الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأمرون المصلين بقولهم: " استحضروا النية "، فما حكم ذلك؟
الجواب: إن الأصل في العبادات التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول بعض الأئمة للمصلين استحضروا النية لا أصل له في الشرع، وهو أمر مبتدع لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم المصلين في الصلوات الخمس يومياً، ولم ينقل عنه ذلك ولا علمه لأحد من الصحابة رضي الله عنهم.
ولو كان هذا الأمر مشروعاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف قبل أن يكبر بالصلاة، فقد ثبت في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: (تراصوا واعتدلوا) متفق عليه.
وفي حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة) رواه البخاري.
وينبغي على الأئمة أن يلتزموا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وأسوتنا وقد أمرنا بالإتباع ونهينا عن الإبتداع.
موقف المأموم الواحد بمحاذاة الإمام
يقول السائل: إذا صلى إثنان جماعة، فإن المأموم يقف بجانب الإمام كما هو معلوم، ولكن هل يكون المأموم محاذياً للإمام تماماً غير متأخر عنه، أم أنه يتأخر عنه قليلاً؟
الجواب: الأصل أن المأموم يقف إلى يمين الإمام لما ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه) رواه البخاري ومسلم.
وجمهور الفقهاء يرون أن المأموم لا يساوي الإمام في الوقوف ولكنه يتأخر عنه قليلاً.
وقال الحنابلة يقف المأموم محاذياً للإمام تماماً غير متأخر عنه، قال الشيخ مرعي الكرمي:" ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذياً له " منار السبيل شرح الدليل 1/ 128.
وهو قول الحنفية المعتمد، قال صاحب الفتاوى الهندية:" ولا يتأخر المأموم عن الإمام في ظاهر الرواية " الفتاوى الهندية 1/ 88.
وقال صاحب الهداية: " ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث ابن عباس فإنه عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه ولا يتأخر عن الإمام " الهداية 1/ 307 - 308، وانظر حاشية ابن عابدين 1/ 566 - 567.
وهذا قول الإمام البخاري حيث قال في صحيحه " باب يقوم الرجل عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين " ثم ساق حديث ابن عباس المتقدم.
قال الحافظ ابن حجر: " قوله: باب يقوم - أي المأموم - .... بحذائه، أي بجنبه وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر " فتح الباري 2/ 332.
وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذائه فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خنست، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي: ما شأنك أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت يا رسول الله: أوَ ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله، قال: فأعجبته فدعا الله أن يزيدني علماً وفهماً .. إلخ) والحديث صحيح أصله في الصحيحين، الفتح الرباني 5/ 291، ومعنى قوله (فخنس) أي تأخر قليلاً عن محاذاته، والمحاذاة الموازنة، وهذا يدل على أن المأموم يقف مساوياً للإمام.
وروى عبد الرزاق ابن جريج قال: " قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي مع الرجل فأين يكون معه؟ قال: إلى شقه الأيمن، قلت: أيحاذي به حتى