المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: في لمس الرجل فرج غيره - أحكام اللمس في الطهارة

[عبد الله السهلي]

الفصل: ‌المطلب الثاني: في لمس الرجل فرج غيره

‌المطلب الثاني: في لمس الرجل فرج غيره

المطلب الثاني

في مس ذكر الغير

بينت في المطلب السابق حكم انتقاض وضوء الإنسان بمس ذكره وفي هذا المطلب أذكر حكم مس الإنسان لذكر غيره.

والكلام في هذه المسألة مبني على الكلام في مسألة من مس ذكره.

فذهب الفقهاء القائلون بنقض الوضوء من مس الإنسان ذكره إلى أنه لا فرق بين مس الإنسان ذكره وذكر غيره وذهب داود وابن حزم إلى أن من مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه2

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

1-

حديث بسرة فقد ورد في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس الذكر فليتوضأ"3.

وجه الدلالة: أن الحديث على عمومه يدخل تحت عمومه ذكره وذكر غيره4.

1 انظر: الحاوي1/193،فتح العزيز2/37، المنهاج1/35، المعونة 1/157، الكافي1/122، جواهر الإكليل 1/20، المغني 1/243، المبدع 1/162، كشاف القناع 1/126.

2 انظر: المغني 1/243، المحلى 1/235.

3 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 24/197، حديث رقم:(499) وصححه.

4 انظر: الحاوي 1/193.

ص: 231

2-

أن مس ذكر غيره معصية، وأدعى إلى الشهوة، وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فمس ذكر غيره أولى وهذا تنبيه يقدم على الدليل1.

3-

ولأن من مس فرج غيره أغلظ من مس فرجه لما يتعلق به من هتك حرمة الغير فكان بالنقض أحق2.

واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:

أنه لا نص فيه، والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه، فيقتصر عليه3.

واعترض على هذا الاستدلال:

أن ادعاء أنه لا نص فيه غير صحيح فقد ورد في بعض ألفاظ حديث بسرة كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم: "من مس الذكر فليتوضأ".

والراجح في المسألة:

هو كما تقدم في المسألة السابقة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء مس بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مس بشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط فإذا كان هذا في مس ذكره ففي مس ذكر غيره من باب أولى، والله تعالى أعلم.

1 انظر: المغني 1/243.

2 انظر: الحاوي 1/193.

3 انظر: المغني 1/243، المحلى 1/235.

ص: 232