الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
في لمس فرج البهيمة
جمهور العلماء على أن لمس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء1
وذهب الليث إلى أن لمس فرج البهيمة ينقض الوضوء، وفرق عطاء بين لمس البهيمة مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم فقال بالوضوء من مس مأكولة اللحم ولم يقل بالوضوء من لمس غير مأكولة اللحم2.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1-
أن لمس فرج البهيمة ليس بمنصوص على النقض به، ولا هو في معنى المنصوص عليه3.
2-
أنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها أي لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها أي أن الخارج من فرجها لا ينقض طهراً ولا يوجب وضوءاً4.
3-
أنه لمس لا لذة فيه فأشبه لمس الجماد5.
1 انظر: مختصر الطحاوي19،مجمع الأنهر1/24، التفريع1/197،بلغة السالك1/55، الأم1/16، الحاوي1/198، المغني 1/ 246، المبدع 1/164.
2 انظر: الحاوي 1/198، المجموع 2/39.
3 انظر: المغني 1/246.
4 انظر: الحاوي 1/198.
5 انظر: الإشراف 1/25.
واستدل للقول الثاني بما يأتي:
قياس لمس فرج البهيمة على لمس فرج الآدمي1.
واعترض على هذا الدليل:
أن نقض الوضوء بلمس فرج الآدمي قد ورد فيه نص بخلاف لمس فرج البهيمة2.
والراجح قول جمهور العلماء، لأن لمس فرج البهيمة مما لم يرد النص على النقض به وقياسه على فرج الآدمي قياس مردود.
1 انظر: الحاوي 1/198.
2 انظر: المغني 1/246.