المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العمل عند تضارب الفتوى - فتاوى يسألونك - جـ ٩

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء التاسع

- ‌مقدمة

- ‌الطهارة والصلاة

- ‌حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم ومسها للمصحف الشريف ودخولها المسجد

- ‌الانحراف اليسير في قبلة المسجد لا يبطل الصلاة

- ‌لا تصح الصلاة بقراءة القرآن بغير اللغة العربية

- ‌حكم الصلاة جلوساً على الكرسي

- ‌ترك صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والصلاة في مساجد ضواحي القدس

- ‌حكم طرد الأطفال من المسجد بحجة التشويش على المصلين

- ‌حكم الجلوس للتعزية ثلاثة أيام

- ‌الصيام

- ‌حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول شهر رمضان

- ‌اختلاف بدء الصوم من بلد لآخر

- ‌ الصوم والفطر مع الجماعة

- ‌يجوز للحائض إذا طهرت أثناء النهار الأكل والشرب والأولى أن تمسك بقية يومها لحرمة الشهر

- ‌المجاهرة بالفطر في رمضان من كبائر الذنوب

- ‌الخطأ في الفطر

- ‌تذكير الناسي للصيام

- ‌حكم صوم يوم السبت في غير الفريضة

- ‌الصوم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

- ‌الحج والعمرة

- ‌حكم الحج عن السجين المحكوم بالمؤبد

- ‌لا يشترط في النائب بالحج أن يخرج للحج من بلد المحجوج عنه

- ‌مات شخص قبل أن يحج الفريضة وهو مستطيع

- ‌لا يجوز ذبح الهدي في بلد الحاج

- ‌المشروع عند استقبال الحجاج

- ‌التطوع بإنفاق المال في وجوه الخير أولى من تكرار العمرة

- ‌لا فضيلة خاصة للعمرة في شهر رجب

- ‌الأَيمان

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌يحرم الكذب في اليمين لتحصيل أمر دنيوي

- ‌المعاملات

- ‌الأصل في المعاملات الإباحة

- ‌حكم التعامل ببطاقات الائتمان

- ‌المضاربة الصحيحة

- ‌فتوى المفتي لا تحل المال الحرام ولاغيره

- ‌فوائد صندوق التوفير هي الربا المحرم

- ‌يجوز للشريك أن يتقاضى راتباً شهرياً

- ‌لا يصح البيع بدون ذكر الثمن عند العقد

- ‌يجوز أخذ التعويض بسبب شرعي

- ‌حكم ما يعرف بجمعية الموظفين

- ‌الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك

- ‌ضمان ما يتلفه الحيوان

- ‌يحرم بيع اللحوم المثلجة المستوردة على أنها لحوم طازجة

- ‌المرأة والأسرة

- ‌قراءة الفاتحة عند الخطبة لا تعتبر عقداً

- ‌خروج المرأة من بيتها بغير جلباب من كبائر الذنوب

- ‌الحجاب ومسألة التكفير

- ‌القواعد من النساء

- ‌الإحسان إلى الزوجة من واجبات الزوج

- ‌لا ينبغي البحث عن الماضي السيئ للزوجين

- ‌لا تصح الرجعة بالنية المجردة عن القول أو الفعل

- ‌وطء الزوجة في الدبر من المحرمات ولكنه لا يعد طلاقاً

- ‌عدم الالتزام بالأحكام الشرعية يجلب المصائب

- ‌حكم إسقاط الحمل الناتج عن اغتصاب

- ‌حدود طاعة الوالدين

- ‌توريث القاتل خطأً من مال مورثه المقتول

- ‌متفرقات

- ‌العمل عند تضارب الفتوى

- ‌لا يترتب حكم شرعي على رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام

- ‌الرقية الشرعية

- ‌حديث النهي عن الامتشاط يومياً

- ‌مناداة الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم غير ثابت

- ‌حديث (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله)

- ‌حديث أمر موسى بالسجود لقبر آدم عليه السلام مكذوب

- ‌حديث استئذان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت

- ‌قصة غدير خم

الفصل: ‌العمل عند تضارب الفتوى

‌العمل عند تضارب الفتوى

يقول السائل: ما العمل عند اختلاف فتاوى المفتين في مسألة واحدة؟

الجواب: إن الفتوى من أخطر الأمور وأشدها لأنها في الحقيقة توقيع عن رب العالمين كما قال العالمون، وكثير من الذين يتصدرون للفتوى اليوم لا يدركون خطورة شأن الفتوى وما يجب أن يكون عليه المفتي من علم وصدق والتزام بشرع الله. قال الله تعالى:{فاسْألُوا أهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} سورة النحل الآية 43، قال ابن عباس رضي الله عنهما:[أهل الذكر هم أهل العلم] تفسير القرطبي 10/ 108.

وقال العلامة ابن القيم: [ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلمَ بما يبلغ، والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالماً بما يبلغ، صادقاً فيه، ويكون مع ذلك حَسَنَ الطريقة، مرضيَّ السيرة، عدلاً في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله، وإذا كان مَنصِبُ التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكَرُ فضله، ولا يُجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيقٌ بمن أقيم في هذا المنصب أن يُعدَ له عُدَّته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول

ص: 211

الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، فقال تعالى:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} سورة النساء الآية 127، وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفاً وجلالةً، إذ يقول في كتابه:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} سورة النساء الآية 176، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غداً وموقوف بين يدي الله] إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/ 16 - 17.

إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول: إن الأصل في المستفتي أن يسأل من يثق في علمه ودينه فيعرض مسألته عليه فإن أفتاه لزم المستفتي أن يأخذ بفتواه.

قال محمد بن سيرين من أئمة التابعين: [إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه] رواه مسلم في مقدمة صحيحه 1/ 76.

وقال الإمام القدوة يزيد بن هارون: [إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى فانظر مَن تجعل حجتك بين يدي الله عز وجل] ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 2/ 178.

وقال الخطيب البغدادي: [أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي ليسأله عن حكم نازلته، فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه، فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه وإن بعدت داره فقد رحل غير واحد من السلف في مسألةٍ

إلى أن قال: وإذا قصد أهل محلة للاستفتاء عما نزل به فعليه أن يسأل من يثق بدينه ويسكن إلى أمانته عن أعلمهم وأمثلهم؛ ليقصده ويؤم نحوه، فليس كل من ادعى العلم أحرزه، ولا كل من انتسب إليه كان من أهله] الفقيه والمتفقه 2/ 177.

وقال الإمام الآمدي: [القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتفقوا على جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة بأن يراه منتصباً للفتوى والناس متفقون على سؤاله والاعتقاد فيه، وعلى امتناعه فيمن بالضد

ص: 212

من ذلك] الإحكام في أصول الأحكام 4/ 453. وقال الإمام القرافي المالكي: [ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع] الذخيرة 1/ 147.

وقال الإمام الشوكاني: [إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم والمقصر يسأل الكامل فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم بالكتاب والسنة العارف بما فيهما، المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلوه عليه ويرشدوه إليه فيسأله عن حادثته طلباً منه أن يذكر له فيها ما في كتاب الله سبحانه أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ويستفيد الحكم من موضعه ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع المباين للحق ومن سلك هذا المنهج ومشى في هذا الطريق لا يعدم مطلبه ولا يفقد من يرشده إلى الحق فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لهذا الشأن من يقوم به ويعرفه حق معرفته وما من مدينة من المدائن إلا وفيها جماعة من علماء الكتاب والسنة وعند ذلك يكون حكم هذا المقصر حكم المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم فإنهم كانوا يستروون النصوص من العلماء ويعملون على ما يرشدونهم إليه ويدلونهم عليه وقد ذكر أهل الأصول أنه يكفي العامي في الاستدلال على من له أهلية الفتوى بأن يرى الناس متفقين على سؤاله مجتمعين على الرجوع إليه ولا يستفتي من هو مجهول الحال كما صرح به الغزالي والآمدي وابن الحاجب وحكى في المحصول الاتفاق على المنع] إرشاد الفحول ص 271. وغير ذلك من أقوال أهل العلم.

ولا ينبغي التنقل بالسؤال من مفت إلى آخر حتى يحصل المستفتي على الجواب الذي يوافق هواه من المفتي المتساهل فإن التساهل في الفتوى من المحرمات قال الإمام النووي رحمة الله عليه: [يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حَرُمَ استفتاؤه، فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يُحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة،

ص: 213

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة، على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلباً للترخيص، لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضره، وأما من صح قصدُه فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها للتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسنٌ جميلٌ، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان -الثوري- إنما العلمُ عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد] المجموع 1/ 46.

وبهذه المناسبة فقد سئلت منذ عهد قريب عن فوائد صندوق التوفير في إحدى الشركات فأفتيت بتحريمها لأنها الربا المحرم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد طرح السؤال على بعض المفتين وغير المفتين فأجابوا بأن ذلك عين الحلال بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف أصبح الربا المحرم قطعاً في كتاب ربنا وسنة نبينا حلالاً خالصاً عند بعض المتسورين على الفتوى وعند بعض المجاهيل الذين يصدرون الفتاوى باسم حزب أو جماعة دون أن يُعرفوا بأعيانهم حتى ينظر الناس هل هؤلاء أهل للفتوى أم ليسوا لها أهلاً؟ ويجب أن يعلم أن الفتوى خاصة وأمور الدين عامة لا تقبل من المجاهيل فالمجهول مردود الرواية ولا يعتد بقوله لا في وفاق ولا في خلاف. وقد قرر العلماء أن المستفتي إن تعارضت لديه الفتاوى أنه يأخذ بقول الأعلم والأتقى والأكثر اعتماداً على الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل أيضاً أنه إذا تعارض الحل والتحريم فيقدم التحريم كما في مسألة صندوق التوفير لأن ذلك أحوط مع أن القول بالتحريم هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر المجموع 1/ 92، شرح الكوكب المنير 4/ 580 - 581، الفتوى في الإسلام ص105 - 106.

وقد حق لنا أن نبكي على أحوال المفتين كما بكى ربيعة الرأي -شيخ الإمام مالك-فقيل: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم! وقال: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق! وقال بعض العلماء: [فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها، ومد باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها

ص: 214