المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شدة حزن المبتلى في ولده - التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط

[عبد المؤمن بن خلف الدمياطي]

فهرس الكتاب

- ‌بِشَارَاتُ الصَّابِرِينَ فِي الْقُرْآنِ

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاثَةُ أَوْلادٍ

- ‌مَعْنَى الْوُرُودِ عَلَى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌الْبَلاءُ يَمْحُو الْخَطَايَا عَنِ الْمُؤْمِنِ

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ سِقْطٌ

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهَا اثْنَانِ مِنَ الأَوْلادِ

- ‌خَادِمُ الرَّسُولِ يَتَحَدَّثُ عَنْ فَضْلِ الْبَلاءِ فِي الأَوْلادِ

- ‌هَلْ مَاتَ لَكَ ثَلاثَةٌ

- ‌هَلْ تَدْرِي مَا الرَّقُوبُ

- ‌الْمُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌حِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ

- ‌السِّقْطُ يُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ وَالِدَيْهِ النَّارَ

- ‌فَضْلُ ذِكْرِ الاسْتِرْجَاعِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌الْمُصِيبَةُ بِمَوْتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم عَظِيمَةٌ

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ فَرَطَانِ

- ‌بَيْتُ الْحَمْدِ ثَوَابُ الصَّابِرِ فِي الْجَنَّةِ

- ‌أَلا أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ

- ‌أَوْجَبَ ذُو الثَّلاثَةِ

- ‌السِّقْطُ يَجُرُّ بِسَرَرِ أُمِّهِ إِلَى الْجَنَّةِ

- ‌نَصِيحَةُ أَبِي ذَرٍّ لِصَعْصَعَةَ

- ‌فَضْلُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ

- ‌نَصِيحَةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ فَقَدَ ابْنَهُ

- ‌عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ تَجِدُ مَنْ مَاتَ لَكَ

- ‌هَلْ تُرِيدُ الدُّخُولَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ

- ‌لِمَنْ حَقَّتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ

- ‌شِدَّةُ حُزْنِ الْمُبْتَلَى فِي وَلَدِهِ

- ‌فَضْلُ مَنْ أَثْكَلَ ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِهِ

- ‌جُنَّةٌ حَصِينَةٌ مِنَ النَّارِ

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ

- ‌خَمْسٌ مِنَ الْكُنُوزِ

- ‌الْوَلَدُ الصَّالِحُ مِنْ خَيْرِ مَا يَكْتَنِزُ الْمُؤْمِنُ

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ أَرْبَعَةٌ

- ‌رَجُلٌ يَشْفَعُ لأَكْثَرَ مِنْ مُضَرَ

- ‌حُزْنُ الأَبِ عَلَى وَلَدِهِ شَدِيدٌ

- ‌إِجَابَةُ دُعَاءِ الأُمِّ خَيْرٌ مِنَ الْعِبَادَةِ

- ‌هَلْ تَعْرِفُ الْمُصِيبَةَ الْعُظْمَى

الفصل: ‌شدة حزن المبتلى في ولده

‌شِدَّةُ حُزْنِ الْمُبْتَلَى فِي وَلَدِهِ

59 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَجَّاجِ الْحَافِظُ قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: أنا مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أنبا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، ثنا أَبُو تُمَيْلَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو طَيْبَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُ ابْنٌ يَرُوحُ مَعَهُ إِذَا رَاحَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ نَبِيُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، فَقَالَ:«أَتُحِبُّهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَأَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ.

فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَشَدُّ حُبًّا لِي مِنْكَ لَهُ» فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ ابْنُهُ ذَاكَ، فَرَاحَ إِلَى نَبِيِّ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بَثَّهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:«أَجَزِعْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «أَوَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ ابْنُكَ مَعَ ابْنِي إِبْرَاهِيمَ، يُلاعِبُهُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ".

غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي تُمَيْلَةَ ـ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ ثَالِثِ الْحُرُوفِ ـ يَحْيَى بْنِ وَاضِحٍ الأَنْصَارِيِّ مَوْلاهُمُ الْمَرْوَزِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ، عَنْ أَبِي طَيْبَةَ ـ بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ـ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ، قَاضِي مَرْوَ، رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلا يُحْتَجُّ بِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ، أَخِي بَيَاضَةَ

ص: 68

ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقِ بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَضْبٍ ـ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ـ أَخِي تَرِيدٍ ـ بِالتَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ فَوْقُ ـ رَهْطِ سَلِمَةَ ـ بِكَسْرِ اللامِ ـ ابْنَيْ جُشَمَ بْنِ الْخَزْرَجِ الأَنْصَارِيِّ، الزُّرَقِيِّ، الْمَدَنِيِّ، قَالَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ بِالْعِلْمِ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَنْصَارِيٌّ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ دُونَ الأَئِمَّةِ الْخَمْسَةِ حَدِيثَ «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ لأَبِيهِ عُبَيْدٍ، وَرَوَى الْجَمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا لِجَدِّهِ رِفَاعَةَ، وَكَانَ جَدُّهُ رَافِعُ بْنُ مَالِكٍ، أَحَدَ النُّقَبَاءِ الاثْنَي عَشَرَ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ مَعَ السَّبْعِينَ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا، وَشَهِدَهَا أَبْنَاؤُهُ رِفَاعَةُ وَخلادٌ أَبْنَاءُ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، وَلا يُعْرَفُ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدٍ سَمَاعٌ مِنَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه.

ـ حَدِيثُ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ: أَبُو عَامِرٍ، وَقِيلَ: أَبُو عَبْسٍ، وَقِيلَ: أَبُو أَسَدٍ، وَقِيلَ: أَبُو الأَسْوَدِ، وَقِيلَ: أَبُو سُعَادٍ، وَقِيلَ: أَبُو حَمَّادٍ: عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْسَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ الْقُضَاعِيِّ الْجُهَنِيِّ، هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَصَحِبَهُ، وَخَرَجَ بَعْدَ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الصَّحَابَةِ إِلَى الْجِهَادِ، فَشَهِدَ فُتُوحَ الشَّامِ، وَمِصْرَ، وَشَهِدَ صِفِّينَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى مِصْرَ، فَنَزَلَهَا، وَابْتَنَى بِهَا دَارًا، وَوَلِيَهَا مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ، سَنَةَ

ص: 69