المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: في زوج وأبوين وامرأة وأبوين - مسند الدارمي - ت حسين أسد - جـ ٤

[الدارمي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌21 - وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ: فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَابُ: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

- ‌بَابٌ: فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ

- ‌بَابُ: فِي الْمُشَرِّكَةِ

- ‌بَابُ: فِي ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌بَابُ: فِي بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

- ‌بَابُ: فِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْوَلَدِ، وَوَلَدِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ: فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ: الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: فِي قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: الْأَكْدَرِيَّةِ: زَوْجٌ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَجَدٌّ، وَأُمٌّ

- ‌بَابُ: فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ مَسْرُوقٍ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ فِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى

- ‌بَابُ: الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ: الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ: الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: فِيمَنْ أَعْطَى ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

- ‌بَابُ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

- ‌بَابُ: فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا يُوَرَّثُ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْغَرْقَى

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ: فِي الِادِّعَاءِ وَالْإِنْكَارِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ: فَرَائِضِ الْمَجُوسِ

- ‌بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْأَسِيرِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ الْحَمِيلِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ: فِي وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

- ‌بَابُ: مَا لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ: جَرِّ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً

- ‌22 - مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ: مَنِ اسْتَحَبَّ الْوَصِيَّةَ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ: مَنْ لَمْ يُوصِ

- ‌بَابُ: مَا يُسْتَحَبُّ بِالْوَصِيَّةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالْكَلَامِ

- ‌بَابُ: مَنْ لَمْ يَرَ الْوَصِيَّةَ فِي الْمَالِ الْقَلِيلِ

- ‌بَابُ: فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلِآخَرَ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ: الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ: فِي الْوَصِيِّ الْمُتَّهَمِ

- ‌بَابُ: وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ: فِيمَنْ رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ

- ‌بَابُ: مَا يَكُونُ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ

- ‌بَابُ: مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ: فِي الَّذِي يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ

- ‌بَابُ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْمَيِّتِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ

- ‌بَابُ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ

- ‌بَابُ: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِغَلَّةِ عَبْدِهِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلَانٍ فَإِذا مَاتَ فَلِفُلَانٍ

- ‌بَابُ: فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ

- ‌بَابُ: إِذَا قَالَ: أَحَدُ غُلَامَيَّ حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ

- ‌بَابُ: إِذَا أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ

- ‌بَابُ: مَنْ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ

- ‌بَابُ: وَصِيَّةِ الْغُلَامِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى بِعَتْقِ عَبْدٍ لَهُ آبِقٍ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلنِّسَاءِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ: فِي الْوَقْفِ

- ‌بَابُ: إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌23 - وَمِنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

- ‌بَابُ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌بَابُ: فِي تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

- ‌بَابُ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ بِالْقُرْآنِ فَقُومُوا

- ‌بَابُ: مَثَلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ آلِ عِمْرَانَ

- ‌بَابُ: فَضَائِلِ الْأَنْعَامِ وَالسُّوَرِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَتَبَارَكَ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ طه وَيس

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ يس

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ حم الدُّخَانِ وَالْحَوَامِيمِ وَالْمُسَبِّحَاتِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ مِنْ مِائَةِ آيَةٍ إِلَى الْأَلْفِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ

- ‌بَابُ: كَمْ يَكُونُ الْقِنْطَارُ

- ‌بَابُ: فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةِ الْأَلْحَانِ فِي الْقُرْآنِ

الفصل: ‌باب: في زوج وأبوين وامرأة وأبوين

‌بَابُ: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

ص: 1892

2907 -

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ، إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ:«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»

[تعليق المحقق]

إسناده ضعيف لانقطاعه إبراهيم لم يسمع عبد الله

ص: 1892

2908 -

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ، وَأَبَوَيْهِ؟ فَقَالَ:«قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ أَرْبَعَةٍ»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح

ص: 1893

2909 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ:«لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح وأبو المهلب هو: عمرو بن معاوية. وأبو قلابة هو: عبد الله بن زيد

ص: 1893

2910 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: " لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ: سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح وهو مكرر سابقه

2911 -

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ عَنِ امْرَأَةٍ، وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ "

[تعليق المحقق]

إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة

ص: 1894

2912 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا:«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح

ص: 1894

2913 -

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ:" مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ "

[تعليق المحقق]

إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

ص: 1895

2914 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، «إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ، وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَالْأَبَ سَهْمَيْنِ» .

[تعليق المحقق]

إسناده ضعيف لانقطاعه غير أن الحديث صحيح

⦗ص: 1896⦘

2915 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح وعيسى هو: ابن أبي عزة

ص: 1895

2916 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:" كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ "

[تعليق المحقق]

رجاله ثقات إلا أنه منقطع المسيب بن رافع لم يسمع عبد الله بن مسعود

ص: 1896

2917 -

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟. فَقَالَ زَيْدٌ: «إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح والحكم هو: ابن عتيبة

ص: 1896

2918 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ:«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ»

[تعليق المحقق]

إسناده ضعيف

ص: 1897

2919 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ»

[تعليق المحقق]

إسناده منقطع إبراهيم بن يزيد النخعي لم يدرك عليا

ص: 1897

2920 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:" خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "

[تعليق المحقق]

رجاله ثقات

ص: 1897