المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [229]

- ‌تفسير آيات من آخر سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم قفينا على آثارهم برسلنا)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إلقاء موعظة بين صلاة التراويح في رمضان

- ‌استقرار الإجماع على تحريم الدخان

- ‌حكم استعمال الفيديو

- ‌بطلان قول: إن العنكبوت عشعشت على الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم أخذ الدين من شخص ماله حرام

- ‌ضرورة الفصل بين السنن الراتبة إذا كانت أربعاً بالسلام

- ‌عدم جواز أخذ الاستحقاق من البنك العقاري لمن لا يريده

- ‌جواز رمي الجمار مرة واحدة إذا كان لحاجة

- ‌جواز الاستماع إلى الدف في المناسبات

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

- ‌سكن الأولاد بعد تفرق الزوج والزوجة

- ‌وجه الجمع بين حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) وحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم)

- ‌حكم السلام على قارئ القرآن

- ‌وقوع الحرمة بالرضاع المباشر وغير المباشر

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا

- ‌ضابط المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌الكافر لا يرى ربه يوم القيامة

- ‌حكم نسخ برامج أشرطة الكمبيوتر

- ‌نصيحة من يزاول المنكرات

- ‌حكم من يتقاضى راتباً على إمامة مسجد لا يصلي فيه إلا الجمعة

- ‌حكم الخراج الذي يعطى للشخص بعد وفاته

- ‌حكم رد السلام على المذيع أو الشيخ في الإذاعة

- ‌حكم الزكاة في مال جمعية موظفين في دائرة حكومية

الفصل: ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

فضيلة الشيخ! ما حكم التصوير بكامرات الفيديو وغيرها؟

أما التصوير بكاميرا الفيديو فلا بأس به، إلا أن يصور فيه شيئاً محرماً كأن يصور المردان مثلاً الذكور الصغار، أو يصور فيه حفل عرس، أو ما أشبه ذلك مما تكون فيه الفتنة فهذا حرام، وأما إنسان خرج بأهله إلى النزهة وأراد أن يصور رحلتهم فلا بأس به، وكذلك إذا أراد أن يصور محاضرات أن ندوات أو مجالس علم، فلا بأس به، أما الكاميرا الورقية فهذه لا تجوز إلا عند الحاجة فقط، الحاجة مثل: رخصة قيادة بطاقات شخصية وما أشبه ذلك، وإنما قلت ذلك: لأن هؤلاء الذين يصورونها لغير هذه الأغراض المحتاج إليها يجعلونها عندهم يقتنونها كما يقولون للذكرى، واقتناء الصور محرم، إلا ما دعت الحاجة إليه.

ص: 20