المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزكاة … وقال أبو ثور: تجب/ 5عليه مطلقا 6. وقال الثلاثة: لا - مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

[المحلي، حسين بن محمد]

الفصل: ‌ ‌كتاب الزكاة … وقال أبو ثور: تجب/ 5عليه مطلقا 6. وقال الثلاثة: لا

‌كتاب الزكاة

وقال أبو ثور: تجب/ 5عليه مطلقا 6.

وقال الثلاثة: لا زكاة عليه 7.

*ولا تسقط عن المرتد زكاة استقرت عليه حال الإسلام عند الثلاثة 8 خلافا لأبي حنيفة 9.

1 المبسوط (2/149) ، المقدمات (1/272) ، كفاية الأخيار (1/106) ، المغني (2/572) .

2 تبيين الحقائق (1/259، 276) ، القوانين (67) ، التنبيه (55) ، المقنع (1/289) .

3 ملتقى الأبحر (1/169) ، الشرح الصغير (1/206) ، بداية المجتهد (1/288) ، أسنى المطالب (1/338) ، هداية الراغب (220) .

4 اللباب (1/137) ، الفتاوى الهندية (1/171، 185) .

5 نهاية لـ (55) من الأصل.

6 قوله في: حلية العلماء (3/8) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/168) ، بداية المجتهد (1/289) ، المغني (2/624) ، المجموع (5/330) .

7 المدونة (1/249) ، المنهاج (1/487) ، المذهب الأحمد (43) .

8 سراج السالك (1/174) ، المهذب (1/140) ، الإنصاف (3/5) .

9 حاشية الشلبي (1/253) ، الفتاوى الهندية (1/171) .

ص: 186

*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث 1 خلافا لأبي حنيفة 2.

وقال الأوزاعي 3 والثوري 4:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.

*والحول شرط في الوجوب بالإجماع 5 فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد 6.

وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية 7.

وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع 8.

*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي 9.

وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع 10.

*وتجب الزكاة عند تمامه 11.

1 المقدمات (1/181) ، مغني المحتاج (1/409) ، الكافي لابن قدامة (1/281) .

2 مجمع الأنهر (1/193) .

3 حلية العلماء (3/9) ، المغني (2/622) ، المجموع (5/231) .

4 حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة.

5 الإجماع (34) ، مراتب الإجماع (34) ، مختصر خليل (58) ، اللباب (1/137) ، الغاية القصوى (1/374) ، التنقيح المشبع (1/107) .

6 المهذب (1/143) ، المقنع (1/294) .

7 المبسوط (2/166) ، الفتاوى الهندية (1/175) .

8 أسهل المدارك (1/368) .

9 مجمع الأنهر (1/208) ، المجموع (5/360) .

10 أسهل المدارك (1/372) ، المغني (2/682) .

11 تحفة الفقهاء (1/272) ، الشرح الصغير (1/206) حلية العلماء (3/21) ، الكافي لابن قدامة (1/282) .

ص: 187

*والمال المغصوب، والضال، والمجحود 1 إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي 2.

وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي3.

*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي 4.

وقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يمنع.

وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية 7.

ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد 8.

*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها 9.

وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية 10.

*وهل يجوز /11 تقديم النية على الإخراج؟

قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل 12.

1 في الأصل: والضال المجحود.

2 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يزكيه لما مضى.

حلية العلماء (3/13-14) ، روضة الطالبين (2/92) .

3 ملتقى الأبحر (1/171) ، التفريع (1/277) ، المذهب الأحمد (43) .

4 وقال في القديم: لا زكاة فيه. الأم (2/54) ، المهذب (1/142) .

5 الاختيار (1/10) .

6 انظر: المغني (2/687) ، الكافي لابن قدامة (1/281) ، العدة (106) .

7 التفريع (1/276) .

8 انظر: المبسوط (2/16) ، المحرر (1/219) .

9 مراتب الإجماع (38) ، تحفة الفقهاء (1/310) ، القوانين (68) ، الأم (2/24) ، مختصر الخرقي (36) .

10 قوله في: حلية العلماء (3/122) ، المغني (2/638) ، المجموع (6/180) .

11 نهاية لـ (56) من الأصل.

12 الهداية للمرغيناني (1/98) .

ص: 188

وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج 1.

وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر 2.

*ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته 3.

*ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /4 وأبي حنيفة 5.

وقال مالك وأحمد: لا تسقط 6.

* * * * *

1 الكافي لابن عبد البر (1/262) ، المهذب (1/170) .

2 التنقيح المشبع (119) ، هداية الراغب (1/238) .

3 هذا هو قول الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة إن لم يوصي بإخراجها.

وقال مالك: إن أوصي بها أخرجت عنه من الثلث.

المبسوط (2/185) ، بداية المجتهد (1/294) ، التنبيه (61) ، المغني (2/683) .

4 نهاية لـ (23) من (س) .

5 الفتاوى الهندية (1/171) ، حلية العلماء (3/22) .

6 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/166) ، الكافي لابن قدامة (1/283 – 284) .

ص: 189

(باب زكاة الماشية)

*لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم بشرط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما1.

*وأن تكون سائمة عند الثلاثة 2.

وقال مالك: لا يشترط السوم 3.

* * * * *

1 الإجماع (31) ، ملتقى الأبحر (1/169) ، القوانين (67) ، المهذب (1/40 – 141، 143) ، الكافي لابن قدامة (1/278 – 279، 281) .

2 المبسوط (2/165) ، الأم (2/25) ، المقنع (1/289) .

3 التفريع (1/289) .

ص: 190

(فصل)

*وأول نصاب1 الإبل خمس: وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض 2، وفي ست وثلاثين بنت لبون 3، وفي ست وأربعين حقة 4، وفي إحدى وستين جذعة 5، وفي ست 6 وسبعين بنتا 7 لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان8.

*فإذا زادت على مائة وعشرين:

قال أبو حنيفة: تُستأنف الفريضة، ففي كل خمسٍ شاة مع حقتين إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وتستأنف الفريضة بعد ذلك 9.

1 في الأصل: النصاب.

2 بنت مخاض: هي التي أكملت سنة، ودخلت في الثانية.

3 بنت لبون: هي التي أكملت سنتين، ودخلت في الثالثة.

4 حقة: هي التي أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة.

5 جذعة: هي التي أكملت أربع سنوات ودخلت في الخامسة.

6 في الأصل: ستة.

7 في الأصل: بنت، بالإفراد.

8 المختار (1/105) ، تبيين الحقائق (1/259) ، التفريع (1/281) ، بداية المجتهد (1/304) ، المهذب (1/145) ، مغني المحتاج (1/269) ، المغني (2/579) ، الروض الندي (146) .

9 تحفة الفقهاء (2/282) ، مجمع الأنهر (1/198) .

ص: 191

وقال الشافعي 1/ 2 وأحمد 3: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين 4 بنت لبون.

وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين 5.

*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:

قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه 6.

وقال مالك وأحمد: لا تجزئ 7.

*ولو بلغت إبله خمساً وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:

قال مالك وأحمد: يلزمه 8.

وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما 9.

وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها 10.

*والبخاتي 11 والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء 12.

1 الأم (2/6) ، المجموع (5/382) .

2 نهاية لـ (57) من الأصل.

3 وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة.

الكافي لابن قدامة (1/288) ، الإنصاف (3/52) .

4 في الأصل: أربعون.

5 المدونة (1/307) ، بلغة السالك (1/208) .

6 حلية العلماء (3/34) .

7 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/160) ، الكافي لابن قدامة (1/286) .

8 المدونة (1/306) ، المغني (2/580) .

9 انظر: المجموع (5/401) .

10 المبسوط (2/155) .

11 هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (125) .

12 البدائع (2/30) ، التفريع (1/285) ، التنبيه (57) ، المغني (2/583) .

ص: 192

*ويؤخذ من الصغار صغير 1 ومن المراض مريض 2.

*وإذا خرج الحامل مكان الحائل أجزأه 3.

وقال مالك: لا يجزئ 4.

* * * * *

1 في (س) : صغار.

2 تحفة الفقهاء (1/288) ، التفريع (2/284) ، المجموع (5/419، 423) ، عمدة الفقه (30) .

3 المجموع (5/428) ، المغني (2/582) .

4 المدونة (1/314) ، أسهل المدارك (1/389) .

ص: 193

(فصل)

*وأول نصاب البقر ثلاثون 1 وفيها تبيع 2.

وقال الزهري 3 وابن المسيب 4: يجب في كل خمس من البقر شاة كما في الإبل 5.

*وفي أربعين مسنة [إلى سبعين] 6 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، والجواميس كالبقر في ذلك 7.

1 المختار (1/107) ، المدونة (1/311) ، الأم (2/9) ، المقنع (1/303) .

2 التبيع: الذي أتى عليه حول من أولاد البقر، سمي بذلك لأنه يتبع أمه.

تحرير ألفظ التنبيه (106) ، المطلع (125) .

3 مصنف عبد الرزاق (4/24 – 25) ، حلية العلماء (3/42) ، المغني (2/592) ، نيل الأوطار (4/133) .

4 سعيد بن المسيب بن حزن، أبو محمد القرشي المخزومي، التابعي الجليل، أحد فقهاء المدينة السبعة، وعالمها وفقيهها، كان ممن برز في العلم والعمل، وكان هو المقدّم في الفتوى في زمنه، وأعلم الناس بما تَقَدّمَه من الآثار، مات سنة (94هـ) وقيل غير ذلك.

ترجمته في: وفيات الأعيان (2/375) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/219) ، تذكرة الحفاظ (1/51) .

5 قول سعيد بن المسيب في: حلية العلماء، والمغني، ونيل الأوطار. الصفحات السابقة.

6 ما بين القوسين أسقط من (س) .

7 تبيين الحقائق (1/261) ، بداية المجتهد (1/307) ، التفريع (1/284) ، الأموال (387) ، المجموع (5/416) ، المذهب الأحمد (46) .

ص: 194

(فصل)

*وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا بلغ مائة وعشرين ففيها شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل /1 مائة شاة، والضأن والمعز في ذلك سواء 2.

*فإن ملك عشرين من النعم3 فولدت عشرين:

فالثلاثة:/4 يستأنف للنتاج حولا 5.

وقال مالك: تزكى بزكاة أصلها 6.

*والخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا 7.

*فإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها 8، إلا في الخيل عند أبي حنيفة إذا كانت سائمة، وهي ذكور وإناث، فإن كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها 9، وصاحب الجنس مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قوّمها

1 نهاية لـ (24) من (س) .

2 المبسوط (2/182) ، ملتقى الأبحر (1/175) ، المدونة (1/313) ، سراج السالك (1/177) ، الأم (3/10) ، الوجيز (1/80) ، العدة (97) ، هداية الراغب (225) .

3 كذا في النسختين، ولعل الصواب: الغنم.

4 نهاية لـ (58) من الأصل.

5 تحفة الفقهاء (1/288) ، المجموع (5/373) ، المغني (2/603) .

6 المدونة (1/323) .

وهو رواية عن أحمد. المغني الصفحة السابقة.

7 تبيين الحقائق (1/266) ، التفريع (1/289) ، الأم (2/28) ، الكافي لابن قدامة (1/283) ، حلية العلماء (3/12) .

8 المصادر السابقة.

9 اللباب (1/143) ، الاختيار (1/108) .

ص: 195

وأعطى عن مائتي 1 درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول 2.

*والواجب في خمس 3 من الإبل شاة 4، فإن أخرج بعيراً أجزأ عند الثلاثة 5.

وقال مالك: لا يجزئ 6.

*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق 7.

وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه 8.

*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد 9.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان 10.

وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية 11.

1 في الأصل: مائتين.

2 المصادر السابقة، والمبسوط (2/188) ، مجمع الأنهر (1/200) .

3 في النسختين: خمس وعشرين.

4 حلية العلماء (3/34) .

5 المصدر السابق، والمغني (2/578) .

6 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/160) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (3/49) .

7 مجمع الأنهر (1/202) ، المدونة (1/306) ، المجموع (5/402) ، المغني (2/582) .

8 حلية العلماء (3/36) .

9 مغني المحتاج (1/370) ، التنقيح المشبع (110) .

10 عن أبي حنيفة – رحمه الله – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف.

والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (1/100) ، تحفة الفقهاء (1/286) .

11 المدونة (1/312) ، الكافي لابن عبد البر (1/271) .

ص: 196

*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة 1.

وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح 2.

*ويجزئ من الصغار صغير 3.

وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير 4.

*وإذا كانت الماشية ذكوراً، أو إناثا5، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ 6 الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/7 من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة 8.

وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال 9.

فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة 10 عند الثلاثة 11.

وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين 12 لم يجب شيء 13 14.

* * * * *

1 المهذب (1/148) ، حلية العلماء (3/45) ، الكافي لابن قدامة (1/294) .

2 المدونة (1/312) ، أسهل المدارك (1/389) .

3 تحفة الفقهاء (1/288) ، التنبيه (57) ، المذهب الأحمد (46) .

4 المدونة (1/312) .

5 في س: [ذكورا وإناثا، أو ذكورا وإناثا] .

6 في (س) : لايجزئ.

7 نهاية لـ (59) من الأصل.

8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/163) ، المهذب (1/149) ، المغني (2/599) .

9 البدائع (2/33) ، الفتاوى الهندية (1/181) .

10 في النسختين: شاتان.

11 حلية العلماء (3/49) .

12 في (س) : متباعدان.

13 (شيء) : أسقطت من الأصل.

14 الهداية لأبي الخطاب (1/68) .

ص: 197

(فصل)

*وللخلطة تأثير في وجوب الزكاة وسقوطها، وهو أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة بمنزلة 1 المال الواحد عند الشافعي وأحمد، فالخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرط أن يبلغ المال نصابا، ويمضي عليه الحول ولا يتميز أحد المالين عن الآخر، ويتحدا في المسرح، والمراح، والمحلب، والراعي، والفحل 2.

وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر، بل يجب على كل واحد ما كان يجب عليه منفردا 3.

وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا 4.

*وإذا اشتركا في نصاب واحد واختلطا فيه لم يجب على كل واحد منهما زكاة عند أبي حنيفة ومالك 5.

وقال الشافعي: وجبت الزكاة حتى لو كان أربعون شاة لمائة من الأشخاص، وجبت عليهم الزكاة 6.

*وهل تجب في خلطة الأثمان والحبوب والثمار؟

قال الشافعي: تجب فيها كما في المواشي 7.

* * * * *

1 في (س) : بمنزل.

2 المهذب (1/150 –151) ، أسنى المطالب (1/348) ، العدة (99) ، الروض الندي (147) .

3 تحفة الفقهاء (1/292) ، المبسوط (2/153) .

4 المدونة (1/331 – 332) ، التفريع (1/286) .

5 تحفة الفقهاء (1/292) ، القوانين (73) .

6 الأم (2/15) ، المهذب (1/151) .

7 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تأثير للخلطة في غير المواشي.

المهذب (1/153) .

ص: 198

(باب زكاة الزرع)

*تجب زكاة النابت إذا بلغ /1 نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا 2، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب 3 أو نضح ففيه نصف العشر 4.

*والنصاب /5 معتبر في الثمار والزروع 6 إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير 7.

*وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب 8.

وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم 9.

وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل 10.

1 نهاية لـ (25) من (س) .

2 الوَسق = (600ر651) كيلو جرام.

انظر: معجم لغة الفقهاء (450) .

3 الدولاب: الساقية.

4 الشرح الصغير (1/213) ، سراج السالك (1/178) ، التنبيه (58) ، كفاية الأخيار (1/115) ، مختصر الخرقي (36) ، هداية الراغب (227) .

5 نهاية لـ (60) من الأصل.

6 المصادر السابقة.

7 اللباب (1/150) ، ملتقى الأبحر (1/185) .

8 الاختيار (1/113) ، تحفة الفقهاء (1/321) .

9 القوانين الفقهية (72) ، أسنى المطالب (1/367) .

10 الهداية لأبي الخطاب (1/69) ، المغني (2/691) .

ص: 199

وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك 1.

*وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها 2.

وعند الثلاثة: لا زكاة فيها 3.

*واختلفوا في الزيتون:

فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة 4.

وللشافعي قولان 5.

وعند أحمد: لا زكاة [فيه 6]7.

[لا زكاة في القطن 8، إلا في قول لأبي يوسف 9]10.

1 التفريع (1/290) ، المجموع (5/498) .

والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك.

وانظر: البدائع (2/60) .

2 الهداية للمرغيناني (1/109) ، اللباب (1/151) .

3 الموطأ (139) ، الأم (2/37) ، المقنع (1/315) ، الأموال (500) .

4 مجمع الأنهر (1/216) ، المدونة (1/294) .

5 أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد.

والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم.

وانظر: حلية العلماء (3/62) .

6 فيه: أسقطت من الأصل.

7 عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب.

والثانية: تجب فيه الزكاة.

الإنصاف (3/88 – 89) .

8 هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب.

تبيين الحقائق (1/293) ، التفريع (1/294) ، حلية العلماء (3/72) ، المجموع (5/498) ، الإنصاف (3/89) .

9 ملتقى الأبحر (1/186) .

10 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

ص: 200

*واختلفوا في العسل:

فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر 1.

وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه 2.

*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:

فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه 3.

وقال الثلاثة: فيها الزكاة 4.

*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي 5.

وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب 6.

واختلفت الرواية عن أحمد 7.

*وتُخْرَص 8 الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة 9.

وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص 10.

1 الاختيار (1/114) ، المقنع (1/324) .

2 التفريع (1/294) ، الأم (2/41) .

3 المبسوط (2/207) ، مجمع الأنهر (1/219) .

4 بلغة السالك (1/213) ، أسنى المطالب (1/369) ، الكافي لابن قدامة (1/308) .

5 الأم (2/38) ، المنهاج (1/448) .

6 المدونة (1/348) ، أسهل المدارك (1/398) .

7 عن أحمد – رحمه الله – ثلاث روايات:

الأولى: لا يضم جنس إلى آخر.

الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض.

الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض.

المحرر (1/221) ، المغني (2/730) ، الإنصاف (3/96 – 97) .

8 الخرص: هو التقدير.

9 التفريع (1/293) ، أسنى المطالب (1/373) ، المغني (2/706) .

10 الهداية للمرغيناني (1/110) .

ص: 201

*وهل يكفي خارص واحد؟

قال مالك وأحمد: يكفي 1.

وهو الراجح عند الشافعي 2.

*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/3 ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق 4.

وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر 5.

*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة 6.

وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض 7.

*وإذا كان لمسلمٍ 8 أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي9 عند الشافعي 10 وأحمد 11.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج 12.

1 بلغة السالك (1/217) ، المغني (2/707) .

2 والقول الثاني: لا بد من خارصين.

انظر: المهذب (1/155) ، فتح العزيز (5/587) .

3 نهاية لـ (61) من الأصل.

4 حلية العلماء (3/74) ، المغني (2/702) ، المجموع (5/567) ، الإنصاف (3/114) .

5 قوله في: حلية العلماء (3/75) ، المجموع (5/568) .

6 المدونة (1/345 – 346) ، المجموع (5/562) ، المغني (2/728) .

7 تحفة الفقهاء (1/323) ، المبسوط (3/5) .

8 في الأصل: المسلم.

9 في (س) : الذي.

10 المجموع (5/560) ، حلية العلماء (3/75) .

11وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام.

الهداية لأبي الخطاب (1/71) ، المقنع (1/324) .

12 تحفة الفقهاء (1/320) ، تبيين الحقائق (1/294) .

ص: 202

وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران 1 2.

[وقال محمد: يجب عليه عشر واحد 3]4.

وقال مالك: لا يصح بيعها منه 5.

* * * * *

1 في (س) : عشر واحد.

2 تبيين الحقائق (1/294) ، المبسوط (3/6) .

3 تبيين الحقائق (1/294) ، تحفة الفقهاء (1/320) .

4 ما بين القوسين أسقط من (س) .

5 المنتقى (3/221 – 222) .

ص: 203

(باب زكاة الذهب والفضة)

*تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك 1، وعنبر 2.

وقال الحسن البصري 3، وعمر بن عبد العزيز 4: يجب في العنبر الخمس.

وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس 5.

وقال العنبري 6: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر 7.

*ونصاب الذهب عشرون مثقالا 8 سواء كان مضروبا أم تبرا 9، ونصاب الفضة مائتا درهم 10، وفيهما ربع العشر 11.

1 الاختيار (1/110 – 115) ، المنتقى (2/107- 109) ، الأم (2/45) ، المذهب الأحمد (43) .

2 المصادر السابقة، وعن أحمد – رحمه الله – روايتان في العنبر: الأولى: ذكرها المصنف، والثانية: أن فيه الزكاة. وانظر: الكافي لابن قدامة (1/313) .

3 قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (3/143) ، حلية العلماء (3/76) ، الأموال (356) ، المجموع (6/6) .

4 وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى أن لا زكاة في العنبر.

وانظر قوله في المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق (4/64) ، المغني (3/27) .

وحُكِي هذا القول عن الزهري، وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (6/6) .

5 تبيين الحقائق (1/291) ، المبسوط (2/212) .

6 هو عبيد الله بن الحسن العنبري، أحد الفقهاء، كان قاضيا بالبصرة، ثقة، عاقلا.

ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (1/311) .

7 قوله في حلية العلماء (3/76) ، المجموع (6/6) .

8 المثقال [24ر4 غراما] فيكون النصاب [8ر84 غراما] . معجم لغة الفقهاء (404) .

9 التبر: الذهب غير المضروب. المطلع (276) .

10 الدرهم= [979ر2غراما] فيكون النصاب [8ر595 غراما] . معجم لغة الفقهاء (208) .

11 الإجماع (33) ، الأموال (413) ، ملتقى الأبحر (1/178) ، المقدمات (1/282) ، التنبيه (59) ، المقنع (1/328) .

ص: 204

وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /1 مثقالا، ففيها مثقال 2.

*وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا 4.

*ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي 5 خلافا للثلاثة 6/7.

*وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟

قال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: بالقيمة.

وقال مالك 10: بالأجزاء.

1 نهاية لـ (26) من (س) .

2 انظر قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/120) ، حلية العلماء (3/78) ، الإجماع (34) ، المغني (3/6) ، نيل الأوطار (4/139) .

3 التفريع (1/273) ، المجموع (6/16) ، المغني (3/8) .

4 مختصر الطحاوي (48) ، الاختيار (1/111) .

5 المهذب 01/158) ، شرح السنة (5/502) .

6 اللباب (1/149) ، المدونة (1/242) .

وعن أحمد – رحمه الله – روايتان: الأولى: هي الضم، وهي الصحيح من المذهب، والثانية: لا يضم أحدهما إلى الآخر، ورُوِي عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا، واختارها ابن قدامة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/241) ، الإنصاف (3/134 – 135) .

7 نهاية لـ (62) من الأصل.

8 مجمع الأنهر (1/207) ، تبيين الحقائق (1/281) .

9 هذا القول أحد الروايات عن أحمد، والرواية الثانية عنه، أن الضم يكون بالأجزاء، وهذه الرواية هي المذهب، وعنه رواية ثالثة: أنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر.

وانظر: المحرر (1/217) ، الهداية لأبي الخطاب (1/72) ، الإنصاف (3/136 – 137) .

10 القوانين (69) ، أسهل المدارك (1/367) .

ص: 205

(فصل)

*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي 1.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين 2.

وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة 3.

*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع 4.

وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز 5.

*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة 6]7.

وقال مالك: يجوز 8.

1 الأم (1/55) ، حلية العلماء (3/80) .

2 الهداية للمرغيناني (1/96) ، المذهب الأحمد (43) .

3 المدونة (1/259) ، الموطأ (125) .

4 المنتقى (2/1871) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/182) ، حلية العلماء (3/67) ، التمهيد (3/100) .

5 المغني (2/651) .

6 حلية العلماء (3/67) .

7 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

8 المدونة (1/258) .

ص: 206

*وليس في الحلي المباح زكاة 1.

وقال بعض أصحاب مالك: إن كان لرجلٍ ولو لإعارته إياه وجبت الزكاة فيه 2.

*واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع 3، ويجب فيها الزكاة 4.

* * * * *

1 اختلف الفقهاء في الحلي المستعمل، فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله له: وأحمد في رواية عنه: فيه الزكاة.

وقال مالك، والشافعي في الأصح عنه، وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لا زكاة فيه.

وانظر: البدائع (2/17) ، تبيين الحقائق (1/277) ، الأم (2/44) ، الموطأ (124) ، مغني المحتاج (1/390) ، روضة الطالبين (2/260) ، التفريع (1/280) ، الأموال (447) ، المغني (3/12) ، الإنصاف (3/138) .

2 المقدمات (1/294) ، أسهل المدارك (1/369) .

3 المختار (1/110) ، الشرح الصغير (1/25) ، المجموع (6/40) ، المغني (1/75 – 76) .

4 المختار (1/110) ، القوانين (69) ، كفاية الأخيار (1/114) ، المذهب الأحمد (44) .

ص: 207

(باب زكاة التجارة)

*تجب الزكاة في عروض التجارة 1.

*وإذا اشترى عبداً للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة 2.

وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته 3.

*وإذا اشترى عرضاً للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة 4.

وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول 5.

*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة 6، خلافاً لأبي حنيفة 7.

* * * * *

1 اللباب (1/148) ، التفريع (1/280) ، الغاية القصوى (1/382) ، عمدة الفقه (32) .

2 المدونة (1/351) ، المجموع (6/53، 120) ، المغني (3/70) .

3 مختصر الطحاوي (51) ، ملتقى الأبحر (1/194) .

4 مجمع الأنهر (1/208) ، الهداية للمرغيناني (1/105) .

5 المنتقى (2/122) ، الأم (2/49) .

6 هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي.

وانظر: القوانين (70) ، المجموع (6/68 – 69) ، الروضة (2/273) ، المغني (3/31) .

7 انظر: المبسوط (2/190) ، اللباب (1/148 – 149) .

ص: 208

(فصل)

*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول 1، إلا في قول للشافعي 2 3.

*واختلفوا في قدر/4 الواجب في المعدن:

فقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يجب الخمس.

وقال مالك 7: والشافعي 8: ربع العشر.

*واختلفوا في مصرف المعدن:

فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو 9 العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه 10.

1 مجمع الأنهر (1/213) ، المنتقى (2/104) ، المغني (3/27) .

2 في الأصل: الشافعي.

3 للشافعي قولان: أظهرهما: عدم الاشتراط. فتح القدير (6/103) .

4 نهاية لـ (63) من الأصل.

5 تبيين الحقائق (1/288) ، الاختيار (1/177) .

6 هذا قول أحمد في الركاز أنه يجب فيه الخمس، وأما المعدن فالواجب فيه عنده ربع العشر.

الإنصاف (3/120 – 123) ، الروض الندي (151) .

7 المدونة (1/289) ، القوانين (70) .

8 للشافعي ثلاثة أقوال في زكاة المعدن:

الأول: ذكره المصنف.

الثاني: أن فيه الخمس.

الثالث: إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه.

وانظر: الوجيز (1/96 – 97) ، مغني المحتاج (1/394) .

9 في الأصل: الخراج والعشر.

10 الهداية للمرغيناني (1/108) ، ملتقى الأبحر (1/183 – 184) .

ص: 209

وقال مالك 1 وأحمد 2: مصرفه مصرف الفيء.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة 3.

*واختلفوا في مصرف الركاز:

فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن 4.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة 5.

وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة 6.

وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة 7.

*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر 8.

وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص 9.

وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل 10.

* * * * *

1 التفريع (1/279) ، الكافي عبد البر (1/257) .

2 مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء.

المحرر (1/222) ، الإنصاف (3/120) .

3 هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (1/295) .

4مختصر الطحاوي (49) ، المختار (1/117) .

5 هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء.

فتح العزيز (6/103) ، الروضة (2/286) .

6 والأول المذهب.

المسائل لأبي يعلي (1/245) ، الإنصاف (3/124) .

7 المدونة (1/290) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/185) .

8 المدونة (1/287) ، التفريع (1/278) ، الأم (2/45) ، المجموع (5/77) .

9 تبيين الحقائق (1/288) ، مجمع الأنهر (1/212) .

10 المغني (3/24) ، الكافي لابن قدامة (1/312) .

ص: 210

(باب زكاة الفطر)

*زكاة الفطر واجبة 1.

وقال الأصم 2 وابن كيسان 3 وابن اللبان 4 من الشافعية 5: مستحبة.

*وهي فرض عند الشافعي ومالك 6.

وقال أبو حنيفة: واجبة وليست بفرض 7.

*وهي واجبة على الصغير والكبير 8.

1 ملتقى الأبحر (1/193) ، المقدمات (1/332) ، المهذب (1/163) ، معالم السنن (2/47) ، المغني (3/55) ، سبل السلام (2/619) .

2 كذا في النسختين.

والصحيح أنه واحد، واسمه، أبو بكر بن كيسان الأصم، كما ورد ذلك القول منسوباً له في المصادر الواردة في الحاشية التالية. وانظر سير أعلام النبلاء (9/402) .

3 قوله في: حلية العلماء (3/101) ، المجموع (6/104) ، المنتقى (2/185) ، فتح الباري (3/368) ، نيل الأوطار (4/180) .

وقد وافقه في هذا ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم المتوفى سنة (194هـ) .

4 محمد بن أحمد بن عبد المؤمن، المعروف بابن اللبان الدمشقي، الشافعي، كان عارفا بالفقه، والأصول، والعربية، أديباً، شاعراً، اختصر الروضة للنووي. مات سنة (749هـ) .

ترجمته في: شذرات الذهب (6/163) ، هدية العارفين (2/155) ، الأعلام (6/223) .

5 قول ابن اللبان في: المجموع (6/104) ، الروضة (2/291) ، فتح العزيز (6/112) ، نيل الأوطار (4/180) .

قال النووي عنه: هو قول شاذ منكر، بل غلط صريح.

6 المجموع (6/104) ، فتح العزيز (6/112) ، بداية المجتهد (1/326) ، المنتقى (2/185) .

7 الهداية للمرغيناني (1/115) ، البدائع (2/69) .

8 تبيين الحقائق (1/306) ، الشرح الكبير للدردير (1/506) ، كفاية الأخيار (1/119) ، المذهب الأحمد (49) .

ص: 211

وعن علي / 1 – رضي الله عنه – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة 2.

وقال الحسن وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى 3 /4.

*وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما 6.

*ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته 7، خلافاً للثلاثة 8.

*ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة 9، خلافا لأبي حنيفة 10.

*ومن نصفه حر ونصفه رقيق:

قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه 11.

وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها 12.

1 نهاية لـ (27) من (س) .

2 حلية العلماء (3/102) .

3 المصدر السابق.

4 نهاية لـ (64) من الأصل.

5 المدونة (1/351) ، الوجيز (1/98) ، المغني (3/77) .

6 الهداية للمرغيناني (1/116) ، تحفة الفقهاء (1/337) .

7 المختار (1/123) ، ملتقى الأبحر (1/194) .

8 التفريع (1/295) ، أسنى المطالب (1/388) ، الكافي لابن قدامة (1/319) .

9 القوانين الفقهية (75) ، المهذب (1/164) ، المذهب الأحمد (49) .

10 اللباب (1/159) ، المبسوط (3/105) .

11 البدائع (2/70) .

12 المجموع (6/120) ، المغني (3/78) .

ص: 212

وهي رواية عن مالك 1، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد 2.

وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا 3.

*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: يعتبر 5.

*وأن يكون زائدا على حاجته 6.

*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة 7.

وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد 8.

*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته 9.

*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق 10

وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها 11.

1التفريع (1/296) ، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/187) .

2 انظر: المصدرين السابقين.

3 حلية العلماء (3/106) .

4 التفريع (1/295) ، حلية العلماء (3/106) ، الكافي لابن قدامة (1/321) .

5 المختار (1/123) ، الفتاوى الهندية (1/191) .

6 اللباب (1/158) ، أسهل المدارك (1/406) ، المهذب (1/163) ، المقنع (1/337) .

7 هذا هو قول الشافعي والمشهور عن مالك وأحمد، وعن أحمد: أن الوجوب يمتد إلى أن يصلي العيد.

وانظر: القوانين (76) ، الأم (2/68) ، الإنصاف (3/176) .

8 وهو رواية عن مالك وأحمد.

تبيين الحقائق (1/310) ، الشرح الصغير (1/237) ، الإنصاف (3/176) .

9 المبسوط (3/110) ، الشرح الكبير للدردير (1/508) ، أسنى المطالب (1/388) ، الكافي لابن قدامة (1/321) .

10 تبيين الحقائق (1/311) ، سراج السالك (1/189) ، التنبيه (61) ، العدة (109) .

11 قولهما في: حلية العلماء (3/108) ، المغني (3/67) .

ص: 213

*وتُخْرَج من البر والشعير والتمر والزبيب 1، والأقط إن كان قوتا 2.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئ الأقط بنفسه وتجزئ قيمته 3.

قال الشافعي: وكلما يجب فيه العشر فهو صالح للإخراج منه كالأرز، والذرة، والدخن، والحمّص4.

*ولا يجزئ دقيق، ولا سويق عند مالك والشافعي 5.

وقال أحمد: يجزئ 6.

وبه قال الأنماطي 7 من الشافعية8.

*وجوّز أبو حنيفة/9 إخراج القيمة عن الفطرة 10.

*وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند مالك وأحمد 11.

1 الاختيار (1/123) ، المدونة (1/357) ، الأم (2/73) ، المقنع (1/341) .

2 القوانين (76) ، المجموع (6/130) ، وهو رواية عن أحمد، والأخرى الجواز مطلقا.

الإنصاف (3/180) .

3 الاختيار (1/124) ، المبسوط (3/119) .

4 مغني المحتاج (1/405) ، كفاية الأخيار (1/120) .

5 المدونة (1/358) ، الأم (2/72) .

6 هذا هو الصحيح من المذهب وهو قول أبي حنيفة، وعنه رواية كقول مالك والشافعي.

الإنصاف (3/179) ، ملتقى الأبحر (1/194) .

7 هو عثمان بن سعيد بن بشار الأحول، الأنماطي، فقيه شافعي، أخذ الفقه عن المزني، والربيع، وعنه ابن سريج وغيره، كان هو السب في نشاط الناس ببغداد في كتب الشافعي وتحفظها، مات ببغداد سنة (288هـ) .

ترجمته في: تاريخ بغداد (11/292) ، وفيات الأعيان (3/241) .

8 قوله في: حلية العلماء (2/112) ، المجموع (6/132) ، فتح العزيز (6/204) .

9 نهاية لـ (65) من الأصل.

10 الهداية للمرغيناني (1/101) ، المبسوط (2/156) .

11 المدونة (1/357) ، المغني (3/61) .

ص: 214

وقال الشافعي: البر أفضل 1.

وقال أبو حنيفة: ما كان أكثر ثمنا فهو أفضل 2.

*والواجب صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي 3 عند الثلاثة وأبي يوسف 4.

وقال أبو حنيفة ومحمد 5: ثمانية أرطال 6.

* * * * *

1 الأم (2/75) .

2 مجمع الأنهر (1/229) .

3 الرطل العراقي = (5ر407 غراما) فيكون مقدار الصاع عند هؤلاء بالمقاييس الحالية (3ر2173غراما) .

انظر: معجم لغة الفقهاء (223) .

4 تحفة الفقهاء (1/338) ، التفريع (1/290) ، المهذب (1/165) ، المغني (3/75) .

5 الاختيار (1/124) ، تبيين الحقائق (1/309) .

6 فيكون مقدار الصاع عندهما = (5ر3261غراما) .

انظر: معجم لغة الفقهاء (270) .

ص: 215

(فصل)

*وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ

} 1 عند الشافعي2.

وقال الإصطخري 3 من الشافعية: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين إن كان المزكي هو المخرج، فإن دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف لكثرتها في يده فلا يتعذر التعميم 4.

*وقال الثلاثة: إذا دفعت إلى واحد أجزأت 5.

1 الآية: قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} الآية (60) من سورة التوبة.

الآية (60) من سورة التوبة.

2 الأم (2/76-77) ، الغاية القصوى (1/395) .

3 هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري، أحد أئمة الشافعية، ومن أصحاب الوجوه، وكان ورعا زاهدا، وكان من نظراء ابن سريج، من مؤلفاته: أدب القضاء، وقيل: إنه لم يصنف مثله، مات سنة (328هـ) .

ترجمته في: وفيات الأعيان (2/74) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/237) .

4 قوله خاص بصدقة الفطر. وانظر:

المهذب (1/171) ، حلية العلماء (3/125) ، المجموع (6/186) .

5 تبيين الحقائق (1/299) ، بداية المجتهد (1/322) ، الأموال (571-572) .

ص: 216

وبه قال ابن المنذر 1 والشيرازي 2 من الشافعية 3.

*وإذا أخرج زكاة فطرته ثم ردت إليه جاز له أخذها عند الثلاثة 4.

وقال مالك: لا يجوز5.

*ويجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين 6، واختلفوا فيما زاد على ذلك:

فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان 7.

1 الحافظ، الفقيه، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الشافعي، كان شيخ الحرم بمكة، له العديد من المصنفات منها: اختلاف العلماء، الأوسط، الإقناع، الإشراف على مذاهب أهل العلم، مات بمكة سنة (319هـ) .

ترجمته في:

تهذيب الأسماء واللغات (2/196) ، وفيات الأعيان (4/207) ، الأعلام (5/294) .

2 إبراهيم بن علي بن يوسف، الفيروزآبادي، الشيرازي، أبو إسحاق، أحد كبار مدوني المذهب الشافعي، وكان يضرب المثل بفصاحته وقوة مناظرته، وهو إمام الشافعية في وقته، وقد صنّف في الأصول، والفروع، والخلاف، وكان زاهدا، ورعا، متواضعا، ظريفا، كريما، من مصنفاته: المهذب، طبقات الفقهاء، التنبيه، وغيرها، مات ببغداد سنة (476هـ) .

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/452) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/172) ، شذرات الذهب (3/349) .

3 قولهما في: المجموع (6/186-187) ، الروضة (2/332) .

4 حلية العلماء (3/112) ، الأم (2/76) ، المغني (3/79) .

5 المنتقى (2/181) .

6 تحفة الفقهاء (1/339) ، المدونة (1/350) ، المهذب (1/165) ، الكافي لابن قدامة (1/321) .

7 ورُوِي عنه: أنه يجوز التعجيل بسنة أو سنتين أو أكثر.

وانظر: مجمع الأنهر (1/228) .

ص: 217

وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله 1.

وقال مالك 2 وأحمد 3: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.

*واختلفوا في الفقير والمسكين:

فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/4 له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده 5.

وقال الشافعي 6 وأحمد 7 بالعكس.

1 في وقت التعجيل ثلاثة أوجه للشافعية: الأول: وهو أصحها، يجوز إخراجها في جميع شهر رمضان ولا يجوز قبله، والثاني: يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يَشْرَع في الصوم، والثالث: يجوز في جميع السنة.

وانظر: المجموع (6/128) .

2 التفريع (1/295) .

3 الصحيح من مذهب أحمد: أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من يومين.

وعن أحمد رواية: أنه يجوز تقديمها ثلاثة أيام.

وحكَى بعضهم رواية: أنه يجوز تقديمها قبل العيد بخمسة عشر يوما.

وانظر: المحرر (1/227) ، الإنصاف (3/177 – 178) .

4 نهاية لـ (28) من (س) .

5 هذا أحد قوليهما، ولهما قول آخر كقول الشافعي الآتي، وعن مالك قول ثالث: أنهما بمعنى واحد.

وانظر: تبيين الحقائق (1/296) ، الاختيار (1/118) ، التفريع (1/297) ، القوانين (74) .

6 الأم (2/77) ، الروضة (2/308) .

7 هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية أنه بالعكس.

الكافي لابن قدامة (1/332) ، الإنصاف (3/217) .

ص: 218

*واختلفوا فيما يأخذه 1 العامل/2 هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:

قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله 3.

وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة 4.

*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى 5.

وعنه في الكافر روايتان 6.

وقال الثلاثة: لا يجوز 7.

*واختلفوا في نقل 8 الزكاة من بلد إلى أخرى:

فقال أبو حنيفة 9: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين 10، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.

وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا 11.

1 في الأصل: يؤخذه.

2 نهاية لـ (66) من الأصل.

3 تحفة الفقهاء (1/299) ، الكافي لابن قدامة (1/331) .

4 التفريع (1/297) ، الأم (2/81) .

5 وقيل: لابد أن يكون حرا.

وانظر: المغني (3/654) ، الإنصاف (3/226) .

6 الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب.

الثانية: يجوز أن يكون كافرا.

الهداية لأبي الخطاب (2/79) ، الإنصاف (3/223 – 224) .

7 الفتاوى الهندية (1/183) ، الشرح الصغير (1/232) ، كفاية الأخيار (1/183) .

8 في الأصل: النقل.

9 ملتقى الأبحر (1/192 – 193) ، تبيين الحقائق (1/305) .

10 في (س) : قرابته المحتاجين.

11 المدونة (1/286، 295) ، أسهل المدارك (1/412) .

ص: 219

وقال الشافعي: لا يجوز نقلها 1.

وقال أحمد: يجوز نقلها إلى بلد أخرى تقصر فيه الصلاة 2.

*واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى كافر 3.

وقال الزهري 4 وابن شبرمة 5: يجوز دفعها إلى أهل الذمة 6.

والظاهر من مذهب أبي حنيفة: جواز دفع زكاة الفطر والكفارة إلى الذمي 7.

*واختلفوا في الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه:

فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصاباً من أي مال كان 8.

1 هذا أصح القولين عنه، والقول الثاني: إن نقلها أجزأه.

المجموع (6/221) ، أسنى المطالب (1/403) .

2 هذه الرواية هي المذهب، وعن أحمد رواية ثانية: أنه يجوز نقلها إلى الثغر، وعنه رواية ثالثة: يجوز نقلها إلى الثغر وغيره مع رجحان الحاجة.

وانظر: المغني (2/671) ، الإنصاف (3/200-201) .

3 الإجماع (36) ، الأموال (604) ، الاختيار (1/120) ، التفريع (1/298) ، التنبيه (64) ، الكافي لابن قدامة (1/337) .

4 قول الزهري في: حلية العلماء (1/141) ، المجموع (6/228) .

5 هو عبد الله بن شبرمة، أبو شبرمة، أحد فقهاء التابعين، سمع من أنس بن مالك، وعامر الشعبي، والنخعي، وغيرهم، وحدّث عنه الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وغيرهم، كان عفيفا، عاقلا، خيّرا شاعرا، كريما، جوادا، مات سنة (144هـ) .

ترجمته في: الجرح والتعديل (5/82) ، تهذيب التهذيب (5/250) ، شذرات الذهب (1/215) .

6 لم أعثر على قول ابن شبرمة، وإنما الذي ذُكِر مع الزهري هو ابن سيرين، فلعل ما في الكتاب تصحيف من الناسخ، أو وَهْم من المصنف.

7 مجمع الأنهر (1/223) ، الفتاوى الهندية (1/188) .

8 مختصر الطحاوي (52) ، تحفة الفقهاء (1/301) .

ص: 220

والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما 1، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا 2.

وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب 3، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة 4، بخلاف من اشتغاله بالنوافل 5.

*ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد 6.

وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ 7/8.

*ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة 9.

1 المدونة (1/295) .

2 بلغة السالك (1/234) .

3 الإقناع للشربيني (1/214) .

وهو رواية عن أحمد، وأما المشهور من مذهبه فهو: أن الغني من يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.

انظر: المغني (2/661 -662) .

4 المشتغل بالعلم فيه ثلاثة أوجه:

الأول: يستحق الزكاة.

الثاني: لا يستحق.

الثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه، ونفع الناس به استحق وإلا فلا.

الروضة (2/309) .

5 أسنى المطالب (1/394) .

6 المهذب (1/175) ، العدة (115) .

7 الفتاوى الهندية (1/189) ، الشرح الصغير (1/234) .

8 نهاية لـ (67) من الأصل.

9 اللباب (1/156) ، مجمع الأنهر (1/225) .

ص: 221

وقال الثلاثة: لا يجزئ 1.

*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة 2.

وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده 3.

*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:

قال الثلاثة: يجوز 4.

وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز 5.

*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي 6، وأما عبد غيره:

فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده 7.

*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:

قال أبو حنيفة: لا يجوز8.

وقال الشافعي: يجوز 9.

1 هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في رواية عنه، والرواية الأخرى عنه – وهي المذهب – أن ذلك يجزئه.

وانظر: التفريع (1/299) ، المجموع (6/230) ، الإنصاف (3/264) .

2 تحفة الفقهاء (1/303) ، المجموع (6/229) ، المغني (2/647) .

3 المدونة (1/298- 299) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/192) .

4 تحفة الفقهاء (1/303) ، المعيار المعرب (1/371، 389) ، التنبيه (64) .

5 بل أكثر الحنابلة: على أن الأظهر: الجواز.

وانظر: الهداية لأبي الحطاب (1/80) ، المحرر (1/224) ، المغني (2/648) .

6 المبسوط (3/11) ، المدونة (1/300) ، كفاية الأخيار (1/124) ، المذهب الأحمد (53) .

7 مجمع الأنهر (1/223) .

8 الاختيار (1/120) .

9 حلية العلماء (1/141) .

ص: 222

وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز 1.

وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع 2.

*واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت 3.

*واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب 4.

*واختلفوا في بني المطلب:

فحرمها الثلاثة عليهم5.

وجوزها أبو حنيفة 6.

*ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا 7، والله أعلم.

* * * * *

1 القوانين الفقهية (74) ، جواهر الإكليل (1/140) .

2 وقال بعض الحنابلة: إن الأظهر الجواز.

وانظر: المحرر (1/224) ، الكافي لابن قدامة (1/340) ، الإنصاف (3/261) .

3 ملتقى الأبحر (1/189) ، المدونة (1/299) ، المغني (2/667) .

4 تبيين الحقائق (1/303) ، الشرح الصغير (1/232) ، المهذب (1/174) ، الكافي لابن قدامة (1/337) .

5 هذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان، أصحهما ما ذكره المصنف.

وانظر: جواهر الإكليل (1/138) ، المجموع (6/227) ، المحرر (1/224) .

6 الصحيح أن قوله كقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز الدفع لبني المطلب.

وانظر: اللباب (1/156) ، مجمع الأنهر (1/224) .

7 انظر: المختار (1/121) ، الشرح الكبير للدردير (1/494) ، الغاية القصوى (1/394) ، المذهب الأحمد (53) .

ص: 223