الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في يساره، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي" 1.
وفي حديث عمر:"نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة" 2، وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى، فما زاد على الأربع الأصابع حرام، سواء كان مفرقا أو مجتمعا كما عليه جماهير العلماء، وهو ظاهر الأحاديث، وفيها ما يدل على المنع منه، وإن لم يكن مجموعا. فاجتنب هذه المحرمة فإنها محرمة، فإن كان عندك شيء منها، فلا تبعها على مسلم، بعها في غير بلاد المسلمين.
هذا، وبلغ سلامنا الإخوان، وكاتبه وخواص الإخوان يسلمون عليكم، وأنتم سالمين 3 وسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1 النسائي: الزينة 5144 ، وأبو داود: اللباس 4057 ، وابن ماجه: اللباس 3595.
2 البخاري: اللباس 5828 ،5829 ، ومسلم: اللباس والزينة 2069 ، والنسائي: الزينة 5312 ،5313 ، وأبو داود: اللباس 4042 ، وابن ماجه: الجهاد 2820 ، وأحمد 1/51.
3 هذا الكلام به مخالفة لمقتضى الإعراب مجاراة للغة العوام في خطابهم.
[فتاوى ومسائل فقهية في الطلاق الثلاث وغيره]
[نوى الطلاق ولم ينو الثلاث]
بسم الله الرحمن الر حيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، هذه مسائل سأل عنها إبراهيم بن عبيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، فمنها إذا قال إنسان لزوجته: الله يرزقك بالثلاث ناويا الطلاق لكنه لم يرد الثلاث.
الجواب تقع الثلاث، ولا يقبل قوله أنه لم يردها مع وجود اللفظ منه، والله أعلم.
[القبول من المرأة في البيع]
وسئل عن سكوت المرأة عن بيع نصيبها من العقار، هل يوجب صحة البيع، أم لا إلخ؟
الجواب: لا يجب به بيع لعدم وجود الرضى منها صريحا، وهي على ملكها، والمشتري يرجع على من باعه سواء أدرك منه الثمن أم لا، والمرأة لا رجوع عليها والحالة هذه، وما استغل من عقارها رده إليها أو مثله إن تلف.
وأما طلبها بالشفعة في نصيب الباقي من الشركاء، فإن كان قد تقدم منها طلب بالشفعة وقت البيع، فلم تجب لوجود معارض، فلها الشفعة. أما إذا لم تطلب أو طلبت
ولا معارض، فأعرضت رغبة عنه، سقطت شفعتها. فحقق الواقعة وانظر فيها، فإن ظهر لك أحد الأمرين، وإلا فالتوقف أسلم والله أعلم.
وهذه مسائل
[قال الرجل لامرأته الله يرزقك]
الأولى: إذا قال الرجل لامرأته: الله يرزقك، وطلعت من العدة، فلا له طريق عليها إلا بملاك، وأيضا إن كان الرجل القائل لحرمته: الله يرزقك ثلاث مرات، ونيته أنها ثلاث طلقات، فلا له طريق إلا عقب ما تأخذ رجلا آخر ويطلقها.
[نفقة المطلقة]
الثانية: إذا طلق امرأة زوجها الطلاق، وتبريه من النفقة وطلقها ثم طلبت النفقة، إن كانت الحرمة مبغضة للرجل يوم يطلقها البغضاء المعروفة، فلا لها عليه طريق في النفقة. وإن كان يوم تطلبه الطلاق، وهو مضيق عليها ومشين عليها الطبع، فنفقتها تلزمه إلى أن تعتد، وإن كانت حاملا فإلى أن تضع.
[نشوز المرأة]
الثالثة: إذا عصت المرأة، وخرجت من بيت الرجل، فالمعصية عليها، ولا نفقة عليه.
[سقوط النفقة]
الرابعة: إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة، ففيما يظهر ما لها عليه نفقة.
[العدل في القسمة بين الزوجات]
الخامسة: إذا كان لرجل امرأتان، فالتي يأتيها الحيض، فهو يقسم لها في وقت الحيض والنفاس، في عرفنا أنها لا تشره عليه 1 أنه يقاضيها.
[من طلق زوجته عدد خوص النخل]
السادسة: إذا طلق الرجل امرأته عدد خوص النخل، فلا له طريق عليها.
[اختلاف المأمومين في عدد الركعات]
السابعة: إذا سلم الإمام فقال بعض الجماعة: نقص ركعة، وبعضهم يقول: تامة، فهو يعمل بقول الذين عليهم العمل وأكثر ظنه، إلا إن كان يلحق شك، فيعمل بقول الآخرين.
[قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة]
الثامنة: إذا قرأ الرجل في الركعتين الأخيرتين غير الفاتحة ساهيا، فلا علمنا عليه شيء.
[المراجعة في العدة]
التاسعة: إذا طلق الرجل امرأته مرة أو مرتين، ولو قال: أنا طايبة نفسي
1 أي: لا تطمع.
فهو يراجعها، فإن كانت طالعة من العدة، فهو يراجعها إن اشتهته.
[المطلقة قبل الدخول]
العاشرة: إذا طلق الرجل امرأته عقب ما تملك قبل أن يدخل بها، فلها نصف الجهاز مثل أبناء جنسها.
[يمين الظهار]
الحادية عشرة: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي مثل أمي، فعليه كفارة الظهار.
[قال الرجل علي الحرام]
الثانية عشرة: إذا قال الرجل: علي الحرام لا فعل شيئا، ففعل ما هو حالف عنه، فعليه كفارة.
[رضعت بنت من امرأة وهي أم أربع أو خمس]
الثالثة عشرة: إذا رضعت بنت من امرأة، وهي أم أربع أو خمس، فهي ما تحرم.
[ألفاظ الكناية في الطلاق]
الرابعة عشرة: إذا قال الرجل لامرأته: الله يرزقك ثم طلقها طلقتين تتالا، فهو ينشد عن نيته هو ناو ثلاثا أو هويبي 1 يسمعها، وقصده طلقة واحدة، فإن كان قصده واحدة، فهي تحل له، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
[إذا أصاب ثوب المسافر نجاسة فلم يجد الماء]
وهذه مسائل الأولى إذا أصاب ثوب المسافر نجاسة، فلم يجد الماء، فإنه يصلي فيه؛ وإن وجد الماء غسله، ويزيلها بما استطاع. فإن كان عليه ثوب آخر صلى في الطاهر وترك النجس.
[الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه]
الثانية الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه، والأفضل تركه الرواتب إلا الوتر أو سنة الفجر.
[تنخم الرجل في الصلاة]
الثالثة إذا تنخم الرجل في صلاته، فلا يبطلها إن شاء الله تعالى.
أفتى بهذا عبد الله بن الشيخ، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
1 أي: يبتغي ويريد.