الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
= أصل مستقل حاكم غير محكوم. ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} . وتفصيل هذا الإجمال في المصنف الآنف الذكر.
واعلم أن رمي الجمرة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة كما كان يخطب في المدينة بعد صلاة العيد فاستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أخذا بالعمومات اللفظية أو القياسية غلط وغفلة عن السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوا بمنى عيدا قط كما في فتاوى ابن تيمية "26 / 180".
الذبح والنحر
95-
ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه وهذا هو السنة.
96-
لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى وكذلك في مكة لقوله صلى الله عليه وسلم:
"قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فانحروا في رحالكم"1.
97-
والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره.
98-
ويذبحها مستقبلا بها القبلة2، فيضعها على جانبها
1 قلت: وفي هذا الأمر توسعة للحجاج وقضاء على القسم الأكبر من مشكلة تكدس الذبائح في المنحر واضطرار أولي الأمر هناك إلى دفنها في الأرض ومن شاء البسط فليراجع الأصل "ص 87 - 88".
2 فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في "الإرواء""1138" وآخر عند البيهقي "9 / 285" وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح. وروى عبد الرزاق "8585" بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.
الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن1.
99-
وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها2، ووجهها قبل القبلة3.
100-
ويقول عند الذبح أو النحر: بسم الله والله أكبر. اللهم إن هذا منك ولك4 اللهم تقبل مني5.
101-
ووقت الذبح أربعة أيام العيد يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر6 وثلاثة أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم:
"كل أيام التشريق ذبح"7.
102-
وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1 قال الحافظ "10 / 16":
"ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك راسها بيده اليسار"
قلت: وإضجاعها ووضع القدم على صفحتها مما أخرجه الشيخان.
2 صحيح أبي داود "1550" وفيه بعده شاهد من حديث ابن عمر نحوه أخرجه الشيخان.
3 رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم "330" من "مختصر ي للبخاري".
4 أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو يعلى كما في "المجمع""4 / 22" وهو مخرج في "الإرواء""1118".
5 رواه مسلم وغيره عن عائشة وهو مخرج في المصدر السابق وزاد شيخ الإسلام في "منسكه": "كما تقبلت من إبراهيم خليلك". ولم أقف عليها في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي.
6 علقه البخاري ووصله أبو داود وغيره. "صحيح أبي داود""1700 و1701".
7 أخرجه أحمد وصححه ابن حبان وهو قوي عندي بمجموع طرقه ولذلك خرجته في "الصحيحة""2476".
103-
وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة لقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} 1.
104-
ويجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة.
105-
فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
106-
ويجوز له أن يصوم في أيام في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا:
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي2.
107 -
ثم يحلق رأسه كله أو يقصره والأول أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم ارحم المحلقين". قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: "اللهم ارحم المحلقين". قالوا: والمقصرين يا رسول الله فلما كانت الرابعة قال: "والمقصرين"3.
108-
والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه4.
1 "القانع": السائل و "المعتر": الذي يعتر بالبدن يطيف بها معترضا لها من غني أو فقير.
2 رواه البخاري وغيره وهو مخرج في "إرواء الغليل""964" وأما قول شيخ الإسلام "ص 388": "فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية" فلا أعلم وجهه بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث والله أعلم.
3 رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره وهو مخرج في المصدر السابق "1084".
4 رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "الإرواء""1085" و "صحيح أبي داود""1730". وهذه المسألة مما اعترف العلامة ابن همام الحنفي أن الحنفية خالفوا فيها السنة فماذا يقول المقلدة في اعتراف هذا الإمام الهمام؟!.