المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقوع الحرمة بالرضاع المباشر وغير المباشر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [229]

- ‌تفسير آيات من آخر سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم قفينا على آثارهم برسلنا)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إلقاء موعظة بين صلاة التراويح في رمضان

- ‌استقرار الإجماع على تحريم الدخان

- ‌حكم استعمال الفيديو

- ‌بطلان قول: إن العنكبوت عشعشت على الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم أخذ الدين من شخص ماله حرام

- ‌ضرورة الفصل بين السنن الراتبة إذا كانت أربعاً بالسلام

- ‌عدم جواز أخذ الاستحقاق من البنك العقاري لمن لا يريده

- ‌جواز رمي الجمار مرة واحدة إذا كان لحاجة

- ‌جواز الاستماع إلى الدف في المناسبات

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

- ‌سكن الأولاد بعد تفرق الزوج والزوجة

- ‌وجه الجمع بين حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) وحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم)

- ‌حكم السلام على قارئ القرآن

- ‌وقوع الحرمة بالرضاع المباشر وغير المباشر

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا

- ‌ضابط المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌الكافر لا يرى ربه يوم القيامة

- ‌حكم نسخ برامج أشرطة الكمبيوتر

- ‌نصيحة من يزاول المنكرات

- ‌حكم من يتقاضى راتباً على إمامة مسجد لا يصلي فيه إلا الجمعة

- ‌حكم الخراج الذي يعطى للشخص بعد وفاته

- ‌حكم رد السلام على المذيع أو الشيخ في الإذاعة

- ‌حكم الزكاة في مال جمعية موظفين في دائرة حكومية

الفصل: ‌وقوع الحرمة بالرضاع المباشر وغير المباشر

‌وقوع الحرمة بالرضاع المباشر وغير المباشر

امرأة أرضعت طفلة خمس مرات ولكن كانت تضع لها الحليب في الرضاعة هل تحرم بهذا الرضاع مع أن مقدار الرضعة قليل لا يكاد يبلغ ما في الرضاعة؟

حسناً! هذه المرأة التي تضع لبنها في رضاعة هل ينقلب هذا اللبن الذي وضع في الرضاعة عصير برتقال؟ لا ينقلب، اللبن هو اللبن، فعلى هذا نقول: العبرة بمعاني الأمور لا بألفاظها، فقوله عز وجل:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء:23] لا شك أن الرضاع المباشر أنه أبلغ لأن اللبن يخرج من ثدي المرأة إلى فم الطفل، وجميع المقومات التي فيه لا تتغير لأنه لا إمكان للتغيير، وإذا وضع في إناء ثم شربه فهو لابد أن يتغير ولكن الأصل موجود، فالقول الراجح: أنه لا يشترط أن المرأة ترضع الطفل مباشرة بل متى شرب لبنها خمس مرات متفرقات فهو ابنها من الرضاعة.

السائل: ولو كان قليلاً يا شيخ؟! الجواب: ولو كان قليلاً ما دام أنه متفرق ولو كان قليلاً.

ص: 19