المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌ أهمية الكتاب وفائدته:

فهذا هو كتاب "القواعد الفقهية" للإمام ابن رجب الحنبلي، يأخذ مكانه اللائق به في المكتبة التراثية، بعد ضبط نصَّه، والتعليق عليه، وتخريج أحاديثه وآثاره، وتوثيق نقولاته، وإثبات شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -حفظه اللَّه ورعاه- عليه.

*‌

‌ أهمية الكتاب وفائدته:

فائدة كتابنا هذا تنبع من طبيعة مادته، وقد، "اهتم الفقهاء بالقواعد الفقهية لما فيها من سهولة العلم والاحاطة بأحكام الفروع دون حفظها، والإلمام بمدلولاتها دون جمعها، ولما يترتب عليها من انتظام الكليات للجزئيات، ولولا القواعد الفقهية لكانت الأحكام الفقهية فروعًا متناثرة تتناقض في ظواهرها، بيان اتففت في مدلول بواطنها"(1).

قال الزركشي:

"أما بعد، فإن ضبط الأمور المنتشرة في القوانين المتّحدة، وهو أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها، وهي إحدى حِكَم العدد التي وضع لأجلها.

والحكيم إذا أراد التّعليم لا بد له أن يجمع بين بيالين، إجمالي تتشوَّف إليه النفس، وتفصيليّ تسكن إليه.

ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي رحمه الله أنَّه كان يقول: الفقه معرفة النظائر.

وهذه القواعد تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب" (2).

(1) المدخل للفقه الإسلامي (ص 227) للدكتور عبد اللَّه الدرعان.

(2)

المنثور (1/ 65 - 66).

ص: 6

وفائدة كتابنا هذا جليلة، فما حواه من القواعد كثيرة العدد، عظيمة المدد، وكاد أن يستوعب مسائل الفقه جميعًا في تخريجها عليها، فيحصّل الناظرُ فيه تفصيلًا بديعًا للمسائل مع ذكر قواعدها "وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف"(1).

وتظهر قيمة هذا الكتاب من اعتماد كثير من العلماء المحققين لنقولاته، فكتاب "الإنصاف" -مثلًا- للمرداوي مُسْتودَعٌ لكتاب "القواعد"، وذكر المرداوي في "مقدمته"(1/ 17) عند ذكره الاختلاف بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المآخذ، قال:

"فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف، والمجد، والشارح، وصاحب الفروع، والقواعد الفقهية، والوجيز. . . ".

وقال (1/ 17): "فإن اختلفوا، فالمذهب: ما قدمه صاحب "الفروع" فيه في معظم مسائله، فإن أطلق الخلاف، أو كان من غير المعظم الذي قدّمه، فالمذهب: ما اتفق عليه الشيخان -أعني: المصنف والمجد- أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في الغالب، فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب "القواعد الفقهية" أو الشيخ تقي الدين. . . ".

ثم قال: "فإن لم يكن لهما -أي: الموفق والمجد- ولا لأحدهما في ذلك تصحيح، فصاحب القواعد الفقهية. . . ".

قال: "وهذا الذي قلنا من جث الجملة، وفي الغالب، وإلا فهذا لا يطرد ألبتة".

(1) من "الفروق" للقرافي (1/ 3).

ص: 7