المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صلاة عائشة رضي الله عنها في الحجرة النبوية - نفح العبير - جـ ٣

[عبد الله بن مانع الروقي]

الفصل: ‌صلاة عائشة رضي الله عنها في الحجرة النبوية

‌صلاة عائشة رضي الله عنها في الحجرة النبوية

مع وجود القبور الثلاثة وجواب ذلك

أخرج البخاري (3567)، ومسلم (6399)(7509)، وأبو داود (3654)، والترمذي (3639)، وأحمد (25377)، وغيرهم من طريق عروة قال: قالت عائشة: (ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سُبحي ولو جلس حتى أقضي سبحي لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد الحديث كردكم) لفظ أحمد (25754)، ولفظ مسلم: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان أبو هريرة يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة! اسمعي يا ربة الحجرة! اسمعي يا ربة الحجرة! وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة: (ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفًا؟ إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثًا لو عده العاد لأحصاه.

والحديث صريح في صلاتها في الحجرة، وأما قول الحافظ على شرح «البخاري»:(وكنت أسبح أي أصلي النافلة) أو ظاهره أذكر الله والأول أوجه. اهـ. ولم يزد وهو غفلة عما عند مسلم، ولكل فارس كبوة، فقد أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينه عن هشام به بلفظ الصلاة، وآخر كذلك من طريق ابن شهاب عن عروة بلفظ (السبحة)، وأخرجه أبو داود من طريق سفيان عن الزهري عن عروة بلفظ (الصلاة) فكأن لسفيان فيه شيخين.

والمقصود أن عائشة كانت تصلي والحديث صريح في أن هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قد حدثت عروة بهذا وعروة تابعي.

فوقع الإشكال في الصلاة في الحجرة وفيها الأقبر الثلاثة، وقد أجيب عن

ص: 60

ذلك بوجوه:

أن قبره صلى الله عليه وسلم لما كان يقبر في مكانه الذي مات وهذا من خصائصه وكانت السكنى في الحجرة من قبل أزواجه حاجة ملحة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن الصلاة في هذه الحجرة حجرة عائشة فيحتمل الخصوصية وهذا الوجه عندي فيه نظر. فقد صرح شيخ الإسلام في «الفتاوى» (1/ 355): أنه لا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته، فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة، وكان يجوز أن يكون مسجدًا، ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدًا. وقال رحمه الله في «الفتاوى» (27/ 324) ففي حياة عائشة رضي الله عنها كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث لاستفتائها وزيارتها من غير أن يكون إذا دخل أحد أن يذهب إلى القبر المكرم لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك، بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبر فترياه إياهن

ثم ذكر أثر سفيان التمَّار، ويأتي. ونقل عنه في «الصارم» نحوه (ص: 396).

وقال أيضًا: (27/ 328): فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها، ولم تمكن أحد أن يفعل عند قبره شيئًا مما نهى عنه، وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها وبني عليها حائط آخر.

ونقل في «الصارم» عنه (ص: 408) قوله: مع أن قبره حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك، ولكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها وكانت ناحية عن القبور لأن القبور في مقدم الحجرة وكانت هي في مؤخرة الحجرة، ولم يكن الصحابة يدخلون هناك. اهـ.

ولقائل أن يقول: ما وجه سكنى عائشة للحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث بل ما تركه صدقة، فلا حاجة للسكنى ولا للصلاة؟

ص: 61

والجواب عن الأول ما ذكره الحافظ في «الفتح» (7/ 66): على قولها رضي الله عنها: (ولأوثرنه اليوم على نفسي) قال الحافظ: استدل به وباستئذان عمر على أنها كانت تملك البيت وفيه نظر، بل الواقع أنها كانت منفعته بالسكنى فيه والإسكان ولا يورث عنها، وحكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتدات لإنهن لا يتزوجن بعده صلى الله عليه وسلم وتقدم شيء من هذا في أواخر الجنائز وتقدم فيه وجه الجمع بين قول عائشة: ولأوثرنه على نفسي، وبين قولها لابن الزبير:(ادفني عندهم) باحتمال أن تكون ظنت أنه لم يبق هناك وسع ثم تبين لها إمكان ذلك بعد دفن عمر ويحتمل أن يكون مرادها بقولها: ولأوثرنه على نفسي، الإشارة إلى أنها لو أذنت في ذلك لامتنع عليها الدفن لمكان عمر لكونه أجنبيًا منها بخلاف أبيها وزوجها ولا يستلزم ذلك أن لا يكون في البيت سعة أم لا ولهذا كانت تقول بعد دفن عمر: لم أضع ثيابي منذ دفن عمر في بيتي. أخرجه (1) ابن سعد وغيره وروي عنها حديث لا يثبت أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه فقال لها وإني لك بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وقبر عمر وعيسى بن مريم، وفي أخبار المدينة من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب، قال: إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه السلام. اهـ.

وقال الحافظ أيضًا رحمه الله في (3/ 258) في «الجنائز» : على ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنهما: أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدًا. قال: أي لا يثنى عليّ بسببه ويجعل لي بذلك مزية وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك، وهذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر: أريده لنفسي

(1) يأتي الكلام عليه.

ص: 62

فكأن اجتهادها تغيَّر أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجمل (1) فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك، وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو أحد من حاربها يومئذ إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. اهـ.

فهي تملك المنفعة بالسكنى فيه ولها في هذا الاختصاص ولما كانت المرأة تصلي في بيتها كانت عائشة ضرورة تصلي مع وجود القبور حتى لو لم يرد فيه شيء، ولعل وجه الجمع بين الصلاة مع وجود الأقبر أن عائشة اتخذت سترًا بينها وبين القبور يؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك أخبرني عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أُمَّةْ اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، قال أبو علي: يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الحاكم (3/ 92) من طريق هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان وأخرجه عمر بن شبَّة في «أخبار المدينة» (3/ 161) بسند أبي داود ومتنه سواء. وأخرجه البيهقي (4/ 3) في سننه من طريق ابن وهب عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به وجعل وصف القبور من قول القاسم (2). والخبر فيه ضعف عمرو

(1) ويأتي دليله؛ وقد أخرجه الحاكم (46/ 15برقم 6777 (5/ص8) الجديدة) وابن سعد في «الطبقات» (8/ 74) من طريق أبي نعيم الفضل عن الحسن بن صالح بن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال قالت عائشة: إني قد أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فادفنوني مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسنده صحيح.

(2)

وقد مات سنة 106وذكر الواقدي أنه مات وعمره سبعون أو اثنان وسبعون سنة وعائشة ماتت سنة (57) على الصحيح.

ص: 63

ابن عثمان مستور، ولكن الشاهد في قول القاسم فكشفت لي جاء ما يعضده أن القبور مستورة بساتر إما جدار أو غيره.

فقد أخرج ابن سعد (2/ 294) في «الطبقات» : حدثنا موسى بن داود سمعت مالك بن أنس يقول: قُسم بيت عائشة باثنين قسم كان فيه القبر، وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط، فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فُضُلا (1) فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. وموسى بن داود هو الضبي صدوق فقيه من رجال مسلم والسنن لكن الخبر منقطع بين مالك وعائشة، لكن له ما يشده. فقد روى ابن سعد في «الطبقات» (3/ 364) أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني حدثني أبي عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة قالت: مازلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارًا فتفضلت بعد. قالا ووصف لنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، وهذه القبور في سهوة (2) في بيت عائشة. رواه بسنده ومتنه عمر بن شيبة في «أخبار المدينة» (3/ 162).

وإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصحبي ابن أخت مالك خلاصة القول فيه أنه حسن الحديث، وقد أخرج البخاري له قليلًا ومسلم كذلك.

وأبوه عبد الله بن عبد الله بن أويس ابن عم مالك وصهره على أخته حسن

(1) أي متبذلة في ثياب مهنتي أو كانت في ثوب واحد (نهاية)(والفضلة الثياب التي تُبتذل للنوم (لسان).

(2)

شبه الرف أو الطاق يوضع فيه الشيء، أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة، والصفة.

ص: 64

الحديث، وشيخاه في الإسناد يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن أبي بكر ثقتان شهيران مدنيان، وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية المدنية حدثت عن عائشة ثقة مشهورة، فالإسناد مدني جيد حسن.

وقال الحاكم في «المستدرك» (4/ 6) رقم (6781) ج 5/ 9 الجديد ط المعرفة، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن معهما عمر، والله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علىَّ ثيابي حياءً من عمر رضي الله عنه.

وهذا إسناد صحيح شيخ الحاكم هو الأصم حافظ مشهور وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة ثبت، وروايته عن هشام في «الدواوين الستَّة» .

ولكن أثر عمرة عن عائشة أن الجدار لم يبن إلا بعد موت عمر، وأيضًا سبب البناء لعله تحفظها ثم لما بنت حصلت لها الراحة بالتفضل، ولم يكن لأجل الصلاة عند القبور إذ لو كان ذلك مرادها لبنت ذلك الجدار على قبره صلى الله عليه وسلم بُعيد موته أو لم تُصلِّ في الحجرة وكلاهما وقع خلافه، ولم ينكر عليها من الصحابة منكر في الصلاة في الحجرة مع وجود القبور.

وقد فتح الله بجواب قريب من الوجه الأول، وهو أن يقال لما كانت الصلاة عند القبور من الوسائل المفضية إلى الشرك أو الغلو في المقبور كان تحريم الصلاة عندها ونحو ذلك تحريم وسائل، وقد استقرت القاعدة الشرعية أن ما حرم لأنه وسيلة جاز للحاجة والمصلحة الراجحة.

قال ابن القيم في «الهدي» (3/ 488): والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب والخيلاء فيها إذ مصلحة

ص: 65

ذلك أرجح من مفسدة لبسه .. إلى أن قال: ونظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدًا لذريعة التشبه بالكفار، وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت وقضاء السنن، وصلاة الجنازة وتحية المسجد ولأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي. اهـ (1).

ولاشك أن احتياج عائشة للسكنى بالحجرة ظاهره مستقر واحتياجها للصلاة في البيت أظهر من ذلك مع ترغيب الشارع في صلاة المرأة في بيتها (2) وتفضل ذلك على صلاتها في المسجد، وإذا انضم إلى هذا الوجه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» ، أخرجاه من حديث أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وقوله فيما أخرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» وقد فسر المصلون بالصحابة، وقيل غير ذلك. والصحيح العموم والصحابة أول الناس دخولًا في هذا الحديث، وعلى هذا تكون الصلاة في الحجرة مباحة لدعاء الحاجة لا للخصوصية لأجل القبر ولا لأجل عائشة بل للهيئة الحاصلة من الاحتياج للسكنى وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدفن حيث مات ولما تقدم من القاعدة الفقهية التي دلت عليها النصوص الصريحة الصحيحة، ونظير ذلك لو حبس شخص في مكان فيه قبر فلا مناص من الصلاة في ذلك المكان بل لو

(1) وانظر «الفتاوى» (23/ 186).

(2)

فإن قيل إنها لم تصل في حجرتها إلا بعد بناء الجدار، والحديث المذكور في صلاتها الظاهر بعد وفاة عمر فإن أبا هريرة لم يكن يحدث إلا بعد وفاة عمر وعروة مولده في أوائل خلافة عثمان والجواب أن يقال: الأصل صلاتها في بيتها.

ص: 66

احتاج إلى المكث في مكان فيه قبر جازت الصلاة فيه لما تقدم (1)، وقد ذكر شيخ الإسلام أمثلة للقاعدة المذكورة بعد أن قررها فقال: ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما يباح النظر إلى المخطوبة، والسفر بها إذا خيف ضياعها، كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل، فإنه لم ينه عنه إلا لأنه يفي إلى المفسدة فإذا كان مقتضيًا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيًا إلى المفسدة.

وبكل حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه سيدفن حيث مات في حجرة عائشة، وقد علم مكثها في الحجرة فلم يقض بشيء ولم يأمر عائشة بالتحول عن الحجرة بعد موته أو ترك الصلاة فيها وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيهم متوافرون يزورون عائشة في حجرتها بكرة وعشية ويعلمون صلاتها في الحجرة مع وجود القبر النبوي، وبعده قبر أبي بكر ثم دفن عمر، فلم يستنكروا شيئًا، مع حملهم راية الدين وتبليغ الشريعة ونشر التوحيد وإزالة كل آثار الشرك فيما طالته أيديهم ووطئتهم أقدامهم من البلاد في الجزيرة وغيرها فكيف يقرون شيئًا من ذلك في المدين النبوية؟!

وقد رأى عمر أنسًا يصلي إلى القبر فقال: القبر القبر (2). بل في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبيائهم مساجد» . فعلم أن مكث عائشة وصلاتها في الحجرة ليس سبيله من المنهي، ثم إن عائشة كانت تصلي مبتعدة عن القبور ولهذا تقدم قول شيخ الإسلام؛ ولكن كانت عائشة فيه لأنه

(1) وقد أفاد الحافظ ابن حجر في «الفتح» (2/ 26) ما نصه: وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تسعة

وقال النووي: (كان الحجرة ضيقة العرصة).اهـ ..

(2)

علقه البخاري في صحيحه باب (48) هل تنبش قبور مشركي الجاهلية.

ص: 67

بيتها وكانت ناحيةً عن القبور؛ لأن القبور في مقدم الحجرة وكانت هي في مؤخرة الحجرة ..

ثم رأيت شيخنا ابن باز رحمه الله تعقب الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 524) وذلك عند قول الحافظ على أثر عمر ما نصّه: "أورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة". فعلق شيخنا وعنه كتبت ما نصه: "ليس بجيد وقد يُقال القبر ليس كالمقبرة فلو تنحى وأتم فلا بأس" اهـ.

هذا ما تحرر لي في هذه المسألة فإن أصبت فالحمد لله، وإن أخطأت فاستغفر الله وصلى الله وسلم على رسول الله (1).

تم تحريره في 29/ 6/ 1421 هـ.

(1) قرأته على شيخنا الفاضل/ عبد الرحمن المحمود واختار أن فعل عائشة فعل خاص، وذلك بتاريخ 3/ 7/ 1421 هـ.

ص: 68