الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ: إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي
3344 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ. قَالَ:«هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
[تعليق المحقق]
إسناده ضعيف الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مدلس