الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيَانُ إِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ وَثَلَاثَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَالتَّرْغِيبِ فِي قِرَاءَةِ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
1795 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيَاءً وَجَدْتَهَا أَمْ أَلِفًا {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} [محمد: 15] ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَوكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ إِلَّا هَذِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، إِنَّ رِجَالًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:" إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَخَذَ بِيَدِ عَلْقَمَةَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَقُلْنَا: أَخْبَرَكَ بِالنَّظَائِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْعِشْرُونَ الْأُوَلُ مِنَ الْمُفَصَّلِ مِنْهَا: سُورَةٌ مِنْ آلِ حَم الدُّخَانُ، نَظِيرَتُهَا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ " رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مِنْهَا: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَالنَّجْمِ، وَالدُّخَانِ، وَالرَّحْمَنِ
1796 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: " إِنِّي لَأَعْرِفُ السُّوَرَ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، فَأَمَرْنَا عَلْقَمَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ "
1797 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: ثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:" إِنِّي لَأَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُهُنَّ ثَمَانِ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ: آلِ حَم "
⦗ص: 484⦘
رَوَاهُ شيبانُ، عَنْ وَاصِلٍ
1798 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ بِالْبَصْرَةِ وَبِبَغْدَادَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ؟ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»
1799 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ: «أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، إِنَّمَا فُصِّلَ لِتَفْصِلُوهُ، لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»
1800 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
1801 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:" صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا بِقِرَاءَةٍ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ "
بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ، وَصِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِيهِ، وَإِبَاحَةِ التَّطْبِيقِ فِيهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ
⦗ص: 485⦘
الْمُعَارِضِ لِلتَّطْبِيقِ الْمُبِينِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَا يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ وَيَقُومُ وَسَطَهُمْ، فَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً تَقَدَّمَهُمْ إِمَامُهُمْ
1802 -
حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا»
1803 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلُّوا هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
1804 -
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَصَلُّوا فَصَلَّى بِنَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: فَقُمْنَا خَلْفَهُ وَقَدَّمْنَاهُ فَقَامَ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَحَنَى قَالَ: فَضَرَبَ يَدِي عَنْ رُكْبَتِي، وَقَالَ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ:" إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوهَا مَعَهُمْ سُبْحَةً، ثُمَّ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ فَقَدِّمُوا أَحَدَكُمْ، فَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا - وَطَبَّقَ يَدَيْهِ - ثُمَّ لِيَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ فَخِذَيْهِ " فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1805 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا
⦗ص: 486⦘
سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلَ عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَقَالَ: " أَصَلَّى هَؤُلَاءِ مِنْ وَرَائِكُمْ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا، قَالَ: فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا بِإِقَامَةٍ، فَذَهَبْنَا نَتَأَخَّرُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَأَقَامَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ الْأَسْوَدُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَبْصَرَهُ، قَالَ: فَضَرَبَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ الْأَسْوَدُ فَإِذَا يَدَيْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَدْ خَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ " فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعْتَ فَافْرِشْ ذِرَاعَيْكَ فَخِذَيْكَ» فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ رَوَى عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ
1806 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ:" أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ فَقَامَ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكَبِنَا، ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدَيْهِ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
1807 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ قَالَ: ثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ: قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَسَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الْخُتَّلِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا النَّاقِدَ، عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «رَكَعَ فَطَبَّقَ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَهَذَا حَدِيثُ الْأَزْرَقِ وَهُوَ غَرِيبٌ
1808 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ
⦗ص: 487⦘
سَعْدٍ قَالَ: " صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ فَنَهَانِي وَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ "