الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين يدي الإحرام
1-
يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء.
2-
ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء وهي المسماة عند الفقهاء ب "غير المخيط" فيلبس الإزار والرداء ونحوهما والنعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين.
3-
ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة. هذا للرجل.
وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب1 والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين2 وقد قال صلى الله عليه وسلم:
"لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن
1 هو القناع على مازن الأنف وهو على وجوه: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة، أو البرقع فإن أنزلته إلى المحجر فهو النقاب فإن كان على طرف الأنف فهو اللكفام. وسمي نقاب المرأة لأنه يستر نقابها أي لونها بلون النقاب. انتهى ملخصا من لسان العرب "2 / 265 266".
2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص 365": "والقفازات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة. والبزاة جمع باز. وهونوع من الصقور يستخدم في الصيد.
لا يجد نعلين [فيلبس الخفين]1. وقال:
"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"2.
ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها وإن كان يمس الوجه على الصحيح ولكنها لا تشده عليها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى.
4-
وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولوفي بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين.
5-
وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء. فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات وأما بعده فحرام.
الإحرام ونيته:
6-
فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا.
7-
ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية مثل قولهم:
1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: "وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين هذا أصح قولي العلماء".
2 متفق عليه صحيح أبي داود "1600".