الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
724 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافَرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُ: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»
725 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ غَسَلَهُمَا دُونَ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَعَلَى أَنَّ النَّائِمَ إِذَا نَامَ زَالَتْ طَهَارَتُهُ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ وَمَنْ مَسَّ الذِّكْرَ
726 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ
⦗ص: 221⦘
: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
727 -
وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا يَشُدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: «الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ»
728 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
729 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَسْكَرِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: ثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي إِنَائِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ»
730 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
731 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ - أَوْ قَالَ: فِي وُضُوئِهِ - حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ
⦗ص: 222⦘
مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "
732 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ، وَالْعُطَارِدِيُّ قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ