المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: من كره أن يفرق ماله عند الموت - مسند الدارمي - ت حسين أسد - جـ ٤

[الدارمي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌21 - وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ: فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَابُ: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

- ‌بَابٌ: فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ

- ‌بَابُ: فِي الْمُشَرِّكَةِ

- ‌بَابُ: فِي ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌بَابُ: فِي بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

- ‌بَابُ: فِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْوَلَدِ، وَوَلَدِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ: فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ: الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: فِي قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: الْأَكْدَرِيَّةِ: زَوْجٌ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَجَدٌّ، وَأُمٌّ

- ‌بَابُ: فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ مَسْرُوقٍ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ فِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى

- ‌بَابُ: الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ: الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ: الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: فِيمَنْ أَعْطَى ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

- ‌بَابُ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

- ‌بَابُ: فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا يُوَرَّثُ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْغَرْقَى

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ: فِي الِادِّعَاءِ وَالْإِنْكَارِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ: فَرَائِضِ الْمَجُوسِ

- ‌بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْأَسِيرِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ الْحَمِيلِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ: فِي وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

- ‌بَابُ: مَا لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ: جَرِّ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً

- ‌22 - مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ: مَنِ اسْتَحَبَّ الْوَصِيَّةَ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ: مَنْ لَمْ يُوصِ

- ‌بَابُ: مَا يُسْتَحَبُّ بِالْوَصِيَّةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالْكَلَامِ

- ‌بَابُ: مَنْ لَمْ يَرَ الْوَصِيَّةَ فِي الْمَالِ الْقَلِيلِ

- ‌بَابُ: فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلِآخَرَ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ: الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ: فِي الْوَصِيِّ الْمُتَّهَمِ

- ‌بَابُ: وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ: فِيمَنْ رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ

- ‌بَابُ: مَا يَكُونُ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ

- ‌بَابُ: مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ: فِي الَّذِي يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ

- ‌بَابُ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْمَيِّتِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ

- ‌بَابُ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ

- ‌بَابُ: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِغَلَّةِ عَبْدِهِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلَانٍ فَإِذا مَاتَ فَلِفُلَانٍ

- ‌بَابُ: فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ

- ‌بَابُ: إِذَا قَالَ: أَحَدُ غُلَامَيَّ حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ

- ‌بَابُ: إِذَا أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ

- ‌بَابُ: مَنْ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ

- ‌بَابُ: وَصِيَّةِ الْغُلَامِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى بِعَتْقِ عَبْدٍ لَهُ آبِقٍ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلنِّسَاءِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ: فِي الْوَقْفِ

- ‌بَابُ: إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌23 - وَمِنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

- ‌بَابُ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌بَابُ: فِي تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

- ‌بَابُ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ بِالْقُرْآنِ فَقُومُوا

- ‌بَابُ: مَثَلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ آلِ عِمْرَانَ

- ‌بَابُ: فَضَائِلِ الْأَنْعَامِ وَالسُّوَرِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَتَبَارَكَ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ طه وَيس

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ يس

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ حم الدُّخَانِ وَالْحَوَامِيمِ وَالْمُسَبِّحَاتِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ مِنْ مِائَةِ آيَةٍ إِلَى الْأَلْفِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ

- ‌بَابُ: كَمْ يَكُونُ الْقِنْطَارُ

- ‌بَابُ: فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةِ الْأَلْحَانِ فِي الْقُرْآنِ

الفصل: ‌باب: من كره أن يفرق ماله عند الموت

‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْمَيِّتِ

ص: 2058

3290 -

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ، وَهُوَ غَائِبٌ، وَكَانَ مَيِّتًا، وَهُوَ لَا يَدْرِي، فَهِيَ رَاجِعَةٌ»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح

ص: 2058

‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ

ص: 2058

3291 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ:«إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، رُبُعَ مَالِهِ، خُمُسَ مَالِهِ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح إلى الحسن

ص: 2058

‌بَابُ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

ص: 2058

3292 -

حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ،

⦗ص: 2059⦘

عَنْ قَيْسٍ، قَالَ:" كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ بِفَجْرَةٍ "

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح

ص: 2058