المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بم تطهر الحائض - مسائل خاصة بالمرأة

[رقية المحارب]

الفصل: ‌بم تطهر الحائض

وإلى الجمع ذهب البخاري رحمه الله لذا ترجم لحديث أم عطية بقوله: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) قال ابن حجر: يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها " حتى ترين القصة البيضاء " وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بان ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. (1)

ورجح شيخ الإسلام مذهب الجمهور، قال: ـ وهو الصحيح ـ: إنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض، وإلا فلا؛ لأن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وكذلك غيرها، فكن يجعلن ما قبل القصة البيضاء حيضا. وقالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. (2)

‌بم تطهر الحائض

؟

حدثت أم عطية في ذلك حديثا قالت: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا)(3)

(1) فتح الباري 1/ 426

(2)

مجموع فتاوى ابن تيمية 26/220

(3)

أخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة/ باب الصفرة والكدرة 1/186، 368

وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة 1/212

والدارمي في كتاب الصلاة والطهارة/باب الطهر كيف هو 1/234

والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة /باب أحكام الاستحاضة 1/282

وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الحيض/ باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها1/317

والطبراني في المعجم الكبير 25/55/119، 25/63/151

ورواه أبو داود بزيادة" بعد الطهر" في كتاب الطهارة/ باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر 1/83 والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة / باب أحكام الاستحاضة

1/174 كلاهمامن طريق قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية

والدارمي في كتاب الصلاة والطهارة/ باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض 1/235 وابن المنذر في الأوسط 2/236بلفظ" بعد الغسل"

والطبراني في المعجم الكبير 25/63/151 بزيادة "بعد الغسل"، 25/64/125 كلهم من طريق قتادة عن أم الهذيل عنها

ورواه بلفظ" لا نرى التربة شيئا "ابن أبي شيبة، كتاب الطهارة / باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر 1/ 90و" إسحاق بن راهويه في

باب ما يروى عن نساء أهل البصرة

5/217/ (23-2359) ، وابن المنذر في الأوسط2/236، والدارقطني كتاب الحيض 1/219/64 بلفظ" الترية"، بالمثناة التحتية، والحربي في غريب الحديث، باب تروية 2/779 كلهم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية

ص: 15

وروي بزيادة (بعد الطهر) وهي زيادة صحيحة.

واختلف الفقهاء في علامة الطهر، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء (1) وقال أخرون علامة الطهر الجفاف. قال ابن رشد:"وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط، وقد قيل: إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف، وقد قيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك"(2)

(1) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر ج4/ص71 "القصة البيضاء هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة وقيل القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله"وقال في مشارق الأنوار ج2/ص188

القصة البيضاء بفتح القاف كناية عن النقاء القصة ماء أبيض يخرج آخر الحيض وعند انقطاعه كالخيط الأبيض وقال الحربي القصة القطعة من القطن لأنها بيضاء تقول تخرج بيضاء غير متغيرة ويدل عليه قوله في الحديث الآخر حتى ترين القصة بيضاء وقيل هو من خروج ما تحتثى به أبيض كالقصة وهو الجير لا تغيير فيه." وينظر غريب الحديث لابن سلام 1/278، وغريب الحديث للخطابي1/372، وغريب الحديث لابن الجوزي2/248

(2)

بداية المجتهد 1/39

ص: 16

واحتج من ذهب إلى أن الطهر لا يثبت حتى ترى الحائض القصة البيضاء بما روي عن عائشة رضي الله عنها" أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن"(1)

وممن رأى أن الطهر لا يكون إلا بالبياض: أسماء بنت أبي بكر (2) ، وعمرة (3) ، وعطاء (4) ، ومكحول (5) ، والزهري (6) ، وعبد الرحمن بن مهدي (7) ،

وبه قال أبو حنيفة (8) ، ومالك (9) ،والشافعي (10) ،وأحمد (11)

وممن قال تطهر بالجفاف: ابن حبيب من المالكية، حكى عنه ابن عبد البر قال:" تطهر بالجفوف وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء.

(1) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض /باب إقبال المحيض وإدباره ج1/ص121،ووصله مالك في الموطأ1/59 كتاب الطهارة (2) باب طهر الحائض (27) حديث رقم (97) من طريق يحيى بن بكير.ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض 1/335.والدرجة بضم الدال وسكون الراء يريد بها خرقة تجمع فيها هذا الكرسف وهو القطن الذي احتشت به. مشارق الأنوار ج1/ص256 وهو أشبه بالحفاظة التي تستعملها النساء في عصرنا.

(2)

تقدم ص 13هامش (39)

(3)

تقدمص13هامش (40)

(4)

تقدم ص13هامش (41)

(5)

تقدم ص13هامش (42)

(6)

تقدم ص13هامش (43)

(7)

ذكره عنه ابن المنذر في الأوسط2/235، وابن حزم في المحلى2/229

(8)

ينظر الأصل لمحمد بن الحسن1/337، والمبسوط للسرخسي2/19

(9)

المدونةالكبرى1/50 إلا أنه قال: إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فحين ترى القصة البيضاء وإن كانت ممن لاترى القصة البيضاء فحين ترى الجفوف فتغتسل وتصلي.قال ابن القاسم والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة.

(10)

الأم باب الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام 1/83،84، والمجموع 2/389

(11)

ينظر المغني 1/202

ص: 17

قال والجفوف أبرأ للرحم من القصة البيضاء فمن كان طهرها القصة البيضاء فرأت الجفوف فقد طهرت، قال ولا تطهر التي طهرها الجفوف برؤيتها القصة البيضاء حتى ترى الجفوف

قال: وذلك أن أول الحيض دم ثم صفرة ثم كدرة ثم يكون نقاء كالقصة ثم ينقطع فإذا انقطع قبل هذه المنازل فقد برئت الرحم من الحيض.

قال والجفوف أبرأ وأوعب وليس بعد الجفوف انتظار شيء" (1)

وهذا خلاف الصواب فإن المرأة تجف أحيانا قرب انقطاع الحيض الفرض والفرضين والثلاثة ثم يعاودها الدم والكدرة والصفرة وهي ما تزال في مدة الحيض، أما إذا رأت القصة البيضاء فقط طهرت وأصبح الرحم نقيا ومن النادر أن تعاود الحيضة المرأة بعد رؤيتها، والقصة البيضاء معروفة عند النساء وهي الرطوبة السائلة اللزجة عديمة اللون التي تراها المرأة سائر الشهر.

قال ابن حجر:

"وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر، واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض، بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.

قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر." (2)

(1) الاستذكار ج1/ص325

(2)

فتح الباري 1/420 كتاب الحيض باب إقبال الحيض وإدباره، وينظر المدونة 1/50، 51

ص: 18