المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجها - أحكام اللمس في الطهارة

[عبد الله السهلي]

الفصل: ‌المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجها

‌المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجها

المطلب الثالث

لمس المرأة فرجها

تقدم الكلام في المطلب الأول على حكم لمس الرجل ذكره وفي هذا المطلب أبين حكم لمس المرأة لفرجها أهو كحكم لمس الرجل لفرجه أم أن بينهما اختلافاً؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن لمس المرأة فرجها ينتقض به الوضوء، وهو قول مالك في المشهور عنه، والشافعي إذا كان المس بباطن الكف، وأحمد في الصحيح من المذاهب1.

القول الثاني: أن لمس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة ومالك في رواية، وأحمد في رواية2 الأدلة:

1-

حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ"3.

1 انظر: التفريع1/197،الكافي1/123،المنتقى1/90، الأم1/17،الحاوي 1/195، فتح العزيز 2/56، المغني 1/244، المبدع 1/164، الإنصاف 1/210.

2 انظر: المبسوط1/66،بدائع الصنائع1/30، المدونة 19،الكافي 1/123،المغني 1/244، الفروع1/179، الإنصاف 1/210.

3 سبق تخريجه في ص: (222) .

ص: 233

وجه الدلالة: أن الفرج هنا اسم جنس فيدخل فيه قبل المرأة لأن الفرج في اللغة الفرج بين الشيئين ويطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة وكثر استعماله في العرف في القبل، فعلى هذا ينتقض وضوء المرأة بلمسها فرجها1.

2-

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ"2.

3-

حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للذين يمسون ذكورهم ويصلون ولا يتوضئون" قالت عائشة: "فهذا للرجال فما بال النساء قال عليه الصلاة والسلام: "إذا مست إحداكن فرجها توضأت 3.

4.

ولأن المرأة آدمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجل4.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1 انظر المصباح المنير 2/559، المبدع 1/164.

2 أخرجه أحمد في المسند 2/223، والدارقطني 1/147 في الطهارة باب: ما روى في لمس القبل والدبر والذكر، والبيهقي 1/132، في الطهارة باب: الوضوء من مس المرأة فرجها وقال الحافظ في التلخيص الحبير 1/124: قال الترمذي في العلل عن البخاري هو عندي صحيح، وصححه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص:(44) وقال: رواته ثقات معروفون، وقال الألباني في ارواء الغليل 1/152: الحديث حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله.

3 أخرجه الدارقطني 1/147و148، في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر والذكر وضعفه، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 1/126: وضعفه ابن حبان وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب.

4 انظر: المغني 1/244.

ص: 234

-أن الأصل عدم ورود دليل يدل على النقض1.

2-

أن الحديث المشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها في معناه2.

3-

أن مس الفرج لا يدعو إلى خروج خارج فلا ينقض الوضوء3.

4-

أنه عضو منها فأشبه لمسه لمس سائر بدنها4.

وقد أجابوا عن حديث أم حبيبة بأن فيه انقطاعاً5، وحديث عمرو بن شعيب قالوا: إن الإمام أحمد سئل عنه فقال: ليس بذاك6.

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن ذلك بأن حديث أم حبيبة حديث صحيح كما سبق تخريجه، وأن حديث عمرو بن شعيب حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله كما سبق تخريجه.

والراجح في المسألة: أن المرأة إذا مست فرجها استحب لها الوضوء مطلقاً سواء مست بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مست بشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط.

1 انظر: المغني 1/245.

2 انظر: المبدع 1/164.

3 انظر: المغني 1/245.

4 انظر: الإشراف 1/25.

5 انظر: نصب الراية 1/56، شرح الزرقاني 1/88.

6 انظر: المغني 1/245.

ص: 235