المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القول الأول: مذهب الجمع بين الأحاديث: - كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي والإذن

[ناصر بن إبراهيم العبودي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌المبحث الأول: في سياق الأحاديث الواردة في الإذن بكتابة الحديث النبوي، مع تخريجها، ودراسة أسانيدها، والحكم عليها

- ‌الحديث الأول:

- ‌ الحديث الثاني:

- ‌ الحديث الثالث:

- ‌ الحديث الرابع:

- ‌ الحديث الخامس:

- ‌ الحديث السادس:

- ‌ الحديث السابع:

- ‌ الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌المبحث الثاني: في ذكر بعض الصحف والكتب والمكاتبات التي وُجِدت في عهده صلى الله عليه وسلم

- ‌أولا: في ذكر بعض الصحف والكتب

- ‌ ثانياً: في ذكر بعض مكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والعظماء وأمراء العرب يدعوهم إلى الإسلام في أول السنة السابعة بعد صلح الحديبية

- ‌المبحث الثالث: في إثبات تواتر الأحاديث في وقوع الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الرابع: في سياق الأحاديث الواردة في النهي عن كتابة الحديث النبوي مع تخريجها ودراسة أسانيدها والحكم عليها

- ‌ الحديث الأول:

- ‌ الحديث الثاني:

- ‌ الحديث الثالث:

- ‌ الحديث الرابع:

- ‌المبحث الخامس: في ذكر آراء العلماء واجتهاداتهم في التوفيق بين أحاديث الإذن والنهي، وتحقيق المسألة في ذلك

- ‌مدخل

- ‌ القول الأول: مذهب الجمع بين الأحاديث:

- ‌ القول الثاني: مذهب النسخ:

- ‌المبحث السادس: في الرد على بعض الشبه المثارة حول السنة من جهة كتابتها

- ‌الخاتمة:

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ القول الأول: مذهب الجمع بين الأحاديث:

البخاري" (1) :

كان بين السلف الاختلاف في كتابة غير القرآن، ثمّ أجمع المسلمون على جوازها، بل على استحبابها. ا. هـ، وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (2) :

وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها، ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل. ا. هـ، وقال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (3) :

وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمرٌ مستفيضٌ شائعٌ ذائعٌ، من غير نكير" ا. هـ.

وهكذا، بعد أن عرفنا إجماعهم على جواز كتابة الحديث واستحسانها أذكر ملخص آرائهم وأقوالهم في إزالة التعارض بين أحاديث النهي والإذن، فأقول –وبالله التوفيق بعد تتبعي كلامهم في ذلك-: إنه قد اختلفت أقوالهم، وتعددت مذاهبهم في هذه المسألة، إلا أنه يمكن حصر ذلك في مذهبين وقولين رئيسين:

(1) 2: 124.

(2)

5: 246.

(3)

2: 379.

ص: 57

·‌

‌ القول الأول: مذهب الجمع بين الأحاديث:

ولا شك أن هذا المذهب هو الأصل، وهو الأولى عند تعارض الأحاديث الصحيحة، ولا يصار إلى غيره مع إمكان القول به، بدون تكلف، إلا أنه قد اختلفت أقوالهم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث:

فقال قومٌ: إن النهي عامٌ، والإذن خاصٌ بعبد الله بن عمرو؛ لكونه قارئاً كاتباً متقناً، لا يخشى عليه من الالتباس فيما كتبه، وكان غيره من

ص: 57

- الصحابة أميين، لا يكتب منهم إلا القليل، وإذا كتب لم يتقن، ولم يصب التهجي، فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم، ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له (1) ،

- وقال آخرون: إنما نهي عن كتابة الحديث؛ لئلا يضاهى بكتاب الله غيره، أو يشتغل عن القرآن بسواه، فلما أمن ذلك، ودعت الحاجة إلى كتب العلم أذن في كتبه (2) ،

- وقال قومٌ: إن النهي في حق من يوثق بحفظه، ويخاف اتكاله على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن لا يوثق بحفظه ويخاف عليه من النسيان إذا لم يكتب (3) .

- وقال قومٌ: إن النهي كان في أول الإسلام؛ خشية من اختلاط القرآن بغيره، فلما علم القرآن واشتهر وتميز، وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في الكتابة (4)، وأخصُّ من هذا القول:

(1) انظر: "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة 287.

(2)

انظر: "تقييد العلم" للخطيب: 57، 93، "جامع بيان العلم" لابن عبد البر 1: 82، "النكت على مقدمة ابن الصلاح" للزركشي 3:560.

(3)

انظر: "صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان" 1: 265، "تقييد العلم": 58، "جامع بيان العلم" لابن عبد البر 1: 82، "علوم الحديث" لابن الصلاح: 161، "شرح مسلم" للنووي" 18: 130، "اختصار علوم الحديث" لابن كثير 2: 380، "النكت على مقدمة ابن الصلاح" للزركشي 3: 558، "شرح البخاري" للكرماني 2 124، "فتح الباري" لابن حجر 1: 308، "عمدة القاري" للعيني 2:131.

(4)

انظر: "تقييد العلم" للخطيب": 57، "علوم الحديث" لابن الصلاح: 161، "النكت على مقدمة ابن الصلاح" للزركشي: 3: 558، "تهذيب السنن" لابن القيم 5: 245، "شرح البخاري" للكرماني 2: 124، "فتح الباري" لابن حجر 1: 308، "عمدة القاري" 2: 131، "توضيح الأفكار" للصنعاني 2: 353.

ص: 58