المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز الاستماع إلى الدف في المناسبات - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [229]

- ‌تفسير آيات من آخر سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم قفينا على آثارهم برسلنا)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إلقاء موعظة بين صلاة التراويح في رمضان

- ‌استقرار الإجماع على تحريم الدخان

- ‌حكم استعمال الفيديو

- ‌بطلان قول: إن العنكبوت عشعشت على الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم أخذ الدين من شخص ماله حرام

- ‌ضرورة الفصل بين السنن الراتبة إذا كانت أربعاً بالسلام

- ‌عدم جواز أخذ الاستحقاق من البنك العقاري لمن لا يريده

- ‌جواز رمي الجمار مرة واحدة إذا كان لحاجة

- ‌جواز الاستماع إلى الدف في المناسبات

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

- ‌سكن الأولاد بعد تفرق الزوج والزوجة

- ‌وجه الجمع بين حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) وحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم)

- ‌حكم السلام على قارئ القرآن

- ‌وقوع الحرمة بالرضاع المباشر وغير المباشر

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا

- ‌ضابط المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌الكافر لا يرى ربه يوم القيامة

- ‌حكم نسخ برامج أشرطة الكمبيوتر

- ‌نصيحة من يزاول المنكرات

- ‌حكم من يتقاضى راتباً على إمامة مسجد لا يصلي فيه إلا الجمعة

- ‌حكم الخراج الذي يعطى للشخص بعد وفاته

- ‌حكم رد السلام على المذيع أو الشيخ في الإذاعة

- ‌حكم الزكاة في مال جمعية موظفين في دائرة حكومية

الفصل: ‌جواز الاستماع إلى الدف في المناسبات

‌جواز الاستماع إلى الدف في المناسبات

فضيلة الشيخ! ما حكم الدف وما حكم الاستماع للأشرطة في غير الاحتفال مثلاً في المناسبات أو غيرها؟

أولاً: اعلم بارك الله فيك أن الأصل في المعازف التحريم هذا الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) يعني: يستحلون الفرج الحرام، ولبس الحرير، والخمر، والمعازف، فالأصل في جميع المعازف من دفوف وطبول وزمور وغيرها فيها التحريم، وإذا كان الأصل فيها التحريم فإننا لا نخرج من هذا العموم وهذا الأصل إلا ما دل الدليل على جوازه، والذي دل الدليل على جوازه هو الدف في المناسبات إما الزواج أو العيد أو قدوم غائب، فهذا له قيمته في المجتمع، أما الزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن يدف فيه ويغنى، وأما يوم العيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجاريتين اللتين تغنيان في أيام العيد فزجرهما أبو بكر فقال:(دعهما فإنها أيام عيد) وأما قدوم غائب فلأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قدومه المدينة وقالت: (يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك فقال لها: أوفي بنذرك) ولو كان حراماً لم يأمرها أن توفي بنذرها، ما عدا ذلك لا يجوز، وعليه فإذا استعمل الإنسان الدف في المسجل في غير مناسبة فإنه لا يجوز.

ص: 14