون عن طريق الحرام وإنما يكون بالإدخار من المال الحلال فهذا الذي يدخر لأولاده من المال الحرام وبطرق حرام إنما يربي أولاده على الحرام وينفق عليهم من الحرام ويدخر لهم نار جهنم والعياذ بالله.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). وقال: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فأنى يستجاب له) رواه مسلم.

وعلى كل مسلم أن يسعى لتأمين مستقبل أولاده بالكسب المشروع الحلال ولا يكون ذلك أبدأً عن طريق الربا المحرم بنص كتاب الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).

ص: 120