المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[حادي عشر منع سل السيوف ورؤوس النبال في المسجد] - فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

[ابن جبرين]

الفصل: ‌[حادي عشر منع سل السيوف ورؤوس النبال في المسجد]

[حادي عشر منع سل السيوف ورؤوس النبال في المسجد]

حادي عشر: منع سل السيوف ورؤوس النبال في المسجد: ففي الصحيحين عن جابر قال: «مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمسك بنصالها» (1) .

وروى البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مرْ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما» وفي رواية: «كي لا تخدش مسلمًا» (2) . ولعلّ ذلك لأن النبال رءوسها محددة، فإذا دخل بها المسجد أو الموضع المزدحم بالناس لم يؤمن أن يجرح بها إنسانًا على حين غفلة، والمسلم حرام سفك قليل دمه وكثيره، وذلك دليل حرمة المسجد أن يجرح فيه أحد من المسلمين، فمن دخله ومعه شيء محدد كسيف، أو خنجر، أو سكين فعليه أن يمسك برءوسها إذا مرَّ بين الناس، مخافة أن يطعن بها أحدًا من المسلمين.

وأما الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عائشة قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا على باب حجرتي،

(1) رواه البخاري برقم 451. ومسلم برقم 2614 (120-122) .

(2)

هو في البخاري برقم 452. ومسلم برقم 2615.

ص: 75

والحبشة يلعبون في المسجد، وفي لفظ: والحبشة يلعبون بحرابهم» (1) . فأجيب بأنه أذن لهم للتدرب على القتال، وتعليم حمل السلاح والكر والفر، ولأن فيه استعانة على إعداد القوة للكفار، ولأن المتدربين يستطيعون حفظ سلاحهم، ويتحكمون فيه، بخلاف من مرَّ في المسجد بسهام أو نبال حال وجود المصلِّين، فقد يغفل فيجرح بها أحدًا وهو في غفلة. والله أعلم.

والمباحث المتعلقة بالمساجد كثيرة قد استوفى أكثرها البخاري في صحيحه، وغيره من علماء الحديث والفقه والأحكام، وأورد كل منهم ما تيسر له، وفيما ذكرنا كفاية.

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

كتبه

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين

7 -

/ 8 / 1419 هـ

(1) رواه البخاري برقم 454، ومسلم في العيدين برقم 892 (18، 20، 21) .

ص: 76