المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الأول حكم الوأد وإسقاط الأجنة] - كيف تربي ولدك

[ليلى بنت عبد الرحمن الجريبة]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[الباب الأول التربية في الإسلام]

- ‌[الفصل الأول مفهوم التربية في الإسلام]

- ‌[الفصل الثاني مكانة التربية في الإسلام]

- ‌[الفصل الثالث صفات المربي الناجح]

- ‌[العلم]

- ‌[الأمانة]

- ‌[القوة]

- ‌[العدل]

- ‌[الحرص]

- ‌[الحزم]

- ‌[الصلاح]

- ‌[الصدق]

- ‌[الحكمة]

- ‌[الفصل الرابع دور المسجد والمدرسة في التربية]

- ‌[الباب الثاني من أهداف التربية]

- ‌[الفصل الأول ترسيخ العقيدة وتحقيق العبودية في كل أمر من أمور الحياة]

- ‌[الفصل الثاني التنشئة على العبادات القلبية والبدنية والأخلاق الفاضلة]

- ‌[الفصل الثالث بناء الشخصية الاجتماعية]

- ‌[إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية]

- ‌[حاجته إلى الاحترام والتقدير والاستقلال]

- ‌[حاجته إلى الحب والحنان]

- ‌[حاجته إلى اللعب]

- ‌[ما يحققه اللعب من فوائد نفسية وبدنية وتربوية واجتماعية]

- ‌[ضوابط اللعب]

- ‌[ضوابط شرعية]

- ‌[ضوابط صحية]

- ‌[ضوابط تربوية]

- ‌[إعداده لممارسة حياته المستقبلية]

- ‌[احترام الطفل]

- ‌[تكليفه ببعض الأعمال]

- ‌[الفصل الرابع تنمية وإذكاء روح علو الهمة]

- ‌[الفصل الخامس التعليم وتنمية المواهب الإبداعية]

- ‌[الأسباب التي تمكن المربي أن يحقق هذا الهدف]

- ‌[الأمور التي ينبغي على المربي تداركها]

- ‌[تنمية المواهب الإبداعية]

- ‌[الباب الثالث أحكام الطفل في الإسلام]

- ‌[الفصل الأول حكم الوأد وإسقاط الأجنة]

- ‌[الفصل الثاني التسمية والعقيقة وثبوت النسب]

- ‌[الفصل الثالث الميراث والنفقة]

- ‌[الفصل الرابع الرضاعة]

- ‌[الفصل الخامس حلق الشعر والختان]

- ‌[الفصل السادس الحضانة]

- ‌[الباب الرابع أنواع التربية ووسائلها]

- ‌[الفصل الأول أنواع التربية]

- ‌[أولا التربية بالملاحظة]

- ‌[ثانياً التربية بالعادة]

- ‌[المبحث الأول أصول التربية بالعادة]

- ‌[المبحث الثاني كيفية التربية بالعادة]

- ‌[ثالثا التربية بالإشارة]

- ‌[رابعا التربية بالموعظة وهدي السلف فيها]

- ‌[خامساً التربية بالترهيب والترغيب وضوابطها]

- ‌[المبحث الأول الترغيب]

- ‌[المبحث الثاني الترهيب]

- ‌[المبحث الثالث ضوابط التربية بالترغيب والترهيب]

- ‌[الفصل الثاني من وسائل التربية]

- ‌[أولا التربية بالقدوة وكيف نربط الطفل بها]

- ‌[ثانيا الجليس الصالح ومسؤولية المربي نحو الاختيار الصحيح]

- ‌[ثالثاً الإفادة من العلم الحديث ومخترعاته]

- ‌[رابعا الإفادة من البيئة وعلم الوراثة والاستعانة بها في اختيار الزوجة]

- ‌[خامسا الإفادة من الدوافع الفطرية]

- ‌[الباب الخامس التربية الخاصة]

- ‌[الفصل الأول تربية الطفل اليتيم وضرورة الجمع بين الحزم والحنان]

- ‌[الفصل الثاني تربية الطفل الذكي بين الأفراد والمؤسسات]

- ‌[الفصل الثالث تربية الطفل المريض أو المعاق وتغيير وسائط التربية بحسب]

- ‌[الخاتمة]

- ‌[المراجع]

الفصل: ‌[الفصل الأول حكم الوأد وإسقاط الأجنة]

[الباب الثالث أحكام الطفل في الإسلام]

[الفصل الأول حكم الوأد وإسقاط الأجنة]

الباب الثالث

أحكام الطفل في الإسلام

ص: 51

تميزت الشريعة الإسلامية بشمولها، فكان للطفل أحكام خاصة تكفل

حفظ حياته وماله وصيانة دينه وعرضه وسنعرفها بإيجاز! هذا الباب. . الفصل الأول

حكم الوأد وإسقاط الأجنة للطفل حقه في الحياة، ولذا كانت أول حقوقه الترغيب في كثرة الولد والوعد بمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم يوم القيامة، ودعوته إلى الزواج بالولود، وأما تحديد النسل فدعوة تنصيرية تسعى إلى إضعاف المسلمين، وقد أباح العلماء استخدام مانع الحمل إذا كان القصد إعطاء الطفل حقه في الرضاعة والرعاية (1) أو كان الحمل يعرِّض حياة المرأة للهلاك بشهادة طبيب مسلم عدل (2) .

* ولرعاية الطفل والمحافظة على حياته شرعت عدة أحكام هي:

(1)

إباحة الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما (3) .

(2)

تأجيل إقامة الحدود والعقوبات على المرأة الحامل حتى تضع وتُرضع وتَفْطم (4) .

(1) انظر: مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمة، 32 / 271- 272.

(2)

انظر: فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، 2 / 837.

(3)

انظر: المغني، ابن قدامة، 3 / 139، والعدة: بهاء الدين المقدسي، ص 147.

(4)

انظر: المرجع السابق، 9 / 450.

ص: 52

(3)

حماية الجنين مادام حَمْلاً في بطن أمه، فإن كان في الأشهر الأولى- أي قبل نفخ الروح- فللعلماء أقوالٌ تدور بين التحريم والكراهة، والمبيحون للإجهاض مع الكراهة تركوا ذلك لتقوى الأم وورعها "ومقتضى الورع أن يتجنب الإنسان هذه الشبهات خوفاً من التورط في الحرام "(1) .

وأما الإجهاض بعد نفخ الروح فحرام بالإجماع، وإن أسقطته أمه أو غيرها بفعل متعمد فله حالتان:

* أن يقع حياً ثم يموت بسبب ذلك الفعل، ففي هذه الحال يجب على من تسبب في قتله الدية كاملة، وكفارة قتل النفس المؤمنة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وعليه إجماع أهل العلم.

* أن يقع ميتاً بسبب ذلك الفعل، فيجب على الفاعل غرَّةُ عبد أو أمَة والكفارة كما سبق.

ولا يحل للفاعل أن يرث شيئاً من ميراثه (2) .

(4)

وجوب إخراج الجنين الحي إذا ماتت الأم ولو بعملية (3) .

(5)

وجوب دفنه فإن كان لأقل من أربعة أشهر لُفَّ في خرقة

(1) انظر: الإجهاض بين الفقه والطب والقانون، محمد سيف الدين السباعي، ص54 - 55.

(2)

انظر: المرجع السابق 9 / 557 - 558، والعدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي، ص506 - 507.

(3)

انظر: المغني، ابن قدامة، 2 / 551.

ص: 53

ودُفن، وأما إن كان لأكثر غُسِّل وكفِّن وصُلِّيَ عليه وسُمِّي ودُفن، وإن وُلد حيًّا ثم مات في حينه أو بعدها بقليل فيسن أن يُعَقَّ عنه (1) .

(6)

وجوب التقاط الطفل المنبوذ أو المتروك، وضمان حريته، ونفقته على بيت المال (2) وكذلك وجوب كفالة اليتيم.

(1) انظر: الممتع، الشيخ ابن عثيمين، 7 / 539 - 540.

(2)

انظر: المغني، ابن قدامة، 11 / 125.

ص: 54