المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القائلون بنجاسة الرطوبة مطلقا: - مسائل خاصة بالمرأة

[رقية المحارب]

الفصل: ‌القائلون بنجاسة الرطوبة مطلقا:

‌القائلون بنجاسة الرطوبة مطلقا:

قال خليل بن إسحاق المالكي: " والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا....ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج"(1) وعلق الشراح من المالكية على هذا القول بقول عياض: ماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان قالوا: وهو المعتمد من المذهب (2)

وقال ابن قدامة من الحنابلة: " وَفِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ احْتِمَالَانِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الْفَرْجِ لَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، أَشْبَهَ الْمَذْيَ. (3)

قال المرداوي في الإنصاف: " الرواية الثانية هي نجسة، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وجزم به في الإفادات، وقدمه ابن رزين في شرحه"(4)

(1) المختصر ص7

(2)

ينظر التاج والأكليل لمختصر خليل/ لمحمدحطاب باب في أحكام النجاسلت/ فصل تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة،، ومواهب الجليل له أيضا في كتاب الطهارة باب يرفع الحدث/ فصل الطاهر أنواع/ فرع الصلاة على جلود الميتة، وينظر فصل في التيمم،، وشرح مختصر خليل لمحمد الخرشي في باب الطهارة/ فصل بيان الطاهر والنجس،، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي في باب أحكام الطهارة/ فصل بيان الأعيان الطاهرة والنجسة، وينظر فصل في بيان الحيض والنفاس/ مدة الحيض،، وبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشيةالصاوي باب في بيان الطهارة/فصل في الحيض/ علامة الطهر،، ومنح الجليل شرح مختص خليل لمحمد بن عابدين في باب يرفع الحدث/ فصل في موجبات الغسل. وقال في حاشية العدوي1/186:" خروجها مبتلة من رطوبة الفرج لا يضر" وهو يخالف قول عياض السابق.

(3)

المغني كتاب الصلاة / باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك / مسألة ما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا / فصل رطوبة فرج المرأة

(4)

الإنصاف للمرداوي، كتاب الطهارة / باب إزالة النجاسة

ص: 20