الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ: إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلِآخَرَ بِالثُّلُثِ
3252 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ:" يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ: هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ "
[تعليق المحقق]
إسناده صحيح
بَابُ: الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ
3253 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ»
[تعليق المحقق]
إسناده صحيح إلى الشعبي