المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزكاة في مال جمعية موظفين في دائرة حكومية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [229]

- ‌تفسير آيات من آخر سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم قفينا على آثارهم برسلنا)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إلقاء موعظة بين صلاة التراويح في رمضان

- ‌استقرار الإجماع على تحريم الدخان

- ‌حكم استعمال الفيديو

- ‌بطلان قول: إن العنكبوت عشعشت على الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم أخذ الدين من شخص ماله حرام

- ‌ضرورة الفصل بين السنن الراتبة إذا كانت أربعاً بالسلام

- ‌عدم جواز أخذ الاستحقاق من البنك العقاري لمن لا يريده

- ‌جواز رمي الجمار مرة واحدة إذا كان لحاجة

- ‌جواز الاستماع إلى الدف في المناسبات

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

- ‌سكن الأولاد بعد تفرق الزوج والزوجة

- ‌وجه الجمع بين حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) وحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم)

- ‌حكم السلام على قارئ القرآن

- ‌وقوع الحرمة بالرضاع المباشر وغير المباشر

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا

- ‌ضابط المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌الكافر لا يرى ربه يوم القيامة

- ‌حكم نسخ برامج أشرطة الكمبيوتر

- ‌نصيحة من يزاول المنكرات

- ‌حكم من يتقاضى راتباً على إمامة مسجد لا يصلي فيه إلا الجمعة

- ‌حكم الخراج الذي يعطى للشخص بعد وفاته

- ‌حكم رد السلام على المذيع أو الشيخ في الإذاعة

- ‌حكم الزكاة في مال جمعية موظفين في دائرة حكومية

الفصل: ‌حكم الزكاة في مال جمعية موظفين في دائرة حكومية

‌حكم الزكاة في مال جمعية موظفين في دائرة حكومية

فضيلة الشيخ! هؤلاء موظفون في دائرة حكومية يجمعون في كل شهر مائتي ريال من الراتب وهم عددهم خمسون رجلاً ولهم عدة سنوات يجمعون هذه الجمعية؟ الشيخ: كل واحد؟ السائل نفسه: يعني: مائتي ريال في الشهر.

الشيخ: كل شخص مائتين أو المجموعة؟ السائل: مائتان من كل موظف.

الشيخ: كم يصير في الشهر؟ السائل: مائتان من خمسين.

الشيخ: عشرة آلاف.

السائل: الآن -يا شيخ- وصل كل موظف رصيده ما يقارب خمسة عشرة ألفاً فالمبالغ هذه تقرض للمشتركين يعني: للمساهمين، تقرض قرضاً حسناً، ولكن في نهاية العام عند حلول الحول ليس في الصندوق ريالاً واحد هل تجب الزكاة عليهم يا شيخ؟! الشيخ: أولاً: بارك الله فيك! هؤلاء المتبرعون هل هم يتبرعون على أن هذا المبلغ خرج من ملكهم؟ السائل: لا -يا شيخ- هو لهم.

الشيخ: لو طلب أن يسترده يرد عليه؟ السائل: نعم يا شيخ.

! الشيخ: ولو مات يعطون ورثته؟ السائل: نعم يا شيخ! الشيخ: إذاً هو ملكهم.

السائل: نعم؛ لكن ليس موجوداً في الصندوق الآن الشيخ: ليس موجوداً إلا أنه دين.

السائل: نعم دين يا شيخ! الشيخ: فعلى كل واحد منهم أن يزكي نصيبه.

السائل: بعضهم مقترض من نفس الصندوق.

الشيخ: لا يضر.

السائل: هم الآن -يا شيخ- يفكرون أن يشتروا سيارات الشيخ: إذا كان الشخص مقترضاً فنصيبه ما فيه زكاة؛ لأنه استهلكه ونصيب الآخرين.

السائل: المقترض ليس عليه زكاة يا شيخ؟ الشيخ: المقترض ما عليه زكاة لأنه راح.

السائل: نعم عنده مثلاً عشرين أو ثلاثين ألفاً.

الشيخ: ما أخذه أنفقه في طعام ولباس وشراب وبناء وما أشبه ذلك.

السائل: وغير المقترض هل عليه زكاة؟ الشيخ: والمقرض عليه الزكاة.

السائل: يا شيخ! هم الآن يفكرون بأن يشتروا سيارات ويقصدونه حتى ما ينقص المال من الزكاة يقسطونه بعضهم على بعض من رأس المال؟ الشيخ: والله ما أشير عليهم بهذا، وإن كان بعض العلماء يجوزه، لكني لا أشير عليهم لأن هذا فيه نوع من التحيل، وقليل حلال خير من كثير حرام.

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

ص: 29