الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في لمس الأنثيين والألية والعانة
عامة أهل العلم يرون أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثيين والألية والعانة1.
وروى عن عروة أن الوضوء ينتقض بلمسها، وقال الزهري:"أحب إليَّ أن يتوضأ"، وقال عكرمة:"من مس ما بين الفرجين فليتوضأ"2.
استدل عامة أهل العلم بما يأتي:
1-
أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه3.
2-
ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء4.
واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسها:
بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه5 فليتوضأ"6
1 انظر: مختصر الطحاوي 19، مختصر القدوري 1/11و12، المدونة 1/8، المعونة 1/157، الحاوي 1/197، المجموع 2/40، المغني 1/246، المبدع 1/164.
2 انظر المعونة 1/157، الحاوي 1/197، المجموع 2/40، المغني 1/246.
3 انظر: المجموع 2/40، المغني 1/246.
4 انظر: المعونة 1/157.
5 الرفغ أصل الفخذ وسائر المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ.
انظر: المصباح المنير 1/277.
6 أخرجه البيهقي1/137في الطهارة باب: مس الأنثيين، والدارقطني1/148،في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر، وعبد الرزاق في مصنفه 1/121.
وقد اعترض على هذا بأنه من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات، عن هشام منهم: أيوب السختياني، وحماد بن زيد وغيرهما وكلا الطريقين صحيح1.
وقال البيهقي: "القياس أن لا وضوء في المس، وإنما اتبعنا السنة في إيجابه بمس الفرج فلا يجب بغيره"2.
وقال النووي: "وهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام عروة كذا قاله أهل الحديث والأصل أن لا نقض إلا بدليل"3.
بل نقل ابن هبيرة الإجماع على عدم النقض فقال: "وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه سواء كان من وراء حائل أو من غير وراء حائل"4.
وعلى هذا فيكون الراجح هو قول عامة العلماء أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثيين والألية والعانة، والله أعلم.
1 انظر: سنن الدارقطني 1/148.
2 انظر: سنن البيهقي 1/138.
3 انظر: المجموع 2/40.
4 انظر: الإفصاح 1/81.