الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
باب النهي عن نتف الشيب
(1):
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
*
باب النهي عن تغيير الشيب:
أما بالحناء والكَتَم، فقد صبغ بهما أبو بكر وعمر بحتاً. أخرجاه. وفي أفراد البخاري من حديث أم سلمة: كان إذا أصاب صبياً عين، أخرجت لهم أم سلمة شعراً من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالسواد، فقد صبغ به الحسن والحسين، وسعد بن أبي وقاص، ومن التابعين خلق كثير. وفي "صحيح البخاري": أن رأس الحسين لما جيء به، كان مخضوباً بالوشمة. وقد ورد:"يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة".
قال المصنف: ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قوله في حق أبي قحافة: "وجنبوه السواد". والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن أحاديث مسلم لا تقاوم أحاديث البخاري، والثاني: أن الحسن والحسين، وسعد بن أبي وقاص قد صبغوا بالسواد، فلو كان حراماً، لما فعلوه، وكذلك كانوا في زمان الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -، فلو
= فِعَّال، وهو مفرد؛ خلافاً لابن دريد وابن ولاد في قولهما: إنه جمع لحناءة -بالهاء-؛ كما نبه على ذلك صاحب "تاج العروس".
(1)
حديث: "لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه". وأخرج مسلم في " الصحيح" من حديث قتادة عن أنس بن مالك، قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال ابن الديبع في "تمييز الطيب من الخبيث": وقول القاضي مجد الدين في "سفر السعادة": لم يثبت فيه (نتف الشيب) شيء؛ أي: في الوعيد عليه.