المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها - كفاية النبيه في شرح التنبيه - جـ ٣

[ابن الرفعة]

الفصل: ‌باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

‌باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

وهي خمسة أوقات، إنما ذكر الشيخ الأوقات، ولم يقتصر على قوله: وهي خمسة؛ ليعرفك أنه ليس القصد بالساعات الساعات الفلكية، بل مجرد الزمن، ولو اقتصر على قوله: وهي خمسة، لابتدر الذهن إلى الساعات الفلكية؛ كما هو مذهبهم في قوله عليه السلام:"من راح في الساعة الأولى .. " الخبر المشهور.

قال: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر.

الأصل في الثلاثة: الأول ما روي عن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي [فيهن، أو نقبر فيهن] موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب"، أخرجه مسلم.

ومعنى "تضيف"، أي: تميل، ومنه سمي الضيف: ضيفاً؛ لأن المضيف يميله إليه.

وقيد رمح، أي: قدر رمح، وهو بكسر القاف.

ص: 504

والاستواء وقت وقوف الظل، قبل الانقلاب إلى جانب المشرق.

وفي "النهاية" حكاية وجه: أن وقت الكراهية يزول بطلوع قرص الشمس بكماله. والخبر الذي سنذكره يرد عليه، واتفقوا على أن ابتداءه من حين [بدو] بوادر الإشراق.

وهذه الثلاث ساعات الكراهة فيها متعلقة بالوقت من أجل ما اشتمل عليه، قال عليه السلام:"إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان؛ فإذا ارتفعت، فارقها؛ فإذا استوت، قارنها؛ فإذا زالت فارقها؛ فإذا دَنَتْ للغروب، قارنها؛ فإذا غربت، فارقها" رواه الشافعي- رحمه الله بإسناده.

ص: 505

وقرن الشيطان: جنده من الجن، الذين يصرفهم في أعماله، وينهضهم في مرضاته في هذه الأوقات.

وقيل: هم حزبه من الإنس الذين يعبدون الشمس، ويسجدون لها في هذه الأوقات، ويشهد لذلك قوله تعالى:{وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ} [مريم: 74]، وقال عليه السلام:"خيركم القرن الذي أنا فيه".

وقيل: إنه قرن الرأس، وأراد به [أن] الشيطان يضم قرنه إلى الشمس،

ص: 506

ويلصق ناصيته [بها] في هذه الأوقات حتى إن: من عبد الشمس، وسجد لها، كان عابداً للشيطان ساجداً له.

وقد جاء في رواية أخرى: "قرني الشيطان" فعلى الأول والثاني يكون المراد الأولين والآخرين من أمته، وعلى الثاني يكون معناه: ناحيتي رأسه، وقد تضمن الخبر المذكور علة المنع.

وقيل: إن علة المنع في وقت الطلوع أن يكون قويّاً على صلاة الضحى، وفي وقت الغروب أن يقوى على قيام الليل، وفي وقت الاستواء القائلة والاستراحة.

قال: وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر؛ لقوله عليه السلام:"لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" أخرجه البخاري ومسلم.

وقد روى مسلم حديثاً جامعاً للأوقات الخمسة عن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الصلاة؟ قال:"صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل؛ فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم؛ فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار".

ص: 507

قال الفقهاء: والنهي في الوقتين الأخيرين متعلق بفعل الصبح والعصر، إن قدمه اتسع وقت الكراهة، وإن أخره تضيق، ولا يكره قبل فعلهما.

وقيل: يكره التنفل بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح بما عدا ركعتي الفجر، حكاه القاضي أبو الطيب، وغيره وجهاً عن الأصحاب.

وقال الروياني في تلخيصه: إنه ليس بشيء.

وادعى ابن الصباغ أنه ظاهر كلام الشافعي، ولم يذكر كلامه، لكنه قال عند الكلام في سجود التلاوة: إن الشافعي قال: يجوز له السجود إذا تلا السجدة بعد صلاة الفجر، وعند الزوال، وبعد العصر، وبعد طلوع الفجر.

قال تبعاً للقاضي أبي الطيب: وهذا يدل على أن الصلاة من غير سبب في هذه الأوقات تكره، وهذا الوجه لم يحك المتولي غيره، وهو المختار في "المرشد".

وقال الترمذي: إنه مما أجمع أهل العلم عليه؛ لرواية ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين" قال: وهو غريب.

ص: 508

وعلى هذا تكون الأوقات التي تتعلق الكراهة [فيها] بالفعل أيضاً [ثلاثة].

وحكى الرافعي وجهاً آخر: أنها [تكره بعد ركعتي الفجر، ولا تكره بعد الفجر، وقبل ركعتي الفجر.

وعلى هذا] تكون الكراهة المتعلقة بالفعل ثلاثة أيضاً، والذي حكاه الشيخ هو ما أورده الماوردي.

ثم النهي عن ذلك نهي تحريم؛ قاله ابن يونس، وعليه ينطبق قول القاضي الحسين: إنه لو صلى في الوقت المكروه، وحكمنا بصحة الصلاة- فلا يصير ذلك سبباً متجهاً له فيما بعد في ذلك الوقت؛ لأن الأول معصية، وفعل المعصية لا يجلب الطاعة.

وادعى الروياني في "تلخيصه" انعقاد الإجماع على عدم تحريم فعل الصلاة

ص: 509

في ذلك الوقت؛ وبذلك يحصل في التحريم وجهان أشار إليهما الإمام؛ حيث قال هو وغيره: لو صلى فيها؟ فهل تنعقد، أو لا؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ كصوم يوم العيد، وهو الأصح.

والثاني: تنعقد؛ كالصلاة في الحمام؛ فإنه لا خلاف في انعقادها.

قال الإمام: وهذا القائل النهي عنده كراهة في الباب.

وكلام غيره يقتضي أن الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم؛ لأنهم فرقوا على قول الصحة بين ذلك وبين صوم يوم العيد؛ بأن الأوقات المكروهة قابلة للفعل؛ فإنه يجوز فيها فعل ما له سبب، وقد استقصيت الكلام في ذلك في باب صلاة العيد.

ولو نذر الصلاة فيها، ففيه خلاف ذكرته في باب النذر.

قال: ولا يكره فيها ما لها سبب؛ أي: من الصلوات؛ كصلاة الجنازة؛ لقوله عليه السلام: "يا علي ثلاثة لا تؤخرها .. " وعد منها: "الجنازة إذا حضرت".

قال ابن المنذر- رحمه الله: والإجماع منعقد على جوازها بعد الصبح،

ص: 510

وبعد العصر؛ فنقيس باقي الأوقات عليهما.

فإن قيل: خبر عقبة بن عامر يدل على الكراهة فيها؛ لأنه نهى عن الدفن فيها، وهو عقيب الصلاة.

قلنا: الخبر محمول على توخي الدفن في هذه الأوقات على أنه لا يلزم من الدفن في الوقت المكروه الصلاة فيه.

قال: وسجود التلاوة؛ لأنه يفوت بالتأخير؛ فهو أولى من صلاة الجنازة.

قال: وقضاء الفائتة؛ لما روي أنه عليه السلام رأى قيس بن فهد يلي ركعتين بعد الصبح؛ فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس؟ " فقال: ركعتا الفجر لم أكن صليتهما؛ فسكت، ولم ينكر عليه.

وقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها" يدل عليه.

وروي أنه عليه السلام صلى ركعتين بعد العصر؛ فسئل عن ذلك؛ فقال: "أتاني ناس من عبد القيس بإسلام قومهم؛ فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر؛

ص: 511

فهما هاتان" أخرجه البخاري ومسلم بمعناه، ولما قضاهما عليه السلام بعد العصر داوم عليهما، وهل يجوز مثل ذلك لواحد منا حتى إذا قضى فائتة في الوقت المكروه يصلي مثلها في ذلك الوقت من غير سبب؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ اقتداء به.

والثاني: لا. قال البغوي: وهو الأصح؛ لأن ذلك ليس بسبب، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان التزم أنه إذا فعل شيئاً داوم عليه، وغيره ما التزم ذلك.

وصلاة الكسوف ملحقة بصلاة الجنازة، بل هي أولى؛ فإنها معرضة للفوات.

والصلاة المنذورة ملحقة بسجود التلاوة؛ وكذا تحية المسجد؛ لأنه منشأ السبب في الكل؛ فلا يكره، اللهم إلا أن يكون دخوله؛ لأجل الصلاة، فإن في الكراهة في حقه وجهين حكاهما العراقيون والقاضي الحسين، وجزم الإمام بعدم الكراهة، وقاسه على ما إذا قصد تأخير قضاء الفائتة إلى ذلك الوقت؛ فإنه لا يكره، وهذا فيه نظر؛ لأن المتولي قال: إن الصلوات التي لها أسباب إنما لا يكره إقامتها في هذه الأوقات إذا اتفقت فيها؛ فلو قصد تأخيرها؛ ليفعلها في هذه الأوقات كره.

ومنهم من حكى الوجهين على الإطلاق عند الدخول، وبه يحصل في المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها: إن دخل ليصلي التحية لا غير، كره، وإلا فلا.

والمنع المطلق منها منسوب في "تلخيص" الروياني إلى البصريين من أصحابنا، والصيدلاني نسبه إلى أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا، موجهاً له بأن التحية ليست مقصودة في نفسها؛ فإن قضاء الفائتة يقوم مقامها.

والوجهان جاريان فيما إذا توضأ في هذه الأوقات ليصلي ركعتي شكر.

وقد أفهم كلام الشيخ أن ركعتي الإحرام في هذه الأوقات مكروهة؛ لأنه لما حكم بكراهة الصلاة فيها، ثم قال: "ولا يكره فيها [ما] لها سبب؛ كصلاة

ص: 512

الجنازة .. " إلى آخره- فقوله: كصلاة الجنازة وكذا، [يقتضي] اختصاص السبب بما هو مثل ذلك، وكل ما ذكره سببه متقدم عليه، وركعتا الإحرام سببهما متأخر عنهما، [وهو الإحرام؛ فلم يكن داخلاً في قوله، وهذا ما ادعى الإمام اتفاق الطرق عليه؛ لأن سببهما متأخر عنهما]، وحصوله غيب؛ فلا يجوز الإقدام عليهما؛ ليوقع السبب، فلا تلتحقان بما تقدم سببه.

وقال الروياني: إن من أصحابنا من حكى عن الشافعي أنه قال في كتاب الحج: إنه يجوز ذلك؛ لأنها صلاة لها سبب. وهذا ما أورده البندنيجي في كتاب الحج، وقد ورد في الخبر ما يدل عليه لو صح.

قال الروياني: وهو غلط ظاهر لا يصح عن الشافعي، وقد أشار البغوي إلى هذا الوجه بقوله: لا يجوز على الأصح.

وصلاة الاستخارة ملحقة فيما نحن فيه بركعتي الإحرام؛ كما صرح به الإمام.

فإن قلت: إن راعيت ما ذكره الشيخ من التمثيل؛ فينبغي أن تقول بكراهة صلاة الاستسقاء والعيدين في الأوقات المكروهة؛ لأن سببهما غير متقدم عليهما، بل مقارن لهما.

قلت: أما صلاة العيد، فعند الشيخ أن وقتها يدخل بعد زوال وقت الكراهة؛ كما [ستعرفه؛ فلا] يجوز فعلها قبله عنده بحال. ولو قلت: إن وقتها يدخل بطلوع الشمس؛ كما صار إليه جماعة؛ فهي كصلاة الاستسقاء، وحينئذ فلي أن أقول بالكراهة فيهما، وهو ما جزم به ابن الصباغ في باب صلاة الكسوف؛ [موجهاً ذلك بأنهما لا يختصان بالوقت المنهي عنه، وخالفتا صلاة الكسوف]؛ لأنه يخاف انجلاؤها، لكنه قال ها هنا: إن صلاة العيد لا تكره في الوقت المكروه؛ كصلاة الكسوف، وبه جزم البندنيجي والروياني.

وقضية ذلك: أن يطرد في صلاة الاستقساء، وبه صرح الماوردي فيهما، وكذلك القاضي أبو الطيب في "تعليقه" هاهنا، وحينئذ يكون في كراهة صلاة الاستسقاء، والعيد إن قلنا بدخول وقته بطلوع الشمس في الأوقات المكروهة- وجهان، وقد حكاهما الإمام في صلاة الاستسقاء؛ موجهاً قول من قال بالكراهة- وهو ما

ص: 513

ذكره القاضي الحسين- بأن وقتها لا يفوت. قال: والأكثرون على جوازها، [ويَرِدُ على [من] منع، قضاء الفوائت؛ فإن وقتها متسع، ولم يمنع ذلك جوازها] في هذه الأوقات.

قال: ولا يكره شيء من الصلوات في هذه الساعات بمكة؛ لما روى جبير بن مطعم أنه عليه السلام قال: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت، ويصلي أي ساعة [شاء] من ليل أو نهار" أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقوله عليه السلام: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة. قاله ثلاثاً" رواه الدارقطني، عن أبي ذر.

ص: 514

قال الماوردي: وهذا ما اختاره أبو إسحاق وجمهور أصحابنا، وهو الأصح. ووافقه الروياني على ترجيحه.

وقيل: إنها تكره؛ لعموم الأخبار السالفة، والصلاة المذكورة في هذا الخبر المراد بها ركعتا الطواف، وهذا ما نسبه الماوردي إلى أبي بكر الشاشي، وهو القفال الكبير.

وقال الروياني: إنه اختيار ابن سريج.

قال الإمام: وهذا بعيد؛ لأن الطواف سببهما فلا حاجة إلى أن تخصص بالاستثناء، ثم الطواف بالبيت صلاة، ولو كرهت الصلاة بها، لكره.

ثم كلام الشيخ يصرح بأن مسجد مكة وبيوتها فيما ذكره على السواء، وهو المذكور في "الشامل" وغيره نصاً.

ص: 515

وفي "التتمة" و"الحاوي" وجه: أنه يختص بمسجدها؛ لحديث جبير بن مطعم، وحديث أبي ذر.

قال الدارقطني في رواية عبد الله الموصلي: وهو ضعيف.

قال الماوردي: والخلاف في سائر الحرم كالخلاف في بيوت مكة.

وعلى هذا يكون الشيخ قد عبر بمكة عن كل الحرم؛ كما فعله مرة أخرى؛ حيث قال: "أو يدخل مكة لحاجة"، كما ستعرفه في الحج، وهو في ذلك متبع لابن عباس؛ فإنه قال:"لا يدخل أحد مكة إلا محرماً".

قال: ولا عند الاستواء يوم الجمعة؛ لما روى أبو سعيد الخدري "أنه عليه السلام نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود.

وظاهر كلام الشيخ هذا يفهم أمرين:

ص: 516

أحدهما: أن ذلك لا يختص بمن حضر الجمعة؛ [كما هو ظاهر الخبر، وهو وجه للأصحاب، ادعى في "التهذيب" و"الكافي" أنه الأصح.

وقيل: إنه يختص بمن حضر الجمعة]؛ لطرد النعاس.

قال البندنيجي: وهو الأقيس.

وقال أبو الطيب: إنه الأصح.

وقال ابن الصباغ: إنه المذهب.

وقيل: يختص بمن غلبه النعاس؛ فيصلي ركعتين يدفع بهما النعاس، حكاه في "الوسيط"، وتبعه ابن يونس، ولم أره في غيرهما.

وهل يكون حكم ركعتي الإحرام في وقت الاستواء يوم الجمعة، كغيرها؟ فيه وجهان في "الزوائد" عن المسعودي؛ لأن سببهما بعد يوم الجمعة.

الثاني: أن باقي الأوقات فيه، كهي في غيره، وهو المذهب.

وقال أبو علي في "الإفصاح": يحتمل أن يستثني جميع النهار؛ لأنه روي أن النار تسجر في هذه الأوقات [إلا] في يوم الجمعة.

ومنهم من وجهه بأن فيه ساعة الإجابة؛ فرخص في الصلاة فيها؛ لطلبها.

واعلم أن في "الحاوي" شيئاً قد يستنكر؛ فلذلك أخرته إلى آخر الباب، وهو أن صلاة الجمعة لا يكره فعلها في الأوقات المكروهة.

ووجه استنكاره: أنها لا تقضي، ووقتها يدخل بعد الزوال، ويخرج بدخول وقت العصر، وذلك ليس من أوقات الكراهة.

وجوابه: أن وقت أدائها قد يكون في وقت الكراهة، وذلك يفرض فيما إذا جوزنا الجمع بعذر المطر في وقت الثانية؛ فيصلي العصر، ثم الجمعة بعدها؛ فإنها لا تكره، وإن كانت بعد فعل العصر، والله أعلم.

ص: 517