الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ثالثا التحلق في المساجد للحديث في أمور الدنيا وإنشاد الشعر]
ثالثا: التحلق في المساجد للحديث في أمور الدنيا، وإنشاد الشعر: ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأهل السنن مرفوعًا: «نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» (1) . قال السّاعتي في الفتح الرباني في الأشعار: أي المذمومة كالمباهاة والافتخار، لا ما كان في الزهد وذم الدنيا، والدفاع عن الإسلام، كما فعل حسّان (2) .
وقد روى البخاري في بدء الخلق من صحيحه، ومسلم في الفضائل عن سعيد بن المسيب قال: مرّ عمر في المسجد وحسّان ينشد (فلحظ عليه، فقال: كنت أنشد وفيه خير منك. . .)(3) إلخ.
وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان منبرًا في المسجد، فيقوم
(1) هو الحديث المذكور في التعليق قبله، وبعضهم لم يذكر التحليق.
(2)
انظر الفتح الرباني 3 / 64.
(3)
هو عند البخاري برقم 3212. ومسلم رقم 2485. وصرح بأنه عن سعيد عن أبي هريرة.
عليه يهجو الكفار» (1) .
ولعلّ ذلك لما في شعره رضي الله عنه من الحماس والانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم، والرد على المشركين، وتفنيد شبهاتهم، وإظهار خزيهم.
وحمل الحافظ ابن حجر في الفتح النهى عن أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون ما سلم من ذلك، وقيل:" النهي عن ما إذا كان التناشد غالبًا على المسجد حتى يتشاغل به فيه "(2) اهـ.
وأما ما رواه الترمذي في آخر الأدب، والنسائي في كتاب السهو من سننه عن جابر بن سمرة قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية، وينشدون الشعر، ويضحكون ويتبسم» (3) . فلعلّ ذلك للتحدث بنعمة الله، وذكر ما كان عليه أهل الجاهلية،
(1) هو عند الترمذي في التحفة 8 / 137 برقم 3013 بعد تعديل الأرقام. ورواه الإمام اًحمد في المسند 6 / 72 برقم 24428. وأبو داود 5015. وصححه الترمذي.
(2)
انظر فتح الباري 1 / 548.
(3)
هو في جامع الترمذي 8 / 142 برقم 3018. وسنن النسائي 3 / 80، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأشعارهم المشتملة على النصائح، لا على القبائح، وذكر في المرقاة: أن من كلامهم تعجبهم من جهلهم حيث يصورون أصنامًا من تمر ثم يأكلونها عند الجوع، وحيث يعبدون أصنامًا ينحتونها وتبول عليها الثعالب، وكل ذك تحدث بنعمة الإسلام.
وأما النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فيظهر أنهم كانوا يتحلقون في المسجد يتناجون إذا جمعهم المسجد للصلاة، فربما حضرت الصلاة وهم يحلقون، وذلك مما يشوش على المصلين، حيث أمروا إذا دخلوا في المسجد لصلاة أن يقوموا في الصفوف، ويكملوا الصفوف الأول فالأول، ولا يتفرقون، وذلك لأن التحلق يشغلهم عن القراءة والتنفل بالصلاة، ويسبب تقطع الصفوف، فيخرج الإمام وهم حلق يتناجون، وقد يكون حديثهم في أمور دنيوية، يتساءلون فيها، لبعد عهدهم بالتلاقي، فيغتنمون ذلك التلاقي، فربما قطع الصفوف، مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، والتراص في الصفوف، فالتحلق يخالف هيئة اجتماع المصلين، فمن حضر للصلاة فعليه أن لا يهتم بسواها، فالتحلق فيه غفلة عن الأمر الذي جاؤا لأجله، الذي هو العبادة والإنصات للخطبة.
ولا يدخل في ذلك التحلق للعلم في الصباح، حيث إنهم لم يحضروا للصلاة، وإنما جاؤا للاستفادة والتعلم، وبعده ينصرفون إلى أهليهم، ثم يذهبون للصلاة بعد ذلك بزمن طويل أو قصير، فلا ينهى عن التعلم في صباح الجمعة، سيما إذا كان في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وإنما تقام فيه حلقة علمية صغيرة أو كبيرة يستفاد منها، كما يستفاد من الخطب ونحوها.
وأما جلوس الناس في المسجد، والتحديث في أمور الدنيا، فذلك مما ينافي العبادة التي بنيت لها المساجد، لأنها إنما بنيت لذكر الله والصلاة والقراءة والعلم، فاتخاذها مجالس عادية كالبيوت والأسواق يدل على الاستهانة بها، وعدم احترامها، فكما نهي فيها عن البيع والشراء ونشد الضالة، فكذلك ينهى فيها عن القال والقيل، والاغتياب، وحديث الدنيا، وقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعًا:«يكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم، ليس لله فيهم حاجة» (1) . ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في
(1) تقدم هذا الحديث وذكر من خرجه.
المسجد للتعليم، ويتحلق أصحابه حوله، ويحضرون تعليمه، حتى ولو كانوا جنبًا بعد أن يتوضؤا، حرصًا على الاستفادة وأدلة ذلك كثيرة.