المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: في ميراث ابن الملاعنة - مسند الدارمي - ت حسين أسد - جـ ٤

[الدارمي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌21 - وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ: فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَابُ: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

- ‌بَابٌ: فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ

- ‌بَابُ: فِي الْمُشَرِّكَةِ

- ‌بَابُ: فِي ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌بَابُ: فِي بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

- ‌بَابُ: فِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْوَلَدِ، وَوَلَدِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ: فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ: الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: فِي قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: قَوْلِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ

- ‌بَابُ: الْأَكْدَرِيَّةِ: زَوْجٌ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَجَدٌّ، وَأُمٌّ

- ‌بَابُ: فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ مَسْرُوقٍ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ فِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى

- ‌بَابُ: الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ: الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ: الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: فِيمَنْ أَعْطَى ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

- ‌بَابُ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

- ‌بَابُ: فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا يُوَرَّثُ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْغَرْقَى

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ: فِي الِادِّعَاءِ وَالْإِنْكَارِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ: فَرَائِضِ الْمَجُوسِ

- ‌بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْأَسِيرِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ الْحَمِيلِ

- ‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ: فِي وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

- ‌بَابُ: مَا لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ: جَرِّ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً

- ‌22 - مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ: مَنِ اسْتَحَبَّ الْوَصِيَّةَ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ: مَنْ لَمْ يُوصِ

- ‌بَابُ: مَا يُسْتَحَبُّ بِالْوَصِيَّةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالْكَلَامِ

- ‌بَابُ: مَنْ لَمْ يَرَ الْوَصِيَّةَ فِي الْمَالِ الْقَلِيلِ

- ‌بَابُ: فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلِآخَرَ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ: الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ: فِي الْوَصِيِّ الْمُتَّهَمِ

- ‌بَابُ: وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ: فِيمَنْ رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ

- ‌بَابُ: مَا يَكُونُ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ

- ‌بَابُ: مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ: فِي الَّذِي يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ

- ‌بَابُ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْمَيِّتِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ

- ‌بَابُ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ

- ‌بَابُ: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِغَلَّةِ عَبْدِهِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلَانٍ فَإِذا مَاتَ فَلِفُلَانٍ

- ‌بَابُ: فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ

- ‌بَابُ: إِذَا قَالَ: أَحَدُ غُلَامَيَّ حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ

- ‌بَابُ: إِذَا أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ

- ‌بَابُ: مَنْ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ

- ‌بَابُ: وَصِيَّةِ الْغُلَامِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى بِعَتْقِ عَبْدٍ لَهُ آبِقٍ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِلنِّسَاءِ

- ‌بَابُ: الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ: فِي الْوَقْفِ

- ‌بَابُ: إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌بَابُ: إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌23 - وَمِنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

- ‌بَابُ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌بَابُ: فِي تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

- ‌بَابُ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ بِالْقُرْآنِ فَقُومُوا

- ‌بَابُ: مَثَلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ آلِ عِمْرَانَ

- ‌بَابُ: فَضَائِلِ الْأَنْعَامِ وَالسُّوَرِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَتَبَارَكَ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ سُورَةِ طه وَيس

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ يس

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ حم الدُّخَانِ وَالْحَوَامِيمِ وَالْمُسَبِّحَاتِ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

- ‌بَابُ: فِي فَضْلِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ مِنْ مِائَةِ آيَةٍ إِلَى الْأَلْفِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ

- ‌بَابُ: كَمْ يَكُونُ الْقِنْطَارُ

- ‌بَابُ: فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةِ الْأَلْحَانِ فِي الْقُرْآنِ

الفصل: ‌باب: في ميراث ابن الملاعنة

2992 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:«أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ، أَوْ أُخْتٍ، فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ» وقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ

[تعليق المحقق]

إسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم

ص: 1934

‌بَابُ: فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

ص: 1934

2993 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَ:«مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ»

[تعليق المحقق]

رجاله ثقات غير أنه منقطع

ص: 1934

2994 -

أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ:«لِأُمِّهِ وَأَهْلِهَا»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح

ص: 1935

2995 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ:«تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ، وَأُمَّهُ، لِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا فَيَصِيرُ لِلْأَخِ الثُّلُثُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ» وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ»

[تعليق المحقق]

إسناده ضعيف لضعف أبي سهل محمد بن سالم

ص: 1935

2996 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا، قَالَ:«الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ»

[تعليق المحقق]

إسناده ضعيف لضعف أبي سهل محمد بن سالم

ص: 1936

2997 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ:«لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ»

[تعليق المحقق]

إسناده حسن

ص: 1936

2998 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ تَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ» وقَالَ قَتَادَةُ:

⦗ص: 1937⦘

عَنْ الْحَسَنِ: «لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ»

[تعليق المحقق]

إسناده منقطع إبراهيم لم يسمع عبد الله بن مسعود

ص: 1936

2999 -

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ قَالَ:«لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ، وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ» وقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ»

[تعليق المحقق]

رجاله ثقات غير أنه منقطع قتادة لم يسمع من علي ولا من ابن مسعود

ص: 1937

3000 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، وَحُمَيدٌ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ:«تَرِثُهُ أُمُّهُ» يَعْنِي: ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح إلى الحسن

ص: 1938

3001 -

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَنَّ النَّخَعِيَّ، وَالشَّعْبِيَّ، قَالَا:«تَرِثُهُ أُمُّهُ»

[تعليق المحقق]

إسناده ضعيف

ص: 1938

3002 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي، مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ: لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ» وقَالَ سُفْيَانُ: «الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُمِّ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح

ص: 1938

3003 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ، فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ. قَالَ:«الثُّلُثُ لِأُمِّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح إلى الحسن

ص: 1939

3004 -

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا:«عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ»

[تعليق المحقق]

إسناده ضعيف محمد بن أبي ليلى سيئ الحفظ جدا

ص: 1939

3005 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْحَلَبِيُّ مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ» . قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ؟ قَالَ: «لَهُ السُّدُسُ»

[تعليق المحقق]

إسناده جيد إلى الحسن

ص: 1939

3006 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ:«وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ، تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ، وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح إلى الزهري

ص: 1940

3007 -

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:" إِذَا تَلَاعَنَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ. يُقَالُ: ابْنُ فُلَانَةَ، هِيَ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ، وَمَنْ دَعَاهُ لِزِنْيَةٍ، جُلِدَ "

[تعليق المحقق]

إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة

ص: 1940

3008 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ:«أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح إلى الشعبي

ص: 1940

3009 -

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ - هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ -:«تَرِثُهُ أُمُّهُ، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ، وَعَصَبَةُ أُمِّهِ، فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ، جُلِدَ قَاذِفُهُ»

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح إلى ابن عباس

ص: 1941

3010 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ:«جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلَاءِ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ» وقَالَ مَكْحُولٌ: «فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ وَهُوَ يُحْرِزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ

⦗ص: 1942⦘

يَكُنْ غَيْرُهُ»

[تعليق المحقق]

إسناده إلى محكول صحيح

ص: 1941