الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
113-
ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضا خلافا للقارن والمفرد فيكفيهما السعي الأول.
114-
وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه.
115-
ويصلي الظهر بمكة وقال ابن عمر: بمنى1.
116-
ويأتي زمزم فيشرب منها.
1 قلت: والله أعلم أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه صلى بهم مرتين مرة في مكة ومرة في منى الأولى فريضة والثانية نافلة وكما وقع له في بعض حروبه صلى الله عليه وآله وسلم.
البيات في منى:
117-
ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها.
118-
ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة كما تقدم في الرمي يوم النحر "86 90".
119-
ويبدأ بالجمرة الأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف فإذا فرغ من رميها تقدم قليلا عن يمينه فيقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه2.
120-
ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه2.
121-
ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها كذلك ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ولا يقف عندها2.
2 ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما وما في بعض "المناسك" أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في "الضعيفة""4864".
122-
ثم يرمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك.
123-
وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} لكن التأخر للرمي أفضل لأنه السنة1.
124-
والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة: الرمي فالذبح أو النحر فالحلق فطواف الإفاضة فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئا منها أو أخر جاز لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حرج لا حرج".
125-
ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي:
أ- أن لا يبيت في منى لحديث ابن عمر:
"استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له"2.
ب- وأن يجمع رمي يومين في واحد لحديث عاصم بن عدي قال:
1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث".
قلت: وعليه جماهير العلماء خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في "المحلى""7 / 185" واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} فقال في "المجموع""8 / 283": "واليوم اسم للنهار دون الليل" وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس". ولفظ "الموطأ" عن ابن عمر: "لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد". وأخرجه عن مالك الإمام محمد في "موطئه" "ص 233 التعليق الممجد" وقال: "وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة"
2 رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في "الإرواء""1079" وقد نبهت فيه على أن عزوه في الأصل لحديث ابن عباس وهم.
"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما"1.
ج- وأن يرمى في الليل بقوله صلى الله عليه وسلم: "الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار"2.
126-
ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك3.
127-
ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له لقوله صلى الله عليه وسلم:
"صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا"4.
128-
فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق فقد انتهى من مناسك الحج فينفر إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله له وليحرص على أداء الصلاة جماعة ولا سيما في المسجد الحرام لقوله عليه الصلاة والسلام:
"صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد
1 أخرجه أصحاب "السنن" وصححه جماعة وهو مخرج في المصدر السابق برقم "1080".
2 حديث حسن أخرجه البزار والبيهقي وغرهما عن ابن عباس وحسن إسناده الحافظ وله شواهد خرجتها في "الصحيحة""2477".
3 علقه البخاري "287 مختصري للبخاري" ووصله جمع ذكرتهم في "الصحيحة""804".
4 أخرجه الطبراني والضياء المقدسي في "المختارة" وحسن إسناده المنذري وهوكما قال باعتبار أن له طريقا أخرى كما حققته في "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد""ص 106 107 الطبعة الثانية المكتب الإسلامي".