المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب الصلاة) *أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي - مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

[المحلي، حسين بن محمد]

الفصل: ‌ ‌(كتاب الصلاة) *أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي

(كتاب الصلاة)

*أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم، بالغ، عاقل، خال عن حيض ونفاس 1.

ولا يسقط فرضها عند الموت ما دام عقله ثابتا 2.

وقال أبو حنيفة: إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه 3.

*ومن أغمي عليه سقط عنه ما كان في حال إغمائه عند الإمامين الشافعي ومالك 4.

وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك وجب القضاء وإلا فلا 5.

وقال أحمد: يقضي 6.

*وأجمعوا على أن جاحدها من المكلفين يُقتَل كفرا 7.

*واختلفوا فيمن تركها كسلا وتهاوناً:

فقال مالك والشافعي: يُقتَل حدا بالسيف، وتجري عليه أحكام الإسلام من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والإرث 8.

1 اللباب (1/55) ، البدائع (1/19) ، القوانين (30) ، أسهل المدارك (1/151) ، المهذب (1/50) ، كفاية الخيار (1/51) ، المقنع (1/98) ، المغني (1/369) .

2 التفريع (1/264) ، التنبيه (40) ، المذهب الأحمد (33) .

3 انظر: البحر الرائق (2/124- 125) ، مجمع الأنهر (1/154) .

4 المدونة (1/93) ، الأم (1/88) .

5 الهداية للمرغيناني (1/78) ، الاختيار (1/77) .

6 المبدع (1/300) ، كشاف القناع (1/222) .

7 ملتقى الأبحر (1/128) ، المقدمات (1/141) ، كفاية الأخيار (1/126) ، الإفصاح (1/110) .

8 بداية المجتهد (1/115) ، المهذب (1/51) .

ص: 92

وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي 1.

وقال أحمد: يُقتَل كفرا 2.

*وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي 3.

وقال مالك: إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه 4/ 5.

وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه 6.

وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى 7.

*واختلفوا في الأذان:

فقال الثلاثة: هو سنة 8.

وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار 9.

1 مذهب أبي حنيفة –رحمه الله تعلى – أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل.

مجمع الأنهر (1/147) ، اللباب (1/55) .

2 هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي.

انظر: المغني (2/444- 445) ، الإنصاف (1/404) .

3 التنبيه (231) ، المجموع (3/4) .

4 المقدمات (1/141- 142) ، أسهل المدارك (1/265) .

5 نهاية لـ (22) من الأصل.

6 بدر المتقي (1/67) .

7 المقنع (1/98) ، هداية الراغب (96) .

8 الاختيار (1/43) ، التفريع (1/221) ، مغني المحتاج (1/133)، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (1/136) .

9 الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا.

وانظر: المبدع (1/312) ، الإنصاف (1/407) .

ص: 93

وقال داود: هو واجب، لكن تصح الصلاة مع تركه 1.

وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان / 2 وصلى أعاد في الوقت 3.

وقال عطاء: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة 4.

*واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان 5، ويكره أذانهن عند أبي حنيفة 6.

وقال الشافعي: تقيم ولا تؤذن، فإن 7 أذنت حرم 8.

وقال أحمد: تؤذن للأولي وتقيم للباقيات 9.

1 قول داود في: حلية العلماء (2/31) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/68) .

2 نهاية لـ (8) من (س) .

3 وروي عنه: أنه يعيد ما دام في الوقت وإلا لم يعد.

وانظر: حلية العلماء (2/31) ، شرح السنة (2/31) ، المغني (2/417) ، نيل الأوطار (2/32) .

4 قول عطاء في: مصنف عبد الرزاق (1/511) ، مصنف ابن أبي شيبة (1/218) ، حلية العلماء (2/31) ، شرح السنة (2/310) ، الجامع للقرطبي (1/164) .

5 المبسوط (1/133) ، المدونة (1/59) ، الأم (1/103) ، المغني (2/422) .

6 بدر المتقي (1/76) ، البحر الرائق (1/277) .

7 في (س) : فإذا.

8 قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: (1/103)

وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة، وإن أذنّ فأقمن فلا بأس، ولا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها، وتسمع صواحباتها إذا أذنت، وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال، وإن كنت أحب أن تقيم.

9 الصحيح من مذهب أحمد: كراهة الأذان والإقامة للنساء، وعنه رواية ثانية: بإباحتهما لهن مع خفض الصوت، وعنه رواية ثالثة: أنهما مستحبان للنساء، وعنه رواية رابعة: أنهن يسن لهن الإقامة لا الأذان، وعنه رواية خامسة: يسن لهن الإقامة فقط،

وانظر: الإنصاف (1/406-407) .

ص: 94

*واختلفوا في ألفاظه:

فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة 1 ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه 2، ولا ترجيع 3 في الشهادتين 4.

وقال مالك: الإقامة كلها فرادى 5.

وقال الشافعي 6 وأحمد 7: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة 8.

*ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها 9 إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل 10 الفجر وبعده عند الشافعي ومالك 11 12.

وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر 13.

1 في (س) : أي الإقامة.

2 المبسوط (1/128- 129) ، الاختيار (1/142) ، الفتاوى الهندية (1/55) .

3 الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا.

انظر: مغني المحتاج (1/136) .

4 بدائع الصنائع (1/148) ، ملتقى الأبحر (1/62) .

5 المدونة (1/58) ، أسهل المدارك (1/167) .

6 التنبيه (27) ، مغني المحتاج (1/125) .

7 المغني (1/404) ، كشاف القناع (1/236) .

8 الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به.

وانظر: بلغة السالك: (1/82) ، المنهاج (1/145) ، المبدع (1/317) .

9 تحفة الفقهاء (1/116) ، أسهل المدارك (1/166) ، المهذب (1/55) ، المغني (1/409) .

10 (قبل) : أسقطت من الأصل.

11 في (س) : وقال مالك.

12 المدونة (1/60) ، الأم (1/102) .

13 هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده.

وانظر: الإنصاف (1/421) .

ص: 95

*والسنة أن يزاد في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم) ولا يشرع في غيره 1.

وقال الحسن 2: يسن في العشاء أيضا 3.

*وقال النخعي 4: يشرع في /5 جميع الصلوات 6.

*والسنة في العيدين والكسوفين والاستسقاء أن ينادى لها: الصلاة جامعة 7.

ويعتد بأذان الصبي 8 والمحدث 9.

1 التفريع (1/222) ، التنبيه (27) ، المبدع (1/318-319)، وخالف أبو حنيفة فقال: لا تزاد.

وانظر: ملتقى الأبحر (1/62) .

2 الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الثوري، أحد الأئمة الفقهاء، اجتمع فيه حسن الإتقان والفقه، والعبادة، والزهد، وثقه الإمام أحمد وغيره، وقال الذهبي: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة، مات بالكوفة سنة (168هـ) .

ترجمته في: حلية الأولياء (7/327) ، سير أعلام النبلاء (7/361) ، تهذيب التهذيب (2/285) ، الأعلام (2/193) .

3 قول الحسن بن صالح في حلية العلماء (2/36) ، نيل الأوطار (2/38) .

4 إبراهيم بن يزيد بن قيس، أبو عمران النخعي، الكوفي، أحد كبار فقهاء التابعين، كان رجلا صالحا، قليل التكلف، وثقه غير واحد من المحدثين، مات مختفيا من الحجاج سنة (96هـ) .

ترجمته في: وفيات الأعيان (1/25) ، تهذيب الأسماء واللغات (1/104) ، تذكرة الحفاظ (1/69) ، شذرات الذهب (1/111) .

5 نهاية لـ (23) من الأصل.

6 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (1/209) ، حلية العلماء (2/36) ، نيل الأوطار (2/38) .

7 المجموع (3/77) ، الإفصاح (1/121) ، شرح منتهى الإرادات (1/124) .

8 المراد بالصبي: المميز أما غير المميز فلا يصح أذانه.

9 الاختيار (1/44) ، شرح منح الجليل (1/120) ، المجموع (1/100، 104) ، الإفصاح (1/121) .

ص: 96

*ولا يعتد بأذان النساء 1

*وهل له أجرة على الأذان؟

قال أبو حنيفة 2وأحمد 3: لا أجرة له.

وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة 4.

*وإذا لحن في أذانه صح الأذان 5.

وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح 6.

1 مجمع الأنهر (1/78) ، بلغة السالك (1/93) ، أسنى المطالب (1/129) ، كشف القناع (12/245) .

2 هذا قول أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين، وقال المتأخرين منهم: يجوز أخذ الأخذ الأجرة على الأذان.

انظر: الاختيار (1/44) ، (2/59- 60) .

3 هذا هو أظهر الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى: يجوز، وعنه: أنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرا، ولا يجوز مع غناه، اختار هذا ابن تيمية.

وانظر: الإنصاف (1/409) .

4 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/69) ، الأم (1/103) .

5 المبسوط (1/138) ، أسهل المدارك (1/174) ، مغني المحتاج (1/138) ، التنقيح المشبع (57) .

6 وهو أظهر الوجهين عندهم وقوّى هذا ابن تيمية وغيره.

انظر: الإنصاف (1/424) .

ص: 97

(فصل في الأوقات)

*أجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس 1، وأنها تجب عند الشافعي ومالك بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقتها على المختار عندهما 2.

وقال أبو حنيفة: يتعلق بآخر وقتها 3، وأن الصلاة في أوله أفضل 4.

*وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد في زيادة، وآخر وقتها إلى غروب الشمس 5.

*وأول وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر عند إمامنا الشافعي 6.

وقال مالك: لا آخر له7.

1 الإجماع (23) ، الهداية للمرغيناني (1/38) ، أسهل المدارك (1/151) ، كفاية الأخيار (1/51) ، المقنع (1/105) .

2 القوانين (34) ، حلية العلماء (2/14)، وهو قول أحمد: المغني (1/373) .

3 المراد تعلق الوجوب.

4 انظر: الاختيار (1/40) ، البحر الرائق (1/258- 258، 260-261) .

5 هذا عند الثلاثة، وعند أبي حنيفة: أول وقت العصر من بلوغ الظل مثليه.

وانظر: تبيين الحقائق (1/80) ، التفريع (1/219) ، الأم (1/91) ، المغني (1/375) .

6هذا أصح القولين عنه، والقول الآخر: ليس لها إلا وقت واحد، وفي المذهب تفصيل.

انظر: الأم (1/92) ، المجموع (3/30-34) .

7 أول وقت المغرب عند مالك: إذا غابت الشمس وقت واحد فقط، لا يجوز أن تؤخر عنه إلا بقدر مثل الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وفي المطر.

وقيل: لا يجوز تأخير المغرب عن الغروب لشيء من هذه الأعذار.

وقيل: إن لها وقتين في الاختيار، وإن آخر وقتها المختار مغيب الشفق.

وانظر: المنتقى (1/14) ، المقدمات (1/149) .

ص: 98

وقال أبو حنيفة وأحمد: لها وقتان 1.

*وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخره إلى طلوع الفجر الثاني، وهو أول وقت الصبح 2.

وقال أبو حنيفة 3: الأفضل تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار 4.

وقال أحمد: يعتبر حال المصلي، فإن كان يشق عليه التغليس فالإسفار / 5 أفضل، وإلا فالتغليس أفضل 6.

*وتأخير الظهر في شدة الحر إلى الإبراد أفضل، إذا كان يصليها في مساجد الجمعة 7 8.

وتعجيل صلاة العصر أفضل 9 إلا عند أبي حنيفة 10.

وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل 11.

1 المبسوط (1/144) ، كشاف القناع (1/253) .

2 مجمع الأنهر (1/70) ، سراج السالك (1/99) ، التنبيه (26) ، شرح المنتهى (1/135) .

3 الهداية للمرغينني (1/39) .

4 في (س) : (الإفرار) .

5 نهاية لـ (24) من الأصل.

6 الإنصاف (1/438)، وقال مالك والشافعي: التغليس أفضل.

انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/59) ، حلية العلماء (2/20) .

7 كذا في النسختين، ولعلها: الجماعة.

8 اللباب (1/57) ، المنتقى (1/31) ، الغاية القصوى (1/266) ، المذهب الأحمد (13) .

9 الإشراف (1/59) ، المجموع (3/54) ، الكافي لابن قدامة (1/96) .

10 بدر المتقي (1/71) .

11 هذا إذا لم يشق على المأمومين، وللشافعي قولان أظهرهما: أن التعجيل أفضل.

وانظر: ملتقى الأبحر (1/57) ، شرح منح الجليل (1/108) ، روضة الطالبين (1/184) ، التنقيح المشبع (59) .

ص: 99

*واختلفوا في الصلاة الوسطى:

فقال الثلاثة: هي العصر 1.

وقال مالك: هي الفجر 2.

*وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت يقينا أو اجتهادا 3.

*واختلفوا في ستر العورة:

فقال الثلاثة: هي من شرائط الصلاة 4.

واختلف 5 أصحاب مالك على قولين 6

فمنهم من قال: إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة.

1 هذا قول أبي حنيفة وأحمد.

وأما الشافعي: فقد نص في الأم على أنها الصبح، قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار.

قال صاحب الحاوي: نص الشافعي – رحمه الله – أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر.

وانظر: الأم (1/94) ، المجموع (3/61) .

2 المنتقى (1/245) .

3 بدائع الصنائع (1/114، 117، 121) ، القوانين (38) ، أسنى المطالب (1/170) ، الإفصاح (1/130) .

4 تبيين الحقائق (12/95) ، المهذب (1/64) ، المقنع (1/113) .

5 في الأصل: واختلفوا.

6 انظر: المنتقى (1/247) ، بلغة السالك (1/104) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/89) .

ص: 100

ومنهم من يقول: هو واجب في نفسه، فلو صلى مع الذكر والقدرة مكشوف العورة كان عاصيا ويسقط عنه /1الفرض، والأول أصح.

*واختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير:

فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديمها عليه بيسير 2

وقال الشافعي: يجب اقترانها به، وتكفي المقارنة العرفية بحيث لا يعد غافلا عن الصلاة 3.

*وأنها لا تصح إلا بلفظ4/5.

وقال الزهري 6: تنعقد الصلاة بمجرد 7 النية من غير تكبير 8.

1 نهاية لـ (9) من (س) .

2 البحر الرائق (1/219) ، المغني (1/469) .

3 المجموع (3/278) ، وهو قول مالك، وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/72) .

4 التلفظ بالنية عند الحنفية والشافعية مندوب، وعند المالكية والحنابلة: الأولى ترك ذلك.

قال ابن القيم –رحمه الله – في كتابه زاد المعاد (1/201) : كان – صلى الله عليه وسلم – إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر) ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال: أداء ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مسند، ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة.

5 نهاية لـ (25) من الأصل.

6 في الأصل: الزهر.

7 في الأصل: بمجر.

8 قول الزهري في: حلية العلماء (2/76) ، المجموع (3/290) .

ص: 101

*واختلفوا في التكبير:

فقال الشافعي: يتعين لفظ (الله أكبر)1.

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، كالعظيم الجليل 2.

*وقال مالك والشافعي: إذا كان يحسن العربية وكبّر بغيرها لم تنعقد 3.

وقال أبو حنيفة تنعقد 4.

*ولا يضر عند مالك إبدال الهمزة واوا، ولا الجمع بين الهمزة والواو 5.

*ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع 6 واختلفوا في حدّه:

فقال مالك والشافعي: إلى حذو منكبيه 7 8.

1 إلا أنه قال: يجزئ (الله أكبر) ، وهو قول بعض الحنابلة، وقال بقول الشافعي بتعين (الله أكبر) مالك وأحمد.

وانظر: الأم (1/122) ، المدونة (1/62) ، الإنصاف (2/41) .

2 مجمع الأنهر (1/93) ، بدائع الصنائع (1/130) .

3 الاستذكار (1/137) ، المهذب (1/70) .

4 البحر الرائق (1/324) .

5 القوانين الفقهية (43) .

6 ملتقى الأبحر (1/72) ، المدونة (1/68) ، كفاية الأخيار (1/71) ، الإفصاح (1/33) .

7 في النسختين (أذنيه) وهو خطأ.

8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/74) ، الأم (1/126) .

ص: 102

وقال أبو حنيفة: حذو أذنيه 1.

*ورفع اليدين في تكبير الركوع والرفع منه سنة عند الثلاثة 2.

وقال أبو حنيفة: ليس بسنة 3.

*واتفقوا على أن القيام مع القدرة في الفرض فرض 4.

*فإن عجز عن القيام صلى قاعدا متربعا عند مالك وأحمد 5.

وقال الشافعي: مفترشا 6.

وقال أبو حنيفة: يقعد كيف شاء 7.

*فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا عند الشافعي 8.

1 الاختيار (1/49) .

وعن أحمد –رحمه الله – أربع روايات: الأولى: أنه مخير بين رفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه.

الثانية: يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط، وهي المذهب.

الثالثة: يرفعهما إلى فروع أذنيه

الرابعة: إلى صدره.

وانظر: الإنصاف (2/45) .

2 انظر: المنتقى (1/142) ، الأم (1/126) ، المبدع (1/446-449) .

3 تحفة الفقهاء (1/132) .

4 اللباب (1/65) ، أسهل المدارك (1/195) ، زاد المحتاج (1/167) ، الإفصاح (1/131) .

5 التفريع (1/264) ، شرح منتهى الإرادات (1/271) .

6 هذا أصح القولين عنه، والثاني: يقعد متربعا.

روضة الطالبين (1/235) ، أسنى المطالب (1/147) .

7 اللباب (1/99) ، بدر المتقي (1/153) .

8 التنبيه (40) ، مغني المحتاج (1/155) .

ص: 103

وقال الثلاثة: مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة 1.

وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً ويومئ إلى الركوع والسجود 2.

وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض 3.

*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس 4.

وقال أبو حنيفة: /5 لا يجب 6.

*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة 7.

وقال مالك: السنة أن ير سلهما 8.

وقال الأوزاعي: يُخيّر 9.

1 الاختيار (1/76) ، القوانين الفقهية (43) .

وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (1/205-106) .

2 المهذب (1/101) ، فتح العزيز (3/291) .

3 تحفة الفقهاء (1/189) ، تبيين الحقائق (1/201) .

4 المدونة (1/123) ، مغني المحتاج (1/153) ، الإفصاح (1/131) ، شرح المنتهى (1/273) .

5 نهاية لـ (26) من الأصل.

6 المبسوط (2/2) .

7 ملتقى الأبحر (1/72) ، أسنى المطالب (1/145) ، المقنع (1/141) .

8 هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات:

الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة.

الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة.

الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما.

وانظر: المنتقى (1/281) ، الشرح الصغير (1/119) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80) ، شرح منح الجليل (1/158) .

9 قول الأوزاعي في:

حلية العلماء (2/82) ، المجموع (3/312) .

ص: 104

*وأن يكون ذلك 1 فوق الصدر 2.

وقال أبو حنيفة 3 وأحمد 4: تحت السرة.

*وأن دعاء الافتتاح مسنون 5.

وقال مالك: ليس بسنة 6.

*وصيغته عند أبي حنيفة وأحمد: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 7 اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)8.

وعند الشافعي 9: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما

) الخ. إلا أنه يقول (وأنا من المسلمين)10.

وقال أبو يوسف 11: المستحب أن يجمع بينهما12.

1 أي محل وضع اليدين.

2 الصحيح عند مالك والشافعي: أنه يضعهما تحت صدره وفوق سرته.

وانظر: المنتقى (1/281) ، روضة الطالبين (1/232) .

3 الاختيار (1/49) .

4 هذا هو أشهر الروايات عن أحمد.

وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أنه يضعهما تحت صدره وفوق سرته.

والأخرى: أنه مخير بينهما، وهما في الفضيلة سواء.

وانظر: الإفصاح (1/633) ، المبدع (1/432) .

5 مجمع الأنهر (1/90) ، المجموع (3/314- 315) ، الكافي لابن قدامة (1/129) .

6 المدونة (1/62) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/74) .

7 في (س) : تبارك بحذف الواو.

8 البحر الرائق (1/327) ، المغني (1/473) ، زاد المعاد (1/205)

9 البحر الرائق (1/327) ، المغني (1/473) ، زاد المعاد (1/205)

10 الأم (1/128) ، أسنى المطالب (1/148) .

11 قول أبي يوسف في: تبيين الحقائق (1/111) ، الاختيار (1/49) .

12 واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن هبيرة.

وانظر: الإفصاح (1/134) ، الإنصاف (2/47) ، الاختيارات الفقهية (50) .

ص: 105

*واختلفوا في التعوذ:

فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى 1.

وقال الشافعي 2 وأحمد 3: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة.

وقال مالك: لا يتعوذ 4.

وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة 5.

*واختلفوا في القراءة:

فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب 6.

وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة 7.

وقال الشافعي 8 وأحمد 9: تجب القراءة في كل الركعات.

1 مجمع الأنهر (1/90) .

2 روضة الطالبين (1/241) .

3 وعن أحمد رواية أخرى: أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى، وهي المذهب.

المغني (1/531 – 532) .

4 المدونة (1/64) .

5 قولهما في: حلية العلماء (1/83) .

6 البحر الرائق (1/313) .

7 هذا الذي ذكره المصنف إحدى ثلاث روايات عن مالك، والثانية: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها.

والثانية: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه، ولا تجزئه، ويعيد صلاته.

وانظر: التفريع (1/47) ، المنتقى (1/156) .

8 المجموع (1/336) .

9 وعن أحمد رواية أخرى: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة.

وانظر: المغني (1/485) .

ص: 106

*واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ 1:

فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما 2.

وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة 3، بل كره مالك/4 للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام 5.

وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام 6.

وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم 7.

وقال الأصم 8، والحسن بن صالح: القراءة سنة 9.

1 نهاية لـ (27) من الأصل.

2 مختصر الطحاوي (27) ، بدر المتقي (1/106) .

3 هذا قول أحمد.

وأما مالك: فمذهبه أن المأموم يقرأ فيما يسر فيه الإمام، ولا يقرأ فيما يجهر به، وإن لم يقرأ فلا شيء عليه.

وانظر: القوانين (44) ، الاستذكار (1/186) ، المقنع (1/197) ، المبدع (2/51) .

4 نهاية (10) من (س) .

5 المنتقى (1/161) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80) .

6 التنقيح المشبع (80) ، هداية الراغب (156) .

7 هذا هو الصحيح من مذهبه.

وقال في القديم: لا تجب عليه القراءة فيما يجهر به الإمام.

المجموع (3/364) .

8 هو محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس الأموي، مولاهم المحدث، الحافظ، الأصم، سمع من عباس الدوري، والربيع بن سليمان، وابن الحكم، وغيرهم، وحدث عنه ابن مندة، والحاكم، وابن عدي وغيرهم، وثقه غير واحد من العلماء، مات سنة (346هـ) .

ترجمته في: تذكرة الحفاظ (3/860) ، شذرات الذهب (2/373) ، الأعلام (7/145) .

9 قولهما في: حلية العلماء (2/84)، وقول الأصم أيضا في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/75) .

ص: 107

*واختلفوا في تعيين ما يقرأ:

فقال الشافعي 1 وأحمد 2: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.

وقال مالك: تتعين في الصبح 3.

وقال أبو حنيفة: لا تتعين 4.

*واختلفوا في البسملة:

فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة 5.

وقالت6 الثلاثة: ليست آية منها 7.

*وهل يأتي بها أم لا؟

فقال مالك: لا يأتني بها 8.

وقال أحمد: يأتي بها سرا 9.

وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة 10.

1 المجموع (3/326) .

2 الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه.

وانظر: الإنصاف (2/228) .

3 الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقاً، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته.

وانظر: بلغة السالك (1/113) ، الاستذكار (1/193) .

4 مختصر الطحاوي (27) ، مجمع الأنهر (1/106) .

5 الأم (1/129) ، أسنى المطالب (1/150) .

6 في (س) : وقال.

7 تبيين الحقائق (1/112) ، الجامع للقرطبي (1/93)، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة.

وانظر: المغني (1/480) .

8 المدونة (1/64) ، الشرح الصغير (1/122) .

9 المذهب الأحمد (20) ، كشاف القناع (1/342) .

10 الهداية للمرغيناني (1/48) ، الاختيار (1/50) .

ص: 108

وقال الشافعي: يأتي بها جهرا في الجهرية، وسرا في السرية، فإن تركها بطلت صلاته 1.

وقال النخعي: الجهر بدعة 2.

*واختلفوا في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن:

فقال أبو حنيفة 3 ومالك 4: يقوم بقدر الفاتحة.

وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدرها 5.

*وهل يقرأ بغير العربية أم لا؟

قال أبو حنيفة: إن كان لا يحسن العربية قرأ بغيرها 6.

وقال الثلاثة: لا يقرأ 7.

*ولو 8قرأ في المصحف:

1 الصحيح من مذهب الشافعي استحباب الجهر بها، حيث يجهر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا.

وانظر: المجموع (3/341) .

2 قول النخعي في: مصنف ابن أبي شيبة (1/411) ، الأوسط (3/128) ، حلية العلماء (2/87) .

3 بدائع الصنائع (1/112) .

4 الصحيح أنه إذا لم يمكنه التعليم، يقتدي بإمام، فإن لم يمكنا تسقط الفاتحة والقيام لها.

انظر: شرح منح الجليل (1/149) .

5 إن لم يقدر على قراءة الفاتحة، يلزمه أن يتعلم، فإن تعذر عليه التعليم ينظر إن كان يحسن قرآنا غير الفاتحة لزمه قراءة سبع آيات لا يجزئه دونها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن، فعليه أن يأتي بالذكر كالتسبيح والتهليل.

وانظر: روضة الطالبين (1/244- 245) ، المقنع (1/144) .

6 المبسوط (1/37) .

7 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/78) ، المهذب (1/73) ، كشاف القناع (1/340) .

8 في الأصل: ولم.

ص: 109

قال أبو حنيفة: تفسد صلاته 1.

وقال الشافعي: يجوز 2.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض 3.

وبه/ 4 قال 5 مالك 6.

*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:

فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم 7.

وقال أبو حنيفة: لا يجهر به 8.

وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام 9.

1 الهداية للمرغيناني (1/62) ، مجمع الأنهر (1/120) .

2 المجموع (4/95) ، كفاية الأخيار (1/66) .

3 عن أحمد – رحمه الله – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف.

الثانية: جواز القراءة مطلقاً، وهي المذهب.

الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ.

الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل.

وانظر: المبدع (1/492- 493) ، الإنصاف (2/109) .

4 نهاية (28) من الأصل.

5 في الأصل: وقال مالك.

6 مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل.

وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/316) ، جواهر الإكليل (1/74) .

7 المجموع (3/371) ، المغني (1/490) .

8 الاختيار (1/90) .

9 مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم.

وانظر: الشرح الصغير (1/119) ، شرح منح الجليل (1/156) .

ص: 110

* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين 1.

*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة 2.

*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة 3.

وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان 4.

*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟

قال مالك والشافعي: يستحب ذلك 5.

وقال أحمد: لا يستحب 6.

وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت 7.

1 انظر: بدائع الصنائع (1/160) ، المنتقى (1/146) ، أسنى المطالب (1/154) ، المبدع (1/499) .

2 المقدمات (1/163) ، التنبيه (33) ، المقنع (1/169) .

وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (1/96) .

3 عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو.

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو.

وانظر: تبيين الحقائق (1/194) ، المدونة (1/140) ، المهذب (1/91) ، المغني (2/31) .

4 انظر: القوانين الفقهية (54) ، أسهل المدارك (1/283- 284) .

5 الشرح الصغير (1/116) ، المهذب (1/74) .

6 عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب.

والثالثة: أن الجهر سنة.

وانظر: المغني (1/569) ، الإنصاف (2/56) .

7 المبسوط (1/17) .

ص: 111

*واختلفوا في الطمأنينة:

فقال الثلاثة: هي فرض. 1

وقال أبو حنيفة: سنة 2.

*والتسبيح في الركوع سنة عند الثلاثة 3.

وقال أحمد: واجب في الركوع والسجود مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات 4.

*والرفع من الركوع والاعتدال واجب عند الشافعي وأحمد 5.

وقال أبو حنيفة: لا يجب 6.

*والسنة أن يقول بعد الرفع: سمع الله لمن حمده [ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، إماما كان أو منفردا عند الشافعي 7.

وقال الثلاثة: لا يزيد على سمع الله لمن حمده] 8 ولا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد 9.

1 التفريع (1/243) ، كفاية الأخيار (1/67-68) ، شرح منتهى الإرادات (1/205) .

2 الصحيح أنها واجبة عنده.

وانظر: البدائع (1/162) ، مجمع الأنهر (1/88) .

3 ملتقى الأبحر (1/73) ، الشرح الصغير (1/119) ، التنبيه (33) .

4 هذا هو المذهب.

وعنه: أن ذلك ليس بواجب.

وانظر: الكافي (1/135) .

5 بل هو ركن عند الثلاثة.

وانظر: الشرح الكبير للدردير (1/241) ، مغني المحتاج (1/165) ، المبدع (1/495) .

6 وقال بعض الحنفية: إنه واجب عنده.

وانظر: الهداية للمرغيناني (1/49) ، البحر الرائق (1/317) .

7 الأم (1/135) .

8 ما بين القوسين أسقط من: (س) .

9 مجمع الأنهر (1/96) ، التفريع (1/228) ، شرح منتهى الإرادات (1/185) .

ص: 112

*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ 1 أعضاء مشروع 2.

واختلفوا في الفرض من ذلك:

فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه 3.

وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين 4.

*وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعاً، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /5 بطلت صلاته 6.

*فلو سجد على كَور 7 عمامته لم يجزئه عند الشافعي 8.

وقال الثلاثة: يجزئه 9.

*والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد 10.

1 نهاية لـ (29) من الأصل.

2 البحر الرائق (1/335) ، القوانين الفقهية (45 –46) ، أسنى المطالب (1/162) ، الإفصاح (1/140) .

3 المختار (1/51) ، تبيين الحقائق (1/116) .

4 لكن الواجب عنده من ذلك الجبهة، وعند أحمد: السجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف في إحدى الروايتين.

الأم (1/136) ، المهذب (1/76) ، المغني (2/515) ، الإنصاف (2/66) .

5 نهاية لـ (11) من: س.

6 الشرح الكبير للدردير (1/240) ، شرح منح الجليل (1/151) ، أسهل المدارك (1/200) .

7 كَوْر العمامة: ما دار على الرأس منها.

المصباح المنير (543) ، معجم لغة الفقهاء (386) .

8 وهو رواية عن أحمد.

وانظر: المجموع (3/424) ، الإفصاح (1/141) .

9 الاختيار (1/52) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/83) ، كشاف القناع (1/353) .

10 مغني المحتاج (1/171) ، شرح منتهى الإرادات (1/205) .

ص: 113

وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: سنة.

*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما 4.

*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:

فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب 5.

وقال أحمد: واجب 6.

*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي7.

وقال مالك: التورك في جميع الجلسات 8.

1 مجمع الأنهر (1/90) .

2 هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك.

والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب.

والثالث: أنه فرض.

وانظر: بلغة السالك (1/115) .

3 هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه.

وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/84) ، أسنى المطالب (1/163) ، المغني (1/530) .

4 الهداية للمرغيناني (1/51) ، البحر الرائق (1/340) .

5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب.

وانظر: ملتقى الأبحر (1/74) ، التفريع (1/243) ، التنبيه (33) .

6 الشرح الكبير للمقدسي (1/325) ، هداية الراغب (136) .

7 وهو قول أحمد.

وانظر: الأم (1/139) ، المقنع (1/152، 159) .

8 المدونة (1/72) .

ص: 114

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك1.

وقال الشافعي: فرض 2.

وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته 3.

*والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة 4 خلافا لأبي حنيفة 5.

* [وأنه من الصلاة عند الثلاثة 6 خلافا لأبي حنيفة 7]8.

*وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ 9 والمنفرد عند الشافعي 10.

وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم 11.

وقال أبو حنيفة: ليست بفرض 12.

1 البحر الرائق (1/321) ، المقدمات (1/163-164) .

2 مغني المحتاج (1/173) ، كفاية الأخيار (1/68) .

3 وهو المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها واجبة، والثانية: أنها سنة.

وانظر: الإنصاف (2/116) ، المبدع (1/497) .

4 التفريع (1/243) ، أسنى المطالب (1/166) .

5 للحنفية قولان: أحدهما: أنه واجب، وهو المشهور.

والثاني: أنه سنة.

وانظر: البحر الرائق (1/321) .

6 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/86) ، المجموع (3/481) ، الإفصاح (1/47) .

7 تبيين الحقائق (1/125) .

8 ما بين القوسين أسقط من: (س) .

9 نهاية لـ (30) من الأصل.

10 الأم (1/146) ، التنبيه (33) .

11 المنتقى (1/169) ، أسهل المدارك (1/203) .

12 الهداية للمرغيناني (1/53) .

ص: 115

وقال أحمد: التسليمتان واجبتان 1.

*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا 2.

*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي3 وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي 4.

وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما 5.

*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير 6.

وعند مالك وأبي 7 حنيفة: قبله 8.

*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:

فقال أبو حنيفة: لا يتابعه 9.

1 الصحيح من مذهب أحمد: أن التسليمة الأولى ركن، وعنه: أنها واجبة.

وأما التسليمة الثانية: فعنه ثلاث روايات: الأولى: أنها ركن، والثانية: أنها واجبة، والثالثة: أنها سنة.

وانظر: المبدع (1/496-498) ، الإنصاف (2/114، 117) .

2 انظر تفصيل هذا عند المالكية، في المنتقى (1/169-170) ، الاستذكار (1/212) .

3 المدونة (1/102) ، المهذب (1/81) .

4 كفاية الأخيار (1/70) ، الإقناع للشربيني (1/130) .

5 ولا يقنت في الصبح ولا غيرها، ووافقه أحمد.

تبيين الحقائق (1/170) ، المغني (2/154) .

6 الأم (1/168) ، كشاف القناع (1/417) .

7 في النسختين: أبو حنيفة.

8 وروى عن مالك أنه سواء.

البحر الرائق (2/43) ، المدونة (1/102) .

9 الهداية للمرغيناني (1/66) ، مجمع الأنهر (1/129) .

ص: 116

وقال الثلاثة وأبو يوسف: يتابعه 1.

*واختار الشافعي 2 قنوت ابن عباس رضي الله عنهما وهو: "اللهم اهدنا

"الخ 3.

1 القوانين الفقهية (64) ، المهذب (1/82) ، شرح منتهى الإرادات (1/229) ، تحفة الفقهاء (1/207) .

2 حلية العلماء (2/113) ، المجموع (3/495) .

3 صيغة القنوت وردت من عدة طرق منها طريقان:

الأول: ذكره المصنف، وهو عن ابن عباس –رضي الله عنهما – قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح: "اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت".

رواه البيهقي في كتاب الصلاة / باب دعاء القنوت (2/210) .

الثاني: عن الحسن بن علي –رضي الله عنهما – قال: علمني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت.." الحديث، يمثل حديث ابن عباس السابق.

أخرجه أحمد في المسند (1/199) ، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب القنوت في الوتر (2/133) رقم (1425) ، والترمذي في أبواب الوتر/ باب القنوت في الوتر (1/289) وحسنه، والنسائي في كتاب قيام الليل/ باب الدعاء في الوتر (3/248) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة/ باب القنوت في الوتر (1/372) رقم (1178) ، والبيهقي في كتاب الصلاة/ باب دعاء القنوت (2/209) ، قال النووي في المجموع (3/496) إسناده صحيح.

ص: 117

وعند الثلاثة 1 قنوت ابن مسعود رضي الله عنه وهو: "اللهم إنا نستعينك

"2 الخ.

*وإذا تكلم أو سلم ناسيا، أو جاهلا، أو سبق لسانه لم تبطل صلاته عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام دون السلام ناسيا 4.

وقال مالك: كلام العامد لمصلحة الصلاة لا تبطلها 5.

*وإذا ناب المصلي شيء في الصلاة سبّح الرجل وصفقت المرأة عند الشافعي 6.

وقال مالك: يسبحان جميعا 7.

1 البحر الرائق (2/45) ، الشرح الكبير للدردير (1/248) .

وعن أحمد أيضا أنه يستحب الأول. وانظر: المغني (2/153) .

2 أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات / باب قنوت الوتر من الدعاء (2/301)، بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه:(اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق) .

3 هذا قول مالك والشافعي.

وأما مذهب أحمد: فإن تكلم ساهيا بغير السلام، أو جاهلا فالمذهب بطلان صلاته، وعنه رواية: أنها لا تبطل بالسهو، وإذا سبق لسانه حال القراءة فبان حرفان لم تبطل الصلاة على الصحيح من المذهب.

وانظر: القوانين الفقهية (54) ، المهذب (1/87) ، الإنصاف (2/134-137) .

4 بدر المتقي (1/117، 119) .

5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/91) ، بلغة السالك (1/125) .

6 وهذا قول أحمد.

وانظر: المنهاج (1/221- 222) ، عمدة الفقه (20) .

7 المدونة (1/100) .

ص: 118

*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح 1، لا تبطل صلاته عند الثلاثة 2، خلافا لأبي حنيفة 3.

*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة 4.

وقال أحمد: إن مرّ/5 كلب أسود قطعها 6.

*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع 7.

وقال النخعي بكراهته 8.

*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة 9.

وقال أحمد 10: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا 11.

1 بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له.

2 الشرح الصغير (1/129) ، حليه العلماء (2/130) ، المغني (2/54) .

3 انظر: البحر الرائق (2/7) ، ملتقى الأبحر (1/103) .

4 المبسوط (1/191) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/92) ، مغني المحتاج (1/201) .

5 نهاية لـ (31) من الأصل.

6 هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان.

الإنصاف (1/106-107) .

7 البحر الرائق (2/32) ، شرح منح الجليل (1/183) ، المهذب (1/88) ، المقنع (1/162) .

8 قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) .

9 قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) .

10 مجمع الأنهر (1/120) ، الشرح الكبير للدردير (1/289) ، الإقناع للشربيني (1/139) .

11 مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب.

وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك.

المغني (1/61) ، المبدع (1/507) .

ص: 119

*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:

فقال أحمد: تبطل 1.

وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة 2.

*وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت 3.

*والمواضع /4 المنهي عنها سبع:

المقبرة، المجزة 5، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان 6 الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل 7.

1 هذا هو المذهب، وهو من المفردات.

وعنه ثلاث روايات أخر:

الأولى: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.

الثانية: تحرم الصلاة فيها وتصح.

الثالثة: تكره الصلاة فيها.

وانظر: المبدع (1/395) ، الإنصاف (1/489) .

2 المبسوط (1/206- 207) ، الشرح الصغير (1/97 – 98) ، مغني المحتاج (1/2034) .

3 الأم (1/112) ، المجموع (3/158) .

4 نهاية لـ (12) من (س) .

5 في الأصل: والمخذرة.

6 الأعطان: جمع عَطَنْ، وهو الموضع الذي بقرب مشرب الإبل، تُنَحّى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها.

وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (59) .

7 المبسوط (1/207) .

ص: 120

وقال الثلاثة: لا تصح 1 وعند مالك: يصح النفل دون الفرض 2. انتهى.

*وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة 3.

وقال مالك: إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل 4.

*ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة 6: يتطهر ويبني على صلاته 7.

وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف 8.

1 فيه تفصيل:

فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة.

وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقاً، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح.

وانظر: المهذب (1/67) ، الإنصاف (1/497) .

2 الجامع للقرطبي (2/115) .

3 البحر الرائق (1/281) ، المهذب (1/59) ، المغني (2/63) .

4 التفريع (1/241) ، أسهل المدارك (1/191) .

5 هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.

وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته.

وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى.

وانظر: بلغة السالك (1/56-57) ، المجموع (4/75) ، المغني (2/103) .

6 الاختيار (1/63) .

7 في الأصل: (الصلاته) كذا.

8 قول الثوري في: حلية العلماء (2/127) .

ص: 121

*والعلم بدخول الوقت ولو ظنا عند الثلاثة 1

وقال مالك: لابد من العلم 2.

*وستر العورة شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة 3.

وقال مالك4: إنه واجب للصلاة/5 وليس بشرط لصحتها.

*وعورة الرجل عند الثلاثة ما بين السرة والركبة 6.

وعن مالك روايتان:

أحدهما: أنها كقولهم 7.

والثانية: أنها القبل والدبر 8.

*والأمة في الصلاة كالرجل 9.

1 بدائع الصنائع (1/121) ، مغني المحتاج (1/184) ، الإفصاح (1/130) .

2 المقدمات (1/157) ، أسهل المدارك (1/155) .

3 ملتقى الأبحر (1/64) ، كفاية الأخيار (1/57) ، المذهب الأحمد (23) .

4 وقال بعض المالكية: هو شرط لصحتها.

وانظر: المقدمات (1/185) ، التفريع (1/240) .

5 نهاية لـ (32) من الأصل.

6 الاختيار (1/45) ، التنبيه (28) ، كشاف القناع (1/265) .

7 وهذه الرواية هي المشهورة عنه.

وانظر: القوانين الفقهية (40) ، شرح منح الجليل (1/133) .

8 انظر: المصدرين السابقين.

وهذه رواية عن أحمد. الإنصاف (1/449) .

9 انظر: تبيين الحقائق (1/97) ، القوانين الفقهية (40) ، روضة الطالبين (1/283) ، الإنصاف (1/449 – 450) .

ص: 122

*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة 1.

وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا 2 بعورة فيها 3.

*ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة 4.

وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت 5.

وعنه: أن الفخذ 6 إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل 7.

[وقال الشافعي: تبطل] 8 بالقليل والكثير 9.

1 هذا قول مالك والشافعي.

وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب.

والأخرى: أنها ليست بعورة.

وانظر: التفريع (1/240) ، المهذب (1/64) ، الإنصاف (1/452) .

2 في النسختين: (قدميها ليس) .

3 البحر الرائق (1/284) .

4 هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت.

وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح.

وانظر: حاشية الدسوقي (1/212) ، شرح منح الجليل (1/132) ، الكافي لابن قدامة (1/112) ، الإفصاح (1/129) .

5 الهداية للمرغيناني (1/43 – 44) ، بدائع الصنائع (1/117) .

6 في الأصل: الفخاذ.

7 انظر: المصدرين السابقين.

8 ما بين القوسين أسقط من (س) .

9 الأم (1/111) ، حلية العلماء (1/52) .

ص: 123

*ومن عجز عن السترة صلى عاريا لحرمة الوقت 1.

وقال أبو حنيفة: يصلي جالسا 2.

وقال أحمد: يومئ بركوعه وسجوده 3.

*واتفقوا على أن سجود السهو مشروع في الصلاة 4 ثم اختلفوا فيه:

فقال أحمد 5 واللخمي 6 من الحنفية: هو واجب 7.

1 التفريع (1/2/242) ، أسنى المطالب (1/177) .

2 تبيين الحقائق (1/98) .

3 هذا هو الصحيح المشهور عنه، وعنه رواية أخرى: أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض.

وانظر: المبدع (1/371 – 372) ، الإنصاف (1/465) .

4 الإفصاح (1/157) .

5 الكافي لابن قدامة (1/168) .

6 هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم اللخمي، أحد كبار فقهاء الحنفية، كان يلقب بالوجيه، له العديد من المصنفات في مختلف الفنون، وفي الفقه على المذاهب الأربعة، من مصنفاته: حدائق الأزهار. توفي بالقاهرة سنة (643هـ) .

ترجمته في: الجواهر المضيئة (1/305) ، الأعلام (3/328) .

وقد ورد في النسختين: (اللخمي) والصحيح أنه (الكرخي) كما وجدت هذا القول منسوبا له في كل ما رجعت إليه من مصادر في الحاشية التالية.

7 ورد في المصادر الآتية:

وقال الكرخي حكاية عن أبي حنيفة: إن سجود السهو واجب.

وجاء في بعضها: روي عن أبي الحسن الكرخي: أنه واجب.

وانظر: بدائع الصنائع (1/163) ، تحفة الفقهاء (1/209) ، الإفصاح (1/157) ، حليه العلماء (2/150) .

ص: 124

وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة 1.

وقال أبو حنيفة 2 والشافعي 3: هو سنة.

*ومحله قبل السلام عند 4 الشافعي مطلقا 5.

وقال أبو حنيفة 6: بعد السلام/ 7.

وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده 8.

*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام 9.

1 ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا.

وانظر: القوانين (51) ، الشرح الكبير للدردير (1/273) ، أسهل المدارك (1/271) .

2 الصحيح أنه واجب.

وانظر: مجمع الأنهر (1/148) ، تبيين الحقائق (1/191) .

3 التنبيه (37) ، المنهاج (1/231) .

4 في (س) : وعند.

5 هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد.

وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده.

وانظر: الأم (1/154) ، روضة الطالبين (1/315) .

6 المختار (1/72) ، البحر الرائق (2/99 – 100) .

7 نهاية لـ (33) من الأصل.

8 المدونة (1/136) ، التفريع (1/244) .

9 الإفصاح (1/157) .

ص: 125

وقال أحمد: هو قبل السلام إلا أن يُسلّم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام 1.

*وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو 2.

وقال أبو حنيفة: إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على الأقل 3.

وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو 4.

وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته بطلت 5.

1 هذا هو المذهب.

وعنه ثلاث روايات أخر:

الأولى: أن الجميع يسجد له قبل السلام.

الثانية: ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله، فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام، ومن أخذ بظنه سجد بعده. واختار هذه شيخ الإسلام بابن تيمية.

الثالثة: ما كان من نقص فهو بعد السلام، وما كان من زيادة كان قبله.

وانظر: المغني (2/22) ، الإنصاف (2/154) ، الاختيارات الفقهية (61) .

2 هذا قول مالك والشافعي.

وقال أحمد: يبني على اليقين، وعنه رواية ثانية: أنه يبني على غالب ظنه.

وظاهر المذهب: أن المنفرد يبني على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنه، فإن استويا عنده بنى على اليقين.

وانظر: التفريع (1/250) ، المهذب (1/89) ، المبدع (1/523-524) .

3 المختار (1/74) ، مجمع الأنهر (1/152-153) .

4 و5 قولهما في: حلية العلماء (2/137) .

ص: 126

*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد 1 الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي 2 وأبي حنيفة 3 وإلا عاد 4.

وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد 5.

وقال النخعي 6: يرجع ما لم يشرع في القراءة /7.

وقال الحسن: يرجع ما لم يركع 8.

*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة 9.

1 في (س) : عند.

2 الأم (1/152-153) .

3 الاختيار (1/73- 74) .

4 وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال:

أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد.

ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع.

ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.

وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/339-340) ، الإنصاف (2/144) .

5 القوانين الفقهية (55) ، الشرح الكبير للدردير (1/196) .

6 قول النخعي في: حلية العلماء (2/140) ، المغني (2/25) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/339) ، المجموع (4/140) .

7 نهاية لـ (13) من: (س) .

8 قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة.

9 القوانين الفقهية (53) ، المجموع (4/139) ، المغني (2/32) .

ص: 127

وقال أبو حنيفة: إن تذكّر قبل السلام رجع إلى الجلوس، فإن 1 تذكر بعدما سجد سجدة، فإن كان قد قعد في الرابعة قَدْرَ/ 2 التشهد فقد تمت صلاته، ويضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى ويكونان نفلا، وإن لم يكن قعد بطل فرضه وصار الجميع نفلا 3.

*وسجود التلاوة سنة عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: واجب على القارئ والمستمع 5.

*ولو كان التالي خارج الصلاة، والمستمع فيها سقط عنه السجود عند الثلاثة 6.

وقال أبو حنيفة: يسجد بعد الفراغ 7.

*والوتر سنة عند الثلاثة 8.

وقال أبو حنيفة: واجب 9.

*وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة عند الشافعي وأحمد 10.

وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة 11.

* * * * *

1 في الأصل: فإنه.

2 نهاية لـ (34) من الأصل.

3 بدائع الصنائع (1/178) ، البحر الرائق (2/113-114) .

4 الشرح الصغير (1/149) ، مغني المحتاج (1/214) ، العدة (66) .

5 المبسوط (2/4) .

6 المقدمات (1/194) ، حلية العلماء (2/123) ، شرح منتهى الإرادات (1/239) .

7 ملتقى الأبحر (1/137-138) .

8 سراج السالك (1/133) ، المهذب (1/83) ، الكافي لابن قدامة (1/149) .

9 ورُوي عنه: أنه فرض، ورُوي عنه: أنه سنة.

وانظر: تحفة الفقهاء (1/201) .

10 أسنى المطالب (1/202) ، المذهب الأحمد (27) .

11 الهداية للمرغيناني (1/66) .

ص: 128

(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)

*وهي خمسة عند الثلاثة 1.

وقال مالك: أربعة 2.

وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب3.

وقال مالك: يجوز عند الاستواء 4.

*وهل تُقْضَى الفوائت /5 فيها أم لا؟

قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل 6.

وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب 7.

وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه 8.

*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي 9 ومالك 10.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره11.

* * * * *

1 الهداية للمرغيناني (1/40) ، المبسوط (1/151) ، المجموع (4/165) ، مغني المحتاج (1/128) ، المقنع (1/191) ، المغني (2/107) .

2 المنتقى (1/362) ، الاستذكار (1/139) .

3 نهاية لـ (35) من الأصل.

4 المدونة (1/130) ، المقنع (1/191) .

5 حلية العلماء (2/152) .

6 تحفة الفقهاء (1/105) .

7 هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره.

انظر: مغني المحتاج (1/130) .

8 القوانين الفقهية (36) .

9 المبسوط (1/151) ، المغني (2/122) .

ص: 129

(باب الجماعة)

*صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة 1.

وهو قول الشافعي 2، والأصح عنده أنها فرض كفاية 3.

وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته 4.

*وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة 5 وأحمد 6.

*وأقلها إمام ومأموم 7.

1 تبيين الحقائق (1/132) ، الهداية للمرغيناني (1/55) .

وهو قول مالك: الشرح الصغير (1/152) ، سراج السالك (1/142) .

2 المجموع (4/183) ، مغني المحتاج (1/229) .

3 وقيل: إنها فرض عين، لكن ليست بشرط لصحة الصلاة.

وانظر: المصدرين السابقين، وروضة الطالبين (1/339) .

4 المغني (2/176-177) ، شرح منتهى الإرادات (1/244-245) .

5 ملتقى الأبحر (1/95) .

6 هذا الذي ذكره المصنف رواية عن أحمد، وهو كراهة الجماعة للنساء مطلقاً.

وأما الصحيح من المذهب: فهو استحباب صلاة الجماعة للنساء، وعن أحمد رواية ثالثة: لا تستحب لهن الصلاة جماعة، وعنه رواية رابعة: كراهة الجماعة لهن في الفريضة، وجوازها في النافلة.

وأما مالك فالمشهور عنه: الكراهة، وعنه رواية: بالجواز.

وعند الشافعي: مستحبة لهن.

وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111) ، الغاية القصوى (1/312) ، الإنصاف (2/212) .

7 تحفة الفقهاء (1/277) ، الشرح الصغير (1/153) ، المهذب (1/93) ، مغني ذوي الأفهام (40) .

ص: 130

*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام 1.

وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته 2.

*وشرط الإمام أن يكون مسلماً عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة 3.

وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ 4.

وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق 5.

*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة 6.

وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء 7.

*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة 8.

وقال أحمد: لا تكره 9.

*ولا تصح إمامة النساء للرجال/10 في الفرائض اتفاقا 11.

1 ملتقى الأبحر (1/96) ، أسهل المدارك (1/249) ، التنبيه (39) ، المبدع (2/83) .

2 المغني (2/212) ، العدة (71) .

3 بدائع الصنائع (1/156) ، سراج السالك (1/144) ، الكافي لابن قدامة (1/181) .

4 الأم (1/193) ، كفاية الأخيار (1/83) .

5 هذا هو أشهر الروايتين عنه.

وانظر: الإفصاح (1/161) ، هداية الراغب (160) .

6 الاختيار (1/58) ، اللباب (1/79) .

7 الأم (1/192) ، أسنى المطالب (1/219) .

8 تبيين الحقائق (1/134) ، المنتقى (2/235) ، الأم (1/193) .

9 الإنصاف (2/274) ، الروض الندي (104) .

10 نهاية لـ (36) من الأصل.

11 البحر الرائق (1/380) ، الشرح الصغير (1/156) ، المهذب (1/97) .

ص: 131

وجوّزها أحمد في التراويح خاصة 1 /2.

*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة 3.

وقال مالك: لا يضر 4.

*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة: لا تصح 6.

*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة7.

وقال أبو حنيفة: تصح 8.

*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق 9.

*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز 10.

1 لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا.

وانظر: المبدع (2/72) ، الإنصاف (2/263- 264) .

2 نهاية لـ (14) من (س) .

3 الفتاوى الهندية (1/88) ، أسنى المطالب (1/221) ، المبدع (2/82) .

4 يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته.

وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/114) ، أسهل المدارك (1/253) .

5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام.

وانظر: التفريع (1/224) ، مغني المحتاج (1/249) ، الإفصاح (1/163) .

6 الهداية للمرغيناني (1/57) ، المبسوط (2/3) .

7 شرح منح الجليل (1/226) ، المهذب (1/100) ، الكافي لابن قدامة (1/193) .

8 الفتاوى الهندية (1/88) .

9 ملتقى الأبحر (1/97) ، التفريع (1/223) ، حلية العلماء (2/175) ، المغني (2/226) .

10 البحر الرائق (1/382) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/110) .

وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (2/276) .

ص: 132

وقال الشافعي: يجوز 1

*وكذا من يصلي فرضاً خلاف فرض آخر عند الشافعي 2.

وقال الثلاثة: لا يجوز 3.

*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟

قال الثلاثة: الأفقه أولى 4.

وقال أحمد: الأقرأ أولى 5.

*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة 6.

وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا 7.

*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي 8 وأحمد 9.

1 فتح العزيز (4/365) ، الإقناع للشربيني (1/156) .

2 الأم (1/200) ، الوجيز (1/57) .

3 تبيين الحقائق (1/142) ، القوانين (49) ، الإفصاح (1/162) .

4 البحر الرائق (1/367-368) ، القوانين الفقهية (48) ، التنبيه (39) .

5 التنقيح المشبع (81) ، شرح منتهى الإرادات (1/254-255) .

6 مجمع الأنهر (1/112) ، الأم (1/199) .

وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (1/223) .

7 المقنع (1/206) ، هداية الراغب (1/162) .

8 المجموع (4/266) .

9 الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (2/224) .

وقال أبو حنيفة ومالك كقوله.

وانظر: البحر الرائق (2/382) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/109) .

ص: 133

*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة 1.

وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم 2.

*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر 3.

*ومن أحرم بفرض منفرداً ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلاً وأدرك الجماعة/4 عند الشافعي 5.

وقال مالك: إلا في المغرب 6.

*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي 7.

1 هذا قول مالك والشافعي.

وأما أحمد: فيستحب القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) .

وانظر: الإشراف (1/73) ، حلية العلماء (2/69) ، الكافي لابن قدامة (1/127) .

2 الاختيار (1/44) ، بدر المتقي (1/78) .

3 البحر الرائق (2/28) ، التفريع (1/225) ، مغني المحتاج (1/250) ، الكافي لابن قدامة (1/193) .

4 نهاية لـ (37) من الأصل.

5 المهذب (1/94) ، حلية العلماء (2/157) .

6 الذي يظهر لي أن مذهب مالك رحمه الله أنه يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة.

فقد جاء في المدونة (1/88)، أنه سئل: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم.

وانظر: الشرح الصغير (1/154-155) ، شرح منح الجليل (1/215) .

7 الأم (7/217) ، المجموع (4/222) .

وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط.

ص: 134

وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر 1.

وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد 2 إلا في المغرب 3.

وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض 4.

*ومتى أحسّ 5 الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي 6، وأحمد 7.

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 8.

*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون 9، فقدموا 10 من يتم بهم 11 الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا 12، وفي غير الجمعة.

1 الصحيح من مذهب أحمد: إعادة جميع الصلوات، إلا المغرب فإنه لا يستحب إعادتها، وعنه رواية: أنه يعيدها ويشفعها برابعة.

وانظر: المغني (2/111-113) ، المبدع (2/45-46) ، الإنصاف (2/217- 218) .

2 في الأصل: لا يعيد.

3 الموطأ (68) ، المدونة (1/87) .

4 قولهما في: حلية العلماء (2/162) .

5 في الأصل: أحسن.

6 هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: يكره. المهذب (1/96) .

7 هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية بالكراهة. شرح منتهى الإرادات (1/252) .

8 الفتاوى الهندية (1/108) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111) .

9 في النسختين: مسبوق.

10 في النسختين: مقدم.

11 في النسختين: به.

12المبسوط (1/231) ، المنتقى (1/291) ، المجموع (4/245) ، الإنصاف (2/36) .

ص: 135

قولان للشافعي: أصحهما: الجواز 1

*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي 2، وأحمد 3.

*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ 4 وألثَغ 5 عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح 6.

وقال مالك: تصح مع الكراهة 7، وهو قول ٌ للشافعي 8.

وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله 9 سوى إمام الحي 10.

* * * * *

1 وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى.

وانظر: بدائع الصنائع (1/228) ، القوانين الفقهية (49) ، حلية العلماء (2/167) ، المبدع (1/424) .

2 هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل.

وانظر: حلية العلماء (2/167) .

3 هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى – وهي المذهب-: إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته.

وانظر: المبدع (1/422) .

4 الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام.

وقيل من يبدل الراء بالفاء.

تحرير ألفاظ التنبيه (79) .

5 الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين.

تحرير ألفاظ التنبيه (79) .

6 الفتاوى الهندية (1/86) ، المجموع (4/267) .

7 الشرح الصغير (1/160) ، جواهر الإكليل (1/80) .

8 الروضة (1/349) .

9 في (س) : مثله.

10 الكافي لابن قدامة (1/183) ، شرح منتهى الإرادات (1/261) .

ص: 136

(باب صلاة المسافر)

*القصر رخصة في السفر الجائز عند الثلاثة 1

وقال أبو حنيفة: هو عزيمة 2.

*ولا يجوز الترخص في سفر المعصية عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: يجوز 4.

*وإذا /5 بلغ السفر ستة عشر فرسخا 6 وذلك مسيرة يوم وليلة جاز له القصر عند الثلاثة 7.

1 فتح العزيز (4/429) ، كشاف القناع (1/109) .

المشهور عن مالك: أنه سنة.

بداية المجتهد (1/99) .

2 تحفة الفقهاء (1/149) .

3 جواهر الإكليل (1/88) ، المهذب (1/102) ، الكافي لابن قدامة (1/197) .

4 المختار (1/81) ، بدر المتقي (1/164) .

5 نهاية لـ (38) من الأصل.

6 [الفرسخ = 5544متراً] ، [وستة عشر فرسخا = 704 ر88 كيلا] .

وانظر: معجم لغة الفقهاء 343، 451.

7 هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في الصحيح من مذهبه.

وعن أحمد رواية: أنه يشترط أن تكون المسافة عشرين فرسخا [88ر110كيلا] .

وقد رجح ابن تيمية، وابن القيم، وابن قدامة – رحمهم الله – عدم تحديد مسافة القصر بحد معين، وقالوا:

إنه لا حجة للتحديد، بل الحجة لمن أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.

وانظر: التفريع (1/258) ، مغني المحتاج (1/266) ، المغني (2/255 – 258) ، زاد المعاد (2/55) ، الإنصاف (2/318) ، الاختيارات الفقهية (72) .

ص: 137

وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره 1.

*وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق 2، ويجوز الإتمام 3، إلا عند أبي حنيفة 4.

*ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / 5 بلده 6.

وقال الحارث 7: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله 8.

*وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة 9، خلافاً لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا 10.

1 تبيين الحقائق (1/209) ، ملتقى الأبحر (1/139) .

2 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/118) ، المهذب (1/102) ، العدة (765) .

3 التفريع (1/258) ، حلية العلماء (2/194) ، المذهب الأحمد (32) .

4 الاختيار (1/79) ، مجمع الأنهر (1/161) .

5 نهاية لـ (15) من (س) .

6 البحر الرائق (2/138) ، المدونة (1/118) ، أسنى المطالب (1/235) ، المقنع (1/223) .

7 هو الحارث بن أبي ربيعة، روى عن عمر، وروى عنه سعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري.

ترجمته في: الجرح والتعديل (3/74) .

8 قول الحارث في:

حلية العلماء (2/194) ، المغني (2/260) ، المجموع (4/349) .

9 مجمع الأنهر (1/163) ، التنبيه (41) ، المقنع (1/225) .

10 المدونة (1/120) .

وهو رواية عن أحمد

الإنصاف (2/323) .

ص: 138

وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم 1.

*ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم 2.

*والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة 3، خلافا لأحمد 4.

*وكذا المكاري 5 الذي يسافر دائما 6.

وقال أحمد: لا يترخص 7.

*وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند الشافعي ومالك 8.

وقال أبو حنيفة: إذا أقام خمسة عشر يوما 9.

1 قول إسحاق في:

حلية العلماء (2/196) ، المغني (2/284) ، المجموع (4/358) .

2 الهداية للمرغيناني (1/81) ، الشرح الصغير (1/173) ، المهذب (1/103) ، الكافي لابن قدامة (1/179) .

3 تبيين الحقائق (1/209) ، المدونة (1/119) ، حلية العلماء (2/197) .

4 المغني (2/265) ، كشاف القناع (1/514) ،

5 هو: المؤجّر.

6 بدائع الصنائع (2/93) ، سراج السالك (1/157) ، الإقناع لابن المنذر (1/121) .

7 المبدع (2/116) ، شرح منتهى الإرادات (1/280) .

8 التفريع (1/ 259) ، التنبيه (41) .

9 البحر الرائق (2/147) .

ص: 139

وقال أحمد: إن نوى /1 إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم 2.

*وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي 3.

وقال أبو حنيفة: قصر أبداً 4.

*ومن 5 فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة 6.

*وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي 7، وأحمد 8.

وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة 9.

*ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة 10.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز 11.

1 نهاية لـ (39) من الأصل.

2 هذا القول رواية عن أحمد، وذكر المرداوي: أن هذا هو المذهب.

وقال ابن قدامه: المشهور عن أحمد: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر.

وعنه رواية ثالثة: أنه إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر.

وانظر: المغني (2/288) ، الإنصاف (2/329-330) ، كشاف القناع (1/513) .

3 انظر: المجموع (4/362) ، روضة الطالبين (1/385) .

4 اللباب (1/107) ، مجمع الأنهر (1/162-163) .

(من) : أسقطت من الأصل.

6 بدر المتقي (1/164) ، الإجماع (28) ، المدونة (1/119) ، حلية العلماء (2/201) ، المبدع (2/110) .

7 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يقضيهما قصرا. المهذب (1/103-104) .

8 شرح منتهى الإرادات (1/277) .

9 ملتقى الأبحر (1/142) ، المدونة (1/118-119) .

10 الشرح الصغير (1/174) ، فتح العزيز (4/469) ، المغني (2/271) .

11 البحر الرائق (1/267) ، المختار (1/41) .

ص: 140

*وقال الجمع بعذر 1 المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي 2.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز 3.

وقال مالك 4 وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر 5.

*وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي 6.

وقال مالك 7 وأحمد 8: يجوز.

* * * * *

1 في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر.

2 الغاية القصوى (1/331) ، مغني المحتاج (271 – 272) .

3 تبيين الحقائق (1/88) ، مجمع الأنهر (1/74) .

4 في (س) : أحمد ومالك.

5 هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية.

وانظر: المدونة (1/115) ، المبدع (2/119) .

6 المهذب (1/105) ، كفاية الأخيار (1/89) .

7 عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع.

شرح منح الجليل (1/253) .

8 هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب.

والثانية: لا تجوز.

الإنصاف (2/338) .

ص: 141

[فصل]

*إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن 1.

وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة 2.

*وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟

قال أبو حنيفة: يستحب 3.

وهو أحد قولين للشافعي 4.

وقال مالك 5 و/ 6 الشافعي في القول الآخر: يجب 7.

*وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟

قال أبو حنيفة بالكراهة 8.

وقال صاحباه 9 وباقي الأئمة: بالجواز 10.

*واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق 11.

وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس 12.

1 التفريع (1/238) ، المهذب (1/107) ، الكافي لابن قدامة (1/212) .

2 انظر: المبسوط (2/48) ، تبيين الحقائق (1/233) .

3 المبسوط (2/48)، وبه قال أحمد: المغني (2/411) .

4 حلية العلماء (2/217) .

5 أحكام القرآن لابن العربي (1/494) ، الجامع للقرطبي (5/371) .

6 نهاية لـ (40) من الأصل.

7 التنبيه (42) .

8 ملتقى الأبحر (2/233) .

9 مختصر الطحاوي (438) .

10 هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب.

وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب.

وانظر: أسنى المطالب (1/275) ، بلغة السالك (1/24) ، الكافي لابن قدامة (1/116) .

11 الشرح الصغير (1/24) ، مغني المحتاج (1/306) ، المغني (2/588) .

12 مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأساً بتوسده، والنوم عليه وافتراشه.

وانظر: ملتقى الأبحر (2/232) ، مختصر الطحاوي (438) .

ص: 142

(باب الجمعة)

*صلاة الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين 1.

وحُكِي عن الزهري والنخعي: وجوبها على المسافر إذا سمع النداء 2.

*ولا تجب على أعمى لم يجد قائدا، فإن وجده وجبت عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه 4.

*ومن كان خارج المصر وسمع النداء وجبت عليه عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة: لا تجب وإن سمع النداء 6.

*ومن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تَخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق 7.

*وهل يكره الظهر في جماعة /8 يوم الجمعة؟

1 الاختيار (1/81-82) ، أسهل المدارك (1/322) ، كفاية الأخيار (1/90) ، المذهب الأحمد (34) .

2 قولهما في:

حلية العلماء (2/223) ، شرح السنة (4/226) ، معالم السنن (1/244) ، المجموع (4/485) ، المغني (2/338) .

3 القوانين (50) ، المهذب (1/109) ، المغني (2/341) .

4 اللباب (1/111) ، بدر المتقي (1/169) .

5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/124) ، الأم (1/221) ، الكافي لابن قدامة (1/213) .

6 المبسوط (2/23-24) ، الفتاوى الهندية (1/145) .

7 البحر الرائق (1/164) ، التفريع (1/230) ، المهذب (1/109) ، شرح منتهى الإرادات (1/292) .

8 نهاية لـ (16) من (س) .

ص: 143

قال الشافعي: لا يكره بل يسن 1.

وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين 2.

*وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / 3 عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف 4.

وقال أبو حنيفة: تجب عليهم 5.

وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر 6.

وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم 7.

1 هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: لا يسن.

انظر: الأم (1/219) ، مغني المحتاج (1/279) .

2 هذا قول أبي حنيفة بالكراهة، وكذا قال مالك، وعند أحمد: لا يكره.

وانظر: البحر الرائق (2/166) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/130) ، المغني (2/344) .

3 نهاية لـ (41) من الأصل.

4 انظر: الأم (1/274) ، المجموع (4/491) .

5 البحر الرائق (2/170) .

وهو قول مالك. المدونة (1/153) .

6 هذا هو المذهب.

وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز أن يصلوا ظهرا ولا بد من صلاة الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وفي رواية: أنها تسقط عنه أيضا.

وانظر: المبدع (2/167-168) ، الإنصاف (2/403) .

7 قول عطاء في: حليه العلماء (2/226) ، المجموع (4/492) .

ص: 144

*ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر لم يجز له إلا أن يمكنه الجمع في طريقه، أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة 1.

وهل يجوز له السفر قبل الزوال؟

قال أبو حنيفة ومالك بجوازه 2.

وقال الشافعي 3 وأحمد 4: لا يجوز إلا أن يكون سفر جهاد.

*والبيع بعد أذان الجمعة حرام 5.

ويصح عند أبي حنيفة والشافعي 6.

وقال مالك وأحمد: لا يصح 7.

*والكلام حال الخطبة لمن لم يسمعها يجوز عند الشافعي وأحمد والمستحب له الإنصات8.

وقال مالك: الإنصات واجب 9.

1 أسنى المطالب (1/163) ، المعني (2/364) .

2 حاشية الشلبي (1/323) ، التفريع (1/233) .

3 هذا قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: يجوز.

المجموع (4/499) ، مغني المحتاج (1/278) .

4 وعن أحمد رواية: أنه يجوز، ولو لغير الجهاد، واختارها ابن قدامة.

الكافي لابن قدامة (1/224-225) ، المبدع (2/146-147) .

5 الهداية للمرغينانئ (1/85) ، القوانين (57) ، المجموع (4/500) ، هداية الراغب (311) .

6 البدائع (1/270) ، الأم (1/224) .

7 المدونة (1/154) ، المذهب الأحمد (76) .

8 أسنى المطالب (1/258) ، شرح منتهى الإرادات (1/304) .

9المدونة (1/149) .

ص: 145

*ويجوز أن 1 يزجر 2 من تخطى الرقاب 3.

*ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة 4.

*والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه 6.

*ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي 7، وأحمد 8.

وقال أبو حنيفة 9: بأربعة / 10.

1 في الأصل: أنه.

2 أي يجوز للإمام.

3 البدائع (1/265) ، الشرح الصغير (1/182) ، الأم (1/228) ، المبدع (2/172) .

4 المختار (1/82) ، تحفة الفقهاء (1/162) .

5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/127) ، فتح العزيز (4/536-537) ، الكافي لابن قدامة (1/223) .

6 اللباب (1/110) .

وهو رواية عن أحمد. المغني (2/330) .

7 الأم (1/219) ، الوجيز (1/61) .

8 هذا هو المشهور عن أحمد.

وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي.

وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان.

وانظر: المغني (2/238) ، الفروع (2/99) ، الإنصاف (2/378) ، الاختيارات الفقهية (79) .

9 البحر الرائق (2/161) ، مختصر الطحاوي (35) .

10 نهاية لـ (42) من الأصل.

ص: 146

وقال أبو يوسف: بثلاثة 1.

وقال أبو ثور 2: الجمعة كسائر الصلاة 3.

وقال مالك: تنعقد باثني عشر 4.

*وإذا اجتمع أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة صحت عند أبي حنيفة إذا كانوا في موضع الجمعة 5.

وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد 6.

*وإذا كان المسافر والعبد إماما في الجمعة هل تصح؟

قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتيه بالصحة 7.

1 اللباب (1/111) ، الاختيارات (1/83) .

2 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، كان أحد البارزين في العلم، والفقه، والورع، والفصل، مات ببغداد سنة (240هـ) .

ترجمته في: تاريخ بغداد (6/65) ، طبقات الشافعية للسبكي (2/74) ، شذرات الذهب (2/93) .

3 وعنه رواية أنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام.

وانظر: قوله في: معالم السنن (1/245) ، حلية العلماء (2/229) ، شرح السنة (4/220) ، المجموع (4/504) ، نيل الأوطار (3/232) .

4 المشهور من مذهب مالك: أنه يشترط جماعة غير محدودة بعدد مخصوص، ولكن لا يجزئ فيها الثلاثة ولا الأربعة، وما في معنى ذلك، بل لابد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية مستغنين عن غيرهم، آمنين على أنفسهم، وهذا العدد شرط في الابتداء.

فأما بعد بناء المسجد فتنعقد باثني عشر رجلا باقين مع الإمام حتى يسلم من الصلاة.

وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/127) ، سراج السالك (1/151) ، شرح منح الجليل (1/259) ، أسهل المدارك (1/328) .

5 تبيين الحقائق (1/222) .

6 حلية العلماء (2/230) ، المغني (2/341) .

7 مجمع الأنهر (1/170) ، القوانين (56) ، مغني المحتاج (1/284) .

ص: 147

وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى 1: لا تصح 2.

*وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟

قال الثلاثة: لا تصح 3.

وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة 4.

ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا 5.

*وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه:

قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة 6.

وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة7.

وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة 8.

1 في الأصل: الأخر.

2 القوانين. الصفحة السابقة. والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135) ، الإنصاف (2/368، 370) .

3 البحر الرائق (1/164) ، التفريع (1/223) ، المبدع (2/144) .

4 والأظهر: أنها تصح إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره وإلا فلا.

روضة الطالبين (2/10) ، زاد المحتاج (1/324-325) .

5 انظر: المصادر السابقة.

6 الهداية للمرغيناني (1/83) ، البحر الرائق (2/162) .

7 تبيين الحقائق (1/221) ، مجمع الأنهر (1/169) .

8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/128) .

ص: 148

وقال الشافعي 1 وأحمد 2: يتمها ظهراً.

*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة 3.

وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح 4.

*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:

قال الشافعي: يتمها ظهرا 5.

وقال/ 6 أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر 7.

وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة 8.

1 هذا هو أصح الأقوال عنه.

وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة.

وخرّج المزني قولين آخرين:

أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده.

الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده.

وانظر: حلية العلماء (/231) ، المجموع (4/506-507) .

2 المغني (2/333) ، الإنصاف (2/379) .

3 البحر الرائق (2/157) ، التفريع (1/219، 230) ، المهذب (1/111) .

4 الكافي لابن قدامة (2/215) ، المبدع (2/1/147-148) .

5 أسنى المطالب (1/247) ، زاد المحتاج (1/318-319) .

6 نهاية لـ (43) من الأصل.

7 الهداية للمرغيناني (1/83) ، تبيين الحقائق (1/219) .

8 شرح منتهى الإرادات (1/294) ، هداية الراغب (182) .

ص: 149

*وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /1 فقد أدرك الجمعة 2، أو دونها أتمها ظهراً عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة 4 الإمام 5.

وقال طاووس 6: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين 7.

*والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة 8.

1 نهاية لـ (17) من (س) .

2 اللباب (1/113) ، المدونة (1/147) ، الأم (1/236) ، المقنع (1/246) .

3 المنتقى (1/191) ، المجموع (4/556) ، المبدع (2/153-154)، وعن أحمد رواية: أنه يتمها جمعة.

4 في الأصل: الصلاة.

5 المبسوط (2/35) ، مجمع الأنهر (1/170) .

6 طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي، مولى بجير الحميري، وقيل: مولى لهمدان، أحد كبار فقهاء التابعين باليمن، سمع من زيد بن ثابت، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم، رضي الله عنهم، وروى عنه عطاء، ومجاهد، والحسن بن مسلم، وخلق سواهم، كان فقيها جليل القدر، وهو ثقة حجة باتفاق، توفي حاجاً سنة (106هـ) .

ترجمته في: حلية الأولياء (4/3) ، وفيات الأعيان (2/509) ، شذرات الذهب (1/133) .

7 قول طاووس في:

مصنف ابن أبي شيبة (2/128) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/126) ، حلية العلماء (2/234) ، المغني (2/312) المجموع (4/558) .

8 ملتقى الأبحر (1/143) ، الشرح الصغير (1/178) ، التنبيه (44) ، هداية الراغب (183) .

ص: 150

وقال الحسن البصري: هما سنة 1.

*وأركان الخطبتين: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الشافعي 2.

وقال أبو حنيفة: لو سبّح أو هلّل أجزأه، ولو قال: الحمد لله كفاه ذلك 3.

وقال صاحباه: لابد من كلام يسمى خطبة 4.

وهو قول مالك في إحدى روايتيه، والرواية الأخرى كأبي حنيفة 5.

*والقيام فيهما للقادر واجب عند الشافعي ومالك 6.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب 7.

1 قول الحسن في:

الجامع للقرطبي (18/114) ، حلية العلماء (2/234) ، المجموع (4/514) ، وروي عنه أنها مستحبة.

2 أسنى المطالب (1/256) ، كفاية الأخيار (1/92) .

وأركانها عند أحمد: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة، وقراءة آية.

الكافي لابن قدامة (1/219) ، التنقيح المشبع (91) .

3 بدائع الصنائع (1/262) ، تبيين الحقائق (1/220) ، الهداية للمرغيناني (1/83) .

4 المصادر السابقة.

5 التفريع (1/231) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/131-132) ، أسهل المدارك (1/323) .

6 الشرح الصغير (1/178) ، الأم (1/229) .

7 البحر الرائق (2/159) ، الكافي لابن قدامة (1/221) .

ص: 151

*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي 1.

*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح 2.

وقال الثلاثة: لا يشترط 3.

*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ 4 عند الشافعي وأحمد 5.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه 6.

*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟

قال الثلاثة: يجوز لعذر 7.

وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب 8.

*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد 9.

1 وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي.

وانظر: البحر الرائق (2/159) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/133) ، مغني المحتاج (1/287) ، الإنصاف (2/397) .

2 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط.

الروضة (2/27) ، المجموع (4/515) .

3 المبسوط (2/26) ، التفريع (1/231) ، المغني (2/307) .

4 نهاية لـ (44) من الأصل.

5 أسنى المطالب (1/260) ، شرح منتهى الإرادات (1/298) .

6 البحر الرائق (2/159) ، المدونة (1/150) .

7 مجمع الأنهر (1/272) ، مغني المحتاج (1/297) ، المغني (2/307) .

8 الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره.

القوانين الفقهية (56) ، شرح منح الجليل (1/260) .

9 المبسوط (1/207) ، المغني (2/314) .

ص: 152

وهو الراجح من مذهب الشافعي1.

وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض 2.

*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة 3.

وهو الراجح من مذهب الشافعي 4.

*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة 5.

*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي 6.

*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة 7.

وقال مالك 8: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.

والله أعلم.

* * * * *

1 وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض.

الأم (1/206) ، المجموع (4/563) .

2 الموطأ (56) ، المدونة (1/146) .

3 المبسوط (2/27) ، التفريع (1/232) .

وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (2/102) .

4 وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: لا يستخلف.

المهذب (1/117) ، الغاية القصوى (1/338) .

5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135) ، مغني المحتاج (1/281) ، المغني (2/334-335) .

وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (2/154) .

6 انظر: فتح العزيز (4/498) ، المجموع (4/584) ، زاد المحتاج (1/320) .

7 الإفصاح (1/176) .

8 المدونة (1/159) .

ص: 153

(باب صلاة العيدين)

*هي سنة عند الشافعي ومالك 1.

وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان 2.

وقال أحمد: هي فرض على الكفاية 3.

*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة 4، وأحمد 5.

وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر 6.

وقال مالك والشافعي/ 7: ليس كل ذلك يشترط 8.

*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها 9.

*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:

1 التفريع (1/233) ، التنبيه (45) .

2 وروي عنه: أنها سنة.

وانظر: تحفة الفقهاء (1/165) ، الاختيار (1/85) .

3 هذه رواية عنه هي المذهب.

وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة.

وانظر: الفروع (2/137) ، الإنصاف (2/420) .

4 الاختيار (1/85) .

5 الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان.

وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة.

6 مجمع الأنهر (1/172) .

7 نهاية لـ (45) من الأصل.

8 انظر: شرح منح الجليل (1/275) ، أسنى المطالب (1/ 279) .

9 اللباب (1/116) ، أسهل المدارك (1/334) ، كفاية الأخيار (1/94) ، شرح منتهى الإرادات (1/307) .

ص: 154

فقال أبو حنيفة: ثلاث 1 في الأولى وثلاث 2 في الثانية 3.

وقال مالك وأحمد: ست 4 في الأولى وخمس في الثانية 5.

[وقال الشافعي 6: سبع في الأولى وخمس في الثانية]7.

*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد 8.

وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات 9.

*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:

فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين 10.

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها 11.

وعن أحمد: روايتان 12.

1 في النسختين: ثلاثة.

2 في النسختين: ثلاثة.

3 تبيين الحقائق (1/225) ، بدائع الصنائع (1/277) .

4 في الأصل: ستة.

5 المدونة (1/169) ، المذهب الأحمد (36) .

6 المجموع (5/17) ، الغاية القصوى (1/351) .

7 ما بين القوسين أسقط من: (س) .

8 مغني المحتاج (1/310-311) ، الكافي لابن قدامة (1/233) .

9 تحفة الفقهاء (1/167) ، كفاية الطالب الرباني (1/345) .

10 المدونة (1/169) ، التنبيه (46) .

11 المبسوط (2/38) ، مختصر الطحاوي (37) .

12 الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين.

والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام.

وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار.

وانظر: المغني (2/379) ، المحرر (1/162) ، الإنصاف (2/429) .

ص: 155

*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات 1/2.

وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط 3.

*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة 4.

وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى 5.

*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟

قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان 6.

وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع 7.

*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟

قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها 8.

وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان 9.

1 ملتقى الأبحر (1/15) ، أسنى المطالب (1/279) ، مختصر الخرقي (28) .

2 نهاية لـ (18) من: (س) .

3 هذا هو المشهور عنه.

انظر: المدونة (1/169) ، القوانين (59) .

4 البحر الرائق (2/175) ، التفريع (1/235) .

5 أي استحبابا. مغني المحتاج (1/224) ، المغني (2/390) .

6 الأم (1/275) .

7 الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا.

وانظر: المقنع (1/260) ، الفروع (1/145) .

8 الهداية للمرغيناني (1/85) ، مختصر الطحاوي (37) .

9 إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه.

وانظر: المدونة (1/170) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/142-143) .

ص: 156

وقال الشافعي/ 1يتنفّل قبلها وبعدها 2.

وقال أحمد: لا يتنفل 3.

*وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي 4.

وقال مالك: لا تُقْضَى 5.

*فإن أمكن الجمع في ذلك 6 اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد 7.

وبه قال أحمد 8.

وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر 9.

*ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة 10.

1 نهاية لـ (46) من الأصل.

2 هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك.

الأم (1/268) ، فتح العزيز (5/44) .

3 وقيل: يصلي تحية المسجد.

المغنى (2/387) ، الإنصاف (2/431-432) .

4 إذا شهدوا قبل الزوال.

والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى.

حلية العلماء (2/260) ، فتح العزيز (5/62) .

5 القوانين الفقهية (59) .

6 أي جَمْعُ الناس للصلاة.

7 المهذب (1/121) ، أسنى المطالب (1/283) .

8 المغني (2/391) .

9 البحر الرائق (2/175-176) ، الفتاوى الهندية (1/151-152) .

10 مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه.

وانظر: البدائع (1/276) ، البحر الرائق (2/175) .

ص: 157

وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها 1.

*والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق 2.

*وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة 3.

وقال داود بوجوبه 4.

*واختلفوا في ابتدائه وانتهائه.

فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام5.

وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة 6.

وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين 7.

*ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق 8.

وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق 9.

*وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة 10.

1 المدونة (1/169) ، المجموع (5/22) ، الكافي لابن قدامة (1/234) .

2 تبيين الحقائق (1/226) ، التفريع (1/234) ، مغني المحتاج (1/314) ، المقنع (1/260) .

3 البحر الرائق (2/172) ، الشرح الصغير (1/188) ، كفاية الأخيار (1/96) ، المذهب الأحمد (36) .

4 حلية العلماء (2/261) .

5 كفاية الطالب (1/348) ، أسهل المدارك (1/337-338) .

6 مغني المحتاج (1/314) ، أسنى المطالب (1/284) .

7 التنقيح المشبع (93) ، هداية الراغب (194) .

8 انظر: مجمع الأنهر (1/176) ، المجموع (5/34) ، المقنع (1/261) .

9 التفريع (1/235) .

10 شرح منح الجليل (1/281) ، المهذب (1/122) ، المغني (2/395) .

وعند أبي حنيفة: أن التكبيرات واجبة. اللباب (1/119) .

ص: 158

*وأما المنفرد:

فقال الثلاثة: يكبر 1.

وقال أبو حنيفة: لا يكبر 2.

وهي رواية عن أحمد 3.

*ولا يكبر خلف النوافل عند الثلاثة 4 / 5.

وقال الشافعي: يكبر 6.

* * * * *

1 القوانين (60) ، حلية العلماء (2/266) ، الكافي لابن قدامة (1/236) .

2 تحفة الفقهاء (1/175) .

3 المحرر (1/168) .

4 البحر الرائق (2/179) ، جواهر الإكليل (1/104) ، الإنصاف (2/436) .

5 نهاية لـ (47) من الأصل.

6 هذا هو أصح القولين عنه.

الأم (1/276) ، التنبيه (46) .

ص: 159

(باب صلاة الكسوف)

*هي سنة بالاتفاق 1.

*ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة 2.

وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الصبح 3.

*وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها 4؟

قال الثلاثة: لا يجهر 5.

وقال أحمد: يجهر 6.

*ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي 7.

وقال الثلاثة: لا تسن الخطبة 8.

*ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة:

قال أبو حنيفة وأحمد: لا تُصلّى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا 9.

1 تحفة الفقهاء (1/181) ، المدونة (1/164) ، التنبيه (46) ، الكافي لابن قدامة (1/237) .

وقال بعض الحنفية: هي واجبة.

2 التفريع (1/235) ، الغاية القصوى (1/353) ، المذهب الأحمد (37) .

3 ملتقى الأبحر (1/121) ، مختصر الطحاوي (39) .

4 في (س) : أو يخفيهما.

5 الاختيار (1/70) ، المدونة (1/163) ، المهذب (1/122) .

6 هذا المذهب، وعنه رواية: لا يجهر.

الإنصاف (2/443) ، هداية الراغب (1/195) .

7 الأم (1/280) ، كفاية الأخيار (1/97) .

8 البدائع (1/282) ، التفريع (1/236) ، المغني (2/425) .

9 البحر الرائق (2/180) ، المغني (2/428) .

ص: 160

وقال الشافعي 1 ومالك 2: تُصلّى فيه.

*وهل تسن الجماعة في صلاة الخسوف للقمر:

قال أبو حنيفة ومالك: لا تسن بل يصلي كل واحد بمفرده 3.

وقال الشافعي 4 وأحمد 5: تسن الجماعة فيها كالكسوف.

*وغير الكسوف من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار لا يسن له صلاة عند الثلاثة 6.

وقال أحمد: يُصلّى لكل آية في جماعة 7.

وروى عن علي 8 –كرّم الله وجهه -: أنه صلى في زلزلة 9.

* * * * *

1 الروضة (1/193) .

2 انظر: المنتقى (1/329-330) .

3 مجمع الأنهر (1/139) ، المدونة (1/164) .

4 الأم (1/281) ، المجموع (5/55) .

5 عند أحمد: تجوز جماعة وفرادى، وفعلها جماعة أفضل.

المبدع (2/196) ، الإنصاف (2/442) .

6 تبيين الحقائق (1/230) ، بلغة السالك (1/190) ، الأم (1/281) .

7 هذه رواية عن أحمد، إلا أن الصحيح من المذهب أنه لا يُصلّى لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة.

انظر: الفروع (2/155) ، الإنصاف (2/449) .

8 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد القادة الشجعان المشهورين، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأحد السابقين إلى الإسلام، وفضائله ومناقبه في كل شيء مشهورة، وأكثر من أن يحصر، استشهد –رضي الله عنه – سنة (40) من الهجرة.

ترجمته في: حلية الأولياء (1/61) ، أسد الغاية (4/91) ، الأعلام (4/295) .

9 قال النووي: لم يصح ذلك عن علي رضي الله عنه.

وانظر: حلية العلماء (2/270) ، روضة الطالبين (2/89) ، المجموع (5/55) .

ص: 161

(باب الاستسقاء)

*تسن الصلاة للاستسقاء بجماعة عند الأئمة 1.

وقال صاحبا أبي حنيفة/ 2: لا تسن الجماعة 3.

*ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند /4 الثلاثة 5.

وقال أحمد: لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار 6.

*ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة 7.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب 8.

1 التفريع (1/239) ، المهذب (1/123) ، المغني (2/430) .

2 نهاية لـ (20) من (س) .

3 مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه: أن صلاة الاستسقاء جماعة لا تسن ولا تستحب، فقد قال: هي دعاء واستغفار، وإن صلوا فرادى فلا بأس به، فهي مباحة عنده في حق المنفرد.

وقال محمد بن الحسن: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة، وهو رواية عن أبي يوسف، والرواية الأخرى لأبي يوسف كقول أبي حنيفة.

وانظر: تبيين الحقائق (1/230) ، الاختيار (1/72) ، مجمع الأنهر (1/39) .

4 نهاية لـ (48) من الأصل.

5 الشرح الصغير (1/191) ، المجموع (5/84) .

وعند أبي يوسف خطبتان، وعند محمد: واحدة. بدر المتقي (1/139) .

6 هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال: هو الظاهر من مذهبه، وقال أيضا: إنه أصح الروايتين.

إلا أن الصحيح من المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، وعنه رواية: أنه يخطب خطبتين.

وانظر: المحرر (1/180) ، الفروع (2/161) ، الإنصاف (2/457) .

7 المدونة (1/166) ، الأم (1/287) ، المبدع (2/207) .

8 البدائع (1/284) ، البحر الرائق (2/181) .

ص: 162

وقال أبو يوسف: يشرع للإمام دون المأموم 1.

*وإذا لم يُسقَوا في اليوم الأول أعادوا ثانياً وثالثاً 2.

*وإذا تضرّروا بكثرة المطر سألوا الله رفعه 3.

* * * * *

1 هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهو قول محمد بن الحسن.

وانظر: تبيين الحقائق (1/231) ، ملتقى الأبحر (1/124) .

2 تحفة الفقهاء (1/186) ، أسهل المدارك (1/341) ، مغني المحتاج (1/321) ، شرح منتهى الإرادات (1/317) .

3 بدائع الصنائع (1/283) ، حاشية العدوي (1/357- 358) ، أسنى المطالب (1/293) ، المذهب الأحمد (38) .

ص: 163

(باب الجنائز)

*وأجمعوا على استحباب الإكثار من ذكر الموت 1.

*وعلى الوصية مع الصحة، وعلى تأكيدها في المرض 2.

*واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه للقبلة 3.

*والمشهور عن الثلاثة أن الآدمي لا ينجس بالموت 4، خلافا لأبي حنيفة5.

*واتفقوا على أن مؤنة تجهيزه من رأس ماله، وأنها مقدمة على الديون 6.

وحكي عن طاووس أنه قال: إن كان ماله كثيرا فمن رأس المال، وإن كان قليلا فمن الثلث 7.

*واتفقوا على أن غسله فرض كفاية 8.

1 بدائع الصنائع (1/299) ، أسهل المدارك (1/347) ، أسنى المطالب (1/294) ، هداية الراغب (20) .

2 الاختيار (5/62) ، الفواكه الدواني (1/205) ، كفاية الأخيار (2/19) ، الكافي لابن قدامة (1/245) .

3 البحر الرائق (2/183) ، جواهر الإكليل (1/109) ، المهذب (1/126) ، المقنع (1/268) .

4 الشرح الصغير (1/18) ، مغني المحتاج (1/78) ، المبدع (1/251) .

5 انظر: بدائع الصنائع (1/299-300) .

6 تحفة الفقهاء (1/242) ، التفريع (1/372) ، التنبيه (50) ، شرح منتهى الإرادات (1/333) .

7 قوله في:

مصنف عبد الرزاق (4/436) ، الجامع للقرطبي (4/299) ، حلية العلماء (2/287) ، المجموع (5/189) ، نيل الأوطار (4/33) .

8 مجمع الأنهر (1/179) ، سراج السالك (1/166) ، كفاية الأخيار (1/100) ، الروض الندي (1/129) .

ص: 164

وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟

قال أبو حنيفة ومالك: مجرداً مستور العورة 1.

وقال [الشافعي وأحمد: في قميص 2، والأولى عند] 3 الشافعي تحت السماء.

وقيل: تحت مسقف 4.

*والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير 5.

وقال أبو/6 حنيفة: المسخن أولى بكل حال 7.

*واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها 8

*وهل للزوج أن يغسلها؟

قال 9 الثلاثة: يجوز 10.

1 اللباب (1/126) ، بداية المجتهد (1/270) .

2 ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك.

وانظر: المغني (2/453) ، المبدع (2/226) .

3 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

4 وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف.

وانظر: الأم (1/302) ، المجموع (5/259 – 160) .

5 الكافي لابن عبد البر (1/232) ، فتح العزيز (5/118) ، المغني (2/460) .

6 نهاية لـ (49) من الأصل.

7 البحر الرائق (1/186) .

8 الإجماع (30) ، المبسوط (2/69) ، التمهيد (1/380) ، المهذب (1/127) ، شرح منتهى الإرادات (1/236) .

وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (2/478) .

9 في الأصل: وقال.

10 المدونة (1/185) ، أسنى المطالب (1/302) ، العدة (91) .

ص: 165

وقال أبو حنيفة: لا يجوز 1.

*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:

قال الثلاثة: يُيَمَّمَان 2.

وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها 3، 4.

وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم 5.

*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة 6.

وقال مالك: لا يجوز 7.

1 وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة.

وانظر: البدائع (1/305) ، الفروع (2/198) .

2 المبسوط (1/71) ، المدونة (1/186) ، التنبيه (49) .

3 في (س) : ويغسل بها.

4 هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل.

وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب.

والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص.

وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/58) ، المبدع (2/224) ، الإنصاف (2/483) .

5 وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد.

وانظر: أقوالهم في:

حلية العلماء (2/282) ، بداية المجتهد (1/267) ، المجموع (5/152) .

6 تبيين الحقائق (1/244) ، المهذب (1/128) .

وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (2/483) .

7 المدونة (1/187) .

وهو مذهب أحمد. المغني (2/52) .

ص: 166

*والمستحب أن يوضئه الغاسل، ويسوّك أسنانه، ويدخل أصبعه في منخريه ويغسلهما 1.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك 2.

*وإذا كانت لحيته ملبّدة سرّحها بمشط واسع الأسنان برفق 3.

وقال أبو حنيفة: لا يفعل ذلك 4.

*إذا غسلت المرأة ضُفِر 5 شعرُها ثلاثة 6 قرون 7.

وقال أبو حنيفة: ضفيرتان على صدرها 8.

*والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد، فإنه يشق 9 بطنها عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك 10.

وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يشق 11.

*والسّقْط الذي لم تُنفخ فيه الروح لا يُغسّل ولا يصلى عليه عند الشافعي 12.

1 الشرح الصغير (1/195) ، أسنى المطالب (1/300) ، شرح منتهى الإرادات (1/328) .

2 الاختيار (1/91) .

3 شرح منح الجليل (1/305) ، فتح العزيز (5/120) .

وعند أحمد: يكره ذلك. الكافي لابن قدامة (1/252) .

4تبيين الحقائق (1/237) .

5 في الأصل: ضفرت.

6 في النسختين: ثلاث.

7 الأم (1/322) ، مختصر الخرقي (31) ، حلية العلماء (2/335) .

8 ملتقى الأبحر (1/158) .

9 في الأصل: ينشق.

10 البحر الرائق (1/203) ، شرح منح الجليل (1/320) ، المهذب (1/138) .

11 المدونة (1/190) ، المبدع (2/279) .

12 التنبيه (52) ، زاد المحتاج (1/406) .

ص: 167

وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: لا يُغسّل ولا يصلى عليه.

وقال أحمد 3: يُغسّل ويصلى عليه.

*وإذا/ 4 استهل فحكمه حكم الكبير 5.

وقال سعيد بن جبير 6: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ 7.

1 لأبي حنيفة روايتان في غسله، والمختار عند الحنفية أنه يغسل.

مجمع الأنهر (1/185) ، حاشية الشلبي (1/243) .

2 عند مالك: يكره غسله والصلاة عليه.

انظر: شرح منح الجليل (1/307) .

3 مذهب أحمد: أنه إنما يغسل ويصلّى عليه إذا أتى له أربعة أشهر وإن لم يستهل، وإلا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن.

المغني (2/522-523) ، هداية الراغب (207-208) .

4 نهاية لـ (50) من الأصل.

5 الإجماع (30) ، الاختيار (1/95) ، الفواكه الدواني (1/385) ، المغني (2/522) ، مغني المحتاج (1/349) .

6 هو سعيد بن جبير، أبو عبد الله الأسدي الوالبي، مولاهم، أحد أبرز فقهاء التابعين، روى عن ابن عباس فأكثر، وعن عائشة، وأبي هريرة، وغيرهم، وحدث عنه خلق كثير، قتله الحجاج بن يوسف سنة (95هـ) قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحدا إلا وهو مفتقر إلى علمه.

ترجمته في: حلية الأولياء (4/272) ، وفيات الأعيان (2/371) ، سير أعلام النبلاء (4/321) .

7 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/318) ، حلية العلماء (2/300) ، المجموع (5/257) ، فتح الباري (3/221) .

ص: 168

*ونية الغاسل غير واجبة عند الشافعي 1 وأبي حنيفة 2.

وقال مالك 3 وأحمد 4بوجوبها.

*وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة 5.

وقال أحمد: يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج 6.

*والشهيد/ 7 في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه عند الثلاثة 8.

وقال أبو حنيفة: يصلي عليه بلا غسل 9.

*ومثله المقتول ظلماً عند أبي حنيفة وأحمد 10.

1 روضة الطالبين (2/99) .

2 وقال بعض الحنفية: الظاهر اشتراط النية.

وانظر: البحر الرائق (1/187) .

3 الصحيح أن النية ليست بواجبة عند مالك.

المقدمات لابن رشد (1/233) .

4 وعن أحمد رواية أنها غير واجبة.

الإنصاف (2/487) .

5 تبيين الحقائق (1/237) ، الشرح الصغير (1/195) ، المجموع (5/176) .

6 مذهب أحمد: إذا خرجت نجاسة من قبل الميت أو دبره بعد غسله ثلاث مرات، فإنه يغسل إلى خمس، فإن خرج بعد الخامسة غسل إلى سبع، ويوضأ في الغسلة التي تلي خروج النجاسة، ثم بعد السبع لا يعاد غسله في ظاهر المذهب. وقال بعض الحنابلة: يعاد.

المغني (2/461-462) ، المبدع (2/233) .

7 نهاية لـ (20) من: س.

8 المدونة (1/183) ، الأم (1/304)، المقنع (1/276) . وعن أحمد رواية: أنه يصلي عليه.

9 المبسوط (2/49) .

10 البحر الرائق (1/214) ، الكافي لابن قدامة (1/254)، وعن أحمد رواية: أنه يغسل ويصلى عليه.

ص: 169

إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا 1.

*والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة 2.

*والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور3.

وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حَرَض وإلا فالماء القراح 4.

*ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة 5.

* * * * *

1 ملتقى الأبحر (1/167) ، هداية الراغب (1/207) .

أما عند مالك فالشهيد الجنب لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو أصح الوجهين عند الشافعية في الغسل، وأما الصلاة فلا يصلى عليه قطعا عندهم.

وأما المقتول ظلما، فيغسل ويصلى عليه عند مالك، وهو الأظهر عند الشافعية.

وانظر: المدونة (1/184) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/150) ، روضة الطالبين (2/120) ، مغني المحتاج (1/350) .

2 الهداية للمرغيناني (1/90) ، أسهل المدارك (1/349) ، المجموع (5/187) ، هداية الراغب (205) .

3 التفريع (1/371) ، المهذب (1/128) ، المبدع (2/229، 231) .

4 مجمع الأنهر (1/180) ، اللباب (1/126) .

5 البحر الرائق (2/185) ، حاشية الشلبي (1/236) .

ص: 170

(فصل في التكفين)

*تكفينه واجب مقدم 1 على الدين والورثة إجماعا 2.

*وأقل الكفن 3 ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب 4.

وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة 5.

*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد 6.

وقال أبو حنيفة 7 ومالك 8: لا يكره.

*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي 9 وأبي حنيفة 10.

وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال 11.

1 في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة.

2 سبقت المسألة في أول الباب صفحة.

3 في الأصل: الكفين.

4 المدونة (1/187) ، الأم (1/303) ، المغني (2/464) .

5 المبسوط (2/72) ، الفتاوى الهندية (1/160) .

6 أسنى المطالب (1/306) ، المغني (2/471) .

7 تبيين الحقائق (1/238) .

8 المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره.

المنتقى (2/7) .

9 وفي المذهب وجه: أنه من مالها.

المجموع (5/189) .

10 بدر المتقي (1/182) .

11 هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية.

المبدع (2/243) ، الإنصاف (2/510) .

ص: 171

وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ 1 فعلى زوجها 2.

وقال محمد: هو في بيت المال 3.

*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا 4.

وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى 5.

*وتكره العمامة عند أبي حنيفة 6.

* * * * *

1 نهاية لـ (51) من الأصل.

2 هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها.

وانظر: القوانين الفقهية (64) ، الفواكه الدواني (2/125) .

3 البحر الرائق (2/191) .

4 الأم (1/307) ، المهذب (1/131) ، المبدع (2/233) ، شرح منتهى الإرادات (1/330) .

5 المبسوط (2/52) ، مختصر الطحاوي (41) .

وهذا قول مالك: الشرح الصغير (1/196) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/147) .

6 واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف.

البحر الرائق (2/189) ، مجمع الأنهر (1/181) .

ص: 172

(فصل: في الصلاة عليه)

*والصلاة 1 على الميت فرض كفاية 2.

وقال أصبغ 3 من المالكية: سنة 4

*ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها عند الشافعي 5.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في الأوقات الثلاثة 6.

وقال مالك: يكره عند طلوع الشمس وغروبها 7.

*وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد 8.

وقال أبو حنيفة ومالك: مكروه 9.

1 في (س) : يجب عليه والصلاة.

2 المختار (1/93) ، الفواكه الدواني (1/373) ، كفاية الأخيار (1/103) ، الفروع (2/231) .

3 أصبغ بن الفرج بن سعد، الأموي، مولاهم، الفقيه المالكي، طلب العلم منذ صباه، روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وبهما تفقه، وحوى علما كثيرا، حدث عنه البخاري وغيره، وثقه غير واحد، مات سنة (225هـ) .

ترجمته في: وفيات الأعيان (1/240) ، الديباج (97) ، سير أعلام النبلاء (10/656) .

4 قوله في: المنتقى (2/11) ، الجامع للقرطبي (4/301) ، المقدمات (1/234) .

5 الأم (1/318) ، مغني المحتاج (1/363) .

6 وهي: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، أو نصف النهار.

المبسوط (2/68) ، المغني (2/554) .

7 المنتقى (2/17) ، التفريع (1/367) .

8 أسنى المطالب (1/323) ، المقنع (1/283) .

9 تبيين الحقائق (1/242) ، المدونة (1/177) .

ص: 173

*ويكره النعي للميت والنداء عليه 1.

وقال أبو حنيفة: لا بأس به 2.

*والولي أحق بالصلاة عليه 3.

وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي 4.

*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة 5.

وقال أحمد: يقدم على الولي 6.

*والأب مقدم على الابن 7.

وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه 8.

1 هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب.

وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به.

وانظر: الشرح الصغير (1/202) ، المجموع (5/216) ، المغني (2/570) .

2 مختصر الطحاوي (42) ، تحفة الفقهاء (2/239) .

3 هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي.

وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء.

وانظر: القوانين (65) ، روضة الطالبين (2/121) ، الكافي لابن قدامة (1/259) .

4 مجمع الأنهر (1/182) .

5 هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي.

البحر الرائق (2/195) ، التفريع (1/369) ، أسنى المطالب (1/316) .

6 مختصر الخرقي (32) ، المقنع (1/270) .

7 الاختيار (1/94) ، التنبيه (51) ، المبدع (2/221) .

8 أسهل المدارك (1/359) ، الكافي لابن عبد البر (1/238) .

ص: 174

وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه 1.

*ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي 2، وصاحبي أبي حنيفة 3.

وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة 4.

وقال 5 مالك: عند صدر الرجل/ 6 وعَجُزِ المرأة 7.

وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة 8.

* * * * *

1 البدائع (1/318) .

2 المهذب (1/132) ، زاد المحتاج (1/404) .

3 قال أبو يوسف: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، وهو قوله الأخير.

وقال محمد: يقوم بحذاء الصدر رجلا كان الميت أو امرأة، وهو قو أبي يوسف الأول.

تحفة الفقهاء (1/250) ، الاختيار (1/94) .

4 وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه يقوم حذاء وسط الرجل وحذاء صدر المرأة.

تحفة الفقهاء. الصفحة السابقة.

(قال) أسقطت من الأصل.

6 نهاية لـ (52) من الأصل.

7 مذهب مالك: أن الإمام يقف عند وسط الرجل، وعند منكب المرأة.

شرح منح الجليل (1/299) .

8 التنقيح المشبع (100) ، الروض الندي (135) .

ص: 175

(فصل)

*وتكبيرات الجنائز أربع بالاتفاق 1.

وقال ابن سيرين ثلاث 2.

وقال حذيفة 3 – رضي الله عنه – خمس 4.

*فإن زاد الإمام على أربع لم تبطل صلاته، وليس لمن خلفه متابعته في الزيادة 5.

وقال أحمد: يتابعه إلى سبع 6.

*ويرفع يديه في التكبيرات عند الشافعي 7.

1 اللباب (1/130) ، سراج السالك (1/170) ، الإقناع لابن المنذر (1/161) ، المغني (2/485) .

2 قوله في: حلية العلماء (2/292) ، المجموع (5/231) .

3 حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي اليماني، أبو عبد الله، من أعيان المهاجرين، وصاحب سر رسول الله – صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وكان يسأله دائما عن الفتن الكائنة في الأمة، مات رضي الله عنه بالمدائن سنة (36هـ) .

ترجمته في: حلية الأولياء (1/270) ، أسد الغابة (1/468) ، شذرات الذهب (1/32، 44) .

4 قول حذيفة رضي الله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/303) ، حلية العلماء (2/293) ، المجموع (5/231) .

5 ملتقى الأبحر (1/150) ، الشرح الصغير (1/197) ، أسنى المطالب (1/318) .

6 هذا القول هو المذهب. وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يتابع في زيادة على أربع. والثانية: لا يتابع في زيادة على خمس.

الفروع (2/243) ، المحرر (1/197) ، الإنصاف (2/526) .

7 وكذا عند أحمد.

الأم (1/309) ، المذهب الأحمد (41) .

ص: 176

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ 1 الإحرام 2.

*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد 3.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن 4.

*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة 5.

وقال أحمد: واحدة عن يمينه 6.

*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد 7.

ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق 8.

وقال الحسن: يكره 9.

1 نهاية لـ (21) من (س) .

2 الاختيار (1/94) ، المدونة (1/176) .

3 الأم (1/308-309) ، المغني (2/485) .

4 البحر الرائق (2/197) ، التفريع (1/367) .

5 هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة.

وهو القول الآخر عند الشافعية.

مجمع الأنهر (1/184) ، المدونة (1/189) ، روضة الطالبين (2/127) .

6 هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى.

وانظر: الإنصاف (2/523) ، شرح منتهى الإرادات (1/340) .

7 الإقناع لابن المنذر (1/160) ، التنقيح المشبع (101) .

وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب.

وانظر: ملتقى الأبحر (1/161) ، المنتقى (2/12) .

8 المبسوط (2/68) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/154) ، مغني المحتاج (1/363) ، هداية الراغب (211) .

9 قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/347) ، حلية العلماء (2/298) ، المغني (2/555) ، المجموع (5/302) ، نيل الأوطار (4/89) .

ص: 177

*وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي 1 ومالك 2.

وقال أبو حنيفة 3 وأحمد 4: إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا.

*ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه 5 بالاتفاق 6.

*واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟

قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه 7.

وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام 8.

وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغالّ 9 ولا على قاتل نفسه 10.

1 الأم (1/306) .

2 مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (1/180) .

3 المبسوط (2/54) .

4 مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت.

وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول.

وانظر: المغني (2/539) .

(عليه) كررت في الأصل.

6 تبيين الحقائق (1/250) ، المدونة (1/177) ، زاد المحتاج (1/419) ، المغني (2/556) .

7 البحر الرائق (2/215) ، مغني المحتاج (1/361) .

8 المدونة (1/177) ، شرح منح الجليل (1/308) .

9 في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه.

وفي (س) : وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه.

والصحيح ما أثبته.

10 المقنع (1/282) ، هداية الراغب (214) .

ص: 178

وقال الزهري: من قُتِل في رجمٍ، أو قصاصٍ لا يُصلّى عليه 1.

وكره عمر بن عبد العزيز 2 الصلاة على من قتل نفسه 3.

وقال الأوزاعي: لا يُصلّى على ولد الزنا 4.

وقال الحسن: لا يُصلّى على النفساء 5.

*والمقتول من أهل/ 6 العدل في قتال البغاة غير شهيد فيُغسّل ويُصلّى عليه عند الشافعي ومالك 7.

1 ورُوِي عنه: أنه يُصلّى على المقتول قصاصا دون المرجوم.

وانظر: قوله في: مصنف عبد الرزاق (3/535) ، معالم السنن (1/309) ، حلية العلماء (2/305) ، المجموع (5/267) ، نيل الأوطار (4/48) .

2 عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي، أحد كبار التابعين، وأحد خلفاء بني أمية، كان حافظا، زاهدا، عابدا، مجتهدا، فقيها، حسن الخَلْق والخُلُق، كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ما أمكن، وافر العلم، ظاهر الذكاء والفهم، مات سنة (101هـ) .

ترجمته في: طبقات ابن سعد (5/330) ، حلية الأولياء (5/253) ، سير أعلام النبلاء (5/114) .

3 قوله في: شرح السنة (5/373) ، معالم السنن (1/309) ، حلية العلماء (2/305) ، المغني (2/556) ، نيل الأوطار (4/47) .

4 لم أعثر على قول الأوزاعي، وإنما الذي وجدته منسوبا إليه أنه قال: لا يُصلّى على قاتل نفسه، وأما الذي قال بأنه لا يصلى على ولد الزنا فهو قتادة، وقد قال الإمام النووي: يُصلّى على ولد الزنا عند جمهور العلماء.

وانظر: المجموع (5/267) ، المنتقى (2/20) ، الأشراف للقاضي عبد الوهاب (1/154) ، نيل الأوطار (4/48) .

5 قوله في: حلية العلماء (2/305) ، المغني (2/536) .

6 نهاية لـ (53) من الأصل.

7 المدونة (1/184) ، الأم (1/306) .

ص: 179

وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه 1

وعن أحمد: روايتان 2.

*ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا 4.

*ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه 6.

*ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله 7.

*وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟

قال الشافعي 8 وأحمد 9: يجوز.

1 بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل.

وانظر: البحر الرائق (2/211) ، الاختيار (1/97) .

2 الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب.

والثانية: لا يلحق به.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/61) ، الإنصاف (2/503) .

3 المدونة (1/184) ، المهذب (1/135) ، المبدع (2/238) .

4 تحفة الفقهاء (1/261) ، تبيين الحقائق (1/249) .

5 هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك.

وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه.

وانظر: القوانين (64) ، المجموع (5/267) ، المغني (2/535) .

6 الهداية للمرغيناني (1/95) ، المبسوط (2/52) .

7 مجمع الأنهر (1/181) ، سراج السالك (1/168) ، أسنى المطالب (1/304) ، المبدع (2/232) .

8 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة.

روضة الطالبين (2/107) .

9 هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره.

وانظر: الإنصاف (2/494) .

ص: 180

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز 1، بل قال مالك: يعَزّر فاعله 2.

*والحمل بين العمودين أفضل عند الشافعي 3 من التربيع 4.

وقال النخعي: الحمل بين العمودين مكروه 5.

وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل 6.

*والمشي خلفها أفضل 7.

وقال الثوري: يمشي الراكب خلفها، والماشي حيث شاء 8.

*والميت في البحر ولم يكن بقربه ساحل يُجْعَل بين لوحين ويُلقَى في البحر 9.

* * * * *

1 الهداية للمرغيناني (1/90) ، جواهر الإكليل (1/113) .

2 المنقول عن مالك أنه قال: إنه بدعة. وانظر: شرح منح الجليل (1/304) .

3 هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: التربيع أفضل. الأم (1/307) ، مغني المحتاج (1/339) .

4 التربيع: أن يتقدم رجلان يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه، ويتأخر آخران يحملان كذلك. انظر: المنهاج (1/396) .

5 مصنف ابن أبي شيبة (2/273) ، حلية العلماء (2/205) ، المغني (2/479) .

6 المبسوط (2/56) ، الكافي لابن قدامة (1/266) .

وعند مالك: يُحمل كيف تيسّر، فهما سواء. المدونة (1/176) .

7 هذا قول أبي حنيفة، وعند الثلاثة المشي أمامها أفضل.

وانظر: المختار (1/96) ، المدونة (1/177) ، المهذب (1/136) ، شرح السنة (5/333) ، المغني (2/474) .

8 وعنه: أن المشي أمامها وخلفها سواء.

حلية العلماء (2/305) ، التمهيد (12/95) ، المجموع (5/279) .

9 هذا قول الشافعي: وقال الثلاثة: إذا مات في البحر غُسّل وكُفّن، وصُلّي عليه، ثم انتُظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنون فيه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن خيف عليه ذلك شُدّت عليه أكفانه، ويُثقّل بشيءٍ ويُلقَى في البحر.

وانظر: الفتاوى الهندية (1/159) ، شرح منح الجليل (1/321) ، الأم (1/304) ، المغني (2/500) .

ص: 181

(فصل في الدفن)

*إذا دفن الميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا لضيق الأرض بعد أن يبلى 1.

*ولا يستحب الدفن في التابوت 2.

*ويوضع رأس الميت عند رِجل القبر 3 ويسل برفق عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: يوضع على حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل إلى القبر معترضا 5.

*والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي 6/ 7.

وقال الثلاثة: التسنيم 8 أولى 9.

*ولا يكره دخول المقبرة بالنهار عند الثلاثة 10.

وقال أحمد: مكروه 11.

1 البحر الرائق (1/210) ، شرح منح الجليل (1/303) ، الروضة (2/140) ، المغني (2/511) .

2 وأجازه بعض أهل العلم في البلاد الرخوة الأرض.

الفتاوى الخانية (1/194) ، المنتقى (2/22) ، المجموع (5/ 287) ، الإنصاف (2/546) .

3 رِجل القبر: طرفه الذي يكون فيه رجل الميت.

4 أسهل المدارك (1/362) ، المهذب (1/137) ، المغني (2/496) .

5 البدائع (1/318) .

6 التنبيه (52) .

وهو قول لمالك: جواهر الإكليل (1/111) .

7 نهاية لـ (54) من الأصل.

8 التسنيم: هو جعل سطح القبر بشكل مثلث كالسنام.

اللسان (12/307) ، معجم لغة الفقهاء (131) .

9 الاختيار (1/96) ، شرح منح الجليل (1/299) ، المبدع (2/272) .

10 الشرح الصغير (1/200) ، حلية العلماء (2/307) .

11 الكافي لابن قدامة (1/274) .

ص: 182

*والتعزية سنة قبل الدفن عند أبي حنيفة 1.

وقال الثلاثة: قبله وبعده إلى ثلاثة أيام 2.

وقال الثوري: لا تعزية 3.

*والجلوس للتعزية مكروه عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: لا كراهة 5.

*والنداء/ 6 للإعلام بموته لا بأس به 7 عند أبي حنيفة والشافعي 8.

وقال مالك: هو مندوب 9.

وقال أحمد: مكروه 10.

*ولا يُبنىَ القبر 11 ولا يُجَصّص عند الثلاثة 12.

1 وهي عنده إلى ثلاثة أيام.

بدر المتقي (1/187) ، تبيين الحقائق (2/244) .

2 أسهل المدارك (1/364) ، أسنى المطالب (1/334) ، شرح منتهى الإرادات (1/358) .

3 أي بعد الدفن، قال: لأنه خاتمة أمره.

وانظر: حلية العلماء (2/307) ، المجموع (5/307) ، المغني (2/543) ، نيل الأوطار (4/95) .

4 شرح منح الجليل (1/300) ، المهذب (1/139) ، الكافي لابن قدامة (1/273) .

5 انظر: البحر الرائق (2/207) ، الفتاوى الهندية (1/167) .

6 نهاية لـ (22) من (س) .

(به) أسقطت من الأصل.

8 بدائع الصنائع (1/299) ، مغني المحتاج (1/357) .

9 بلغة السالك (1/202) ، جواهر الإكليل (1/222) .

10 المغني (2/570) .

11 (القبر) أسقطت من (س) .

12 الفواكه الدواني (1/372) ، المهذب (1/138) ، الكافي لابن قدامة (1/270) .

ص: 183

وقال أبو حنيفة بجوازه 1.

*وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة ينفع الميت ويصل 2 إليه ثوابها 3 4.

* [والقراءة عند القبر مستحبة عند الثلاثة 5]6.

وقال أبو حنيفة: مكروهة 7.

*ولا يصل ثواب القراءة للميت عند الشافعي إلا إذا نواه القارئ أو دعى له عقب القراءة 8.

1 بل الصحيح أن ذلك مكروه عنده.

وانظر: البدائع (1/320) ، البحر الرائق (2/209) .

2 في الأصل: ويصلي.

(ثوابها) أسقطت من الأصل.

4 الجامع للقرطبي (10/267) ، المغني (2/567 – 568) ، شرح صحيح مسلم للنووي (7/90) .

5 هذا هو مذهب الشافعي وأحمد، وعنه رواية، أنها بدعة، ثم رجع عنها، ومذهب مالك: الكراهة.

وانظر: جواهر الإكليل (1/113) ، شرح منح الجليل (1/306) ، أسنى المطالب (1/329) ، المغني (2/566) ، تصحيح الفروع (2/304) .

6 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

7 ملتقى الأبحر (1/247) ، حاشية الشلبي (1/246) .

8 المشهورين من مذهبه: أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، وقال بعض الشافعية: يصله.

وانظر: شرح صحيح مسلم (7/90) .

ص: 184

*ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي 1.

وقال أحمد: ثواب القراءة يصل 2 إلى الميت وينتفع به 3.

*ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة 4.

وقال أحمد: تُسن لغير النساء 5 والله أعلم.

* * * * *

1 وكذا عند مالك، وأحمد في رواية عنه، وهو قول متأخري الحنفية، وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.

وانظر: الاختيار (2/59 – 60) ، المدونة (4/419) ، الروضة (5/190) ، الإنصاف (6/45) .

2 في الأصل: يصلي.

3 الفروع (1/307) ، شرح منتهى الإرادات (1/362) .

4 هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فللمالكية ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث: الإباحة للقواعد من النساء، والتحريم على الشواب إن خشيت الفتنة. بلغة السالك (1/200) .

5 عن أحمد – رحمه الله تعالى – ثلاث روايات في زيارة النساء:

الأولى: الكراهة، وهي المذهب، والثانية: الإباحة. والثالثة: التحريم.

وانظر: المغني (2/565، 570) ، الإنصاف (2/562) .

ص: 185